الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 423 لسنة 27 ق جلسة 4/ 6/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 168 ص 615

جلسة 4 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.

--------------

(168)
الطعن رقم 423 سنة 27 القضائية

خيانة أمانة.

اشتراط الموكل في عقد الوكالة ضمان الوكيل للصفقة التي يعقدها من مخاطر الضياع والتلف. عدم تأثير هذا الاتفاق على طبيعة العقد.

--------------
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المتهم تسلم الأسمدة من المدعى بالحق المدني باعتباره وكيلا عنه بالعمولة لبيعها لحسابه ورد ثمنها إليه فباعها ودفع جزءا من الثمن ولم يدفع الباقي واختلسه لنفسه إضرارا به , فإنها تكون جريمة خيانة أمانة في حكم المادة 341 من قانون العقوبات ولا يقدح في ذلك أن يكون الموكل قد اشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التي يعقدها من مخاطر الضياع والتلف إذ هو اتفاق لا يؤثر في طبيعة العقد كما حددها القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة مناويل عبد المسيح قطيط بأنه: بدد جوالات السماد الكيماوي المبينة بالمحضر والمملوكة لأحمد أمين على جاد الله والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى أحمد أمين على جاد الله بحق مدني قدره خمسمائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة ملوى الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20 ج وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني 455 ج والمصاريف المدنية المناسبة و500 قرشا أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية بلا مصروفات جنائية وألزمت المدعى بالحق المدني بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر العقد الذى يحكم العلاقة بين الطاعن والمتهم عقد بيع في حين أنه عقد وكالة والمتهم وكيل بالعمولة يقوم ببيع الأسمدة المسلمة إليه من الطاعن لحساب هذا الأخير ويحصل منه على نصف العمولة التي يتقاضاها من الشركة التي تورد له الأسمدة – وكان من نتيجة هذا الخطأ في تفسير العقد أن قضت المحكمة بالبراءة وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وكان يتعين عليها وقد رأت أن الدعوى المدنية غير صالحة للفصل فيها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة طبقا للمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لا أن تحكم فيها بعدم الاختصاص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله " ومن حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وكيل المدعى المدني بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1953 من أن موكله السيد أحمد أمين جاد الله اتفق مع المتهم بمقتضى العقد المؤرخ 3 من مارس سنة 1953 على أن يورد المدعى المدني للمتهم أسمدة كيماوية من الشركة المصرية للأسمدة والصناعات الكيماوية على أن تكون هذه الأسمدة أمانة طرف المتهم يبيعها بالثمن الأساسي نظير عمولة وهى نصف قيمة العمولة المقررة وأن المدعى بالحقوق المدنية قد ورد له 400 جوالا من السماد لبيعها وتوريد ثمنها بمقتضى إيصال تاريخه 3 من مارس سنة 1953 موقع عليه بإمضاء المتهم إلا أن المتهم لم يورد ثمن الأسمدة وبسؤال المجنى عليه أحمد أمين على جاد الله بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ 14 من أكتوبر سنة 1953 قرر بما جاء في البلاغ المقدم من وكيله وأضاف إليه أن المتهم ورد له 125 جنيها فقط من ثمن الأسمدة المسلمة إليه وبسؤال المتهم اعترف باستلامه الكمية ودفع التهمة عن نفسه بأنه دفع له مبلغ 300 ج كما أنه حول إليه حسابه المودع ببنك بيل فرع المنيا – ومن حيث أنه يبين من مطالعة عقد الاتفاق المؤرخ 3 من مارس والسالف بيانه – يبين أن البند الأول منه ينص على أن المتهم يقوم ببيع الأسمدة التي تسلم له بالثمن الرسمي وأنه أي المتهم يورد ثمنها فور بيعها إلى المدعى بالحقوق المدنية سواء أكان البيع لبعض الكمية أو كلها – وينص البند الثالث على أن المتهم هو المسئول عن كل ما يحصل للسماد من ضرر أو ضياع أو خلافه". واستخلص الحكم من ذلك أن حقيقة العلاقة بين المتهم والمدعى بالحقوق المدنية لا تخرج عن كونها علاقة مدنية بين بائع ومشتر بديل ما نص عليه من تحمل المتهم بثمن السماد في حالتي الضرر والضياع الأمر الذي لا يتفق وقواعد الوكالة". ثم قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية.
وحيث أنه وإن كان تكييف العقد وإعطاؤه الوصف القانوني الصحيح أمرا يخضع لسلطة محكمة الموضوع إلا أن الفصل فيه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض – لما كان ذلك وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تكون جريمة خيانة أمانة في حكم المادة 341 من قانون العقوبات لأن المتهم تسلم الأسمدة من المدعى بالحق المدني باعتباره وكيلا عنه بالعمولة لبيعها لحسابه ورد ثمنها إليه فباعها ودفع جزءا من الثمن ولم يدفع الباقي واختلسه لنفسه إضرارا به – وكان لا يقدح في ذلك أن يكون الموكل قد اشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التي يعقدها من مخاطر الضياع والتلف إذ هو اتفاق لا يؤثر في طبيعة العقد كما حددها القانون – لما كان ما تقدم وكانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف – فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى المدنية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق