الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 أكتوبر 2020

الطعن 957 لسنة 39 ق جلسة 29 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 304 ص 1477

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

----------------

(304)
الطعن رقم 957 لسنة 39 القضائية

إعلان. حكم. "بطلانه". بطلان. حكم. "إجراءات المحاكمة". معارضة. "نظرها. والحكم فيها".
بطلان الحكم الذي يصدر في جلسة غير الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ما دام أن المتهم لم يعلن بالجلسة الجديدة.

---------------
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه حدد لنظر معارضة المتهم الاستئنافية جلسة 30/ 9/ 1968 غير أنها نظرت بجلسة 3/ 9/ 1968 دون أن يعلن المعارض بالجلسة الأخيرة، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً، إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم المذكور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 نوفمبر سنة 1967 بدائرة بندر المحلة: ( أولاً) باع سلعة مسعرة "حجارة طورش" بسعر يزيد عن السعر المقرر. (ثانياً) لم يعلن عن أسعار السلع المبينة بالمحضر على النحو المقرر قانوناً.
وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و9 و11 و14 و16 و20 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة بندر المحلة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 ج مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى و500 قرش عن التهمة الثانية وشهر ملخص الحكم لمدة شهر بحروف كبيرة على واجهة المحل بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بلا مصروفات جنائية. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد شابه البطلان، ذلك بأن عدم مثوله أمام المحكمة بالجلسة التي صدر فيها الحكم إنما يرجع إلى أن الدعوى نظرت في جلسة خلاف الجلسة التي حددت في تقرير المعارضة ودون أن يعلن بتلك الجلسة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه حدد لنظر معارضة المتهم الاستئنافية جلسة 30/ 9/ 1968 غير أنها نظرت بجلسة 3/ 9/ 1968 دون أن يعلن بالجلسة الأخيرة. لما كان ذلك، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق