نشر بالجريدة الرسمية العدد 50 (تابع) - في 10 ديسمبر سنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ،
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛
وعلى قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية ؛
وبناءً على اقتراح مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــرر :
مادة 1 إصدار
مع عدم الإخلال بالسلطات المخولة للهيئة العامة للرقابة المالية وللجان التظلمات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ، يُعمل بالنظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وبالقواعد والإجراءات المنظمة له وبالرسوم التي يتقاضاها ، المرافق لهذا القرار .
مادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
( الموافـق 10 ديسمبر سنة 2020 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مادة رقم 1
فى تطبيق أحكام هذا النظام يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة العامة للرقابة المالية .
المركز : المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية .
مجلس الأمناء : مجلس أمناء المركز .
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمركز .
التحكيم : وسيلة اتفاقية لتسوية المنازعات التى تنشأ بين طرفين أو أكثر بحكم ملزم بواسطة هيئة تحكيم يتم تشكيلها لهذا الغرض .
اتفاق التحكيم : اتفاق أطراف المنازعة كتابة على تسوية المنازعات التى تنشأ بينهم من خلال التحكيم سواء قبل أو بعد حدوث النزاع .
المحتكم : الطرف الذى يبادر إلى طلب البدء في إجراءات التحكيم واحدًا كان أو أكثر .
المحتكم ضده : الطرف الذى تتم مباشرة إجراءات التحكيم في مواجهته واحدًا كان أو أكثر .
هيئة التحكيم : هيئة مشكلة من محكم واحد أو أكثر تختص بالفصل في النزاع المحال إلى التحكيم .
الوساطة : وسيلة ودية لتسوية المنازعات يعهد بموجبها أطراف المنازعة إلى هيئة الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وصولاً إلى تسوية فيما بينهم .
هيئة الوساطة : هيئة مشكلة من وسيط واحد أو أكثر تختص بإجراء الوساطة .
الأطراف : المحتكم والمحتكم ضده أو أطراف الوساطة بحسب الأحوال .
اللجنة الاستشارية: اللجنة المختصة بالفصل في الطلبات والموضوعات التى تعرض عليها وفقًا لأحكام هذا النظام .
العنوان الإلكترونى المختار : الوسيلة التى يحددها الأطراف لإعلانهم بإجراءات التحكيم أو الوساطة سواء تمثلت في بريد إلكترونى أو فاكس أو غير ذلك من الوسائل التكنولوجية .
مادة رقم 2
المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، وغير هادف للربح ، ويكون مقره إحدى محافظات القاهرة الكبرى .
مادة رقم 3
اختصاص المركز
يختص المركز بالتحكيم والتسوية في المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية ، وعلى الأخص التى تنشأ فيما بين الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية ، سواء فيما بينهم ، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات ، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها .
مادة رقم 4
الاتفاق على اللجوء للمركز
مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للتقاضى أمام المحاكم ، يجوز للأطراف الاتفاق كتابة على تسوية المنازعات التى تنشأ فيما بينهم بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو الوسائل الرضائية البديلة لتسوية المنازعات أمام المركز .
ويجوز أن يكون اتفاق الأطراف سابقًا على قيام النزاع أو لاحقًا له ، على أنه إذا كان لاحقًا على نشوء النزاع فيتعين تحديد المسائل التى يشملها التحكيم أو الوساطة ، وإلا كان اتفاق التحكيم باطلاً ، ولا يقبل طلب الوساطة .
مادة رقم 5
مهام المركز
يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والصلاحيات الآتية :
1- تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية ، وذلك وفقًا للقواعد الواردة في هذا النظام أو أى قواعد أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف .
2- التعاون والتنسيق مع مراكز ومؤسسات التحكيم والوساطة الأخرى المتخصصة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى .
3- عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل لإعداد المحكمين والوسطاء والكوادر للمساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .
4- إصدار النشرات والمطبوعات وإجراءات الدراسات والأبحاث الأكاديمية والتطبيقية بشأن التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
5- أى مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز .
مادة رقم 6
مجلس الأمناء
يكون للمركز مجلس أمناء يُشكل على النحو الآتى :
1- رئيس الهيئة رئيسًا .
2- نائبا رئيس الهيئة .
3- أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة ، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الأمناء قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .
ويكون للمجلس أمانة فنية تتكون من عدد من العاملين بالمركز ، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس .
مادة رقم 7
اختصاصات مجلس الأمناء
يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة للمركز واعتماد الخطط الرئيسية له ومتابعة وتقييم أداء المركز لمهامه ، وللمجلس اتخاذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وانتظام سير العمل به ، وله على الأخص القيام بما يأتى :
1- اقتراح القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز والمتعلقة بشئونه الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية ، والرسوم التى يتقاضاها ، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص .
2- اعتماد القواعد والشروط اللازم توفرها في المحكمين المعتمدين بالمركز .
3- اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات .
4- اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمين والخبراء والقائمين على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه .
5- المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة .
6- اعتماد برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتحكيم والتسوية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى .
7- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للمركز والحساب الختامى .
8- تقييم أداء المركز ومتابعة أعماله .
9- اقتراح أى تعديلات على هذا النظام لعرضها على مجلس إدارة الهيئة وذلك وفقًا لما تسفر عنه نتائج التطبيق العملى .
مادة رقم 8
اجتماعات مجلس الأمناء
يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهرين على الأقل ، ويجوز لرئيس المجلس أو ثلثى أعضائه دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه ، على أن يتولى أقدم النائبين رئاسة المجلس في حال غياب رئيسه .
وفى جميع الأحوال ، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .
وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة به لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت عند إصدار القرارات .
مادة رقم 9
الأمانة الفنية لمجلس الأمناء
يُحدد رئيس مجلس الأمناء من يقوم بأعمال الأمانة الفنية للمجلس ، وتتولى الأمانة الفنية القيام بما يلى :
1- إعداد دعوات انعقاد مجلس الأمناء ومرفقاتها وإرسالها .
2- تدوين محاضر اجتماعات مجلس الأمناء .
3- إبلاغ ذوى الشأن بقرارات مجلس الأمناء .
4- حفظ الملفات الخاصة بالموضوعات التى تعرض في اجتماعات مجلس الأمناء ، ومحاضر هذه الاجتماعات ، والمستندات التى يتداولها المجلس في اجتماعاته .
مادة رقم 10
اللجنة الاستشارية
يكون للمركز لجنة استشارية من سبعة أعضاء من المتخصصين والخبراء في مجال التحكيم أو تسوية المنازعات أو ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على أن يكون من بينهم عضوان من مستشارى مجلس الدولة يتم ندبهما وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة المشار إليه بعد ترشيح مجلس الأمناء ، وتختص بالنظر والبت في المسائل التى تعرض عليها وفقًا لأحكام هذا النظام أو أى مسائل أخرى يحددها مجلس الأمناء .
ويصدر قرار من مجلس الأمناء بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ومدة عضويتها ونظام عملها ، ويكون لها أمانة سر يحددها رئيس المجلس تتولى ذات الاختصاصات المشار إليها بالمادة (9) من هذا النظام فيما يتعلق بعمل اللجنة .
مادة رقم 11
المدير التنفيذى
يكون للمركز مدير تنفيذى متفرغ يرشحه رئيس مجلس الأمناء ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة رقم 12
الشروط الواجب توفرها في المدير التنفيذى
يُشترط أن يتوفر في المدير التنفيذى للمركز الشروط الآتية :
1 - أن يكون مصريًا .
2 - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4 - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
5 - أن يكون من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويفضل من له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية .
6 - ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات وظيفته أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته .
مادة رقم 13
اختصاصات المدير التنفيذى
يختص المدير التنفيذى بإدارة وتسيير شئون المركز المالية والإدارية والإشراف على سير العمل به وتمثيل المركز أمام القضاء والغير، ويتولى على الأخص ما يأتى :
1- اقتراح القواعد المنظمة لعمل المركز .
2 - اقتراح القواعد والشروط اللازم توفرها في المحكمين المعتمدين بالمركز .
3 - اقتراح قواعد قيد الخبراء ممن يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات.
4 - الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التى تخدم عمل المركز .
5 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء المتعلقة بنشاط المركز .
6 - إعداد مشروع التقرير السنوى عن نشاط المركز وعرضه على مجلس الأمناء.
7 - دراسة أو إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التى يقترح المركز إبرامها وعرضها على رئيس مجلس الأمناء لاعتمادها .
8 - إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمركز وحسابه الختامى وعرضهما على مجلس الأمناء.
9 - ما يكلفه به مجلس الأمناء من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال المركز . ولرئيس مجلس الأمناء ، في حال قيام مانع لدى المدير التنفيذى ، أن يكلف أيًا من العاملين بوظائف الإدارة العليا بالمركز بالقيام بأى من اختصاصات المدير التنفيذى .
مادة رقم 14
الجهاز الإدارى للمركز
يزود المركز بعدد كاف من العاملين بطريق الندب من بين العاملين بالهيئة أو من خارجها، أو بطريق التعاقد بصفة مؤقتة للقيام بالأعمال اللازمة لتسيير شئون المركز، بناءً على قرار من المدير التنفيذى ، بعد موافقة مجلس الأمناء ، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها بلائحة الموارد البشرية المعمول بها بالهيئة ، وذلك إلى حين صدور القواعد والإجراءات المنظمة للموارد البشرية بالمركز بقرار من الوزير المختص .
مادة رقم 15
يتولى الجهاز الإدارى للمركز الأعمال اللازمة لتسيير العمل تحت إشراف المدير التنفيذى ، ويقوم على الأخص بما يأتى :
1 - تلقى طلبات التحكيم والوساطة وغيرها من طلبات تسوية المنازعات وما يقدم من رد عليها وكافة المستندات الخاصة بها وإخطار الأطراف بها .
2 - إعداد سجل ورقى لحفظ ملفات طلبات التحكيم والوساطة وغيرها من طلبات تسوية المنازعات التى تقدم إلى المركز وحفظ أصول الأحكام والقرارات الصادرة فيها .
3 - إعداد سجل إلكترونى يتضمن قوائم بأسماء المحكمين والوسطاء موضحًا بها مؤهلاتهم واختصاصاتهم ومجال خبرتهم وموافاة الأطراف بها حال طلب ذلك .
4 - حفظ محاضر جلسات التحكيم والوساطة وتبليغ الأطراف وذوى الشأن بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها وغير ذلك من الأعمال اللازمة لسير إجراءات التحكيم أو الوساطة ، وذلك كله وفقًا لما تقرره هيئة التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال .
5 - توفير المعلومات الخاصة بالتحكيم والوساطة وبيان الإجراءات المتبعة بخصوص تقديم الطلبات المتعلقة بأى منهما .
6 - وضع النماذج اللازمة لمباشرة إجراءات التحكيم والوساطة .
7 - تقديم التقارير إلى المدير التنفيذى عن المهام التى تم تنفيذها والخطط المستقبلية اللازمة لتحقيق أهداف المركز .
8 - إعداد الدوريات والنشرات والمطبوعات المتخصصة وعرضها على مجلس الأمناء لإصدارها .
9 - تجهيز وتنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات التى يقوم بها المركز .
كما يتولى الجهاز الإدارى للمركز أى مهام أخرى يكلفه بها المدير التنفيذى .
مادة رقم 16
تجنب تعارض المصالح
يحظر على أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية الاشتراك في المداولة أو المناقشة أو التصويت على أى موضوع أو قرار ، إذا كان أى منهم أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، طرفًا أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه أو كان وكيلاً أو ممثلاً قانونيًا أو مسـتشارًا لأحـد الأطراف ممن يتعلـق الموضوع أو القرار المعروض به ، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أى من هذه الحالات حال وجودها .
مادة رقم 17
الالتزام بالسرية
مع عدم الإخلال بالقواعد والقوانين الصادرة المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات ، يلتزم أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية والمدير التنفيذى وكافة العاملين بالمركز به، سواء أثناء مدة عملهم بالمركز أو بعد انتهائها ، بعدم إفشاء أو الكشف عن أى معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بأى دعاوى تحكيمية أو إجراءات وساطة أو أى أعمال أخرى تم اطلاعهم عليها بحكم عملهم بالمركز ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الأطراف وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك دون الإخلال بالحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
مادة رقم 18
الموارد المالية للمركز
تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتى :
1 - ما تخصصه الدولة أو الهيئة للمركز من أموال أو أصول .
2 - رسوم تسوية المنازعات والتحكيم ومقابل الخدمات التى يقدمها للغير .
3 - التبرعات والمعونات والهبات التى ترد للمركز ويوافق عليها مجلس الأمناء في حدود أغراض المركز .
4 - أى موارد مالية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الأمناء في حدود أغراض المركز.
ويتم الصرف من هذه الموارد علي أوجه عمل المركز .
مادة رقم 19
موازنة المركز
يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويكون للمركز حساب خاص لدى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويخضع المركز لأحكام قانون المحاسبة الحكومية ، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حساباته .
مادة رقم 20
السجل الإلكترونى للمركز
مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام ، ينشئ المركز سجلاً إلكترونيًا تقيد به كافة البيانات المتعلقة بإجراءات التحكيم أو الوساطة التى يباشرها المركز على النحو المبين بهذا النظام ، وعلى الأخص أسماء الأطراف وعناوينهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم وممثليهم القانونيين وبيانات الاتصال الخاصة بهم وأرقام دعاوى التحكيم أو طلبات الوساطة وملخص للطلبات الواردة بهما وأسماء المحكمين أو الوسطاء بحسب الأحوال وتاريخ صدور حكم التحكيم أو قرار التسوية ومنطوق ذلك .
مادة رقم 21
الموقع الإلكترونى للمركز
يكون للمركز موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية يمثل الواجهة التعريفية له ويبين به الخدمات التى يقدمها ، وتنشر عليه قواعد التحكيم والوساطة والشروط اللازم توفرها في المحكمين المعتمدين لدى المركز ، وقواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة ، والنماذج التى يعدها المركز في شأن التحكيم والوساطة ، والتقارير الدورية والإحصائيات ، والبيانات المتعلقة بالمؤتمرات والدورات التدريبية والندوات التى يعقدها المركز .
مادة رقم 22
تسرى قواعد التحكيم الواردة في هذا الفصل حال اتفاق الأطراف كتابة على تسوية المنازعات التى تنشأ بينهم عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد المركز ، سواءً قبل أو بعد حدوث النزاع .
مادة رقم 23
إخطار التحكيم
يودع المحتكم لدى المركز إخطارًا بالتحكيم ، ويجب أن يشتمل إخطار التحكيم على البيانات الآتية :
1 - أسماء الأطراف وعناوينهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم .
2 - الممثل القانونى للمحتكم في إجراءات التحكيم وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به .
3 - طلب إحالة النزاع إلى التحكيم .
4 - تحديد اتفاق التحكيم الذى يتم الاستناد إليه .
5 - بيان العقد أو الأداة القانونية التى نشأ عنها أو تعلق بها النزاع أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم توفر العقد أو الأداة القانونية .
6 - بيان تفصيلى بوقائع النزاع وقيمته وبالطلبات .
7 - اقتراح بشأن عدد المحكمين و/ أو لغة التحكيم و/ أو مكانه إذا لم يسبق للأطراف الاتفاق على ذلك .
ويرفق مع إخطار التحكيم صورة من اتفاق التحكيم ، وكذا صورة من العقد أو أى أداة قانونية أخرى نشأ عنها أو تعلق بها النزاع حال توفر أى منهما .
ويجوز أن يشتمل إخطار التحكيم كذلك على ما يأتى :
1 - اقتراح بشأن تعيين محكم واحد على النحو المشار إليه بالمادة (28) من هذا النظام .
2 - إخطار بشأن تعيين المحكم المشار إليه في المادة (29) أو المادة (30) من هذا النظام .
ويقوم المركز بقيد طلب التحكيم لديه بعد سداد رسم التسجيل المقرر على النحو المبين بالمادة (63) من هذا النظام ، ويقوم المركز فور قيده إخطار التحكيم بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى ، وتعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ تسلم هذا الطرف أو الأطراف الأخرى لإخطار التحكيم
مادة رقم 24
الرد على إخطار التحكيم
يودع المحتكم ضده ردًا على إخطار التحكيم لدى المركز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام إخطار التحكيم ويجب أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم على البيانات الآتية :
1- اسم المحتكم ضده وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به .
2- الممثل القانونى للمحتكم ضده في إجراءات التحكيم وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به .
3- الرد على ما ورد بإخطار التحكيم . ويجوز أن يتضمن الرد على إخطار التحكيم كذلك ما يأتى :
1- أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها .
2- بيان بالطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقة بالحق الذى يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة حال وجودها ، وبيان بقيمة هذه الطلبات وبما يطلب الحكم به .
3- اقتراح بشأن تعيين محكم واحد على النحو المشار إليه بالمادة (28) من هذا النظام .
4- إخطار بشأن تعيين المحكم المشار إليه بالمادة (29) أو (30) من هذا النظام .
5- إخطار بالتحكيم إذا ما أقام المحتكم ضده دعوى على طرف آخر غير المحتكم في اتفاق التحكيم .
ويقوم المركز فور تسلمه الرد على إخطار التحكيم بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى ، على أن يتم إيداع الرد على الطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقة بالحق الذى يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة حال وجوده وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها.
مادة رقم 25
استيفاء بيانات إخطار التحكيم أو الرد عليه
يجوز للمركز في حالة عدم استيفاء المحتكم أو المحتكم ضده لأى من البيانات التى يجب أن يتضمنها إخطار التحكيم أو الرد عليه أن يطالب هذا الطرف باستيفاء تلك البيانات ، ولا يحول أى خلاف يتعـلق بمدى كفاية إخطار التحكيم أو الرد عليه أو التأخر في إرساله دون استكمال السير في إجراءات التحكيم ، ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائيًا بواسطة هيئة التحكيم .
مادة رقم 26
تشكيل هيئة التحكيم
مع عدم الإخلال بحق الأطراف في اتباع إجراءات أخرى ، يتم تشكيل هيئة التحكيم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك في حالة عدم تشكيلها خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف أو خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المركز طلب التعيين من أحد الأطراف في حالة عدم اتفاقهم على مدة لذلك .
ويتم تعيين المحكمين وفقًا للطريقة التى اتفق عليها الأطراف في حال الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين غير واحد أو ثلاثة .
مادة رقم 27
عدد المحكمين
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر ، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترًا .
ويتم تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين إذا لم يتفق الأطراف مسبقًا على عدد المحكمين أو لم يتم الاتفاق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم المحتكم ضده إخطار التحكيم أن تتم الإجراءات من خلال محكم واحد .
ويجوز للمركز بناءً على طلب أحد الأطراف أن يعين محكمًا واحدًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) في حال انقضاء مدة الثلاثين يومًا المشار إليها دون أن يرد الطرف الآخر على اقتراح أحد الأطراف بتعيين محكم واحد ، أو في حال لم يتمكن الطرف أو الأطراف المعنية من تعيين محكم ثان وفقًا للمادة (29) أو (30) بشرط أن يكون ذلك مناسبًا في ضوء ظروف الدعوى .
مادة رقم 28
حالة تعيين محكم واحد
يعين المركز محكمًا واحدًا بناءً على طلب أحد الأطراف في حال اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد يختاره المركز ، أو انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطرف / الأطراف الأخرى اقتراحًا بتعيين محكم واحد وموافقتهم على ذلك دون التوصل إلى اتفاق عليه.
ومع مراعاة أى شروط أو متطلبات تم الاتفاق على توفرها في المحكم ، يقوم المركز بتعيين المحكم الواحد وفقًا للإجراءات الآتية :
1 - يرسل المركز إلى كل طرف نسخة متطابقة من قائمة تضم ثلاثة أسماء على الأقل من المحكمين المقيدين لديه .
2 - يعيد كل طرف القائمة إلى المركز خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها بعد شطب الأسماء التى يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة وفقًا للترتيب الذى يفضله .
3 - يعين المركز بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند السابق المحكم الواحد من بين الأسماء التى اعتمدها الأطراف في القوائم التى أعيدت إليه بمراعاة ترتيب الأفضلية الذى اختاره الأطراف .
ويقوم المركز حال عدم إمكانية تعيين المحكم الواحد باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بتعيين هذا المحكم مراعيًا في ذلك قدر الإمكان أى شروط أو متطلبات تم الاتفاق عليها من الأطراف في هذا الشأن وأى اعتبارات أخرى من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد .
مادة رقم 29
حالة تعيين ثلاثة محكمين
إذا اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين كل طرف محكمًا، ويعين المحكمان المعينان المحكم الثالث وهو الذى يتولى رئاسة هيئة التحكيم.
وإذا قام أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر بتعيين محكم ولم يقم هذا الطرف الأخير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار بإبلاغ الطرف الأول بالمحكم الذى عينه ، يتولى المركز تعيين المحكم الثانى بناءً على طلب الطرف الأول .
وفى حال مضى ثلاثين يومًا من تاريخ تعيين المحكم الثانى دون أن يتفق المحكمان على تعيين المحكم الرئيس، يتولى المركز تعيين هذا المحكم ويسرى على تعيينه في هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (28) من هذا النظام .
مادة رقم 30
تعيين المحكمين في حالة تعدد الأطراف
فى حالة تعدد الأطراف المحتكمة أو المحتكم ضدها تقوم الأطراف المتعددة مجتمعة، سواء كانوا محتكمين أو محتكم ضدهم، بتعيين محكميهم وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا النظام ، وذلك مالم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى لتعيين المحكمين ، على أن يراعى في جميع الأحوال أن يكون عدد المحكمين وترًا .
ويتولى المركز ، بناءً على طلب أحد الأطراف ، تشكيل هيئة التحكيم أو إكمال تشكيلها بحسب الأحوال ، وذلك في حالة عدم إمكانية تشكيلها وفقًا للأحكام المنصوص عليها ، في الفقرة السابقة
مادة رقم 31
إفصاح الحيدة والاستقلال
يجب على المرشح لأن يكون محكمًا في إجراءات تحكيم الإفصاح عن أية وقائع أو ظروف أو علاقات من شأنها التشكيك في استقلاليته في نظر الأطراف أو من شأنها أن تثير شكوكًا معقولة لها ما يبررها حول حيدته ، أو يفهم منها وجود تعارض مصالح.
ولا تتم إجراءات تعيين المحكم إلا بقبوله كتابة لمهمة التحكيم ، ويجب على المحكم حال قبوله المهمة أن يقدم للمركز خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقرارًا مكتوبًا يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله وعدم وجود أى أسباب تمنع من توليه مهمة التحكيم .
ويلتزم المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم بالإفصاح عن أى من الوقائع أو الظروف أو العلاقات المستجدة فور حدوثها ، على أن يفسر أى شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة في صالح وجوب الإفصاح .
مادة رقم 32
اتصال المحكم بالأطراف
يلتزم المحكم طوال إجراءات التحكيم بتجنب إجراء اتصالات منفردة مع أى من الأطراف بشأن التحكيم ، وفى حالة حدوث ذلك ، عليه إبلاغ باقى الأطراف والمحكمين بمضمون ما تم من اتصالات . ويلتزم بتجنب القيام بأى تصرف أو سلوك يكون من شأنه إعاقة المداولة أو تعطيل الفصل في النزاع وأى عمل من شأنه أن يخل بحيدته أو استقلاله .
ولا يجوز للمحكم الاتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع الأطراف أو من ينوب عنهم بشأن أتعابه أو بشأن رسوم التحكيم ، كما لا يجوز له قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من الأطراف أو من ينوب عنهم سواء قبل بدء الإجراءات أو أثنائها أو بعد انتهائها وسواء كانت نقدية أو عينية .
مادة رقم 33
رد المحكمين
يجوز رد أى محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكًا لها ما يبررها بشأن حيدته أو استقلاله ، ولا يجوز لأى طرف أن يرد المحكم الذى عينه أو اشترك في تعيينـه إلا لأسباب علم بها بعد تعيينه.
وعلى الطرف الذى يرغب في رد أحد المحكمين أن يودع لدى المركز إخطارًا بطلب الرد متضمنًا أسبابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد .
ويخطر المركز جميع الأطراف والمحكم المطلوب رده وباقى المحكمين بطلب الرد خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، ويجوز في هذه الحالة لجميع الأطراف الموافقة على عزل المحكم المطلوب رده كما يجوز للمحكم المطلوب رده أن يتنحى عن نظر الدعوى ، ولا تعتبر الموافقة على العزل أو التنحى إقرارًا ضمنيًا بصحة الأسباب التى استند إليها الطلب .
وإذا لم يوافق جميع الأطراف على عزل المحكم أو لم يتنح هذا المحكم عن نظر التحكيم خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بطلب الرد ، جاز للطرف طالب الرد الاستمرار في إجراءات الرد ويتم الفصل نهائيًا في هذا الطلب بموجب قرار يصدر من لجنة ثلاثية محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة الاستشارية ، على أن يرأسها أحد مستشارى مجلس الدولة الأعضاء باللجنة ، وتوقف في هذه الحالة إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد ، على أن تلتزم اللجنة المشار إليها بالفصل في طلب الرد خلال أسبوع من تاريخ استيفاء أوراق الرد أمامها .
وعلى طالب الرد أن يسدد مبلغًا مقداره ألفًا جنيه عن كل محكم مطلوب رده ، يقوم باسترداده حال قبول طلب الرد .
مادة رقم 34
استبدال المحكمين
يجوز استبدال المحكم بناءً على طلب أحد الأطراف حال عدم قيامه بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها أو في حالة تعمده تعطيل البدء أو السير في إجراءات التحكيم أو في أى حالة أخرى تقتضى استبداله ، ويجب أن يبين بطلب الاستبدال سببه وسنده .
وفيما عدا حالتى الاستبدال لوفاة المحكم أو تقديمه طلب بعدم رغبته في استكمال مهمته كمحكم في إجراءات التحكيم ، يتم استبدال المحكم بموجب قرار يصدر من لجنة ثلاثية محايدة ومستقلة من بين أعضاء اللجنة الاستشارية ، وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم والأطراف الأخرى لإبداء وجهات نظرهم في هذا الشأن ، على أن يرأس اللجنة الثلاثية أحد مستشارى مجلس الدولة الأعضاء باللجنة .
وفى جميع الأحوال ، يتم تعيين المحكم البديل وفقًا لاتفاق الأطراف في هذا الشأن على أن تسرى الأحكام الواردة في هذا النظام في شأن تعيين المحكمين في حالة عدم اتفاق الأطراف .
ومع مراعاة الفقرة السابقة ، يجوز للمركز بناءً على طلب أحد الأطراف حال تحقق إحدى الحالات التى تقتضى استبدال المحكم بعد غلق المرافعة ، أن يعين المحكم البديل إذا كان من شأن إتباع القواعد المقررة لتعيين المحكم تأخير الفصل في الدعوى ، وذلك بعد إتاحة الفرصة للأطراف وباقى المحكمين لإبداء وجهات نظرهم في هذا الشأن وموافقة اللجنة الاستشارية .
ويجوز للأطراف الاتفاق بعد تعيين المحكم البديل على الإبقاء على الإجراءات التى تمت قبل تعيينه ، وإلا قررت هيئة التحكيم المعاد تشكيلها ما تراه مناسبًا في هذا الشأن ، على أن يتم فتح باب المرافعة في جميع الأحوال إذا تم تعيين المحكم البديل بعد غلق باب المرافعة .
مادة رقم 35
القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات
تخضع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة في هذا النظام حال اتفاق الأطراف على ذلك ، وفى حال خلو القواعد من نص يحكم المسألة المعروضة تخضع هذه المسألة لما تقرره هيئة التحكيم .
مادة رقم 36
مكان التحكيم
تتولى هيئة التحكيم تحديد مكان التحكيم إذا لم يتفق الأطراف مسبقًا على ذلك على أن تراعى ظروف الدعوى ، ويعتبر حكم التحكيم صادرًا في مكان التحكيم .
ولهيئة التحكيم عقد جلساتها أو اجتماعاتها للمداولة أو لأى غرض آخر لازم لمباشرة إجراءات التحكيم في مقر المركز ، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
مادة رقم 37
لغة التحكيم
تتولى هيئة التحكيم فور تشكيلها تحديد اللغة أو اللغات التى تستخدم في الإجراءات وذلك في حالة عدم اتفاق الأطراف على ذلك ، ولهيئة التحكيم أن تقرر بأن يرفق بالمستندات المقدمة إليها مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع أو أى مستندات أخرى تم تقديمها أثناء إجراءات التحكيم ترجمة إلى اللغة أو اللغات التى اتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم .
ولهيئة التحكيم أن تلتفت عن أى مستند مقدم بلغة أخرى غير التى اتفق عليها الأطراف أو التى قامت بتحديدها بحسب الأحوال .
مادة رقم 38
الجلسة الإجرائية
مع عدم الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في هذا النظام ، تباشر هيئة التحكيم ، إجراءاته ، وفقًا للطريقة التى تراها مناسبة في هذا الشأن شريطة أن تعامل الأطراف بذات المعاملة وأن تهيئ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه ، على أن تتجنب التأخير وأى إجراءات أخرى من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر .
وتعقد هيئة التحكيم فور تشكيلها جلسة إجرائية أو أكثر بحضور الأطراف لإيضاح الطريقة التى سيتم بها إدارة الدعوى على أن تضع بهذه الجلسة الجدول الزمنى لسير إجراءات التحكيم وضوابط استخدام الوسائل التكنولوجية في سير الإجراءات وذلك بعد أخذ رأى الأطراف في ذلك .
مادة رقم 39
بيان الدعوى
يودع المحتكم خلال المدة التى تحددها هيئة التحكيم بما لا يجاوز ثلاثين يومًا ، بيانًا مكتوبًا بدعواه ، ويجوز له أن يعتبر إخطاره بالتحكيم المنصوص عليه في المادة (23) بمثابة بيان للدعوى ، شريطة أن يستوفى إخطار التحكيم البيانات التى يجب أن يتضمنها بيان الدعوى . ويجب أن يتضمن بيان الدعوى على الأقل البيانات الآتية :
1 - اسم كل طرف وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به .
2 - الممثل القانونى للمحتكم في إجراءات التحكيم وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به .
3 - بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى .
4- المسائل موضوع النزاع .
5 - الأسانيد القانونية أو الحجج المؤيدة للدعوى .
6 - الطلبات .
ويجوز للمحتكم أن يرفق ببيان الدعوى المستندات والأدلة الكتابية وأى أدلة إثبات أخرى يستند إليها في دعواه .
مادة رقم 40
بيان الدفاع
يودع المحتكم ضده خلال المدة التى تحددها هيئة التحكيم بما لا يجاوز ثلاثين يومًا ، بيانًا مكتوبًا بدفاعه ، ويجوز له أن يعتبر رده على إخطار التحكيم المنصوص عليه في المادة (24) بمثابة بيان دفاعه ، شريطة أن يستوفى الرد على إخطار التحكيم البيانات التى يجب أن يتضمنها بيان الدفاع .
ويجب أن يتضمن بيان الدفاع ردًا على ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة به ، وللمحتكم ضده أن يرفق ببيان الدعوى المستندات والأدلة الكتابية وأى أدلة إثبات أخرى يستند إليها .
ويجوز للمحتكم ضده أن يقدم طلبات مقابلة في بيان دفاعه أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا رأت هيئة التحكيم في ضوء ظروف الدعوى وجود ما يبرر هذا التأخير ، وله أن يتمسك بحق بقصد الدفع بالمقاصة ، شريطة أن تكون هيئة التحكيم مختصة بذلك ، وتسرى في شأن الطلبات المقابلة والحق الذى يتمسك به بقصد الدفع بالمقاصة الأحكام السارية بشأن بيان الدعوى .
مادة رقم 41
عدم تقديم بيان الدعوى أو بيان الدفاع
إذا لم يقدم المحتكم بيان الدعوى ، وفقًا للمادة (39) من هذا النظام ، في المدة المحددة لذلك أصدرت هيئة التحكيم أمرًا بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم تقدر أن هناك مسائل أخرى يتعين الفصل فيها متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسبًا .
وإذا لم يقدم المحتكم ضده بيان دفاعه وفقًا للمادة (40) من هذا النظام ، في المدة المحددة لذلك أمرت هيئة التحكيم باستمرار إجراءات دون اعتبار ذلك في حد ذاته إقرارًا من المحتكم ضده بادعاءات المحتكم ، ويسرى ذلك أيضًا حال عدم تقديم المحتكم في دفاعه ردًا على الطلبات المقابلة أو الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة .
مادة رقم 42
تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع
يجوز لأى طرف تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع بعد تقديمه ما لم تقرر هيئة التحكيم في ضوء ظروف الدعوى عدم قبول التعديل ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
مادة رقم 43
الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم اشتماله على موضوع النزاع ، ولا يترتب على الادعاء بانعدام وجود العقد أو إلغائه أو بطلانه عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع.
ويجب أن يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات المقابلة أو الحق الذى يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة ، ولا يترتب على قيام أحد الأطراف بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم هذا الدفع .
كما يجب أن يقدم الدفع بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطتها بمجرد أن تطرح خلال إجراءات التحكيم المسألة التى يدعى بأنها تتجاوز نطاق سلطة هيئة التحكيم ، ويجوز لهيئة التحكيم قبول الدفع المقدم بعد المواعيد المشار إليها حال وجود ما يبرر ذلك في أى من الحالتين المشار إليهما .
وتفصل هيئة التحكيم في أى دفع من الدفوع المشار إليها بوصفها مسائل أولية إما قبل الفصل في موضوع النزاع أو ضمن حكمها في موضوع النزاع ، ويجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكمًا على الرغم من وجود طعن في اختصاصها أمام القضاء .
مادة رقم 44
البيانات المكتوبة الأخرى ومواعيدها
تحدد هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى التى يتعين على الأطراف تقديمها أو يجوز لهم تقديمها ، وتحدد مواعيد تقديم هذه البيانات بما لا يجاوز ثلاثين يومًا ، وذلك دون الإخلال بسلطة هيئة التحكيم في تعديل هذه المواعيد بعد التشاور مع الأطراف في ذلك .
مادة رقم 45
التدابير المؤقتة
لهيئة التحكيم أن تأمر بناءً على طلب أحد الأطراف باتخاذ تدابير مؤقتة في أى وقت يسبق إصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة ، ومنها :
1 - إبقاء أو إعادة الحال إلى ما هو عليه إلى حين الفصل في النزاع .
2 - اتخاذ إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم ذاتها أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب هذا المساس أو ذاك الضرر .
3 - توفير وسيلة لحفظ الأصول التى يمكن التنفيذ عليها بموجب حكم تحكيم لاحق .
4 - المحافظة على الأدلة التى قد تكون وثيقة الصلة وجوهرية في الفصل في النزاع .
وتراعى هيئة التحكيم عند اتخاذها لأى من التدابير المشار إليها ما يأتى :
( أ ) أن هناك احتمالاً معقولاً أن يحكم في موضوع النزاع لصالح الطرف طالب التدبير المؤقت ، مع عدم تأثير هذا التدبير على ما تتمتع به هيئة التحكيم من سلطة تقديرية في اتخاذ أى حكم لاحق .
(ب) أن عدم إصدار التدبير يرجح معه حدوث ضرر يتعذر تداركه ، وأن هذا الضرر يتجاوز الضرر الذى يحتمل أن يلحق الطرف المستهدف بذلك التدبير حال صدوره .
ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف طالب التدبير المؤقت أن يقدم ضمانًا كافيًا بشأن هذا التدبير .
مادة رقم 46
لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف أن تعدل أو توقف أو تنهى أى أمر بإتخاذ تدبير مؤقت كانت قد أصدرته . ويجوز اعتبار الطرف طالب التدبير المؤقت مسئولاً تجاه أى طرف عن أية مصاريف أو أضرار يسببها هذا التدبير في حالة ما إذا قررت هيئة التحكيم لاحقًا أن التدبير في الظروف السائدة عند إصداره ما كان ينبغى الأمر باتخاذه ، ولهيئة التحكيم بناءً على طلب أى طرف أن تصدر حكمًا بالتعويض عن هذه المصاريف والأضرار في أى وقت أثناء الإجراءات . وفى جميع الأحوال ، لا يعتبر الطلب الذى يقدمه أحد الأطراف إلى القضاء لاتخاذ تدبير مؤقت مخالفًا لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن ذلك الاتفاق .
مادة رقم 47
إدخال شخص أو أكثر في التحكيم
يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف وفى ضوء ظروف الدعوى أن تأذن بإدخال شخص أو أكثر من غير الأطراف كطرف في إجراءات التحكيم إذا كان هذا الشخص طرفًا في اتفاق التحكيم ، على أن يتم الإدخال في أى مرحلة من إجراءات التحكيم إذا اتفق الأطراف بما فيهم الطرف المراد إدخاله على ذلك .
ويجب أن يتضمن طلب الإدخال ما يلى :
1 - اسم كل طرف وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به .
2 - الممثل القانونى لكل طرف في إجراءات التحكيم وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به .
3 - رقم الدعوى المراد إدخال الخصم فيها .
4 - تحديد اتفاق التحكيم الذى يتم الاستناد إليه .
5 - بيان العقد أو الأداة القانونية التى نشأ عنها أو تعلق بها النزاع أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم توفر العقد أو الأداة القانونية .
6 - وصف موجز للطلب .
7 - بيان سبب الإدخال .
ويقدم الطرف الذى تم إدخاله ردًا على طلب الإدخال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه ، على أن يسرى في شأن ذلك الأحكام المنظمة للرد على إخطار التحكيم .
مادة رقم 48
جلسات المرافعة
تعقد هيئة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف في مرحلة مناسبة من الإجراءات جلسة أو أكثر للمرافعة وسماع الشهود ، كما يجوز لها حال عدم تقديم أى طرف طلب بذلك ، دعوة الأطراف لعقد جلسة أو أكثر إذا رأت ما يستدعى ذلك .
وعلى هيئة التحكيم إذا قررت عقد جلسة للمرافعة أو لسماع الشهود أن تخطر الأطراف والشهود بذلك قبل انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل على أن يتضمن الإخطار تاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها ، ولا يحول تخلف أى طرف عن الحضور بدون عذر مقبول دون الاستمرار في عقد الجلسة ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك .
ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستماع إلى شهود أو إلى خبراء معينين من الأطراف أو إلى أى شخص آخر بوسائل الاتصال التى لا تتطلب حضورهم شخصيًا في جلسة المرافعة ( ومنها على سبيل المثال الفيديو كونفرنس ) .
مادة رقم 49
الأدلـــة
يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التى يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه . ولهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف في أى وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدموا خلال المدة التى تحددها أى بيانات أو مستندات أو أدلة أخرى تراها لازمة للفصل في الدعوى .
ويجوز لهيئة التحكيم حال عدم تقديم البيانات أو المستندات أو الأدلة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال المدة المحددة لذلك ودون إبداء عذر مقبول ، إصدار حكم التحكيم بناءً على الأوراق المقدمة في الدعوى .
مادة رقم 50
الخبــراء
لهيئة التحكيم إذا ما رأت تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة ، أن تقوم بتحديد هذه المسائل وترسل للأطراف صورة من بيان مهمة الخبير المعد بمعرفتها .
ويجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخبراء المقيدين لدى الهيئة .
ويقدم الخبير قبل قبول تعيينه إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بيانًا بمؤهلاته وإقرارًا بحيدته واستقلاله ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خلال المهلة التى تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم من اعتراضات على مؤهلات الخبير أو حيدته أو استقلاله .
وتبادر هيئة التحكيم بالبت في مدى قبول أى من هذه الاعتراضات .
ولا يجوز لأى طرف بعد تعيين الخبير أن يعترض على مؤهلاته أو حيدته أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض قائمًا على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد أن تم التعيين ، وتبادر هيئة التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزم ذلك .
وعلى الأطراف أن يقدموا إلى الخبير ما يطلبه من معلومات متصلة بالنزاع ويقدمون له ما قد يطلب فحصه أو الاطلاع عليه من مستندات أو أى أمور أخرى ذات صلة بالنزاع ، ويحال أى خلاف بين أحد الأطراف والخبير بشأن مدى صلة المعلومات أو الأمور ذات الصلة بالنزاع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه .
وترسل هيئة التحكيم نسخة من تقرير الخبير فور إيداعه إلى الأطراف ، على أن تمنحهم الوقت الكافى للاطلاع عليه وإبداء الرأى فيه كتابة ، وذلك دون الإخلال بحق الأطراف بفحص أى مستند تم الاستناد إليه في إعداد التقرير .
ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعة ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره .
ويجوز لكل طرف أن يطلب سماع خبير أو أكثر تقدر هيئة التحكيم جدوى سماعهم ليدلوا بشهاداتهم في شأن نقاط الخلاف في تقرير الخبير وتقدر هيئة التحكيم جدوى قبول أى طلب أو رفضه وفقًا لعقيدتها في تقرير الخبير وأعماله .
مادة رقم 51
تدوين الجلسات
تدون وقائع الجلسات التى تعقدها هيئة التحكيم في محضر وتسلم صورة منه إلى كل طرف ، كما يجوز إثبات وقائع الجلسات بأية وسيلة أخرى على النحو الذى تحدده هيئة التحكيم أو يتفق عليها الأطراف في هذا الشأن .
مادة رقم 52
القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع
تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التى يتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع ، فإذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد ، تطبق هيئة التحكيم القانون الأوثق صلة بالنزاع ، وذلك كله بمراعاة شروط وأحكام العقد المبرم بين الأطراف وكذا الأعراف السارية في هذا الشأن .ويجوز لهيئة التحكيم ، إذا أتفق الأطراف كتابة على تفويضها بالصلح ، أن تفصل في النزاع كمحكم مفوض بالصلح وفقًا لمبادىء العدالة والإنصاف .
مادة رقم 53
النزول عن حق الاعتراض
إذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو مخالفة لهذه القواعد ، ولم يقدم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض .
مادة رقم 54
غلق باب المرافعة
تغلق هيئة التحكيم باب المرافعة بعد التأكد من أنه ليس للأطراف أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها .
ولهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف إعادة فتح باب المرافعة في أى وقت قبل صدور حكم التحكيم حال وجود مبرر يستدعى ذلك.
مادة رقم 55
حكم التحكيم
تصدر جميع أحكام وأوامر وقرارات هيئة التحكيم كتابة بأغلبية المحكمين بعد إجراء المداولة فيما بينهم ، وتكون نهائية وملزمة للأطراف .
مادة رقم 56
يتعين على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف ، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ غلق باب المرافعة ، ويجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد هذا الميعاد لمدة أخرى .
ويجب أن يكون حكم التحكيم مسببًا وموقعًا من المحكمين على أن يبين في الحكم سبب امتناع أحد المحكمين عن التوقيع حال حدوث ذلك .
ويجب أن يشتمل الحكم على أسماء الأطراف وعناوينهم وممثليهم في الدعوى وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم ، وصورة من اتفاق التحكيم ، وتاريخ صدور الحكم ، ومكان التحكيم على أن يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مكان التحكيم وفى التاريخ المدون فيه ، كما يتعين أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الأطراف وأقوالهم ومستنداتهم وحججهم ومنطوق الحكم وأسبابه .
وتُرسل إلى كل طرف نسخة أصلية من حكم التحكيم موقعًا عليها من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يومًا من صدوره .
مادة رقم 57
انتهاء إجراءات التحكيم
تنتهى إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها أو بموجب قرار يصدر عن هيئة التحكيم في الأحوال الآتية :
1 - إذا اتفق الأطراف قبل صدور حكم التحكيم على تسوية تنهى النزاع ، كان لهم أن يطلبوع إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التى يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارًا يتضمن شروط التسوية وينهى الإجراءات .
2 - إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم ، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف أن له مصلحة جدية ومشروعة في استمرار الإجراءات حتى يتم الفصل في النزاع .
3 - إذا تبين لهيئة التحكيم أن الاستمرار في إجراءات التحكيم أصبح عديم الجدوى أو مستحيلاً .
ويجب على هيئة التحكيم في الحالة الثالثة إخطار الأطراف والمركز بعزمها إصدار قرار بإنهاء الإجراءات ، على أن تصدر هيئة التحكيم هذا القرار ما لم تكن هناك مسائل معروضة أمامها يستلزم الفصل فيها إذا قدرت الهيئة ذلك .
وتُرسل إلى كل طرف نسخة أصلية من قرار إنهاء إجراءات التحكيم موقعًا عليها من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يومًا من صدوره .
مادة رقم 58
المسائل الخارجة عن ولاية هيئة التحكيم
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائى آخر ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع ، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائى الآخر ليس لازمًا للفصل في موضوع النزاع ، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى في هذا الشأن ، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المتفق عليه لإصدار حكم التحكيم .
مادة رقم 59
تفسير حكم التحكيم
يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير ما وقع في منطوق حكم التحكيم من غموض ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه حكم التحكيم وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز بهذا الطلب .
وفى حالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب التفسير له ما يبرره ، تصدر تفسيرًا لحكم التحكيم كتابة خلال ثلاثين يومًا ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه .
ولا يجوز أن يغير التفسير فيما انتهى إليه حكم التحكيم .
مادة رقم 60
تصحيح حكم التحكيم
لهيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها أو أمرها أو قرارها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره ، من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الأطراف ، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح دون مرافعة ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم ، أو الأمر ، أو القرار ، أو إيداع طلب التصحيح ، بحسب الأحوال .
ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ، ويخطر به الأطراف والمركز .
مادة رقم 61
حكم التحكيم الإضافى - إغفال الفصل في بعض الطلبات
يجوز لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه حكم التحكيم ، وبشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخرى والمركز بهذا الطلب ، إصدار حكم تحكيم إضافى بشأن ما تم تقديمه من طلبات خلال إجراءات التحكيم ولم تفصل فيها هيئة التحكيم ، وتمنح هيئة التحكيم الطرف أو الأطراف الأخرى مهلة لإبداء أى ملاحظات على هذا الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه . وفى حالة إذا ما رأت هيئة التحكيم أن طلب إصدار حكم تحكيم إضافى له ما يبرره ، تصدر حكمها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انقضاء ميعاد أبداء الملاحظات على الطلب ، ويسرى في شأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم وفقًا لهذه المادة الأحكام المقررة لحكم التحكيم .
مادة رقم 62
رسوم التحكيم
يشتمل مصطلح "رسوم التحكيم" على ما يأتى :
1 - الرسوم الإدارية على النحو المحدد بالمادة (64) من هذا النظام .
2 - نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى يتكبدها المحكمون .
3 - المصاريف المعقولة للخبرة والمصاريف اللازمة لأعمال الترجمة وإعداد محاضر الجلسات وغيرها من الأعمال اللازمة لسير إجراءات التحكيم .
4 - نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى للشهود في حدود ما توافق عليه هيئة التحكيم .
5 - المصاريف القانونية وغيرها مما يتكبده الأطراف فيما يتعلق بالتحكيم في حدود المبالغ التى ترى هيئة التحكيم أنها معقولة .
وفى حالة صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم قبل صدور الحكم المنهى للخصومة وفقًا للمادة (57) من هذا النظام ، يتولى المركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية تحديد رسوم التحكيم بشكل نهائى وذلك في ضوء توقيت إنهاء الإجراءات وما تم إنجازه من أعمال وأى ظروف أخرى ذات صلة .
وتحدد هيئة التحكيم رسوم التحكيم في حكم التحكيم المنهى للخصومة أو في أى قرار آخر إذا رأت ذلك مناسبًا .
مادة رقم 63
رسم التسجيل
يُسدد المحتكم رسم تسجيل مقداره 5.000 جنيه مصرى عند إيداع إخطار التحكيم ، ويسدد المحتكم ضده ذات الرسم عند إيداع طلب مقابل ، ولا يقوم المركز بقيد طلب التحكيم في حالة عدم السداد .
ولا يكون رسم التسجيل قابلاً للرد .
مادة رقم 64
الرسوم الإدارية
تقدر قيمة الرسوم الإدارية على أساس قيمة النزاع وفقًا للملحق رقم (1) المرافق لهذا النظام ، على أن تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالى قيمة الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التى يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة .
وإذا تعذر تقدير قيمة النزاع بشكل مؤكد ، يتولى المركز تقدير الرسوم الإدارية مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة وبالاسترشاد بالقيم المحددة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا النظام .
وفى جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للرسوم الإدارية مبلغ مقداره 600.000 جنيه مصرى.
مادة رقم 65
أتعاب المحكمين
تُتبع القواعد الآتية في شأن أتعاب المحكمين :
1 - تقدر أتعاب هيئة التحكيم على أساس قيمة النزاع وفقًا للملحقين رقمى ( 2 ، 3 ) المرافقين لهذا النظام .
2 - تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالى قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق التى يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة .
3 - يتولى المركز تحديد أتعاب المحكمين في حالة تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة .
4 - يقتصر حق المحكم في الحصول على الأتعاب المحددة وفقًا للملحقين رقمى ( 2 ، 3 ) المرافقين لهذا النظام .
5 - يتم سداد الأتعاب إلى المركز قبل إصدار حكم التحكيم النهائى الموقع من المحكمين ، على أن يتولى المركز أداءها إلى المحكمين .
6 - يتولى المركز في حالة وفاة أى محكم قبل صدور حكم التحكيم تحديد أتعابه بالتشاور مع باقى أعضاء هيئة التحكيم أخذًا في الاعتبار ما أنجزه من أعمال وأية أمور أخرى ذات صلة .
7 - لا يتقاضى المحكم الذى يتم عزله أو رده أى أتعاب .
8 - يجوز للمركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية تحديد أتعاب هيئة التحكيم بمبالغ تقل أو تزيد على المبالغ المقرة وفقًا للملحقين رقمى ( 2 ، 3 ) المرافقين لهذا النظام حال وجود مبرر لذلك على ألا يتجاوز ذلك نسبة (25?) في أى من الحالتين .
مادة رقم 66
إيداع الرسوم
يتم إيداع رسوم التحكيم بالتساوى فيما بين الأطراف ما لم يتفق أو تقر هيئة التحكيم خلاف ذلك .
ويودع الأطراف لدى المركز الرسوم الإدارية في موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم المحتكم ضده للرد على إخطار التحكيم ، وإذا لم يتم إيداع كامل الرسوم الإدارية خلال هذه المدة ، يبلغ المركز الأطراف بذلك ليقوم أحدهم أو أكثر بسداد المبالغ المطلوبة .
مادة رقم 67
عدم سداد المبالغ المستحقة
إذا لم يتم سداد أى مبالغ مستحقة وفقًا لأحكام هذا النظام في المدة المحددة لذلك ، فإنه يجوز للمركز أن يوقف أو ينهى إجراءات التحكيم إذا لم تكن الهيئة قد اكتمل تشكيلها أو أن يطلب منها ذلك حال اكتمال التشكيل .
مادة رقم 68
توزيع الرسوم
يتحمل رسوم التحكيم بحسب الأصل الطرف أو الأطراف الخاسرون ، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن توزع تلك الرسوم بين الأطراف متى رأت المبررات المناسبة لهذا التوزيع وفقًا لظروف الدعوى .
وتحدد هيئة التحكيم في حكم التحكيم المنهى للخصومة أو في أى قرار آخر ، الرسوم التى قد يتعين على أحد الأطراف أن يسددها إلى الطرف أو الأطراف الأخرى نتيجة لقرار توزيع الرسوم متى رأت هيئة التحكيم المبررات المناسبة لذلك .
مادة رقم 69
تسرى قواعد الوساطة الواردة في هذا الفصل حال اتفاق الأطراف كتابةً على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات إلى الوساطة وفقًا لقواعد المركز سواء قبل أو بعد حدوث النزاع .
وفى حال خلو القواعد من نص يحكم المسألة المعروضة تخضع هذه المسألة لما تقرره هيئة الوساطة من قواعد في هذا الشأن .
مادة رقم 70
التوفيق وغيره من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
فى تطبيق هذه القواعد تعتبر الوساطة والتوفيق وغيرهما من الوسائل الرضائية البديلة لتسوية المنازعات بمثابة عملية واحدة بحيث تسرى هذه القواعد أيًا كان المصطلح المستخدم بواسطة الأطراف .
مادة رقم 71
بدء الإجراءات في حالة وجود اتفاق على الإحالة إلى قواعد الوساطة
يودع الطرف الذى يطلب البدء في إجراءات الوساطة ، في حال اتفاق الأطراف على إحالة منازعتهم للتسوية وفقًا لقواعد الوساطة بالمركز ، طلبًا كتابيًا بذلك لدى المركز ، ويجب أن يشتمل الطلب على ما يأتى :
1- أسماء الأطراف وعناوينهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم .
2- الممثل القانونى لمقدم الطلب في إجراءات الوساطة وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به (حال وجوده) .
3- بيان العقد أو الأداة القـانونية الأخـرى التى نشـأ عنها النزاع أو تعلق بها أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم توفر العقد أو الأداة القانونية .
4- بيان تفصيلى بوقائع النزاع والطلبات .
5- أى اتفاق حول المدد الزمنية المتعلقة بتسيير الوساطة .
6- أى اتفاق حول اللغة أو اللغات التى ستتم بها الوساطة .
7- أى اتفاق بشأن مكان انعقاد اجتماعات الوساطة .
8- أى ترشيح مشترك من جميع الأطراف لهيئة الوساطة أو أى اتفاق بين جميع الأطراف بشأن صفات هيئة الوساطة التى سيتولى المركز تعيينها في حالة عدم وجود ترشيح مشترك أو أى اقتراح حول صفات الهيئة في حالة عدم وجود هذا الاتفاق .
ويرفق مع طلب الوساطة نسخة من اتفاق الوساطة الذى يتم الاستناد إليه ، وما يفيد سداد رسوم تسجيل طلب الوساطة .
مادة رقم 72
قيد طلب الوساطة
يقوم المركز بقيد طلب الوساطة بعد سداد رسم التسجيل المقرر على النحو المبين بالمادة (82) من هذا النظام ، وعلى المركز فور قيده طلب الوساطة إرساله إلى الطرف الآخر ما لم يكن قد تم تقديمه باشتراك جميع الأطراف ، وإذا لم يصل إلى المركز رد الطرف الآخر في النزاع على الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه ، يقوم المركز بإخطار الطرف الذى يرغب في البدء في الوساطة بذلك .
وتبدأ الوساطة عندما يوافق الطرف الآخر كتابة على طلب الوساطة .
مادة رقم 73
بدء الإجراءات في حالة عدم وجود اتفاق على الإحالة إلى قواعد الوساطة
يودع الطرف الذى يطلب البدء في إجراءات الوساطة ، في حالة عدم اتفاق الأطراف على إحالة منازعتهم للتسوية وفقًا لقواعد الوساطة بالمركز ، طلبًا كتابيًا بذلك لدى المركز لدعوة أى طرف آخر للاتفاق على المشاركة في الوساطة ، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة (71) ، على أن يقدم مقدم الطلب اقتراحًا بشأن البنود من (5 إلى 8) من المادة المشار إليها .
ويقوم المركز بقيد الطلب بعد سداد الرسم المبين بالمادة (82) من هذا النظام ، وعلى المركز بعد قيد الطلب إرسال دعوة إلى الطرف الآخر للمشاركة في الوساطة ، وإذا لم يصل إلى المركز رد الطرف الآخر في النزاع على هذه الدعوة أو رفضها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها أو خلال أى مدة محددة في تلك الدعوة ، يقوم المركز بإخطار الطرف الذى يرغب في البدء في الوساطة بذلك .
وتعتبر الوساطة قد بدأت عندما يوافق الطرف الآخر كتابة على الدعوة المرسلة إليه للمشاركة في الوساطة .
مادة رقم 74
مكان ولغة الوساطة
يجوز للمركز تحديد مكان انعقاد اجتماعات الوساطة حال عدم اتفاق الأطراف على ذلك ، ويجوز له كذلك أن يدعو هيئة الوساطة إلى القيام بذلك بعد تعيينها .
كما يجوز للمركز أيضًا تحديد اللغة أو اللغات التى ستستخدم في إجراءات الوساطة حال عدم اتفاق الأطراف على ذلك ، ويجوز له كذلك أن يدعو هيئة الوساطة إلى القيام بذلك بعد تعيينها .
مادة رقم 75
تعيين هيئة الوساطة
يجوز للأطراف تعيين هيئة الوساطة معًا أو تحديد إجراءات تعيينها ، وتتم إجراءات الوساطة من وسيط واحد ما لم يتفق الأطراف على تعيين أكثر من وسيط .
وإذا لم يتفق الأطراف على هيئة الوساطة أو لم يتم تعيينها وفقًا للفقرة السابقة خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف أو في حالة عدم الاتفاق على مدة محددة لذلك ، يقوم المركز باقتراح قائمة من الوسطاء المقيدين لديه على الأطراف ، فإذا لم يتم التوصل إلى اختيار الهيئة ، يتولى المركز خلال خمسة عشر يومًا من ذلك تعيين هيئة الوساطة من الوسطاء المقيدين لديه بعد أخذ رأى الأطراف .
مادة رقم 76
حيدة واستقلال هيئة الوساطة
يجب على المرشح لأن يكون وسيطًا في إجراءات وساطة أن يقدم للمركز خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقرارًا موقعًا يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله ويفصح فيه عن أية وقائع أو ظروف أو علاقات من شأنها التشكيك في استقلاليته في نظر الأطراف أو من شأنها أن تثير شكوكًا معقولة لها ما يبررها حول حيدته أو يفهم منها وجود تعارض مصالح .
ويخطر المركز الأطراف بهذا الإفصاح فور تقديمه ، فـإذا اعترض أحد الأطراف خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالإفصاح على تعيين الوسيط ، يتولى المركز تعيين وسـيط آخر وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (75) من هذا النظام .
ويلتزم الوسيط منذ تعيينه وطوال إجراءات الوساطة بالإفصاح عن أى من الوقائع أو الظروف أو العلاقات المستجدة فور حدوثها ، على أن يفسر أى شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة في صالح وجوب الإفصاح .
مادة رقم 77
استبدال هيئة الوساطة
يجوز للأطراف الاتفاق كتابة في أى وقت على استبدال هيئة الوساطة ، على أن تلتزم الهيئة التى تم استبدالها بتقديم تقرير إلى المركز بالإجراءات التى قامت بها والموقف الحالى للوساطة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك .
وفى حالة تنحى الوسيط أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون أداء مهامه ، يتم تعيين وسيط جديد بذات الطريقة التى تم بها تعيين الوسيط المستبدل .
مادة رقم 78
إجراءات الوساطة
تتم الوساطة وفقًا للإجراءات الآتية :
1- تعقد هيئة الوساطة جلسة إجرائية أو أكثر مع الأطراف لشرح إجراءات الوساطة ، وتقوم فيها بالاستماع لآراء الأطراف حول الكيفية التى ستتم بها إجراءات الوساطة على أن توافى الهيئة الأطراف خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة بمذكرة مكتوبة بالطريقة التى ستتم بها إجراءات الوساطة وما تم الاتفاق عليه بهذه الجلسة .
2- تمارس هيئة الوساطة عملها بالكيفية التى تراها مناسبة مع مراعاة ظروف النزاع ورغبات الأطراف والحاجة إلى تسوية النزاع بشكل سريع ، على أن تهيئ فرصة كافية لجميع الأطراف لسماع دعواهم وللمشاركة في الوساطة وكذلك إتاحة الفرصة لهم للحصول على المشورة القانونية أو أى مشورة أخرى قبل إتمام تسوية النزاع ، ولا يكون لهيئة الوساطة سلطة فرض التسوية على الأطراف .
3- على الأطراف أن يتعاونوا مع الهيئة بحسن نية من أجل تقدم الوساطة بشكل سريع بقدر الإمكان .
4- يجوز لهيئة الوساطة عقد اجتماعات مشتركة أو منفردة مع الأطراف و/ أو ممثليهم خلال الوساطة ، وذلك في يوم واحد أو خلال أيام متتابعة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بينهم في هذا الشأن .
5- يجوز لهيئة الوساطة تأجيل الوساطة من أجل السماح للأطراف بالنظر في مقترحات محددة أو بالحصول على مزيد من المعلومات أو لأى سبب آخر تراه يكون من شأنه تعزيز تقدم الوساطة ، على أن تعود اجتماعات الوساطة باتفاق الأطراف .
6- يجوز لهيئة الوساطة أن تطلب من الأطراف تقديم مستندات وملخصات للنزاع ومذكرات قبل أو أثناء اجتماعات الوساطة .
7- في حالة عدم توصل الأطراف إلى تسوية بخصوص النزاع أو جزء منه ، يجوز للأطراف أن يطلبوا مجتمعين من هيئة الوساطة أن تقدم توصيات كتابية أو شفاهية بخصوص التسوية المناسبة للنزاع ، ولا يتقيد الأطراف بقبول تلك التوصيات .
مادة رقم 79
انتهاء الوساطة
تنتهى الوساطة في أى من الحالات الآتية :
1- انسحاب أحد الأطراف من الوساطة .
2- قيام هيئة الوساطة بإخطار الأطراف كتابة بأن الوساطة في رأيها لن تؤدى إلى تسوية النزاع القائم بين الأطراف .
3- قيام هيئة الوساطة بإخطار الأطراف كتابة بإتمام الوساطة .
4- قيام الأطراف بإبرام اتفاق تسوية ودية مكتوب .
ويجب أن تقوم هيئة الوساطة بإخطار المركز فور توقيع الأطراف على اتفاق التسوية أو بأى إخطار مرسل إليها أو صادر عنها وفقًا للبنود من (1 إلى 3) من هذه المادة وتزويد المركز بنسخة من هذه الإخطارات .
مادة رقم 80
إفراغ التسوية في محرر مكتوب
لا تكون أى تسوية يتم التوصل إليها خلال الوساطة ملزمة قانونًا حتى يتم إدراجها في محرر مكتوب موقع عليه من الأطراف أو ممن ينوب عنهم .
مادة رقم 81
رسوم الوساطة
يشتمل مصطلح "رسوم الوساطة" على ما يأتى :
1- الرسوم الإدارية على النحو المحدد بالمادة (83) من هذا النظام .
2- نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى تتكبدها هيئة الوساطة .
3- المصاريف اللازمة لأعمال الترجمة وإعداد محاضر الجلسات وغيرها من الأعمال اللازمة لسير إجراءات الوساطة .
مادة رقم 82
رسم التسجيل
يسدد طالب البدء في إجراءات الوساطة أو الأطراف بحسب الأحوال رسم تسجيل مقدراه 5.000 جنيه مصرى عند إيداع طلب البدء في اتخاذ إجراءات الوساطة ، ولا يقوم المركز بقيد الطلب في حالة عدم السداد .
ولا يكون رسم التسجيل قابلاً للرد .
مادة رقم 83
الرسوم الإدارية
يكون الحد الأدنى للرسـوم الإدارية مبلغ مقداره 5.000 جنيه مصرى ويكون الحد الأقصى مبلغ مقداره 30.000 جنيه مصرى ، ويلتزم المركز بتقدير تلك الرسوم على أساس المهام التى قام بها وقيمة النزاع المطروح على هيئة الوساطة .
مادة رقم 84
أتعاب هيئة الوساطة
تقدر أتعاب هيئة الوساطة بناءً على الوقت المعقول الذى تمضيه في إجراءات الوساطة ، وذلك على أساس مقابل ساعة العمل الذى يتم تحديده لهذه الإجراءات بواسطة المركز بالتشاور مع هيئة الوساطة والأطراف .
ويكون الحد الأدنى لمقابل ساعة العمل مبلغ مقداره 1.000 جنيه مصرى ، ويكون الحد الأقصى مبلغ مقداره 3.000 جنيه مصرى ، ويتم تحديد مقابل ساعة العمل في ضوء مدى تعقد النزاع وقيمته وكذلك بالنظر إلى خبرة هيئة الوساطة وأية ظروف أخرى ذات صلة .
ويجوز للمركز بعد موافقة اللجنة الاستشارية عدم التقيد بالحدين الأدنى والأقصى المذكـورين أعلاه لمقابل ساعة عمل هيئة الوساطة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة ، في حال وجود ما يبرر ذلك في ضوء ظروف النزاع المعروض .
ويتولى المركز في حالة وفاة الوسيط قبل انتهاء الوساطة تحديد مستحقاته أخذًا في الاعتبار ما أنجزه من أعمال وأية أمور أخرى ذات صلة ، على أن يتم التشاور في هذا الشأن مع باقى أعضاء هيئة الوساطة حال تشكيل هيئة الوساطة من أكثر من وسيط .
ويكون تقدير المركز لأتعاب هيئة الوساطة ووفقًا لهذه المادة نهائيًا وغير قابل لإعادة النظر .
مادة رقم 85
إيداع رسوم الوساطة
يـودع الأطراف لدى المركز عند بدء الوساطة مبلغًا مقدمًا يحدده المركز لكل من الرسوم الإدارية وأتعاب هيئة الوساطة وللمركز مطالبة الأطراف لاحقًا بإيداع مبالغ إضافية تحت حساب الرسوم الإدارية وأتعاب هيئة الوساطة ، على أن يقدم المركز إلى الأطراف بعد انتهاء الوساطة حساب الرسوم عن المبالغ المودعة ويرد الباقى لهم (إن وجد) .
ويتم سداد الرسوم بالتساوى فيما بين الأطراف ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
وإذا لم يتم سداد كامل الرسوم الإدارية وأتعاب هيئة الوساطة المطلوبة ، يبلغ المركز الأطراف بذلك ليقوم أحدهم أو أكثر بسدادها ، فإذا لم يتم السداد ، جاز للمركز أن يطلب من هيئة الوساطة إيقاف أو إنهاء إجراءات الوساطة ، ولا ترد في هذه الحالة المبالغ التى تم سدادها .
مادة رقم 86
لا يجوز أن يكون محكمًا أو وسيطًا في إجراءات تحكيم أو وساطة تتم وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام إلا من كان مقيدًا بالجداول المعدة لذلك بالمركز .
مادة رقم 87
التظلم من عدم القيد أو الشطب في جداول المحكمين والوسطاء
يجوز لأى شخص تم استبعاد اسمه من القيد في جدول المحكمين أو جدول الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة لدى المركز ، أو لمن تم شطبه من القيد في هذه الجداول ، التظلم من هذا القرار أمام مجلس الأمناء وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه اليقينى به .
مادة رقم 88
إجراءات التظلم
يقدم التظلم إلى الأمانة الفنية لمجلس الأمناء ، ويجب أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية :
1 - اسم الشخص المتظلم وعنوانه وبريده الإلكترونى (حال وجوده) .
2 - تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به .
3 - موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له .
4 - ما يفيد سداد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه .
وتتولى الأمانة الفنية تلقى التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها ، على أن تعطى للمتظلم صورة من تظلمه مثبتًا بها رقم القيد وتاريخه .
ويصدر مجلس الأمناء قراره في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا للمستندات المؤيدة له أو استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات التى قد يطلبها مجلس الأمناء بحسب الأحوال ، على أن تقوم الأمانة الفنية بإخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار المجلس بالبت في التظلم والأسباب التى بنى عليها وذلك بكتاب مـوصى عليه بعلم الوصول أو على البريد الإلكترونى ، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار المجلس .
ويكون قرار مجلس الأمناء بشأن التظلم نهائى ونافذ ، ويرد للمتظلم المبلغ الذى قام بسداده في حال إلغاء القرار وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإلغاء .
مادة رقم 89
الإخطارات والمواعيد
يجوز تسليم أى إخطار أو رسالة أو اقتراح بأى وسيلة اتصال تتضمن أو تسمح بوجود سجل لإرساله ، وفى تطبيق قواعد التحكيم والوساطة الواردة في هذا النظام تعتبر الإخطارات والرسائل والاقتراحات مسلمة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية في الحالات الآتية :
1 - إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه شخصيًا .
2 - إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه في محل إقامته المعتاد .
3 - إذا أرسلت إلى المرسل إليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .
4 - إذا أرسلت على العنوان الإلكترونى المختار .
وإذا قام أحد الأطراف بتحديد محل مختار أو إذا أذنت هيئة التحكيم أو الوساطة بالإعلان على هذا العنوان ، يتم تسليم الإخطار إلى هذا الطرف في هذا العنوان ، ويكون منتجًا ومرتبًا لكافة آثاره القانونية .
ويبدأ سريان أى ميعاد بمقتضى القواعد المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم التالى لتاريخ استلام الإخطار ، وإذا كان اليوم الأخير من هذا الميعاد عطلة رسمية أو عطلة عمل في محل إقامة أو مقر عمل المرسل إليه ، امتد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل يلى انتهاء العطلة .
مادة رقم 90
عدد النسخ
على الأطراف إيداع كافة أوراق ومستندات ومذكرات التحكيم أو الوساطة وأى أوراق أو بيانات أخرى يجب تقديمها في دعاوى التحكيم أو في الوساطة من عدد من النسخ يكفى لحصول كل طرف على نسخة بالإضافة إلى نسخة لكل محكم أو وسيط وأخرى للمركز .
ويتم إيداع جميع الطلبات والإخطارات والمراسلات الموجهة من أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال لدى المركز ليقوم بإخطار الهيئة والطرف أو الأطراف الأخرى بها ، كما يتم إيداع جميع المكاتبات الموجهة من هيئة التحكيم أو الوساطة إلى أحد الأطراف لدى المركز ليقوم بإخطار الطرف أو الأطراف الأخرى بها ، وذلك كله ما لم تقرر هيئة التحكيم أو الوساطة بعد التشاور مع الأطراف خلاف ذلك .
مادة رقم 91
الإيداع الإلكترونى
يجوز للأطراف إيداع إخطار التحكيم أو بيان الدعوى أو الرد عليهما أو أى طلبات مقابلة أو أى طلبات لإجراء الوساطة لدى المركز بالطريق الإلكترونى ، وذلك من خلال تقديمها مرفقًا بها المستندات المؤيدة لها بالموقع الإلكترونى للمركز ، وتعتبر إجراءات التحكيم أو الوساطة قد بدأت في هذه الحالة من اليوم الذى يتم فيه استلام إخطار التحكيم أو موافقة الطرف الآخر كتابة على طلب الوساطة أو الدعوة للوساطة بحسب الأحوال .
وتسرى في شأن الإيداع الإلكترونى المواعيد المنصوص عليها لاتخاذ الإجراء بالطريق العادى وفقًا لأحكام هذا النظام .
ويلتزم الأطراف حال رغبتهم في اتباع طريق الإيداع الإلكترونى بتحديد عنوان إلكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله .
مادة رقم 92
البدء في مهمة التحكيم أو الوساطة
على هيئة التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال البدء في مهمتها فور إخطارها باكتمال تشكيلها مع إخطار طرفى المنازعة بذلك .
مادة رقم 93
عدم المضى في الإجراءات
إذا تبين للمركز من ظاهر الأوراق ، وقبل قيد طلب التحكيم أو الوساطة ، عدم اختصاصه بنظر النزاع ، كان عليه إحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية لتصدر قرارًا بمدى اختصاص المركز بنظر النزاع من عدمه .
مادة رقم 94
السريــة
ما لم يتفق الأطراف صراحة وكتابة على غير ذلك ، يلتزم جميع الأشخاص المشاركين في إجراءات التحكيم أو الوساطة بالمحافظة على سرية جميع المستندات والمعلومات والبيانات المقدمة في إجراءات التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال ، وذلك دون الإخلال بالحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن .
ويتعهد المركز بعدم نشر أى قرار أو حكم تحكيم أو جزء من أى منهما بما يكشف عن شخصية أى من الأطراف دون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف على ذلك .
مادة رقم 95
حظر الإدلاء بأى معلومات تخص إجراءات التحكيم أو الوساطة
يحظر على الأطراف أو ممثليهم أو أى موظف بالمركز أو أحد أعضاء هيئة التحكيم أو الوساطة أو أحد الشهود في إجراءات تحكيم أو وساطة ، الإدلاء باعتباره شاهدًا أو خبيرًا في أى دعوى أو إجراءات أخرى ، بأى معلومات أو تقديم أى بيانات تخص إجراءات تحكيم أو وساطة كان طرفًا فيها ، وذلك دون الإخلال بالحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن .
مادة رقم 96
الإعفاء من المسئولية
لا يكون المحكمون أو الوسطاء أو المركز أو موظفوه أو اللجنة الاستشارية أو أى شخص تعينه أو تستعين به هيئة التحكيم أو الوساطة مسئولين تجاه أى شخص عن أى فعل أو امتناع يتعلق بالتحكيم أو الوساطة وذلك فيما عدا حالة الخطأ العمدى .
مادة رقم 97
استرداد المستندات والتخلص منها
على كل طرف أودع لدى المركز أصولاً للمستندات أن يقدم طلبًا كتابيًا لاستردادها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء إجراءات التحكيم أو انتهاء الوساطة بحسب الأحوال ، ولا يكون المركز مسئولاً عن أى من هذه المستندات بعد انتهاء تلك المدة .
ملحق رقم (1)
الرسوم الإدارية
قيمة النزاع بالجنيه المصرى الرسوم الإدارية بالجنيه المصرى
حتى 800.000 9.000
من 800.001 حتى 3.200.000 9.000 + 0.25? من القيمة
فيما يجاوز 800.000
من 3.200.001 حتى 8.000.000 18.000 + 0.935? من القيمة
فيما يجاوز 3.200.000 من 8.000.001 حتى 12.000.000 24.000 + 0.4? من القيمة
فيما يجاوز 8.000.000 من 12.000.001 حتى 16.000.000 48.000 + 0.2? من القيمة
فيما يجاوز 12.000.000 من 16.000.001 حتى 160.000.000 60.000 + 0.1? من القيمة
فيما يجاوز 16.000.000 من 160.000.001 حتى 480.000.000 276.000 + 0.05? من القيمة
فيما يجاوز 160.000.000 من 480.000.001 حتى 800.000.000 300.000 + 0.0125? من القيمة
فيما يجاوز 480.000.000 من 800.000.001 حتى 1.280.000.000 360.000 + 0.00825? من القيمة
فيما يجاوز 800.000.000
من 1.280.000.001 حتى 1.600.000.000 420.000 + 0.0375? من القيمة
فيما يجاوز 1.280.000.000
فيما يجاوز 1.600.000.000 600.000
ملحق رقم (2)
أتعاب المحكمين في حالة النزاعات التى لا تتجاوز ثمانية وأربعين مليون جنيه مصرى
قيمة النزاع بالجنيه المصرى أتعاب المحكم بالجنيه المصرى
حتى 800.000 12.000
من 800.001 حتى 1.600.000 18.000
من 1.600.001 حتى 3.200.000 24.000
من 3.200.001 حتى 8.000.000 48.000
من 8.000.001 حتى 12.000.000 72.000
من 12.000.001 حتى 16.000.000 96.000
من 16.000.001 حتى 24.000.000 120.000
من 24.000.001 حتى 32.000.000 144.000
من 32.000.001 حتى 40.000.000 168.000
من 40.000.001 حتى 48.000.000 192.000
ملحق رقم (3)
أتعاب المحكمين
فى حالة زيادة قيمة النزاع على ثمانية وأربعين مليون جنيه مصرى
قيمة النزاع بالجنيه المصرى الحد الأدنى لأتعاب المحكم بالجنيه المصرى الحد الأقصى لأتعاب المحكم بالجنيه المصرى
من 48.000.001 حتى 80.000.000 211.380 + 0.20? من القيمة
فيما يجاوز 48.000.000 967.524 + 0.731? من القيمة
فيما يجاوز 48.000.000 من 80.000.001 حتى 160.000.000 274.500 + 0.067? من القيمة
فيما يجاوز 80.000.000 1.201.524 + 0.479? من القيمة
فيما يجاوز 80.000.000 من 160.000.001 حتى 480.000.000 328.500 + 0.035? من القيمة
فيما يجاوز 160.000.000 1.584.324 + 0.125? من القيمة
فيما يجاوز 160.000.000 من 480.000.001 حتى 800.000.000 436.500 + 0.032? من القيمة
فيما يجاوز 480.000.000 1.989.924 + 0.12? من القيمة
فيما يجاوز 480.000.000 من 800.000.001 حتى 1.280.000.000 537.300 + 0.0173? من القيمة
فيما يجاوز 800.000.000 2.376.324 + 0.086? من القيمة
فيما يجاوز 800.000.000 من 1.280.000.001 حتى 1.600.000.000 620.100 + 0.011? من القيمة
فيما يجاوز 1280.000.000 2.786.724 + 0.063? من القيمة
فيما يجاوز 1.280.000.000 أكثر من 1.600.000.000 656.100 + 0.0056? من القيمة
فيما يجاوز 1.600.000.000 2.988.324 + 0.032? من القيمة
فيما يجاوز 1.600.000.000
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق