حرية الإعلام Freedom of Information
حق ديموقراطي، كانت صياغته في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1942. وينص على: ضمان حق الرأي العام في معرفة كل شيء يتعلق بالمصلحة العامة، الأمر الذي يفرض، بدوره، حق الصحافة في الوصول إلى كافة مصادر المعلومات، بما فيها المصادر الحكومية، لاطلاع الرأي العام على ما يجري. ويستثنى قطاع "الأمن العسكري" وقطاع الخصوصيات الشخصية" من هذا الحق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق