الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أغسطس 2020

حق الزوجة في طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد زوجها لا يجعلها طرفًا فيها ولو ادعت مدنيا

الدعوى رقم 318 لسنة 23 ق "دستورية" جلسة 4 / 7 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو      رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل

وطارق عبد العليم أبو العطا      نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 318 لسنة 23 قضائية "دستورية".


المقامة من

.....

ضــــــد

1- رئيس الجمهورية

2– رئيس مجلس الوزراء      

3- رئيس مجلس الشعب       ( النواب حاليًا)

4- النائب العام

5- .......

6- ....

7- ......      

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر سنة 2001، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (274 و277) من قانون العقوبات.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــة

      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بناءً على بلاغ من المدعية في الدعوى المعروضة، وشكوى زوج المدعى عليها السادسة، أسندت النيابة العامة إلى المدعى عليهما السادسة والخامس، أنهما في يوم 15/11/2000، المتهمة الأولـى -المدعى عليها السادسة - ارتكبت جريمة الزنا مع المدعى عليه الخامس – زوج المدعية – حال كونها زوجة المدعى عليه السابع. المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا. وقدمتهما إلى المحاكمة الجنائية، في الدعوى رقم 36685 لسنة 2000 جنح البساتين، وطلبت معاقبتهما بالمواد (40/2، 3 و41 و273 و274 و275 و276) من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى، وجهت المدعية، إلى المتهمين، دعوى فرعية، بطلب إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ (2001) جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، عن الأضرار التى أصابتها جراء فعلتهما. وبجلسة 9/7/2001، حضر وكيل زوج المتهمة الأولى، وأقر بتنازله عن شكواه ضد زوجته. وبالجلسة ذاتها، دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية نصى المادتين (274 و277) من قانون العقوبات، فيما تضمناه من تفرقة في المعاملة الجنائية بين الزوج والزوجة، بالمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية ومبدأ المساواة أمام القانون. وإذ قدرت المحكمة بجلسة 24/9/2001، جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة لا تعتبر متحققة بالضرورة بناءً على مخالفة النص التشريعي المطعون فيه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعى – قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا ، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، وبالتالي لا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان معًا مفهومها؛ أولهما: أن يقيم المدعى - في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تُحتم أن يكون الضرر المُدعى به ناشئًا عن هذا النص ومترتبًا عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.

وحيث إن المادة (274) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت ".

وتنص المادة (277) من القانون ذاته على أن " كل زوج زنى في منزل الزوجية، وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة، يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".

وحيث إن المادة (274) من قانون العقوبات تجرم زنى الزوجة، وتحدد العقوبة المقررة لهذا الجرم، وتجرم المادة (277) من القانون ذاته زنى الزوج في منزل الزوجية، وترصد العقوبة المقررة لهذه الجريمة؛ وكان المقرر قانونًا – بموجب نص المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (277) من قانون العقوبات – أن حق الزوجة في طلب تحريــك الدعوى الجنائية ضد زوجهـا لارتكابه جريمة الزنا، لا يجعلها طرفًا في الدعوى الجنائية، التي تنعقد بين النيابة العامة والمتهمين باقتراف الجريمة، ولا يغير من ذلك، كونها قد أقامت نفسها مدعية بحقوق مدنية قبل المتهمين أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية، إذ إن دعواها بهذه المثابة هي دعوى مدنية بحتة، لا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا بتبعيتها لها. متى كان ذلك، وكان القضاء في دستورية نصي المادتين المطعون فيهما لا يؤثر على طلبات المدعية في دعواها المدنية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ولا يتحقق من ورائه فائدة عملية لها، لعدم ارتباط الفصل في دستوريتهما بدعواها المدنية، التي تستهدف بها إثارة المسئولية المدنية جراء ما أصابها من أضرار؛ وهي مسئولية تستقل في عناصرها، وطرق إثباتها، عن المسئولية الجنائية؛ الأمر الذي تنتفى معه مصلحة المدعية في الطعن على دستورية هاتين المادتين، وتضحى دعواها بشأنهما غير مقبولة.


فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق