الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 27 لسنة 15 ق جلسة 27 / 12 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 17 ص 35

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1945

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

---------------

(17)
القضية رقم 27 سنة 15 القضائية

نقض:
ا - تقرير الطعن. مطعون عليه. وفاته قبل إعلان تقرير الطعن. إعلان التقرير للوصي على القصر من ورثته مع أنهم كانوا بلغوا الرشد. عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة إليهم.
ب - قبول الحكم المانع من الطعن فيه. شرطه. مجرد التأخر في الطعن. لا يسقط الحق فيه.

-------------
1 - إذا تبين أن أحد المطعون عليهم كان قد توفى قبل إعلان تقرير الطعن، وأعلن الوصي على القصر من ورثته بالتقرير مع أنهم كانوا قد بلغوا الرشد قبل ذلك، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إليهم.
2 - يشترط في القبول الضمني للحكم أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة لا تحتمل الشك على ترك الحق في الطعن فيه. فلا يصح أن يستخلص قبول المحكوم عليه للحكم من أنه قد صدر حضورياً وسكت هو عن الطعن فيه زمناً طويلا ما دامت المدة المسقطة للطعن لم تكتمل.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق