الوقائع المصرية العدد 211 (تابع) - في 19 سبتمبر سنة 2017
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية؛
وعلى الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ذات الصلة؛
وبناء على ما اقترحه مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري؛
قـــــــــــرر:
المادة 1 إصدار
يعمل بلائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المرافقة.
المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
قانون الرياضة: قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
اللائحة: لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري التي تنظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم بالمركز.
المركز: مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنشأ باللجنة الأولمبية المصرية ومقره القاهرة.
المنازعة الرياضية: المنازعة المنظورة أمام إحدى هيئات التسوية بالمركز والمنصوص عليها بأحكام قانون الرياضة.
التوفيق أو الوساطة: وسيلة ودية لفض المنازعات الرياضية، يتفق بموجبها طرفا المنازعة على إسناد مهمة اقتراح التسوية إلى شخص ثالث، يدعى (الوسيط أو الموفق)، يشتركان في اختياره من القائمة المعدة لذلك.
شرط التحكيم: اتفاق بين طرفي المنازعة على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بطريق التحكيم، وآلية الاستئناف.
مشارطة التحكيم: اتفاق بين طرفي المنازعة على تسوية النزاع بعد نشوئه، وآلية الاستئناف.
هيئة التحكيم: هيئة مكونة من محكم فرد أو ثلاثة محكمين تختص بنظر المنازعة التحكيمية.
هيئة الوساطة أو التوفيق: هيئة مكونة من وسيط أو موفق فرد.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
الأمين العام: الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ورئيس الجهاز الإداري للمركز.
اللجنة الاستشارية: اللجنة المختصة بالفصل في الطلبات والإجراءات التي تعرض عليها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
قائمة المحكمين والوسطاء والموفقين: القائمة التي تشمل أسماء المحكمين والوسطاء والموفقين بالمركز.
قائمة الخبراء: القائمة التي يقيد فيها الخبراء الفنيين في مجال عمل المركز، ويستعان بخبراتهم أمام هيئاته.
الرسوم: المبالغ النقدية التي تدفع للمركز وتشمل رسوم تسجيل المنازعة والمصاريف الإدارية.
مادة رقم 2
تسري أحكام هذه اللائحة في شأن تسوية المنازعات الرياضية، وفيما لم يرد بشأنه نص تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
مادة رقم 3
ومتى انعقد للمركز الاختصاص بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناء على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بالنشاط الرياضي، تطبق هيئة التحكيم نصوص قانون الرياضة والقرارات الصادرة تنفيذا له، واللوائح الأساسية للهيئات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بموضوع المنازعة، فإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه، حكمت هيئة التحكيم بمقتضى مبادئ الميثاق الأوليمبي الدولي والمعايير الدولية ذات الصلة، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ العدالة والإنصاف.
مادة رقم 4
لا يجوز نظر المنازعة الرياضية إذا سبق وأن حرر في شأنها اتفاقية وساطة أو توفيق بين طرفي المنازعة، حتى تنتهي كافة أعمالهما.
مادة رقم 5
يتم نظر المنازعة الرياضية باللغة العربية، ويجوز بعد موافقة هيئة التحكيم أو الوساطة أو التوفيق، استخدام اللغة الإنجليزية أو أية لغة أخرى، مع إرفاق ترجمة رسمية لها إلى اللغة العربية.
مادة رقم 6
يجب أن تكون جميع الإخطارات، والبلاغات، والاتصالات الخاصة بالمركز عن طريق الأمين العام أو وفقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.
مادة رقم 7
تعتبر الإخطارات والرسائل والاقتراحات مسلمة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية في الحالات الآتية:
1- إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه شخصيا.
2- إذا تم تسليمها في محل إقامته المعتاد، أو مقر عمله.
3- إذا أرسلت بخطاب موصى بعلم الوصول.
4- إذا أرسلت بالبريد الإلكتروني الثابت بالطلب أو الرد على الإخطار.
وإذا حدد طرف عنوانا بشكل خاص، أو أذنت هيئة التحكيم أو الوساطة أو التوفيق بالإعلان عليه، يتم تسليم الإخطار إلى الطرف في هذا العنوان، ويعتبر الإخطار في هذه الحالة نافذا، مرتبا لآثاره.
مادة رقم 8
يجب على طرفي المنازعة تقديم المكاتبات والمستندات، وغيرها من المحررات، خلال المواعيد المحددة من الأمانة العامة للمركز أو هيئة التحكيم بحسب الأحوال.
مادة رقم 9
لا تزيد المواعيد المحددة لتبادل المكاتبات والمستندات والمحررات والمراسلات عن ثلاثين يوما، ولهيئة التحكيم حسب الأحوال أن تقدر الجزاء المناسب لعدم الالتزام بالمواعيد.
مادة رقم 10
يبدأ حساب المواعيد من اليوم التالي للإجراء، ويدخل في حساب المواعيد أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وإذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعده، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه بنهاية ميعاد العمل الرسمي بالمركز.
مادة رقم 11
تقوم الأمانة العامة للمركز بعد موافقة مجلس الإدارة، ببناء وتشغيل نظام إلكتروني للإيداع عبر الإنترنت في وقت لاحق من بدء العمل بالمركز وإلى حين إتمام ذلك، يكون البريد والفاكس هما الوسيلتان المعمول بهما في الإخطارات والاتصالات، ويجوز أن تكون الإخطارات، والاتصالات عن طريق البريد الإلكتروني بصيغة pdf على البريد الإلكتروني المعتمد من المركز، على أن يقوم المركز بالإعلان عن البدء في العمل بنظام الإيداع الإلكتروني عقب الانتهاء منه بين طرفي التوفيق أو الوساطة أو التحكيم أو ممثليهم عن طريق البريد الإلكتروني المحدد من قبلهم مسبقا أو أي عنوان آخر يتم تحديده كتابة في مرحلة لاحقة أو عن طريق منصة الإيداع الإلكتروني.
مادة رقم 12
يدير المركز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من اللجنة الأولمبية المصرية، يتكون من:
رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ............. رئيسا
ممثل للألعاب الرياضية الجماعية ............................ عضوا
ممثل للألعاب الرياضية الفردية ............................... عضوا
ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة .................... عضوا
ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة القانونية والفنية ........... أعضاء
على أن ينتخب مجلس إدارة المركز نائبا له، من بين أعضائه.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تعيينه قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويمثله قانونا أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارته.
مادة رقم 13
دون الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة، يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون المركز من كافة النواحي، وعلى الأخص الآتي:
اقتراح لائحة النظام الأساسي للمركز أو تعديلها، واقتراح إنشاء مكاتب بالمحافظات، للعرض على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
اختيار المصرف الذي تودع فيه أموال المركز.
إقرار السياسة العامة للمركز.
اعتماد الميزانية السنوية للمركز والتقرير السنوي لأعماله.
تحديد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء، ومراجعتها وتعديلها وتحديثها باعتماد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وتحديد أتعابهم ورسم التحكيم.
تشكيل هيئات التحكيم واللجنة الاستشارية، وتنظيم عمل كل منها، وطريقة الاستعانة بالخبراء.
تشكيل الجهاز الإداري للمركز والإشراف عليه، واعتماد اللوائح الداخلية للمركز، وقواعد تنظيم سير العمل به، والتحقيق والجزاءات حال المخالفة.
اعتماد تعيين الأمين العام والعاملين بالمركز، وتحديد اختصاصاتهم، ومعاملتهم المالية.
تشكيل اللجان اللازمة لسير العمل بالمركز وتنظيمه، دائمة كانت أو مؤقتة، وتحديد اختصاصاتها ودراسة تقاريرها واعتمادها وإصدار ما يلزم من قرارات أو توصيات بشأنها.
الاختصاصات اللازمة لمباشرة المركز لمهامه.
مادة رقم 14
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات غير عادية بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد أعضائه كلما دعت الحاجة لذلك.
ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم موضوعات لإدراجها كبنود في جدول الأعمال.
ويوجه الأمين العام للمركز الدعوة للأعضاء بالوسيلة التي يحددها مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال والمرفقات.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لموعد آخر خلال أربعة وعشرين ساعة، ويعد بعدها الاجتماع صحيحا إذا حضر ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
وتكون قرارات المجلس صحيحة ونافذة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وحال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحضر الأمين العام اجتماعات المركز والمشاركة في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
وتمسك إدارة المركز سجلات لقيد محاضر واجتماعات مجلس الإدارة، ويوقع عليها من رئيس مجلس الإدارة والأمين العام أو القائم بعملهما.
مادة رقم 15
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المركز، وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماع من يفوضه مجلس الإدارة بذلك من بين أعضائه.
ويجوز لمجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو أي من أعضاء المجلس في مباشرة بعض الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة.
مادة رقم 16
تنتهي عضوية مجلس الإدارة لأحد الأسباب الآتية:
الوفاة.
الاستقالة.
انتهاء مدة العضوية.
صدور حكم نهائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة رقم 17
في حالة خلو كل أو بعض مقاعد مجلس الإدارة، يقوم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتعيين العدد المكمل وفق الفئة التي خلا مقعدها.
مادة رقم 18
يحظر على مجلس الإدارة والأمين العام وجميع العاملين بالمركز ممارسة أي عمل من أعمال التسوية في المركز أو الظهور بأي صفة كانت أمام هيئاته سواء كمحكمين أو موفقين أو وسطاء أو خبراء أو محامين.
مادة رقم 19
تستهدف الوساطة أو التوفيق تقريب وجهات النظر بين طرفي المنازعة الرياضية عن طريق هيئة الوساطة أو التوفيق، ومحاولة الوصول إلى حل يرضي طرفي المنازعة بالتراضي والتوافق.
مادة رقم 20
يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء والموفقين الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال على الأقل.
2- أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن خمس سنوات.
3- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
4- ألا يكون قد سبق إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
6- ألا يكون قد تم فصله بالطريق التأديبي.
7- قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال التوفيق والوساطة ومجالاتها بالمركز.
8- اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز بدرجة لا تقل عن سبعين في المائة.
ويجوز للمركز الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم العليا، وكذلك من الخبراء القانونيين، أو الرياضيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
وتكون مدة قيد الموفقين والوسطاء بالقوائم أربع سنوات قابلة للتجديد.
وإذا فقد الموفق أو الوسيط شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يشطب من قوائم المركز.
مادة رقم 21
يقدم طلب الوساطة أو التوفيق على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة، مستوفيا الشروط الآتية:
1- أن يوجه الطلب إلى الأمين العام الذي يرسل صورة منه إلى الطرف الآخر.
2- أن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع وأطرافه.
3- اختيار موفق أو وسيط من القائمة المعتمدة بالمركز.
4- سداد الرسوم والأتعاب المقررة.
مادة رقم 22
تقوم الأمانة العامة بتسجيل طلب الوساطة أو التوفيق في السجل المعد لذلك، ما لم يتبين من ظاهر الأوراق والمعلومات التي يتضمنها الطلب، أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز، بعد موافقة اللجنة الاستشارية ولا يتم استحقاق رسوم أو أتعاب في هذه الحالة.
مادة رقم 23
يخطر الأمين العام الطرف الآخر بطلب الوساطة أو التوفيق خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب للحصول على موافقته كتابة على أسلوب الوساطة أو التوفيق كوسيلة لحل المنازعة، وتسمية الوسيط أو الموفق، خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الإخطار.
مادة رقم 24
يتم تشكيل هيئة الوساطة أو التوفيق في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب المشار إليه في المادة (21) من هذه اللائحة، على أن تتكون الهيئة من بين المقيدين بالقائمة المعدة لذلك.
مادة رقم 25
إذا لم يتفق الطرفان على هيئة الوساطة أو التوفيق خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (24) من هذه اللائحة، يقوم الأمين العام خلال أسبوع على الأكثر بتعيين الهيئة بعد مشاورة الطرفين.
مادة رقم 26
لا يجوز تعديل الهيئة بعد تشكيلها، إلا في حالة وفاة العضو، أو عدم قدرته على العمل، أو استقالته، ويحل محله آخر يختاره الطرفان من قائمة المركز، وفقا لأحكام هذا الباب.
مادة رقم 27
تفصل الهيئة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الطرفين قبل الدخول في الموضوع.
وتتم إجراءات الوساطة أو التوفيق وفقا لأحكام هذا الباب طبقا لقواعده السارية عند اتفاق الطرفين عليه.
مادة رقم 28
تبدأ مهمة هيئة الوساطة أو التوفيق من اليوم التالي لإحالة النزاع إليها، وعليها إنجاز مهمتها خلال عشرة أيام من تاريخ اطلاعها بنظر النزاع.
ولهيئة الوساطة أو التوفيق كافة الصلاحيات اللازمة لنظر النزاع، والإلمام بعناصره، ولها على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع، والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب البيانات والمعلومات التي تعينها على أداء مهمتها.
مادة رقم 29
على الهيئة السعي للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع، فإذا لم يتحقق ذلك فللهيئة كتابة ما تقترحه من توصيات لحل النزاع.
فإذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمت، يتم إثبات ذلك في اتفاق يوقعه الطرفان، والهيئة، ويصبح هذا الاتفاق ملزما للطرفين في حدود ما تم الاتفاق عليه، ويثبت ذلك في السجل المعد لهذا الشأن.
وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات، أو بعضها تعرض الهيئة عليهما اللجوء إلى التحكيم فإذا وافقا أحيل النزاع إلى الأمانة العامة للبدء في إجراءات التحكيم بالمركز.
وفي جميع الأحوال على هيئة الوساطة أو التوفيق، أن تقدم خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهمتها تقريرا للأمين العام يتضمن ملخصا للنزاع، والأوراق والمستندات المقدمة من طرفيه، والتوصيات التي تم قبولها من الطرفين، وما تم رفضه وأسباب الرفض.
مادة رقم 30
يحدد الأمين العام الرسوم الواجب أدائها من الطرفين مقدما وفقا للقرار الصادر من مجلس الإدارة.
مادة رقم 31
يتحمل الطرفان رسوم، وأتعاب أعضاء هيئة الوساطة أو التوفيق.
مادة رقم 32
تجرى إجراءات الوساطة أو التوفيق في مقر المركز ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.
مادة رقم 33
يشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين وقائمة الخبراء الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال على الأقل.
2- أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن عشر سنوات.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
4- ألا يكون قد سبق إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة (وذلك بالنسبة للمحكمين فقط).
6- ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي، أو أسقطت عضويته من هيئة رياضية.
7- قضاء مدد الدورات التي يعدها المركز لهذا الغرض.
8- اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة.
9- سداد الرسوم المستحقة والمفروضة من قبل المركز.
ويجوز للمركز الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية السابقين، والحاليين بعد موافقة مجالسهم العليا، وكذلك من الخبراء القانونيين ، والرياضيين المشهود لهم بالكفاءة، والخبرة.
مادة رقم 34
يحظر الجمع بين أي من مهام الخبير أو المحكم أو الموفق أو الوسيط، كما يحظر الجمع بين مهمة الدفاع والتحكيم في المنازعة التحكيمية.
مادة رقم 35
إذا فقد المحكم أو الخبير شرطا من الشروط المنصوص عليها بالمادة (33) من هذه اللائحة يشطب من قوائم المركز.
مادة رقم 36
يقدم طلب التحكيم إلى المركز باسم الأمين العام على النموذج المخصص لذلك، مرفقا به نسختين من المستندات والبيانات التالية:
(أ) طلب إحالة النزاع إلى التحكيم - متضمنا شرح موضوع الطلب.
(ب) اسم المحتكم ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وبريده الإلكتروني ورقم تليفونه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه وبريده الإلكتروني ورقم تليفونه.
(ج) اسم المحتكم ضده ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وبريده الإلكتروني إن وجد، فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
(د) تحديد اتفاق التحكيم الذي يتم الاستناد إليه.
(ه) بيان المصدر الذي نشأ عنه النزاع وتقديم وصف موجز للمنازعة للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم توافر العقد أو المصدر القانوني للعلاقة.
(و) وصف موجز للمنازعة، وبيان بقيمتها إن وجد.
(ز) الطلبات.
(ح) اختيار محكم من قائمة المحكمين بالمركز.
(ط) سداد الرسوم المقررة.
وتتولى الأمانة العامة تسجيل الطلب في السجل المعد لذلك، ويخطر المحتكم ضده خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ويودع المحتكم ضده ردا على إخطار التحكيم من نسختين خلال أسبوع من تاريخ استلام الإخطار.
ويجب أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم المرسل إلى الأمانة العامة للمركز ما يلي:
(أ) اسم المحتكم ضده ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، وبريده الإلكتروني وتليفونه.
(ب) الرد على المعلومات والوقائع والأسانيد والأدلة والبيانات الواردة بإخطار التحكيم والمستندات المؤيدة لذلك.
(ج) تحديد اسم المحكم من القائمة التي يضعها المركز والمرسلة إليه.
مادة رقم 36 مكررا
يحظر على ذوي الشأن اختيار أو تحديد اسم محكم مقدما للقضايا التي قد ترفع منه أو عليه في المركز مستقبلا وبصفة مجملة، على أن يكون اختيار المحكم في كل قضية على حدة بموجب محضر موقع من صاحب الشأن محددا فيه اسم المحكم ورقم القضية وأسماء الخصوم فيها، ولا يجوز اختيار ذات المحكم في قضايا أخرى لذات الخصم سواء كان محتكما أو محتكما ضده، إلا بعد استنفاد دورة الاختيار في قائمة المحكمين.
مادة رقم 37
لا يحول عدم إرسال المحتكم ضده الرد على إخطار التحكيم أو عدم كفاية الرد أو التأخير في إرساله دون تشكيل هيئة التحكيم، ويتم الفصل في هذه المسائل بواسطة هيئة التحكيم.
مادة رقم 38
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تخضع المنازعات الآتية لنظام المحكم الفرد:
المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه مصري.
المنازعات المتعلقة بشئون العضوية.
المنازعات المتعلقة بالترشح والانتخاب ومجلس الإدارة.
المنازعات الأخرى التي يرى المركز خضوعها لنظام المحكم الفرد.
ويكون ترشيح المحكم بمعرفة الأمين العام بعد موافقة اللجنة الاستشارية وعدم اعتراض طرفي النزاع على هذا الترشيح باعتراضات مكتوبة وجوهرية وإلا جاز المضي في إجراءات التحكيم.
وتكون رسوم وأتعاب تلك المنازعات ألف جنيه لا غير.
ولا يجوز الاعتراض على المحكم الفرد إلا إذا قامت ظروف تثير شكوك جدية حول حيدته واستقلاله.
مادة رقم 39
في حالة اتفاق طرفي المنازعة على تعيين محكم فرد، دون أن يتوصلا إلى تسميته، يتولى الأمين العام، بعد موافقة اللجنة الاستشارية، تعيين المحكم الفرد من بين الأسماء المعتمدة في القوائم التي أعدت لذلك، وإخطار طرفي المنازعة باسم المحكم خلال أسبوع من تاريخ اختياره.
مادة رقم 40
وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يختار كل من المحتكم والمحتكم ضده محكما، ثم يتفق المحكمان على اختيار الثالث كمحكم مرجح (قانوني)، وإذا لم يتفقا على المحكم المرجح، يتم اختياره من قبل الأمين العام، بعد موافقة اللجنة الاستشارية.
إذا لم يحدد أحد طرفي المنازعة محكمة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، أو تسليم الإخطار، يعين الأمين العام المحكم الثاني، بعد موافقة اللجنة الاستشارية.
وعند تعدد أطراف المحتكم أو المحتكم ضدهم أو كلاهما، يقوم كل طرف مهما تعدد أفراده باختيار محكما واحدا عنه على أن يجتمع المحكمان بتسمية المحكم المرجح.
وفي حالة عدم قيام كل من المحتكم والمحتكم ضده باختيار محكميهم، يقوم الأمين العام باختيار هيئة التحكيم بالكامل، بعد موافقة اللجنة الاستشارية.
وفي حال عدم التمكن من تشكيل هيئة التحكيم وفقا لهذه المادة، يتولى الأمين العام تشكيل هيئة التحكيم، بعد موافقة اللجنة الاستشارية.
وفي جميع الأحوال، يكون للمحكم الثالث المرجح رئاسة هيئة التحكيم، ويكون من المحكمين القانونيين.
مادة رقم 40 مكررا
إذا اعتذر محكم أحد طرفي الدعوى التحكيمية قبل البدء في إجراءات نظر القضية، وبعد اختيار المحكم المرجح، يكون للمحكم الجديد الحق في تجديد الموافقة على المحكم المرجح السابق اختياره، أو اختيار محكم مرجح جديد بالاتفاق مع المحكم الآخر.
وإذا كان الاعتذار على النحو المبين في الفقرة السابقة بعد البدء في نظر القضية، تستمر هيئة التحكيم في نظرها بعد اختيار المحكم الجديد بذات تشكيلها برئاسة المحكم المرجح السابق اختياره.
مادة رقم 41
يحيل الأمين العام ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم، وعلى الهيئة البدء في مهمتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بذلك، مع إخطار طرفي المنازعة.
مادة رقم 42
إذا توفى أو اعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها.
مادة رقم 43
لا تتم إجراءات تعيين المحكم إلا بقبوله الصريح للمهمة، ويجب على المحكم حال قبوله مهمة التحكيم أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقرارا مكتوبا يؤكد بموجبه حيدته، واستقلاله، وعدم وجود أية أسباب تمنع من توليه مهمة التحكيم.
مادة رقم 44
على المحكم أن يتجنب إجراء أية اتصالات منفردة مع أي طرف، بشأن التحكيم، وفي حالة حدوث ذلك على المحكم إبلاغ باقي الأطراف والمحكمين بمضمون ما تم من اتصالات.
وعلى المحكم أن يتجنب أي تصرف أو سلوك، يكون من شأنه إعاقة المداولة، أو تعطيل الفصل في النزاع، وأي عمل من شأنه أن يخل بحيدته واستقلاله.
مادة رقم 45
في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته، أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية، تحول دون القيام بها، أو في حالة تعمده تعطيل البدء، أو السير في إجراءات التحكيم، يجوز عزل هذا المحكم بناء على طلب أحد طرفي المنازعة، وبموجب قرار صادر من اللجنة الاستشارية، وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم، وطرفي المنازعة، لإبداء وجهات نظرهم في هذا الشأن.
ويقع عمل المحكم أو قضاؤه في الأحوال المنصوص عليها في المادة (58/ 2) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية باطلا، ولو باتفاق طرفي المنازعة.
مادة رقم 46
يكون المحكم غير صالح لنظر التحكيم إذا توفرت في حقه حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة رقم 47
لا يجوز لأي طرف أن يرد المحكم الذي عينه، إلا لأسباب لم يتبينها عند تسميته له أو ظهرت بعد تعيينه.
ولا يجوز رد المحكم المعين من قبل الطرف الآخر، إلا إذا قامت ظروف تثير شكوك جدية حول حيدته، أو استقلاله.
وفي جميع الحالات لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
مادة رقم 48
على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يودع لدى الأمانة العامة للمركز إخطارا بطلب الرد خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم، أو خلال أسبوع من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد على أن يتضمن الإخطار أسباب الرد، مصحوبا بأمانة قدرها ألف جنيه لا ترد في حالة رفض طلب الرد.
تخطر الأمانة العامة للمركز طرفي المنازعة والمحكم المطلوب رده وباقي المحكمين بطلب الرد خلال ثلاثة أيام، ويجوز في هذه الحالة لجميع الأطراف الموافقة على عزل المحكم المطلوب رده، كما يجوز للمحكم بعد تقديم طلب رده التنحي عن نظر المنازعة، ولا تعتبر الموافقة على العزل أو قبول التنحي إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التي استند إليها الطلب.
وإذا انقضى أسبوع من تاريخ الإخطار بطلب الرد، دون أن يوافق جميع الأطراف على عزل المحكم المطلوب رده، أو لم يتنح هذا الأخير عن نظر المنازعة، جاز للطرف طالب الرد الاستمرار في إجراءات الرد.
وفي هذه الحالة يتم الفصل نهائيا في طلب الرد بموجب قرار صادر من اللجنة الاستشارية.
مادة رقم 49
تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (38) و(39) و(40) من هذه اللائحة عند تعيين المحكم البديل.
وإذا تقدم أحد طرفي المنازعة بطلب لاستبدال المحكم الذي سماه يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مشفوعا بتقرير من هيئة التحكيم، وذلك لتقرر اللجنة قبول الطلب، وإجراء الاستبدال أو رفض الطلب، والاستمرار في التحكيم.
وفي حالة استبدال أحد المحكمين، يجب أن تعقد جلسة واحدة للمرافعة شفهية على الأقل في حضور المحكم البديل.
مادة رقم 49 مكررا
في الحالات التي توافق فيها اللجنة الاستشارية على تعيين محكم أو استبداله أو أي حالة أخرى تستوجب ذلك، يلتزم كل من الأمين العام واللجنة الاستشارية بتعيين المحكم صاحب الدور في قائمة المحكمين، وفقا لقرار اعتمادها من مجلس إدارة المركز.
مادة رقم 50
لا يكون المحكمون والمركز، أو موظفوه، أو الأمانة العامة، أو أعضاء المجلس، أو اللجنة الاستشارية، أو أي شخص تعينه هيئة التحكيم مسئولين تجاه الغير عن أي فعل أو امتناع يتعلق بالتحكيم، وذلك فيما عدا حالة الخطأ العمدي، أو الغش، أو التدليس.
مادة رقم 51
تراعي هيئة التحكيم عند ممارستها لمهمة التحكيم المبادئ والقواعد المستقرة للتقاضي والعدالة والخصومة.
مادة رقم 52
تجرى كافة إجراءات التحكيم واجتماعات هيئات التحكيم بمقر المركز بالقاهرة، ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.
مادة رقم 53
لهيئة التحكيم أن تضع جدولا زمنيا للتحكيم، يتم من خلاله دعوة طرفي المنازعة إلى إبداء آرائهم، وتقديم دفاعهم ومستنداتهم، ولهيئة التحكيم في أي وقت، بعد دعوة طرفي المنازعة أن تمد، أو تقصر أي مدة زمنية تنص عليها هذه اللائحة،على أن يتم الفصل في المنازعة في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية.
تمارس هيئة التحكيم، وفقا لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.
مادة رقم 54
يجب على هيئة التحكيم التصدي، والفصل في المنازعة المرفوعة إليها، ما لم تر الهيئة وقفها تعليقيا وفقا لتقديرها.
مادة رقم 55
الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجب على هيئة التحكيم أن تفصل فيه أولا قبل الشروع في نظر الموضوع، ويجوز لها أن تفصل فيه بحكم تمهيدي منفصل.
مادة رقم 56
على المحتكم إثبات إدعاءه، وعلى المحتكم ضده إثبات التخلص منه.
مادة رقم 57
كل من يبدي دفعا من شأنه أن ينهي المنازعة أمام هيئة التحكيم أو دفع يترتب عليه وقف نظر المنازعة تعليقيا أو أي دفع آخر، أن يقدم مذكرة مكتوبة بهذا الشأن خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم.
مادة رقم 58
لطرفي المنازعة اختيار من يمثلهم قانونا أمام هيئة التحكيم، على أن يكون محاميا مقيدا بنقابة المحامين المصرية من فئة المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف على الأقل.
مادة رقم 59
تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود في حضور طرفي النزاع دون غيرهما.
وللهيئة أن تتخذ قرارا بعلنية الجلسة بناء على طلب طرفي المنازعة.
ولهيئة التحكيم أن تأمر بمناقشة الشهود والخبراء، بواسطة وسائل الاتصال التي تتطلب حضورهم شخصيا في جلسة المرافعة، ومنها على سبيل المثال الفيديو كونفرانس.
إذا قررت هيئة التحكيم سماع المرافعة شفاهة، عليها أن تخطر طرفي المنازعة بذلك قبل جلسة المرافعة بأسبوع على الأقل، وفي الطلبات المستعجلة قبل جلسة المرافعة بثمانية وأربعين ساعة على الأقل.
تعقد هيئة التحكيم، بناء على طلب يقدمه أي طرف في مراحل مناسبة من الإجراءات، جلسات لسماع شهادة الشهود أو الخبراء، أو سماع المرافعات الشفهية ، فإذا لم يتقدم أي طرف بمثل هذا الطلب، فإن هيئة التحكيم، تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد جلسات أو السير في الإجراءات على أساس المذكرات والمستندات المقدمة.
مادة رقم 60
يلتزم المركز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الجلسات والإجراءات والاحتفاظ بها، بالسجلات اللازمة لذلك.
مادة رقم 61
تقدم المذكرات، والمستندات، والإخطارات، وكافة أنواع المراسلات، من عدد من النسخ يساوي عدد الأطراف فضلا عن نسختين للمركز.
وما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك، يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم لدى المركز، لتقوم الأمانة العامة بإخطار هيئة التحكيم والطرف أو الأطراف الأخرى بها، كما يتم إيداع جميع المراسلات الموجهة من هيئة التحكيم إلى أحد الأطراف لدى المركز، لتقوم الأمانة العامة بالمركز بإخطار الطرف أو الأطراف الأخرى بها.
مادة رقم 62
لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد طرفي المنازعة، أن تأذن بإدخال شخص أو أكثر من الغير كطرف في التحكيم، إذا كان هذا الشخص طرفا في اتفاق التحكيم أو المشارطة، ولها أن ترفض هذا الإدخال.
مادة رقم 63
لهيئة التحكيم أن تصرح للمحتكم ضده بعد تقديم بيان دفاعه، إبداء طلبات عارضة، وله أن يتمسك بالدفع بالمقاصة شريطة أن تكون هيئة التحكيم مختصة به.
ويجب أن يراعى في الطلبات العارضة البيانات المنصوص عليها في المادة (36) من هذه اللائحة.
مادة رقم 64
يجوز لأي طرف أثناء إجراءات التحكيم وقبل إغلاق باب المرافعة تعديل طلباته، أو دفاعه، أو تقديم الطلبات العارضة، أو الطلب بالدفع بالمقاصة، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول الطلب لتقديمه متأخرا أو كان من شأنه إخراج الطلب الأصلي عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم.
مادة رقم 65
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع الناشئة عن عدم وجود اتفاق التحكيم، أو بطلانه.
ويعد شرط التحكيم الوارد في العقد، اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على حكم هيئة التحكيم ببطلان العقد، بطلان شرط التحكيم.
مادة رقم 66
لهيئة التحكيم أن تأمر بناء على طلب أحد طرفي المنازعة باتخاذ تدابير مؤقتة تحفظية في أي وقت يسبق إصدار حكمها في المنازعة ولها على وجه الأخص الآتي:
1- إبقاء أو إعادة الوضع إلى ما هو عليه إلى حين الفصل في المنازعة.
2- الأمر بإجراء تحفظي يحول دون حدوث ضرر حال، أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يترتب عليه ضرر.
3- الأمر بتوفير وسيلة لحفظ الأصول التي يمكن التنفيذ عليها بموجب حكم تحكيم لاحق.
4- الأمر بالمحافظة على الأدلة المرتبطة ارتباط وثيق بالفصل في المنازعة.
وتتولى اللجنة الاستشارية اتخاذ التدابير المؤقتة في الفترة التي تسبق تمام تشكيل هيئة التحكيم.
مادة رقم 67
يشترط للأمر بالتدبير المؤقت ما يأتي:
1- أن يخشى حدوث ضرر جسيم لا يمكن تداركه.
2- أن يكون مرجحا صدور حكم في المنازعة لصالح الطرف طالب التدبير المؤقت.
3- أن يقدم طالب التدبير المؤقت كفالة، أو ضمانة صيانة لحق الطرف الآخر.
لا أثر للأمر بالتدبير المؤقت على حكم هيئة التحكيم في الموضوع.
مادة رقم 68
لهيئة التحكيم أن ترجع عن أمرها بالتدبير المؤقت، إذا تبين لها أن ظروف إصداره كانت نتيجة غش أو تدليس، ويكون لمن صدر ضده الأمر بالتدبير المؤقت المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من هذا الأمر.
مادة رقم 69
لهيئة التحكيم بعد التشاور مع طرفي المنازعة تعيين خبير مستقل أو أكثر من المقيدين بسجل الخبراء بالمركز لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها، وترسل هيئة التحكيم للأطراف صورة من بيان مهمة الخبير المعد بمعرفتها.
ويقدم الخبير قبل قبول تعيينه إلى هيئة التحكيم، إقرارا بحيدته واستقلاله، ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خلال المهلة التي تحددها بما قد يكون لديهم من اعتراضات على حيدة الخبير واستقلاله ومؤهلاته، وتبادر هيئة التحكيم بالبت في مدى قبول أي من هذه الاعتراضات، خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها.
وبمجرد تعيين الخبير لا يجوز لأي طرف من طرفي المنازعة أن يعترض على مؤهلاته أو حيدته، أو استقلاله، إلا إذا كان الاعتراض مبنيا على أسباب لاحقة على تعيينه، وتحدد هيئة التحكيم الإجراءات في هذه الحالة.
مادة رقم 70
يلتزم طرفي المنازعة بتقديم أية معلومات متصلة بالنزاع للخبير، متى طلب منهم ذلك، كما يلتزموا بتقديم ما يطلبه الخبير لفحصه أو معاينته من مستندات أو وثائق أو أية أشياء أخرى.
مادة رقم 71
ترسل هيئة التحكيم تقرير الخبير حال إيداعه إلى طرفي المنازعة، على أن تمنحهم الوقت الكافي للاطلاع عليه، وإبداء رأيهم فيه كتابة.
ولكل طرف الحق في فحص أي وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.
ويجوز لكل طرف طلب سماع أقوال الخبير في جلسة بحضور الطرف الآخر ومناقشته.
ويجوز لكل طرف أن يطلب سماع خبير أو أكثر تقدر الهيئة جدوى سماعهم، ليدلوا بشهادتهم في شأن نقاط الخلاف في تقرير الخبير، وتقدر الهيئة جدوى قبول أي طلب وفقا لعقيدتها في تقرير الخبير وأعماله أو رفضه.
مادة رقم 72
إذا دعي أحد طرفي المنازعة على وجه صحيح وفقا لهذه اللائحة إلى حضور إحدى جلسات المرافعة، وتخلف عن الحضور دون إبداء عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم.
وإذا دعت هيئة التحكيم أحد طرفي المنازعة على وجه صحيح إلى تقديم مستندات، أو وثائق، أو أدلة أخرى، وأخفق في تقديمها خلال المدة المحددة لذلك، دون إبداء عذر مقبول، فلهيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم بناء على الأدلة المتاحة أمامها.
مادة رقم 73
لطرفي المنازعة تقديم كل ما لديهم من، أقوال، أو أدلة، أو شهود قبل غلق باب المرافعة.
ولهيئة التحكيم أن تقدر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور حكم التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك.
مادة رقم 74
إذا لم يبادر أي طرف من طرفي المنازعة بالاعتراض على أي مخالفة لهذه القواعد والإجراءات، أو لا يشرط في اتفاق التحكيم بجلسات المرافعة وحتى غلق باب المرافعة، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض، ما لم يثبت هذا الطرف أن عدم تقديم اعتراضه له ما يبرره وفقا لما تقدره هيئة التحكيم.
مادة رقم 75
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة رقم 75 مكررا
إذا حدث أثناء تداول الدعوى التحكيمية - سواء في مرحلة المرافعة - صدور قرار من مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم بمراجعة وتحديث قوائم المحكمين والوسطاء والموفقين - عملا بالمادة (68) من قانون الرياضة - وترتب على ذلك رفع اسم المحكم أو الموفق أو الوسيط من القائمة، يتم إعادة اختيار محكم أو موفق أو وسيط جديد بدلا منه بذات الإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة.
وإذا كانت الدعوى التحكيمية محجوزة للحكم، تعاد للمرافعة مرة أخرى، ويتم تشكيل هيئة التحكيم مكتملة وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من هذه اللائحة.
مادة رقم 76
إذا شكلت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، تصدر أحكامها وأوامرها وقراراتها بأغلبية أعضائها.
يجوز في مسائل إجراءات سير المنازعة أن يصدر القرار من المحكم المرجح إذا أجازت هيئة التحكيم ذلك.
مادة رقم 77
لهيئة التحكيم أن تصدر أحكام تمهيدية أو أوامر بتدابير مؤقتة أو غيرها، عند تصديها للمنازعة.
وتصدر جميع أحكام وأوامر وقرارات هيئة التحكيم كتابة، وتكون نهائية وملزمة للأطراف، ويجب على الأطراف تنفيذها.
مادة رقم 77 مكررا
يجب أن يصدر حكم التحكيم بعد مداولة قانونية بين أعضاء هيئة التحكيم، يشار إليها في الحكم، وإلا كان الحكم باطلا.
مادة رقم 78
يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا، ويوقع المحكمون على الحكم، ويشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه، وفي حالة وجود أكثر من محكم واحد، ولم يوقع أحدهم، يجب أن يبين في الحكم سبب امتناعه عن التوقيع.
مادة رقم 79
ترسل إلى كل طرف نسخة أصلية من حكم التحكيم موقعا عليها من المحكمين.
مادة رقم 80
يلتزم طرفا منازعة التحكيم بتنفيذ أحكام، وأوامر، وقرارات هيئة التحكيم، وقرارات المركز.
مادة رقم 81
تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ.
وتسري القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية في شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر هيئة التحكيم.
مادة رقم 82
لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع كمحكم مفوض بالصلح، أو وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف، إلا إذا فوضها الأطراف بذلك.
وفي جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد إن وجد، بمراعاة المبادئ العامة للقانون.
مادة رقم 83
تكون مداولات هيئة التحكيم سرية.
مادة رقم 84
إذا اتفق طرفا المنازعة، قبل صدور حكم التحكيم، على تسوية تنهي النزاع، يجب على هيئة التحكيم، إما أن تصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم، أو أن تثبت التسوية بناء على طلبهم وموافقتهم، في صورة حكم تحكيم بشروط متفق عليها، ولا إلزام على هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا الحكم.
مادة رقم 85
إذا حدث قبل صدور حكم التحكيم أن أصبح الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلا، وجب على هيئة التحكيم إخطار طرفي المنازعة والمركز بعزمها إصدار حكم بإنهاء الإجراءات.
ولهيئة التحكيم إصدار مثل هذا الحكم، ما لم تكن هناك مسائل معروضة أمامها، يستلزم الفصل فيها إذا قدرت الهيئة ذلك.
وترسل إلى كل طرف نسخة أصلية من حكم إنهاء إجراءات التحكيم، أو من حكم التحكيم، موقعة من المحكمين.
مادة رقم 85 مكررا
تصدر اللجنة الاستشارية أمرا بتحديد الملتزم بمصاريف الدعوى التحكيمية على وفق منطوق الحكم، وذلك بناء على طلب من الأمين العام، ويعتبر هذا الأمر بمثابة سند تنفيذي وفق المادة (280) من قانون المرافعات.
مادة رقم 86
يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير ما وقع في منطوق حكم التحكيم من غموض أو إبهام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه حكم التحكيم، وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز بهذا الطلب.
ولهيئة التحكيم دعوة الطرف أو الأطراف الأخرى إلى التعليق على هذا الطلب خلال أسبوع من الإخطار.
مادة رقم 87
إذا رأت هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره، تصدر حكم التفسير كتابة خلال أسبوع من تاريخ انقضاء ميعاد التعليق على طلب التفسير، ويعتبر حكم التفسير جزءا لا يتجزأ من حكم التحكيم ومتمما له.
مادة رقم 88
إذا أغفلت هيئة التحكيم الحكم في بعض الطلبات، يجوز لكل طرف أن يطلب منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه الأمر بإنهاء الإجراءات أو حكم التحكيم، النظر في هذا الطلب والحكم فيه وذلك بعد إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى، والمركز بهذا الطلب.
ولهيئة التحكيم دعوة الطرف أو الأطراف الأخرى للرد على هذا الطلب خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
مادة رقم 89
إذا رأت هيئة التحكيم إجابة طالب الإغفال إلى طلبه، تصدر حكمها في طلب الإغفال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الرد على طلب إصدار الحكم في طلب الإغفال.
مادة رقم 90
لهيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها أو أمرها أو قرارها من أخطاء مادية بحتة، كتابية، أو حسابية، وذلك بحكم أو بأمر أو بقرار تصدره، من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح دون مرافعة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، أو الأمر، أو القرار، أو إيداع طلب التصحيح، بحسب الأحوال، ولها مد هذا الميعاد إن رأت ضرورة لذلك.
ويصدر حكم أو أمر أو قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويخطر به طرفي المنازعة.
مادة رقم 91
ما لم يتفق طرفا المنازعة على غير ذلك، يلتزم جميع الأطراف بالمحافظة على سرية المستندات المقدمة أثناء إجراءات التحكيم.
ويسري هذا الالتزام على المحكمين والخبراء والأمين العام وجميع العاملين بالمركز.
مادة رقم 92
في حالة استئناف حكم التحكيم ، وفق شرط أو مشارطة التحكيم، تطبق أحكام الباب الرابع والخامس من هذه اللائحة، بما يتفق وطبيعة خصومة الاستئناف.
مادة رقم 92 مكررا
ميعاد الطعن بالاستئناف في الأحكام أربعون يوما في المواد الموضوعية، وخمسة عشر يوما في المواد المستعجلة.
ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه للخصم الذي لم يحضر أي جلسة من الجلسات أمام اللجنة الاستشارية في حالة نظرها الشق المستعجل وأمام هيئة التحكيم الموضوعية.
مادة رقم 92 مكررا (أ)
يختص المركز بالفصل في أي إشكال في تنفيذ حكم صادر من إحدى هيئاته، ويتم تشكيل الهيئة للنظر في الإشكال - على وفق أحكام البابين الرابع والخامس من هذه اللائحة - بعد سداد نصف مصاريف الدعوى المقررة للدعوى التحكيمية المبتدأة، بمراعاة تطبيق أحكام المادة (106/ 1، 2، 3)، ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر في الإشكال بطريق الاستئناف أو البطلان.
وتستحق المصاريف المقررة للدعوى التحكيمية المبتدأة على الإشكال.
مادة رقم 92 مكررا (ب)
يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلا، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم، أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم، أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذه اللائحة، أو لاتفاق الطرفين.
(هـ) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(و) إذا شاب حكم التحكيم أي وجه من أوجه البطلان، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.
وتقضى هيئة التحكيم التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم، إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 92 مكررا (ج)
تنشأ دائرة أو أكثر لنظر دعوى بطلان حكم التحكيم من المحكمين القانونيين بالمركز، على ألا تقل درجة كل منهم عن رئيس استئناف أو ما يعادلها في الجهات والهيئات القضائية أو درجة محام أمام محكمة النقض، وألا يكون أي منهم قد اشترك في أي مرحلة في الحكم المطعون فيه، أو شارك في إعداد عقد التحكيم أو مشارطته، أو أبدى رأيا في أي مرحلة من مراحله، ويكون تشكيلها بقرار من مجلس إدارة المركز.
وترفع دعوى البطلان في حكم التحكيم، وتعلن إلى المدعى عليه مصحوبة بنسخ منها وذلك بموجب صحيفة دعوى تقدم إلى أمين عام المركز أو من يقوم مقامه بعدد المدعى عليهم ونسختين إضافيتين، مرفقا بها نسختان من المستندات، وتشتمل على البيانات التالية:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وبريده الإلكتروني ورقم تليفونه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه وبريده الإلكتروني ورقم تليفونه، وتحديد محل إقامة له في مدينة القاهرة إذا كان يقطن خارجها.
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وبريده الإلكتروني (إن وجد).
3- تحديد اتفاق التحكيم الذي يتم الاستناد إليه في الدعوى التحكيمية المطعون على الحكم الصادر فيها بالبطلان.
4- بيان واف لأوجه البطلان على حكم هيئة التحكيم.
5- بيان المصدر الذي نشأ عنه النزاع ووقائعه بشكل واف.
6- بيان بقيمة المنازعة (إن وجدت).
7- سداد المصاريف.
وتتولى الأمانة العامة قيد الدعوى بالسجل المعد لذلك، ويخطر المدعى عليه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الدعوى، وعلى المدعى عليه أن يودع ردا على الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الإخطار، على أن يشتمل الرد على اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وتحديد محل إقامة له في مدينة القاهرة إن كان يقطن خارجها، وبريده الإلكتروني وتليفونه، فضلا عن الرد بشكل واف على جميع المعلومات والوقائع والأسانيد والأدلة والبيانات الواردة بصحيفة الدعوى ومستنداتها.
مادة رقم 92 مكررا (د)
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الستين يوما التالية لتاريخ إعلانه بورقة من أوراق المحضرين، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
وفي غير الحالات التي يصدر فيها قرارات أو أحكام في المنازعات التي تتعلق بالترشح فقط لانتخابات الهيئات الخاضعة لأحكام قانون الرياضة وكان محددا لإجرائها تاريخ معلوم قبل رفع هذه المنازعات، لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.
وتتبع أحكام المادة (48) من هذه اللائحة عند اتباع إجراءات الرد، وفي حالة صدور حكم برد أحد أعضاء دائرة البطلان أو كل أعضائها، يندب رئيس مجلس إدارة المركز أعضاء آخرين من المحكمين المقيدين بقائمة المحكمين بالمركز لنظر الدعوى التي صدر الحكم بالرد فيها فقط.
مادة رقم 92 مكررا (هـ)
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز لدائرة البطلان المختصة بنظر الدعوى أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية يرجح معها بطلان الحكم، ويترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه ضرر جسيم.
ويجب على هيئة التحكيم المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وتهيئة الدعوى للفصل فيها.
وإذ أمرت دائرة البطلان المختصة بوقف التنفيذ، جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، ويجب عليها في هذه الحالة، الفصل في دعوى البطلان خلال شهرين من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة رقم 92 مكررا (و)
تحوز الأحكام الصادرة في دعوى البطلان قوة الأمر المقضي فيه، وتكون واجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن سواء أمام جهات أو هيئات تحكيمية أو قضائية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
مادة رقم 93
دون الإخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة، تحدد هيئة التحكيم رسوم التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة، وفي أي أمر آخر إذا رأت ذلك مناسبا.
وتشمل الرسوم الآتي:
1- رسم التسجيل وقدره ألف جنيه مصري.
2- المصاريف الإدارية على النحو المحدد بالجدول الملحق رقم (1) من هذه اللائحة.
3- أتعاب هيئة التحكيم على النحو المحدد بالجدول الملحق رقم (2) من هذه اللائحة.
وفي كل الأحوال تقدر قيمة المنازعة على أساس إجمالي قيمة الطلبات الصحيحة والطلبات العارضة والدفوع، ومنها الدفع بالمقاصة.
وإذا تعذر تحديد قيمة النزاع، تتولى الأمانة العامة تحديد قيمة الرسوم، والأتعاب، بعد العرض على اللجنة الاستشارية.
مادة رقم 94
لا يجوز لهيئة التحكيم تقاضي أية أتعاب إضافية نظير قيامها بتفسير حكمها أو تصحيحه أو الفصل في إغفال الطلبات.
مادة رقم 95
في حالة صدور أمر من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم النهائي وفقا للمادة (84) من هذه اللائحة تتولى الأمانة العامة تحديد رسوم التحكيم بشكل نهائي، وذلك في ضوء توقيت إنهاء الإجراءات بواسطة هيئة التحكيم، وما أنجزته من أعمال.
مادة رقم 96
ويسدد الأطراف الرسوم والمصاريف والأتعاب إلى المركز نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم المركز ويسلم إلى الأمانة العامة.
مادة رقم 97
يسدد المحتكم رسم تسجيل، عند إيداع طلب التحكيم لدى المركز، أو عند إخطاره بطلب عارض، ويسدد المحتكم ضده ذات الرسم عند إيداع الرد على الإخطار أو تقديمه لطلب عارض لدى المركز، وإذا لم يسدد رسم التسجيل عند تقديم طلب التحكيم، أو الطلب العارض، لا يقوم المركز بتسجيل المنازعة أو الطلب، ويكون رسم التسجيل غير قابل للرد.
مادة رقم 98
في حالة امتناع أحد طرفي المنازعة عن سداد نصيبه من الرسوم وفق المادة (93) من هذه اللائحة، للطرف الآخر أن يقوم بسداد كامل الرسوم، على أن تراعي هيئة التحكيم في حكمها إلزام المتقاعس عن السداد والخاسر للتحكيم كامل هذه الرسوم أو جزء منها حسب ظروف المنازعة.
مادة رقم 99
دون الإخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة، تقدر أتعاب هيئة التحكيم على أساس قيمة النزاع وفقا للجدولين رقمي 1، 2 المرافقين لهذه اللائحة.
وإذا تعذر تحديد قيمة النزاع، تولت الأمانة العامة للمركز تحديد أتعاب هيئة التحكيم.
مادة رقم 100
توزع الأتعاب المقررة لهيئة التحكيم بين أعضائها بالنسب الآتية:
(40%) لرئيس هيئة التحكيم.
(30%) لكل عضو من أعضائها.
وذلك ما لم يتفق أعضاء هيئة التحكيم على غير ذلك.
مادة رقم 101
يتم سداد الأتعاب إلى هيئة التحكيم فور إصدار حكم التحكيم النهائي الموقع من المحكمين، ويجوز قبل إصدار الحكم، وبناء على طلب هيئة التحكيم، سداد دفعة مقدمة من أتعاب هيئة التحكيم، على ألا تجاوز نصف الأتعاب المودعة، شريطة ألا يتم ذلك قبل انعقاد جلسة المرافعة.
مادة رقم 102
في حالة وفاة أي محكم بعد قبوله المهمة، وقبل صدور حكم التحكيم، تتولى أمانة المركز تحديد أتعابه بالتشاور مع أعضاء هيئة التحكيم، وذلك بالنظر لما أنجزه من أعمال.
مادة رقم 103
لا يتقاض المحكم الذي يتم عزله أو رده وفقا للمادتين 45 و48 من هذه اللائحة، أية أتعاب.
مادة رقم 104
لا يجوز للمحكم الاتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع طرفي المنازعة، أو من ينوب عنهم بشأن أتعابه أو بشأن رسوم التحكيم، ولا يجوز للمحكم قبول هدايا، أو مزايا بطريق مباشر، أو غير مباشر من أطراف المنازعة، أو من ينوب عنهم، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثنائها أو بعد انتهائها.
مادة رقم 105
يجوز لأمانة المركز في حالات استثنائية، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية، تحديد أتعاب هيئة التحكيم بمبلغ يزيد أو يقل عن المبالغ المقررة في الجداول المرفقة، على ألا تتجاوز هذه الزيادة أو النقص نسبة (15%) من المبالغ المقررة، وعلى ضوء النزاع المعروض.
مادة رقم 106
يسدد طرفي المنازعة لدى المركز رسوم التسجيل بالتساوي فيما بين المحتكم والمحتكم ضده، ما لم يتفق الطرفان أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
وإذا لم يتم إيداع كامل الرسوم المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الطلب، جاز لهيئة التحكيم أن توقف أو تنهي إجراءات التحكيم.
مادة رقم 107
يتحمل رسوم وأتعاب التحكيم الطرف خاسر المنازعة، ويجوز لهيئة التحكيم أن توزعها بين طرفي المنازعة، إذا كان لذلك سببا معقولا من ظروف المنازعة على أن تورد ذلك في حيثيات الحكم أو الأمر الصادر.
وتقدر هيئة التحكيم في حكم التحكيم المنهي للخصومة ، أو في أي أمر آخر، إذا رأت لذلك مسوغا مشروعا، المبلغ الذي يتعين على أحد طرفي المنازعة أن يسدده إلى الطرف الآخر كأثر لقرار توزيع الرسوم والأتعاب ، وكذا أي رسوم أو أتعاب يكون أحد طرفي المنازعة قد تقاعس عن سدادها.
مادة رقم 107 مكررا
يستحق عن التدخل الانضمامي، رسوم إدارية ورسوم تسجيل، ويستحق عن التدخل الهجومي جميع المصاريف المستحقة على الدعوى التحكيمية في حدود قيمة طلب التدخل على وفق أحكام هذه اللائحة والجداول المرفقة بها، وتستحق الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل على كل خصم مدخل يقدم ردا على بيان الدعوى، ما لم يكن هذا الرد يتضمن طلبات جديدة فتستحق المصاريف كاملة في حدود قيمة هذه الطلبات، ولا تستحق أية رسوم عن المستندات التي تصرح هيئة التحكيم بتصويرها من ملف الدعوى التحكيمية لطرفي الدعوى والخصوم المدخلين أو المتدخلين فيها، وكذلك صور الأحكام والقرارات المقدم طلب بشأنها من المحتكم أو المحتكم ضده أو الخصوم المدخلين أو المتدخلين، وذلك لمرة واحدة، على أن تستحق رسوم مقابل الحصول على صورة أي مستند مرة أخرى، وفق الرسوم المحددة بمذكرة صادرة من الأمانة العامة، بعد موافقة مجلس إدارة المركز.
مادة رقم 108
يحدد المركز مبلغا لنفقات سفر أعضاء هيئة التحكيم بخلاف رسوم وأتعاب هيئة التحكيم إذا كان لذلك مقتضى.
جدول 1
المصاريف الإدارية
قيمة المنازعة بالجنيه المصري المصاريف الإدارية بالجنيه المصري
غير مقدرة القيمة تحدد بمعرفة الأمين العام بعد العرض على اللجنة الاستشارية
حتى 50 ألف جنيه ألف جنيه
من 50 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه ألف وخمسمائة جنيه
ما يزيد على 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه ألفان جنيه
ما يزيد على 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه ثلاثة آلاف جنيه
ما يزيد على مليون جنيه خمسة آلاف جنيه
جدول 2
أتعاب المحامين
قيمة المنازعة بالجنيه المصري نسبة الأتعاب
غير مقدرة القيمة تحدد بمعرفة الأمين العام بعد العرض على اللجنة الاستشارية
حتى مليون جنيه 2% من قيمة النزاع بالجنية المصري
ما يزيد على مليون جنيه 1.5% من قيمة النزاع بالجنية المصري
جدول 3
المصروفات الإدارية في دعوى البطلان
قيمة دعوى البطلان بالجنيه المصري المصروفات الإدارية بالجنيه المصري
غير مقدرة القيمة 4000 جنيه، ويجوز النظر فيها بمعرفة الأمين العام بعد موافقة مجلس إدارة المركز
حتى 50 ألف جنيه 5000 جنيه
ما يزيد على 50 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه 9000 جنيه
ما يزيد على 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه 15000 جنيه
ما يزيد على 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه 23000 جنيه
ما يزيد على مليون جنيه 33000 جنيه
جدول 4
المصروفات القضائية في دعوى البطلان
قيمة دعوى البطلان بالجنيه المصري نسبة المصروفات القضائية
غير مقدرة القيمة 12000 جنيه، ويجوز النظر فيها بمعرفة الأمين العام بعد موافقة مجلس إدارة المركز
حتى مليون جنيه 5% من قيمة النزاع بالجنيه المصري
ما يزيد على مليون جنيه 4% من قيمة النزاع بالجنيه المصري من قيمة الزيادة على المليون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق