حرية الملاحة Freedom of Navigation
تعني أن مياه المحيطات أو البحار ليست ملكا لأية دولة، ولا تخضع لسلطتها؛ وأن هذه المياه مفتوحة لجميع الدول دون تمييز، على أن تنتفع بها الدول على قدم المساواة. فقبل القرن الثامن عشر، كانت بعض الدول تدعي ملكية المياه العامة، وتفرض سيادتها الإقليمية عليها؛ ثم تدخل القانون الدولي فجرت مناقشات حامية حول المياه، وانتهى النزاع بانتصار مبدأ "حرية الملاحة" الذي يرى أن المياه وجدت لتكون وسيلة للاتصال التجاري والفكري بين الشعوب، وأن لكل أمة الحق في أن تتصل بالأمم الأخرى وتتعامل معها تجارياً، وأن انتفاع أمة بالمحيطات والبحار لا يمكن أن يحول دون انتفاع الأمم الأخرى بها. ويقضي مبدأ "حرية الملاحة" بأن تمتنع الدول عن القيام بأعمال في أعالي البحار من شأنها عرقلة حقوق الدول الأخرى، المقررة في القانون الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق