جلسة 12 من ديسمبر سنة 2015
(128)
الطعن رقم 9486 لسنة 79 القضائية
إشكال في التنفيذ . نقض " ما لا يجوز الطعن
فيه من الأحكام " .
جواز الطعن بالنقض من عدمه . مسألة سابقة على
النظر في شكله . أثر ذلك ؟
المادة 38 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟
الحكم الصادر في الإشكال . يتبع الحكم الصادر في
موضوع الدعوي الجنائية من حيث جواز الطعن فيه بطريق النقض أو عدمه .
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في إشكال في تنفيذ
حكم محكمة الجنايات النهائي لسبق الحكم برفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً . غير جائز
. علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على
النظر في شكله ، ومن ثم يتعيّن الفصل في ذلك بداءة . ولمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
صدر في إشكال في تنفيذ حكم محكمة الجنايات السابق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً
، وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض لا تُجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات
الحكم لأى سبب ما ، ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً
باستنفاد طرق الطعن فيه ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم
الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز الطعن فيه بطريق النقض ، فإن الطعن
بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1ــ ....
" طاعن " 2ــ .... بأنهما
:
أولاً - المتهم
الأول : بصفته موظفاً
عمومياً " المستشار القانوني لوزارة .... " طلب وأخذ لنفسه عطيّة لأداء
عمل من أعمال وظيفته ، بأن طلب من .... رئيس مجلس إدارة شركة .... بواسطة آخر مبلغ
مليوني جنيه أخذ منه بواسطة الأخير ما يساوى مليون جنيه من العملات الأجنبية على
سبيل الرشوة للحصول على موافقة الجهات المعنيّة بوزارة .... المسوّغة لتمليك شركته
مساحة ألفين ومائة وخمسة أفدنة بسعر مائتي جنيه للفدان الواحد لإتمام التعاقد على
هذا الأساس .
ثانياً: المتهم
الثاني توسط في جريمة الرشوة موضوع التهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بالمادتين 103 ، 107 من
قانون العقوبات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
وادّعى المجنى عليه مدنيّاً بمبلغ مائة مليون جنيه قبل كل من
وزير .... ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير الزراعية بصفته .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: بمعاقبة .... "
الطاعن " بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه ألفى جنيه عمّا أسند إليه . ثانياً:
بإعفاء .... " المتهم الثاني " من العقاب. ثالثاً: في الدعوى المدنيّة
بإحالتها إلى محكمة .... الابتدائية .
فطـعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض
قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
استشكل الطاعن في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات .
ومحكمة جنايات .... قضت بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع برفضه
والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل .
فطعن المحكوم عليه في هذا الاستشكال - للمرة الثانية - بطريق
النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ، ومن ثم يتعيّن الفصل في ذلك بداءة . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم محكمة الجنايات السابق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً ، وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأى سبب ما ، ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز الطعن فيه بطريق النقض ، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً . لمّا كان ما تقدم ، فإنه يتعيّن الحكم بعدم جواز الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق