الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 يونيو 2021

قرار المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية 1 لسنة 2021 بشأن قواعد وشروط القيد في جداول المحكمين والوسطاء

نشر بالوقائع المصرية - العدد 118 في 29 مايو سنة 2021

مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2597 لسنة 2020 بإصدار النظام الأساسى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به ؛
وبعد موافقة مجلس الأمناء بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 2021 ؛
قــــــــــرر :



مادة رقم 1

يُنشأ بالمركز جدول لقيد المحكمين وجدول لقيد الوسطاء الذين يجوز لهم التحكيم أو الوساطة ، بحسب الأحوال ، في المنازعات التي يختص المركز بنظرها ، ويقسم كل جدول إلى ثلاثة أقسام بحسب الأنشطة المالية غير المصرفية الرئيسية التى يرغب المتقدم في القيد بها ، وذلك على النحو الآتى :
(أ) القسم الأول : سوق رأس المال .
(ب) القسم الثانى : أنشطة التأمين .
(ج) القسم الثالث : أنشطة التمويل المالى غير المصرفى .
ويجوز القيد في أى قسم من الأقسام المشار إليها حال استيفاء راغب القيد للشروط والمتطلبات المنصوص عليها بهذا القرار .



مادة رقم 2

يشترط فيمن يتقدم للقيد بجدول المحكمين أو جدول الوسطاء لدى المركز استيفاء الشروط الآتية:
1 - أن يكون شخــصًا طبيعيًا متمتعًا بالأهلية القانونية .
2 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب .
3 - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
4 - أن تتوافر في المتقدم للقيد بالجدول أى من شروط الخبرة الآتية :
(أ) خبرة لا تقل عن عشر سنوات في أحد المجالات المالية أو الاقتصادية أو القانونية أو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذات الصلة بالنشاط المالى غير المصرفى الذى يرغب المتقدم في القيد بالقسم الخاص به .
(ب) خبرة لا تقل عن سبع سنوات لمن حصل على درجة الماجستير في أحد المجالات المالية أو الاقتصادية أو القانونية أو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذات الصلة بالنشاط المالى غير المصرفى الذى يرغب المتقدم في القيد بالقسم الخاص به .
(ج) خبرة لا تقل عن خمس سنوات لمن حصل على درجة الدكتوراة في أحد المجالات المالية أو الاقتصادية أو القانونية أو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذات الصلة بالنشاط المالى غير المصرفى الذى يرغب المتقدم في القيد بالقسم الخاص به .
5 - استيفاء البرامج والدورات التدريبية التى يحددها المركز.
6 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو المنصوص عليها في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أو قانون مكافحة غسل الأموال أو حكم بإشهار إفلاسه ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب القيد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7 - ألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من الخدمة أو منعه من مزاولة أى مهنة أخرى ، وألا يكون قد صدر ضده تدبير إدارى خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد باستثناء التنبيه .
8 - سداد مقابل خدمات القيد بواقع مبلغ قدره خمسة آلاف جنيه مصرى لكل قسم من الأقسام المراد القيد بها ، يتم سدادها لمرة واحدة .



مادة رقم 3

يقدم طلب القيد بجدول المحكمين أو جدول الوسطاء على النموذج المعد بالمركز لهذا الغرض مرفقًا به السيرة الذاتية لراغب القيد والمستندات المؤيدة للشروط المتطلبة للقيد على النحو المبين بهذا القرار .
ويكون مقابل الحصول على نموذج طلب القيد لدى المركز مبلغ ثلاثمائة جنيه .



مادة رقم 4

تُشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة المدير التنفيذى للمركز وعضوية اثنين من المتخصصين في التحكيم أو الوساطة ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لفحص طلبات القيد في جدول المحكمين أو جدول الوسطاء ، على أن تقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية مع الراغبين في القيد بجداول المركز ممن استوفوا الشروط المتطلبة للقيد.



مادة رقم 5

يستثنى من إجراء المقابلة الشخصية المشار إليها بالمادة الرابعة من هذا القرار من تحقق في شأنه أى مما يلى :
1 - من عمل مسئولاً حكوميًا ، وفقًا للمفهوم الوارد بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن حظر عارض مصالح المسئولين في الدولة .
2 - من شغل منصب رئيس أو نائب رئيس أو عضوية مجلس إدارة إحدى الجهات الدولية أو الإقليمية أو المحلية المعنية بالتمويل المصرفى أو غير المصرفى أو الاستثمار أو الائتمان ، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين .
3 - من شغل منصب قاضٍ لدى محكمة النقض أو ما يعادلها في الهيئات القضائية الأخرى .
4 - من تولى إدارة إحدى منظمات أو مراكز التحكيم أو الوساطة المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو إقليمية ، أو قانون ، بناءً على قانون .
5 - الأساتذة الجامعيون المتخصصون في أحد المجالات المعنية بالتمويل المصرفى أو غير المصرفى أو الاستثمار أو الائتمان ، على أن يكون لديهم خبرة عملية في المجالات المذكورة لمدة ثلاث سنوات على الأقل .
6 - من شارك كمحكم في أربع دعاوى تحكيمية على الأقل لمن يرغب في حالة القيد بجدول المحكمين ، أو من شارك كوسيط في أربعة إجراءات وساطة على الأقل في حال القيد بجدول الوسطاء .



مادة رقم 6

يصدر المدير التنفيذى للمركز قرارًا بقيد المحكمين أو الوسطاء بناءً على مذكرة معدة من اللجنة المشار إليها بالمادة الرابعة من هذا القرار بالموقف النهائى للمتقدمين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية أو الذين استوفوا الشروط المتطلبة للقيد في حالة استثنائهم من إجراء المقابلة بحسب الأحوال .



مادة رقم 7

يكون القيد بجداول المركز لمدة ثلاث سنوات ، وتجدد لمدد مماثلة بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات وفقًا للنموذج المعد من المركز لهذا الغرض ما لم يثبت تخلف أحد شروط القيد أو متطلبات الكفاءة المهنية ، ويكون للمركز مطالبة أى من المحكمين أو الوسطاء الحصول على التدريب أو البرامج أو الدورات التدريبية التى يحددها المركز لاستمرار قيده بجداول المركز ، على أن يستثنى من الحصول على هذه البرامج والدورات الفئات الآتية :
1 - البنود من (1) إلى (5) من المادة الخامسة من هذا القرار .
2 - من شارك كمحكم في ثلاث دعاوى تحكيمية على الأقل للمقيدين بجدول المحكمين ، أو من شارك كوسيط في ثلاثة إجراءات وساطة على الأقل للمقيدين بجدول الوسطاء ، وذلك في آخر ثلاث سنوات .



مادة رقم 8

يجوز لمن تم استبعاد اسمه من القيد بجدول المحكمين أو جدول الوسطاء أو لمن تم شطبه من هذين الجدولين ، التظلم من هذا القرار أمام مجلس الأمناء على النحو المنصوص عليه بالمادتين (87 ، 88) من النظام الأساسى للمركز الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2597 لسنة 2020 المشار إليه .



مادة رقم 9

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لتجنب تعارض المصالح الواردة بالنظام الأساسى للمركز الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2597 لسنة 2020 المشار إليه ، يلتزم المحكمون والوسطاء بما يلى :
1 - الإفصاح عما إذا كانوا قد اشتركوا في موضوع النزاع المعروض على هيئة التحكيم أو الوساطة ، سواء بالنظر أو الدراسة أو إبداء الرأي أو بأي صفة أخرى ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على إجراءات التحكيم أو الوساطة .
2 - الإفصاح عما إذا كان قد سبق لهم أن عملوا أو قدموا استشارات أو كانت تربطهم علاقة تعاقدية بأى صفة مع أطراف التحكيم أو الوساطة .
كما يلتزم القائمون على إدارة المركز وكافة العاملين به بالتعامل مع أطراف التحكيم أو الوساطة بالمساواة ودون تمييز بينهم ، ويحظر عليهم القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بهم .


مادة رقم 10

يُشطب المحكم أو الوسيط من القيد بجداول المركز في أى من الحالات الآتية :
1 - بناءً على طلبه .
2 - الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة في طلب القيد أو المستندات المقدمة تأييدًا له .
3 - إذا فقد أحد الشروط المتطلبة للقيد بأى من جدولى المحكمين أو الوسطاء .
4 - حال تعمد مخالفة المحكم أو الوسيط لقواعد تجنب تعارض المصالح أكثر من مرة .
وفيما عدا الحالة الأولى من الحالات المشار إليها بهذه المادة ، لا يجوز لمن تم شطبه إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد مرور سنة على الشطب ، ومرور ثلاث سنوات إذا كان الشطب بسبب صدور حكم جنائى .



مادة رقم 11

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني للمركز ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
رئيس مجلس الأمناء
د. محمد عمران

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق