جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن
عزام، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين.
-------------
(295)
الطعن رقم 893 لسنة 39
القضائية
دعوى جنائية. "نظرها
والحكم فيها". محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها".
استئناف. "نظره والحكم فيه". حكم. "أثره على ولاية المحكمة بنظر
الدعوى". عقوبة. "تطبيقها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق
القانون".
استنفاد محكمة أول درجة
ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها. عدم جواز نظرها لتلك الدعوى عند إعادتها
إليها خطأ من المحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية في الفصل فيها. اتصال المحكمة
الاستئنافية بتلك الدعوى من جديد. عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز
نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيها. المادة 419
إجراءات.
عدم جواز تشديد العقوبة
إذا كان الاستئناف من المتهم.
--------------
متى كانت محكمة أول درجة
قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم برفضها
وتأييد الحكم المعارض فيه، فما كان يصح لها من بعد عند إعادة القضية إليها خطأ من
المحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية عليها أن تفصل فيها، وكان من المتعين على
المحكمة الاستئنافية وقد اتصلت بالدعوى من جديد، أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها، وأن تتصدى لموضوع
الدعوى وتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات
الجنائية، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب
نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة
لسبق الفصل فيها وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبوضعه تحت مراقبة
الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية، نظراً لأن الاستئناف مرفوع
من المتهم وحده ولا يسوغ تشديد العقوبة المقضي بها من أول درجة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في 25/ 9/ 1962 بدائرة قسم أول المنصورة: عاد إلى حالة الاشتباه
بأن اتهم في القضية رقم 4278 لسنة 1963 جنح قسم أول المنصورة لسرقة مع سبق الحكم
عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة لاشتباه في القضيتين 3465 و753 لسنة 1959. وطلبت
عقابه بالمواد 5 و6/ 2 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1945. ومحكمة جنح
المنصورة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل
والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية
تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً. فعارض المتهم، وقضى في معارضته
بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا
الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة
لنظرها من جديد. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاًتهام
بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان
الذي يعينه وزير الداخلية اعتباراً من تاريخ التنفيذ عليه والنفاذ. فعارض، وقضى
بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف
المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة
العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن محكمة
الجنح المستأنفة قضت في 12/ 12/ 1965 - على خلاف ما توجبه الفقرة الأولى من المادة
419 من قانون الإجراءات الجنائية - بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بقبول المعارضة
شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة
لإعادة الفصل فيها تأسيساً على أن المتهم لم يعلن بجلسة المعارضة وكان يجب عليها
وقد رأت أن هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي أن تصححه وتحكم هي في الدعوى بعد أن
استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد، كما أن محكمة
أول درجة وقد أعيدت إليها القضية قد أخطأت بدورها حين قضت في 21/ 5/ 1967 وشددت
العقوبة على المتهم بأن قضت بحبسه سنة مع الشغل بدلاً من الستة شهور السابق القضاء
بها عليه، ثم أخطأت ثانية حين قضت في 21/ 1/ 1968 بقبول المعارضة في حكمها الصادر
في 21/ 5/ 1967 لعدم جواز المعارضة في حكم صدر في معارضة. كما أن الحكم الاستئنافي
المطعون فيه والذي قضى بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف الصادر من محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد
الحكم المعارض فيه قد أخطأ بدوره في تطبيق القانون باعتناقه أسباب الحكمين
الصادرين من محكمة أول درجة في 21/ 1/ 1968 و21/ 5/ 1967 فلحقه ما لحقها من أخطأ
في القانون مما يوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إنه يبين من مطالعة
الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم...... أمام محكمة جنح قسم أول
المنصورة لأنه عاد إلى حالة الاشتباه وقضت المحكمة غيابياً في 22/ 11/ 1964
بحبسه ستة شهور مع الشغل
والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية
تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى
في 19/ 10/ 1965 بتأييده فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم 4690/ 1965 المنصورة
وقضت محكمة ثاني درجة في 12/ 12/ 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة
أول درجة لنظرها من جديد تأسيساً على أن المتهم لم يعلن لجلسة المعارضة أمام محكمة
أول درجة. وقضت محكمة أول درجة - بعد أن أعيدت إليها القضية - غيابياً بتاريخ 21/
5/ 1967 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في
المكان الذي يحدده وزير الداخلية، وعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته
بتاريخ 21/ 1/ 1968 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 524 سنة 1968 وقضت محكمة ثاني درجة
بتاريخ 7/ 4/ 1968 بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد
الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها على الدعوى
بعد أن قضت بتاريخ 19/ 10/ 1965 في موضوع المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم
الغيابي الصادر ضده بتاريخ 22/ 11/ 1964 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فما كان
يصح لها من بعد عند إعادة القضية إليها خطأ من المحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية
عليها أن تفصل فيها وكان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد اتصلت بالدعوى من
جديد أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة
لسبق الفصل فيها وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأولى من
المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً
بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر
الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة
ستة شهور وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية
نظرا لأن الاستئناف مرفوع من المتهم وحده ولا يسوغ تشديد العقوبة المقضي بها من
محكمة أول درجة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق