الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أغسطس 2020

قرار رئيس الجمهورية 149 لسنة 2020 بشأن اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

نشر بالجريدة الرسمية العدد 31 أصلي بتاريخ 4 / 8 / 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق علي اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1441ه ( الموافق 8 أبريل سنة 2020م )

عبد الفتاح السيسي

 

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 16 شوال سنة 1441 ه ( الموافق 8 يونية سنة 2020 م ) .

 

اتفاقية مقر الكاف فيما بين كل من : جمهورية مصر العربية و الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("الكاف")

القاهرة الأربعاء الموافق 2020/2/12

إن جمهورية مصر العربية المشار إليها فيما بعد "مصر" والممثلة فيما يلي بحكومتها ، و الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المشار إليه فيما بعد "الكاف" والممثل فيما يلي برئيسه .

بعد الاطلاع علي الدستور المصري ؛

بعد الاطلاع علي النظام الأساسي للكاف ؛

وبالنظر لرغبة الحكومة المصرية ، الدولة المضيفة ، في مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف ؛

بناءً علي استعداد الكاف ، الذي تم تأسيسه في 1957 في الخرطوم ، السودان ، لمواصلة تواجدها التاريخي في مصر وبالتعاون معها ؛ بناءً علي رغبة الأطراف في استبدال اتفاقية المقر ، التي تم إبرامها في 7 نوفمبر 2007 ، بأخري جديدة ؛

مع الأخذ في عين الاعتبار أن مصر تعترف بالشخصية القانونية الدولية للاتحاد الإفريقي كمنظمة دولية غير حكومية ؛

وعليه اتفق الطرفان علي الأحكام الآتية :

( الجزء الأول )

التعريفات

المادة ( 1 ) يكون للمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية المعاني الواردة أدناه ، ما لم يرد بالنص إشارة أو حكم مخالف للسياق :

( أ) "الهيئات المختصة في مصر" تعني الهيئات القومية أو البلدية أو أية هيئات حكومية أخري في مصر حسبما قد يكون ملائمًا في النص ووفقًا للقوانين المصرية .

(ب) "كاف" تعني الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، وهو منظمة دولية غير حكومية ، تأسست أولاً في الخرطوم عام 1957 والتي تعد جمهورية مصر العربية مقرًا لها ، هو الكيان الحاكم لكرة القدم الإفريقية تقر مصر بالشخصية الاعتبارية المستقلة للكاف وكافة ما يرتبط بها من حقوق .

(ج) "النشيد الرسمي للكاف" يعني أي نشيد ، سواء كان صوتيا أو موسيقيا أو كليهما ، مسجل لدي وزارة الثقافة المصرية أو أي هيئة حكومية مصرية أخري تحت اسم الكاف .

(د) "موظفو الكاف" يعني موظفي الكاف العاملين الإداريين أو غير الإداريين باستثناء مسئولي الكاف .

(ه) "شعار الكاف" يعني أي شعار أمام سجل العلامات التجارية المصري تحت اسم الكاف .

(و) "مسئولو الكاف" رئيس الكاف ، نواب الرئيس ، أعضاء اللجنة التنفيذية ، السكرتير العام ، نائبي السكرتير العام والمديرين .

(ز) "النظام الأساسي للكاف" يعني النظام الأساسي كما اعتمدته الجمعية العامة للكاف في 21 يوليو 2017 وأي تعديلات قد توافق عليها الجمعية العامة للكاف في المستقبل .

(ح) "الحكومة" تعني الحكومة المصرية .

(ط) "المقر" يعني :

1 - المنطقة المستأجرة أو المملوكة للمقر بشكل مؤقت أو دائم ، إلي جانب المبني أو المباني والهياكل والمنشآت المقامة عليها ، علي النحو المعرف به في المخططات الخاصة بهذه الاتفاقية .

2 - أي أراضٍ أو مبانٍ أو إنشاءات أو منشآت أخري مستأجرة أو مملوكة قد تدرج من وقت لآخر ، بصورة مؤقتة أو دائمة ، في المقر وفقا لهذه الاتفاقية أو وفقًا لاتفاق أو اتفاقيات إضافية مع الحكومة .

(ي) "القوانين المصرية" تتضمن الدستور المصري ، القوانين ، التشريعات والقرارات واللوائح والأوامر السارية الصادرة بموجب أو تحت سلطة الحكومة أو أي سلطة مختصة في مصر حسبما تكون قد غيرت أو عدلت من حين لآخر .

(ك) "اتفاقية المقر" تعني هذه الاتفاقية بالإضافة إلي جداولها ، مرفقاتها أو أي ملحق قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في المستقبل .

(ل) "اتفاقية المقر السابقة" تعني اتفاقية المقر التي أبرمها الكاف مع الحكومة في 7 نوفمبر 2007

(م) "الرئيس" ، "نواب الرئيس" ، "السكرتير العام" و "اللجنة التنفيذية" تعني الرئيس ، أي نواب رئيس ، السكرتير العام واللجنة التنفيذية للكاف كما هم محددون في النظام الأساسي للكاف .

(ن) "الفيفا" تعني الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وهو اتحاد يخضع للقانون السويسري ، والذي تأسس في عام 1904 ومقره في زيوريخ ، والذي يهدف باستمرار إلي تحسين كرة القدم في جميع أنحاء العالم .

(س) "الاتحادات الوطنية في الدول الإفريقية" تعني اتحادات كرة القدم في الدول الأفريقية المعتمدة من الكاف والفيفا .

(ع) "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي" هو منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلي الربح . وقد تم إنشاء المركز عام 1979 تحت مظلة المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا إعمالاً لقرارها الصادر بجلستها المنعقدة بالدوحة عام 1978 بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي في آسيا وإفريقيا ، ومقرها القاهرة بجمهورية مصر العربية .

(ف) "السلطة المخولة بالاختصاص للتعيين" تعني السلطة المخولة بالاختصاص للتعيين وفقًا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

 

( الجزء الثاني ) منح ومراقبة وحماية المقر

المادة ( 2 ) تمنح الحكومة إلي الكاف وتقبل الكاف من الحكومة ، حق الاستخدام الدائم للمقر .

 

المادة ( 3 ) يتمتع الكاف بالأهلية القانونية للشخص الاعتباري ولا سيما فيما يلي : إبرام عقود . شراء وبيع العقارات والمنقولات . اتخاذ الإجراءات القانونية باسمها ولحسابها وفقًا للقوانين المصرية المطبقة وذات صلة والتي تتضمن اللجوء للقضاء المصري .


المادة ( 4 ) ( أ) لا يجوز بأي حال الاستيلاء علي ممتلكات وأصول الكاف المستخدمة في الواجبات والمسئوليات الرسمية للكاف ، أو مصادرة ، أو الحجز عليها ، أو إخضاعها لأي شكل آخر من أشكال الاستيلاء أو المنع . (ب) الاتحاد الإفريقي مقره ، وممتلكاته ، وأمواله ، والأصول الخاصة به ، والحسابات المصرفية ، والأرشيفات والوثائق ، وتتمتع بالحصانة من كل الإجراءات القانونية ، من البحث والتفتيش والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال التدخل من قبل السلطة التنفيذية والإدارية والقضائية أو الإجراءات التشريعية في الإقليم المصري .

(ج) يجوز للرئيس أن يتنازل عن هذه الحصانة كتابة في أي قضية بعينها ، ولكن لا يمتد أي تنازل عن الحصانة لأي إجراء من إجراءات التنفيذ إلا بعد التنازل كتابة عن هذه الحصانة .

 

المادة ( 5 )

( أ) لا يجوز نقل مقر الكاف ما لم يقرر الكاف ذلك . أي نقل للمقر بشكل مؤقت إلي مكان آخر لا يشكل نقلاً للمقر إلا إذا اتخذت الإدارة المختصة من الكاف قرارًا صريحًا بهذا المعني .

(ب) يجب علي الحكومة اتخاذ أي إجراء ضروري ولازم لضمان أن الكاف لن تتجرد من كل أو جزء من حقوقها في المقر دون موافقة صريحة من الكاف .

(ج) يتم تضمين أي مبني في مصر قد يستخدم في اجتماعات الكاف ، بموافقة كتابية مسبقة من وزارة الشباب والرياضة المصرية ، في مقر المركز الرئيسي بشكل مؤقت .

(د) تقوم السلطات المعنية في مصر باتخاذ كافة الإجراءات التي قد تكون ضرورية لضمان أن الكاف لا ينتقص مقرها كليا أو جزئيا دون موافقة الكاف الصريحة .

 

المادة ( 6 ) يجوز للكاف من حين إلي آخر إقامة منشأت فنية ومبانٍ للبحث والتوثيق خارج منطقة المقر شريطة موافقة الحكومة المصرية ، وتتخذ الهيئات المختصة في مصر ، بناءً علي طلب الكاف ، كافة الترتيبات ، وفقًا لما يتفق عليه في الاتفاقيات التكميلية و /أو التفاهمات الخاصة باستحواذ أو استخدام الكاف للأماكن المناسبة لتلك الأغراض ولتضمين تلك الأماكن في مقر المركز الرئيسي .

 

المادة ( 7 ) تقر الحكومة بالطبيعة فوق الإقليمية للمقر كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، دون المساس بالشئون الداخلية للدولة المضيفة .

 

المادة ( 8 )

( أ) مقر المركز الرئيسي مصون ولا يجوز لممثلي السلطة العامة بمصر دخوله إلا بعد موافقة الرئيس أو من ينوبه .

(ب) مع عدم الإخلال باتفاقية المقر ، يلتزم الكاف ، بألا يستخدم المقر كملاذ أو مأوي من قبل الأشخاص الذين يتجنبون الاعتقال أو القبض عليهم وفقًا للقوانين المصرية ، أو الذين تطلبهم الحكومة لترحيلهم إلي دولة أخري ، أو الذين يسعون إلي تجنب الإعلان عن أي إجراءات قانونية ، دون المساس أو التدخل في الشئون الداخلية للدولة المضيفة .

 

المادة ( 9 )

( أ) يترتب علي الحكومة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مقر الكاف من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن المقر .

(ب) يخاطب الكاف وزارة الشباب والرياضة ، والتي بدورها تقوم بمخاطبة إدارة المراسم بوزارة الخارجية ، مسبقًا بأية عملية من عمليات الإنشاءات الجديدة أو الترميمات في مبني المقر أو محيطه الخارجي علي أن يتضمن ذلك خطة واضحة ومفصلة للعمل ، علي أن تبدأ الأعمال بعد حصول الكاف علي موافقة مكتوبة من قبل السلطات المصرية المختصة .

 

المادة ( 10 )

(أ) يجب أن تضمن السلطات المصرية المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بشروط منصفة بالخدمات العامة الضرورية ، بما في ذلك ، دون حصر ، الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف ، والنقل المحلي والصرف الصحي والحماية المدنية .

(ب) في حالة انقطاع لأي من تلك الخدمات أو التهديد بانقطاعها فإن الهيئات المختصة في مصر ستعامل احتياجات الكاف بذات الأهمية التي تعامل بها المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ووكالات الحكومة الأساسية كما أنها ستتخذ أيضًا جميع الإجراءات المعقولة لضمان عدم تضرر أعمال الكاف .

(ج) يجب علي الرئيس ، عند الطلب ، باتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكني الممثلين المعتمدين من هيئات الخدمات العامة المناسبة من تفتيش ومتابعة وصيانة وإصلاح المرافق والاتصالات والمواسير والصرف الصحي والبالوعات في المقر ، وإعادة بنائها ونقلها في ظروف لا تؤدي إلي إعاقة الكاف عن أداء مهامه بشكل غير معقول .

 

( الجزء الثالث ) الاتصالات والإصدارات

المادة رقم ( 11 )

( أ) يتمتع الكاف ، فيما يخص اتصالاته الرسمية ، بذات المعاملة الممنوحة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بما في ذلك الأولويات وأسعار البريد والبرقيات والتلغرافات والرسائل الإذاعية والتليوفوتوغرافي والهواتف ووسائل الاتصال الأخرى .

(ب) يحق للكاف أن يرسل أو يستقبل المراسلات أو الاتصالات الرسمية بأي شكل كانت عن طريق البريد السريع أو الطرود المغلقة .

(ج) تكون حرمة المراسلات والاتصالات الرسمية للكاف مصونة ولا تخضع للرقابة أو أي شكل من أشكال التدخل أو الاختراق . دون المساس بالسيادة الوطنية وبذات الحصانات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 بين الدول المستقلة .

(د) للكاف الحق في رفع شعاره وعلمه وعلامته علي سيارته ومبانيه وأي ممتلكات أخري قد يرغب فيه الكاف .

(ه) لا يجوز أن يفسر أي شيء في هذه المادة كمانع لاتخاذ التدابير الوقائية المناسبة وخاصة في حالات الطوارئ في مصر وفقًا لاتفاق الحكومة والكاف وذلك لمنع أو تجنب إساءة استعمال الحصانات والإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة .

 

( الجزء الرابع ) الضرائب ، الرسوم الجمركية ، الاستيراد

المادة رقم ( 12 ) أصول الكاف ودخله وممتلكاته الأخرى سواء كانت في ملكيته أو موضوعة تحت حيازته يجب أن تستفيد من الآتي :

( أ) الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب المباشرة مهما كانت بما في ذلك الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل . غير أنه من المفهوم أن الكاف لا يمكن أن تطالب بالإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية التي لا تعد في الواقع أكثر من رسوم لخدمات المرافق العامة .

(ب) الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة فيما يخص الأثاث المكتبي والمنزلي في حالة توسع مقر الاتحاد .

(ج) الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة والقيود المفروضة علي الاستيراد فيما يتعلق بالمعدات أو المواد أو المنتجات أو الأجهزة الرياضية التي يستوردها الكاف للاستخدام الرسمي .

(د) الإعفاء من الرخص والتصاريح التي قد تطلب فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير أو التخليص الجمركي .

(ه) يمنح للكاف خمس سيارات علي نظام الموقوفات .

 

( الجزء الخامس ) التسهيلات المالية

المادة رقم ( 13 ) يحق للكاف فتح وإدارة حسابات بنكية واستلام وحيازة ونقل وتحويل مبالغ نقدية بالعملة المصرية والعملات الأجنبية وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحويل والتصرف فيها بحرية ، وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات المقررة من جانب البنك المركزي المصري .

كما يحق للكاف القيام بكافة الأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافه وما يقتضيه ذلك من معاملات مالية ، وفقًا للقوانين المصرية .

 

( الجزء السادس ) الدخول والترانزيت والإقامة وتصاريح العمل

المادة رقم ( 14 )

1 - تتخذ السلطات المصرية المختصة جميع التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول إلي الأراضي المصرية والعبور من خلالها والخروج منها لكل من :

( أ) أعضاء اللجنة التنفيذية .

(ب) ممثلين الفيفا والاتحادات الوطنية في الدول الأفريقية والذين لهم أعمال رسمية مع الكاف .

2 - تمنح التأشيرات اللازمة للأفراد المشار إليهم في الفقرة رقم (1) من هذه المادة في أسرع وقت ممكن ، وفقًا للقوانين المصرية .

3 - دون الإخلال بالفقرة 4 أدناه ، لا يشكل أي نشاط يقوم به أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة رقم (1) من هذه المادة ، من غير حاملي الجنسية المصرية والأجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة ، بصفته الرسمية سببًا لمنع دخوله أو مغادرته إلي الأراضي المصرية أو مطالبته بمغادرتها .

4 - لا يشترط علي أي فرد مشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة مغادرة مصر إلا في حالة إساءة استخدام حق الإقامة ، وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية :

( أ) لا يجوز اتخاذ إجراءات تقتضي من أي شخص مغادرة مصر إلا بموافقة مسبقة من الوزير المسئول عن الشئون الخارجية لمصر في ذلك الوقت ؛

(ب) في حالة وجود ممثل لدولة أفريقية لا تمنح هذه الموافقة إلا بعد إخطار حكومة الممثل المعني ؛

(ج) في حالة الرئيس أو نواب الرئيس أو الأمين العام أو عضو في اللجنة التنفيذية ، يتم منح هذه الموافقة بعد إخطار رئيس الكاف ؛

(د) لا يطلب من الأفراد الذين يحق لهم الحصول علي امتيازات وحصانات دبلوماسية بموجب هذه الاتفاقية مغادرة الأراضي المصرية إلا وفقًا للإجراءات المعتادة المطبقة علي الموظفين ذوي الرتب المماثلة في المنظمات الدولية العاملة في مصر .

لا تمنع أحكام هذه المادة من اشتراط وجود أدلة مادية تثبت أن الأفراد المطالبين بالحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة هم من بين الذين تم وصفهم في 1 الفقرة رقم (1) أو التطبيق المعقول للأنظمة واللوائح الصحية والحجر الصحي .

 

المادة رقم ( 15 ) للرئيس والسلطات المصرية المختصة بناء علي طلب أي منهما ، التشاور مع بعضهما البعض والاتفاق علي إجراءات تسهيل الدخول إلي مصر لأشخاص آخرين غير مدرجين في الفقرة رقم (1) من المادة 14

 

( الجزء السابع ) الحصانات والامتيازات

المادة رقم ( 16 ) دون تقييد عمومية أي من النصوص الواردة في الاتفاقية الماثلة ، فإنه من المتفق عليه فيما بين الطرفين أن كاف ، بصفته منظمة دولية غير حكومية - لا يخضع لأحكام قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية أو القواعد المنظمة لهما : ويتمتع كلٌ من هم مذكورين في الجدول رقم (1) من غير حاملي الجنسية المصرية أو من غير الأجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة مرفق طيه بالمميزات والحصانات التالية في مصر :

( أ) الحصانة من أي إجراءات قانونية من أي نوع فيما يتعلق بأي أقوال أو كتابات أو أفعال تصدر عنهم بمناسبة ممارستهم لمهامهم/وظيفتهم الرسمية وتظل هذه الحصانة قائمة فقط عن الفترة التي كان فيها هذا الشخص مسئولاً و/أو موظفًا بالكاف حتي لو توقف عن شغل هذا المنصب ؛

(ب) الحصانة من الاعتقال أو التوقيف أو الاحتجاز أو من مصادرة الأمتعة والمتعلقات الشخصية و/أو الرسمية ؛

(ج) الحصانة من تفتيش الأشعة المخصصة للاستخدام الرسمي للكاف دون المساس بالسيادة الوطنية ؛

(د) الإعفاء من الضرائب علي المرتبات ، المكافآت ، البدلات والتعويضات التي يتقاضونها من الكاف بمناسبة وظيفتهم/ عملهم ؛

(ه) الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخاصة علي الأثاث المنزلي ، الأمتعة الشخصية والسيارات ؛

(و) الإعفاء من أي شكل أو نوع من الضرائب علي الدخول التي يتحصلون عليها من أي مصدر خارج مصر .

(ز) الإعفاء من مصاريف تسجيل وترخيص سياراتهم ؛

(ح) حرية امتلاك أو الاحتفاظ - داخل مصر أو في أي مكان آخر - بالنقد الأجنبي ، حسابات بالنقد الأجنبي وأي منقولات كما يحق لهم إخراجها من مصر من خلال القنوات الشرعية المتاحة ؛

(ط) حرية تملك عقار داخل مصر للاستخدام الشخصي وحق الحصول علي التمويل اللازم لتملك العقار عن طريق الحصول علي تمويل محلي يخضع لنفس الشروط المطبقة علي مواطني مصر وذلك وفقًا للقوانين المصرية .

(ي) في حالة بيع هذا العقار ، الحق في تحويل قيمة البيع خارج مصر بالعملة الأجنبية عن طريق أحد البنوك ؛

(ل) يمنح مسئولو وموظفو كاف من غير المصريين وزوجاتهم وأولادهم القصر نفس الحماية والتسهيلات الخاصة بالعودة إلي الوطن التي تمنح في أوقات الأزمات الدولية إلي أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة من مصر ؛

(م) الإعفاء لهم ولزوجاتهم وأولادهم القصر من قيود الهجرة والإجراءات الخاصة بقيد الأجانب ؛

(ن) الحق في غضون ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل لأول مرة في استيراد ما يلي للاستخدام الشخصي والإعفاء من الجمارك أو رسوم أو حظر أو قيود :

1 - أثاث منزلي وأمتعة شخصية في شحنة واحدة ؛ و

2 - لرئيس الكاف ونوابه الثلاثة استيراد سيارتين فقط علي الأكثر بنظام الموقوفات ، في حالة كونهم متزوجين ، أما في حالة كونهم غير متزوجين يتم منحهم سيارة واحدة بنظام الموقوفات .

(س) الامتيازات والإعفاءات التي تمنح و/أو قد تمنحها الحكومة لمن هم علي درجة مماثلة/مساوية من أعضاء البعثات الدبلوماسية أو لمن هم علي درجة مماثلة من مسئولي المنظمات الدولية الأخرى .

 

المادة رقم ( 17 ) بالإضافة إلي ما تم بيانه من امتيازات وحصانات في المادة السادسة عشرة بعاليه ، وباستثناء حاملي الجنسية المصرية والأجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة :

( أ) يتمتع رئيس الكاف بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للسفراء الذين يرأسون البعثات الدبلوماسية .

(ب) أحد نواب الرئيس أو السكرتير العام في حالة القيام بأعمال بالنيابة عن الرئيس خلال فترة غيابه ، سيتم منحهم ذات الحصانات والامتيازات المقررة للرئيس .

(ج) ما لم يذكر خلاف ذلك بالاتفاقية ، يتمتع نواب رئيس الكاف ، السكرتير العام للكاف بنفس الامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة لمن هم علي درجة مماثلة من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة من مصر ويتمتع أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف بالحصانات القانونية الواردة في مادة 16 (أ) و(ب) طبقًا للجدول رقم (2) .

 

المادة رقم ( 18 )

( أ) باستثناء حاملي الجنسية المصرية والأجانب المقيمين فيها إقامة دائمة تقوم الحكومة بمنح الإفراد المذكورين في المادة (16) أعلاه والمذكورين طبقًا للجدول رقم (1) مرفق طيه ببطاقات الهوية المناسبة وفقًا لذات الإجراءات التي تسري علي أعضاء المنظمات الدولية المعتمدة في مصر .

(ب) تقر الحكومة المصرية بعدم خضوع موظفي ومسئولي الكاف المصريين لأحكام البند ثالثًا من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2019 ، واستثناء مما تقدم وفي حالة طلبهم الدخول تحت مظلة هذا القانون فيخضع الموظفين ومسئولي الكاف المصريين للبند أولاً من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

 

( الجزء الثامن ) قائمة المسئولين ، أوراق التعريف الهوية/ الشخصية والتنازل عن الحصانات

المادة رقم ( 19 )

1 - يقوم الرئيس بإبلاغ الحكومة بقائمة الأفراد الذين يحق لهم الحصول علي الحصانات والامتيازات والإعفاءات بموجب هذه الاتفاقية ، المادة (17) أعلاه والمذكورين في الجدول مرفق طيه ، ويقوم الرئيس بمراجعة/ تنقيح هذه القائمة من وقت لآخر حسب الضرورة ويجب أن تتضمن القائمة المذكورة المعلومات التالية :

( أ) الاسم بالكامل .

(ب) مكان وتاريخ الميلاد .

(ج) النوع / الجنس .

(د) الجنسية .

(ه) محل الإقامة (المدينة ، الشارع ، الرقم) .

(و) الحالة الاجتماعية .

(ز) الحالة الأسرية .

يجب تبليغ أي تغيير في البيانات المذكورة أعلاه للحكومة في خلال أربع أسابيع .

2 - تمنح الحصانات والامتيازات التي تمنحها هذه الاتفاقية لمصلحة الكاف وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم ، يكون للرئيس أو اللجنة التنفيذية الحق والواجب في التنازل عن حصانة مسئولي الكاف في الحالات التي تكون فيها هذه الحصانة من شأنها إعاقة سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون الإخلال بمصالح الكاف .

 

( الجزء التاسع ) الأحكام العامة

المادة رقم ( 20 ) أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق أو إخلال بالالتزامات الواردة بالاتفاق أو إنهاء هذا الاتفاق ، أو أي نزاع آخر بشأن أي اتفاقيات تكميلية له ، يجب حله بالطرق الودية عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الجانبين .

إذا لم يتم الاتفاق وديًا علي تسوية أي خلاف بين الطرفين ، يمكن اللجوء للوساطة علي أن تتم التسوية في غضون ثلاثة أشهر من تقدم أحد الطرفين بطلب مكتوب إلي الطرف الآخر .

في حالة عدم تسوية الخلاف بالطرق الودية والوساطة ، يمكن إحالة النزاع إلي التحكيم داخل جمهورية مصر العربية ، بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين الطرف الأول أحدهما ويعين الطرف الثاني المحكم الثاني ، ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين .

في حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته .

إذا لم يعين أحد الطرفين محكما في غضون 3 أشهر من تاريخ استلامه اشعار الطرف الآخر بتعيينه للمحكم ، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من السلطة المخولة بالاختصاص في التعيين تعيين المحكم الثاني أو يمكن تعيينه وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

إذا لم يوافق المحكمان في غضون 90 يومًا علي اختيار المحكم الثالث ، يتم تعيينه بواسطة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . يكون مقر التحكيم مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية ، وتكون لغة التحكيم الإنجليزية .

 

المادة رقم ( 21 ) لا تتحمل مصر بسبب موقع بلد المقر/ المقر الرئيسي داخل نطاقها الجغرافي أية مسئولية دولية عن أفعال أو أوجه قصور من الكاف أو مسئوليها الذين يتصرفون أو يمتنعون عن التصرف في نطاق مهامهم .

 

المادة رقم ( 22 )

( أ) دون المساس بالامتيازات والحصانات التي تمنحها هذه الاتفاقية ، فإنه من واجب جميع الأشخاص التمتع بهذه الامتيازات والحصانات احترام القوانين والأنظمة المصرية .

(ب) يتعاون الكاف في جميع الأوقات مع السلطات المصرية المختصة لتسهيل تطبيق القانون علي النحو الصحيح وضمان مراعاة أنظمة الشرطة ومنع وقوع أي إساءة استخدام للامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

(ج) يتخذ الكاف كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي إساءة استخدام لامتياز أو حصانة ممنوحة بموجب هذه الاتفاقية ، ولهذا الغرض يجب وضع بعض القواعد واللوائح التي قد تعتبر ضرورية أو مناسبة .

(د) إذا رأت الحكومة أن إساءة استخدام الامتياز أو الحصانة التي يمنحها هذا الاتفاق قد حدثت ، يتشاور الرئيس ، عند الطلب ، مع الحكومة لتحديد ما إذا كان قد حدث مثل هذا الاعتداء . إذا فشلت هذه المشاورات في تحقيق نتيجة مرضية للرئيس والحكومة ، يتم تحديد المسألة وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة (20) من هذه الاتفاقية .

(ه) في حالة إساءة استخدام الامتياز أو الحصانة تحتفظ مصر بحقها في اعتبار الشخص غير مرغوب فيه وفقًا للقانون الدولي .

 

المادة رقم ( 23 ) تسري هذه الاتفاقية بغض النظر عما إذا كانت الحكومة تقيم أو لا تقيم علاقات دبلوماسية مع أية دولة معنية في أي مسألة تتعلق بهذه الاتفاقية أو ناشئة عنها وبصرف النظر عما إذا كانت الدولة المعنية تمنح امتيازًا أو حصانة مماثلة للمبعوثين الدبلوماسيين أو رعايا مصر .

 

المادة رقم ( 24 )

( أ) في حدود ما تفرضه هذه الاتفاقية من التزامات علي السلطات المصرية المختصة ، تقع المسئولية النهائية عن الوفاء بهذه الالتزامات علي عاتق الحكومة .

(ب) لأغراض هذه الاتفاقية ، تقوم الكاف والحكومة بالاتفاق المتبادل بتحديد الحصانات والامتيازات ، وتلك الخاصة بالمنظمات الدولية ، مقارنة بالمناصب التي يشغلها مسئولي الكاف .

(ج) يجب تفسير هذه الاتفاقية في ضوء غرضها الأساسي المتمثل في تمكين الكاف في المقر من أجل القيام بوظائفه بشكل كامل وفعال وتحقيق أغراضه .

(د) يتم إجراء مشاورات بشأن تعديلات هذه الاتفاقية بناءً علي طلب من الكاف أو الحكومة .

(ه) يجوز للكاف والحكومة الدخول في مثل هذه الاتفاقيات التكميلية حسب الضرورة بحيث يتم أي تعديل يتفق عليه الطرفان بذات الاجراءات التي تدخل بها هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

(و) تم إعداد اتفاقية المقر هذه بالثلاث لغات الإنجليزية والعربية والفرنسية ، في حالة وجود أي تعارض بين اللغات يجب أن تغلب اللغة الإنجليزية .

(ز) إنهاء اتفاق المقر السابق بطبيعة الحال فور بدء سريان اتفاقية المقر هذه . تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ اخطار الجانب المصري كتابيًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بالتصديق ويسري العمل بها لمدة عشرة سنوات من تاريخ اعتمادها ويتم تجديدها تلقائيًا إذا لم يقم أي من الكاف أو الحكومة بإخطار الطرف الآخر ، كتابيًا ، برغبته في عدم تجديد اتفاقية المقر هذه قبل ستة (6) أشهر من نهاية مدتها .

 

تم التوقيع في القاهرة ، مصر يوم الأربعاء الموافق 12/2/2020

قائمة مقر الكاف في تاريخ توقيع اتفاقية المقر ، يتضمن مقر الكاف الأماكن التالية ؛ 1 - 3 شارع الجبلاية ، الزمالك ، القاهرة ، مصر ، الدور الثاني ، والتي يتمتع فيها الكاف بحق انتفاع بموجب عقد انتفاع مبرم بين الكاف واتحاد الكرة المصري وموقع بتاريخ 15 يناير 1994 2 - 3 شارع عبد الخالق ثروت ، الحي المتميز ، 6 أكتوبر ، الجيزة ، مصر .

 

قرار وزير الخارجية رقم 41 لسنة 2020

وزير الخارجية

بعد الاطلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (149) الصادر بتاريخ 2020/4/8 بشأن الموافقة علي اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2020/2/12 ؛

وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2020/6/8 ؛

وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2020/6/11 ؛

قرر :

 ( مادة وحيدة )

تُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2020/2/12 ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 2020/6/24

صدر بتاريخ 2020/7/7

وزير الخارجية

سامح شكري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق