نشر الوقائع المصرية العدد 87 تابع (أ) - في 15 أبريل سنة 2018
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى ميثاق اللجنة الأولمبية المصرية؛
وعلى لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بالقرار رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته؛
وعلى الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ذات الصلة؛
وعلى قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/ 1/ 2018, ومحضر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتاريخ 26/ 2/ 2018؛
وبناء على ما اقترحه مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري؛
قــــــــرر:
المادة 1 إصدار
يعمل باللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المرافقة.
المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار الوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ نشره.
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
قانون الرياضة: قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017
اللائحة: اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري التي تنظم مالية المركز, شاملة ممتلكاته, وإيراداته, ومصروفاته, وغيرها من الموضوعات المالية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
المركز: مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
الأمين العام: الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري, ورئيس الجهاز الإداري للمركز.
الأمين العام المساعد: الأمين العام المساعد الذي يساعد الأمين العام في ممارسة بعض اختصاصاته, وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة المركز.
الأمانة العامة: وهي الإدارة المختصة بالشئون القضائية, والمالية, والإدارية للمركز ويرأسها أمين عام يعاونه أمين عام مساعد أو أكثر.
الرسوم: المبالغ التي تدفع للمركز وتشمل رسوم التسجيل والمصاريف الإدارية للدعوى التحكيمية ودعوى البطلان والمصروفات القضائية لدعوى البطلان.
لائحة الإجراءات: لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بالقرار رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاتها.
ممتلكات المركز: الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للمركز.
الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الرياضة.
مادة رقم 1
تشمل ممتلكات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري كل ما يملكه من أموال منقولة, وعقارية, تشمل الأثاث, والمهمات, والأجهزة, والمباني, والمنشآت, وخلافه.
ويجب جرد الأثاث, والمهمات, والأجهزة غير المستهلكة في نهاية كل سنة مالية, وتعتمد كشوف الجرد الفعلي من السيد الأمين العام أو من يفوضه مجلس الإدارة.
وتقوم بأعمال الجرد لجنة فرعية يعينها مجلس إدارة المركز برئاسة الأمين العام أو من ينوب عنه, وتقدم اللجنة تقرير بأعمالها واقتراحاتها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويراعى أن يتضمن التقرير بيانا بالأصناف التي ترى لجنة الجرد عدم صلاحيتها, وإثبات ذلك في دفاتر العهد بالمركز, والتي يجب أن تتضمن تفصيلا للكميات وبيان بأصنافها.
وتكون هذه الممتلكات جميعها في عهدة (أمين العهدة), ويجوز إسناد عهد فرعية إلى العاملين بالمركز, وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.
مادة رقم 2
لا يجوز التصرف في أي شيء من ممتلكات المركز بالبيع, أو بالاستبدال, أو الإعارة, أو الرهن, أو التنازل, أو إقرار عدم الصلاحية, أو بأي تصرف آخر, إلا بقرار من مجلس الإدارة, وكل من يتسبب في ضياع أو إتلاف أي من تلك الممتلكات, يكون ملزما بدفع نفقات الإصلاح, أو الاستعاضة, ويجوز تشكيل لجنة لتحديد تلك النفقات إذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من الأمانة العامة للمركز.
مادة رقم 3
تبدأ السنة المالية للمركز في أول يوليو من كل عام, وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.
مادة رقم 4
يتم تحضير مشروع موازنة تقديرية للسنة المالية للمركز بمعرفة لجنة مشكلة من كل من الأمين العام أو من يفوضه, رئيسا, وعضوية مسئولين في إدارة الشئون المالية وغيرها يختارهم رئيس مجلس الإدارة.
وعلى اللجنة رفع المشروع بعد الانتهاء منه إلى مجلس الإدارة, في وقت مناسب قبل بدء السنة المالية الجديدة.
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.
مادة رقم 5
تعد اللجنة المذكورة في المادة (4) من هذه اللائحة الحساب للسنة المالية المنتهية على أن يشمل الإيرادات والمصروفات وحساب المقبوضات والمدفوعات, ومحاضر الجرد السنوي.
ويجب جرد خزينة المركز بحيث يكون رصيدها صفرا في نهاية السنة المالية مع تسوية جميع السلف, ورد الفائض النقدي بحساب المركز بالبنك.
ويتعين اعتماد الميزانية والحساب الختامي من مراقب الحسابات.
مادة رقم 6
تتكون إيرادات المركز من:
(أ) المبالغ المخصصة للمركز من الوزارة المختصة.
(ب) الإعانات الحكومية الأخرى.
(ج) التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة المركز.
(د) الرسوم.
(ه) الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة المركز.
ولا يجوز للمركز أن يتلقى إعانات سواء كانت نقدية أو عينية من أشخاص أو هيئات مقرها خارج جمهورية مصر العربية إلا وفق الإجراءات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010
مادة رقم 7
يحدد مجلس إدارة المركز المصرف أو البنك الذي تودع فيه أموال المركز وباسمه, ويتعين أن يكون خاضعا لرقابة البنك المركزي, مع جواز فتح حساب ختامي فرعي للعملات الأجنبية.
مادة رقم 8
يجب توريد جميع الإيرادات فور تحصيلها في حسابات المركز بالمصرف التي تودع فيه أموال المركز في اليوم التالي إذا زادت القيمة عن 10000 جنيه, وفي خلال أسبوع على الأكثر مهما كانت قيمتها.
تدون إيرادات المركز في الدفاتر المالية, على أن يستقل كل مورد من مصاريف الدعوى المتحصلة في بيان على حدة.
وتقسم دفاتر الإيرادات المالية إلى ستة أقسام, أتعاب محكمين عن الدعاوى التحكيمية, رسوم التسجيل عن الدعاوى التحكيمية, رسوم إدارية عن الدعاوى التحكيمية, رسوم تسجيل عن دعاوى البطلان, رسوم إدارية عن دعاوى البطلان, مصروفات قضائية عن دعاوى البطلان, وتسدد أتعاب المحكمين من المبالغ المتحصلة تحت حسابها فقط دون غيره, على أن تسدد باقي التزامات المركز المالية من الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل, وغيرها من الموارد الأخرى.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام إيرادات المركز في سداد مصروفاته مباشرة من هذه الإيرادات, على أن تخصص إيصالات تحصيل بالعملة المحلية, وتكون الإيصالات مسلسلة من أصل وصورتين حسب تسلسلها التاريخي والعددي, وتختم بخاتم المركز, ويجب أن تكون بعهدة المخازن, وتصرف باسم من يستعملها.
مادة رقم 9
على جميع إدارات المركز اتخاذ ما يلزم قانونا نحو تحصيل الإيرادات المستحقة للمركز, ولا يجوز لمجلس إدارة المركز إصدار قرار بإعدام أحد الديون المستحقة, إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الشأن.
مادة رقم 10
جميع أموال المركز مخصصة للإنفاق على تحقيق أهدافه, ولا يجوز التصرف فيها من خلال مشروعات تجارية أو مضاربات بقصد تحقيق أرباح.
مادة رقم 11
تكون المعاملة المالية للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية المنتدبون بالمركز وغيرهم وفق القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
ويصدر مجلس إدارة المركز قرار يتضمن قواعد صرف مقابل الساعات الإضافية لجميع العاملين بالمركز سواء المعينين أو المنتدبين.
مادة رقم 12
لا يجوز صرف أية مبالغ إلا في البنود المقررة بمشروع الميزانية, ومع ذلك يجوز تجاوز أي بند من البنود مقابل وفر في البنود الأخرى بعد موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وفقا للآتي:
1- الأمين العام أو الأمين العام المساعد في حدود 10.000 جنيه.
2- رئيس مجلس إدارة المركز ما زاد على 10.000 جنيه حتى 20.000 جنيه.
3- مجلس الإدارة ما زاد على 20.000 جنيه.
مادة رقم 13
يتم الصرف بموجب شيكات - على المصرف أو البنك المودع به أموال المركز - موقعة من رئيس مجلس إدارة المركز توقيعا ثانيا, والمدير المالي توقيع أول, بناء على مذكرة موقعة من الأمين العام أو من يفوضه.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام متحصلات الإيرادات النقدية , أو الواردة بشيكات في سداد مصروفات المركز, قبل إيداعها في حسابه بالبنك.
مادة رقم 14
يجب أن تكون مصروفات المركز مؤيدة بالمستندات ومعتمدة من رئيس مجلس إدارة المركز والأمين العام, أو الأمين العام المساعد, والمدير المالي, وفي حالة فقد المستندات الأصلية, يجوز الصرف ببدل فاقد بموافقة السلطة المختصة بالصرف بعد التحقيق في مدى صحة الفقد من عدمه, وإرفاقه بمستندات الصرف بعد اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
ولا يجوز الصرف إلا بعد المراجعة المالية للمستندات.
مادة رقم 15
ينشأ صندوق للخدمات الاجتماعية للعاملين بالمركز وفق الشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة المركز فيما بعد, ويخصص جزء من موارد المركز للصندوق وفق القرار الذي سيصدر من مجلس إدارة المركز.
مادة رقم 16
تصرف الإعانات المالية وأية خدمات اجتماعية أخرى من الإعانات المنصرفة لصندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالمركز, وفق القواعد التي سيقررها مجلس إدارة المركز, واعتمادها من مراقب حسابات الصندوق.
مادة رقم 17
يجوز لمجلس إدارة المركز أن يصرف بعض الحوافز والإعانات والمنح والمكافآت للعاملين والمنتدبين من موازنة المركز وفقا للقواعد والنسب التي يقررها مجلس الإدارة.
وللمركز أن يستعين بأهل الخبرة في المجالات المختلفة بمقابل يحدده مجلس إدارة المركز ويعتمد منه.
مادة رقم 18
ويجوز عند الضرورة , وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على مستندات, صرف مبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه في المرة الواحدة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه خلال العام بدون مستندات وبموافقة رئيس مجلس إدارة المركز, والأمين العام أو الأمين العام المساعد, والمدير المالي, على أن يعتمد الصرف من مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق