جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق
دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
----------------
(312)
الطعن رقم 1693 لسنة 39
القضائية
معارضة. "نظرها
والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. إعلان. دعوى جنائية. "نظرها والحكم
فيها".
تخلف المعارض عن حضور
الجلسة المحددة لنظر معارضته. صحة القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء عدم
اهتمامه بمعارضته.
--------------
حضور المعارض أية جلسة من
جلسات المعارضة. ولو بغير إعلان. وجوب الفصل في موضوع معارضته.
إن المادة 401/ 2 من
قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، إلا إذا
تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة، جزاء على من لا يهتم
بمعارضته، فقضت بحرمانه من أن تعيد المحكمة التي أدانته غيابياً نظرها، أما إذا
حضر في أية جلسة من جلسات المعارضة - ولو بغير إعلان - فإن فكرة الجزاء لا تلتقي
معه، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. وإذ كان ما تقدم،
وكان الثابت أن الطاعن حضر إحدى جلسات المعارضة، فقد كان يتعين على المحكمة أن
تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه، ولو تخلف في الجلسة الأخيرة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخرين بأنهم في خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1956 بدائرة قسم قصر النيل
محافظة القاهرة: (أولاً) قاموا بجمع تبرعات من الجمهور بقصد إنفاقها في أحد وجوه
البر لرعاية أسر الشهداء ومنكوبي بور سعيد دون الحصول على ترخيص سابق من وزارة
الشئون الاجتماعية. (ثانياً) توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبالغ النقد
المبينة بالمحضر من المذكور أسماؤهم بالمحضر وكان ذلك باستعمالهم طرق احتيالية من
شأنها إيهام المجني عليهم بوجود واقعة مزورة باتخاذ اسم وصفة غير صحيحين وذلك بأن
اتصل الطاعن بالمجني عليهم تليفونياً منتحلاً اسم وشخصية البكباشي سيد عبد العليم
علي طالباً منهم التبرع لأسر الشهداء ومنكوبي بور سعيد دون تصريح بذلك من الجهة
المختصة ومستغلاً الشعور الزمني المتدفق بالعطف على أسر هؤلاء الشهداء والمنكوبين.
وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات والمواد 15 و17 من القانون رقم 29
لسنة 1945 المعدل بالقانون 357 لسنة 1952 والمواد 1 و2 و71/ 7 و73 و74 و75 من
القانون رقم 384 لسنة 1965. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت بانقضاء الدعوى
الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث لوفاتهما. ثم قضت سنة 1966 عملاً
بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات حضورياً للأول وحضورياً
اعتبارياً للرابع والخامس بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل عما أسند إليهم وكفالة
500 قرش لوقف التنفيذ وحضورياً للسادس وحضورياً اعتبارياً للسابع والثامن ببراءة
كل منهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة
القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن
الأستاذ وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلاً -
ذلك بأن الثابت أن الطاعن حضر في إحدى الجلسات المحددة لنظر المعارضة مما يتعين
معه قانوناً أن تنظر المحكمة في موضوع الدعوى وتفصل فيه وإذ هي لم تفعل فإن حكمها
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي
الصادر بإدانته وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييد الحكم فعارض الطاعن وتحدد
لنظر معارضته جلسه 10/ 3/ 1968 التي تأجلت إلى جلسة 8/ 9/ 1968 وفيها أثبت حضور
المتهم ومحاميه وتأجل نظر الدعوى بعد ذلك لجلسات متلاحقة حتى قضى باعتبار المعارضة
كأن لم تكن قولاً في الحكم بأن المعارض لم يحضر أولى الجلسات المحددة لنظر
المعارضة. لما كان ذلك، وكانت المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة
لنظر المعارضة جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن تعيد المحكمة التي
أدانته غيابياً نظرها أما إذا حضر في أية جلسة من جلسات المعارضة. ولو بغير إعلان.
فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر
مطلقاً. ولما كان الثابت أن الطاعن حضر إحدى جلسات المعارضة فقد كان يتعين على
المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه ولو تخلف المعارض في الجلسة الأخيرة.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار المعارضة
كأن لم تكن مع ثبوت حضور المعارض إحدى جلسات المعارضة يكون قد أخطأ خطأ يعيبه بما
يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق