الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 63 لسنة 2 ق جلسة 22 / 12 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 85 ص 158

جلسة 22 ديسمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

------------

(85)
القضية رقم 63 سنة 2 القضائية

تعويض الضرر.

الحكم بالتعويض. وجوب بيان وجه الضرر في الحكم. إغفاله مع نفى المحكوم عليه وقوع ضرر. نقض. 

(المادتان 151 مدنى و103 مرافعات)

-------------
إذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد إجارة مودعا لديه إلى شريكه في الإجارة، دون أن يبين وجه الضرر الذى لحق بالمحكوم له بالتعويض، مع نفى المحكوم عليه لحوق أي ضرر به، اعتبر هذا الحكم غير مسبب فيما أوجبه من التعويض، وتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق