الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 99 لسنة 44 ق جلسة 19 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 63

جلسة 19 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، عبد العال السيد، وحافظ رفقي.

----------------

(18)
الطلب رقم 99 لسنة 44 ق. "رجال القضاء"

 (1)إجراءات "الخصوم في الطلب".
توجيه الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى رئيس إدارة قضايا الحكومة. غير مقبول.
 (2)طلب "ميعاد الطلب". قرار إداري. قانون.
خلو الأوراق مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً. إرسال الجريدة الرسمية لصالة بيع المطبوعات الحكومية في 10/ 9/ 1974. اعتبار هذا التاريخ بداية لاقتراض علم الطالب بالقرار المنشور بها في 5/ 9/ 1974.
(3) ترقية. أهلية.
ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة مستشار. ترقية زميل له إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف دون الطالب بلا مسوغ طارئ. ثبوت أن الشكاوى والملاحظات المودعة بالملف سابقة على ترقيته إلى درجة مستشار. تخطيه في الترقية. خطأ.

---------------
1 - تعتبر الدولة طبقاً لنص المادة 13 من قانون المرافعات ممثلة بالوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين. ومن ثم فإن توجيه الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية، كما أن رئيس إدارة قضايا الحكومة لا شأن له بالنزاع المعروض.
2 - افتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مرهون بعدم قيام أسباب تحول ضمناً دون قيام هذا الافتراض. وإذ كان الطالب قد تمسك بأنه استحال عليه هذا العلم لأن العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية الصادر في 5/ 9/ 1874 والذي نشر به القرار المذكور لم يرسل إلى صالة بيع المطبوعات الحكومية لعرضه للبيع إلا بعد يوم 10/ 9/ 1974 وأيد دفاعه بالخطاب المؤرخ 13/ 3/ 1975. والصادر من وكيل إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، فإن افتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه لا يبدأ إلا من يوم 10/ 9/ 1974، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً قبل هذا التاريخ، وكان الطلب قد قدم في 9/ 10 1974 فإنه يكون مقدماً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 (1).
3 -  الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة، رقي إليها من يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذي كان يليه في الأقدمية وسبقت ترقيته، ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجة الأعلى. وإذا كان الثابت من الأوراق أن الشكاوى والملاحظات المودعة ملف الطالب سابقة على ترقيته إلى درجة المستشار، ولم تقف حائلاً دون ترقيته في الحركات السابقة، وكانت الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف التي رقي إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية والذين يتساوون معه في الأهلية، فإن تخطيه في الترقية لهذه الدرجة يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار...... تقدم لقلم كتاب هذه المحكمة في 9/ 10/ 1974 بطلب ضد السيد وزير العدل بصفته وبصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وضد رئيس إدارة قضايا الحكومة للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 سنة 1974 الصادر في 31/ 8/ 1974 بالحركة القضائية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف وترقيته إلى هذه الدرجة من تاريخ اعتماد المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة المشار إليها، سابقاً في الأقدمية للسيد المستشار........ وبما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً للطلب أنه عين قاضياً وظل يتدرج في وظائف القضاء حتى رقي إلى درجة مستشار في سنة 1961، وطوال هذه المدة كانت جميع التقارير المودعة ملف خدمته تنطق بكفايته الفنية وحسن سمعته، واستمر يؤدي واجبه على أحسن وجه مستشاراً بمحاكم الاستئناف ورئيساً للدوائر بها وفق أقدميته وكان آخر عمل تولاه في العام القضائي المنتهي في يونيو سنة 1974 هو رئاسة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 31/ 8/ 1974 بالحركة القضائية الأخيرة دون أن يشمله بالترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف الذي حل دوره للترقية إليها مع استحقاقه لها وتوافر درجة الأهلية وجميع المقومات اللازمة لشغلها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون السلطة القضائية، مع أنها تضمنت ترقية المستشارين....... و...... و........ رغم أنهم تالون له في الأقدمية دون أن يدري لذلك التخطي الذي لم يخطر به سبباً، وإذ لا يستند تخطيه إلى مبرر من القانون أو الواقع، فقد طلب الحكم بطلباته، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، كما دفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبالنسبة لمدير إدارة قضايا الحكومة كما طلب رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم للطالب بطلباته.
وحيث إن توجيه الطلب إلى السيد وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية، ذلك لأن الدولة تعتبر طبقاً لنص المادة 13 من قانون المرافعات ممثلة بالوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين، كما أن السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة لا شأن له بالنزاع المعروض.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد، مردود، ذلك أن افتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض، ولما كان الطالب قد تمسك بأنه استحال عليه هذا العلم لأن العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية الصادر في 5/ 9/ 1974 والذي نشر به القرار المذكور لم يرسل إلى صالة بيع المطبوعات الحكومية لعرضه للبيع إلا بعد يوم 10/ 9/ 1974، وأيد دفاعه بالخطاب المؤرخ 13/ 3/ 1975 والصادر من وكيل أول الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية فإن افتراض علم الطالب بالقرار المطعون فيه لا يبدأ إلا من يوم 10/ 9/ 1974، إذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً قبل هذا التاريخ، وكان الطلب قد قدم في 9/ 10/ 1974 فإنه يكون مقدماً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972.
وحيث إن الحاضر عن الحكومة أوضح في دفاعه أن سبب تخطي الطالب في الترقية يرجع إلى أن أهلية المستشارين التالين له في الأقدمية تفوق أهليته لخلو ملفاتهم من مثل الشكاوى والملاحظات المودعة في ملفه.
وحيث إن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى ثبت أن أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة، رقي إليها من يليه في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذي كان يليه في الأقدمية وسبقت ترقيته ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجة الأعلى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشكاوى والملاحظات المودعة ملف الطالب سابقة على ترقيته إلى درجة المستشار ولم تقف حائلاً دون ترقيته في الحركات السابقة، وكانت الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف التي رقي إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية والذين يتساوون معه في الأهلية، فإن تخطيه في الترقية لهذه الدرجة يكون مخالفاً للقانون، ويتعين لذلك إلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص.


 (1) راجع نقض 24/ 6/ 1958 مجموعة المكتب الفني السنة 9 ص 629.
 (2) نقض 22/ 6/ 1957 مجموعة المكتب الفني س 8 ص 348.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق