الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 فبراير 2019

الطعن 58 لسنة 44 ق جلسة 6 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 21

برياسة السيد المستشار الدكتور/ حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
---------------
أقدمية. حكم.
تحديد أقدمية الطالب في قرار تعيينه بعد زميل معين. صدور حكم بتعديل أقدمية الأخير. لا يستتبع تعديل أقدمية الطالب. علة ذلك.
متى كان الثابت أن الطالب عين قاضياً بتاريخ 1965/5/29 بمقتضى القرار الجمهوري رقم ..... وتحددت أقدميته بعد زميله الأستاذ ..... ولم يطعن في هذه الأقدمية إلى أن صدر الحكم بتعديل أقدمية ذلك الزميل ، وكان الطعن في القرار لا يفيد إلا رافعه ، فإن تعديل أقدمية الزميل المذكور المحددة بقرار التعيين طبقاً للحكم سالف الذكر لا يستتبع تعديل أقدمية الطالب .
-----------
الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 4/7/1974 قدم الأستاذ ..... هذا الطلب وذكر فيه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1949 وعمل بالمحاماة إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 3264 في 29/9/1965 بتعيينه قاضيا محددا أقدميته بعد زميله الأستاذ ..... المعين معه في ذات القرار، وبتاريخ 2/5/1974 حكمت محكمة النقض في الطلب رقم 390 سنة 35ق "رجال القضاء" بتعديل أقدمية هذا الأخير بوضعه بعد الأستاذ ..... مباشرة، وإذ كانت أقدمية الطالب مرتبطة بأقدمية زميله المذكور بموجب القرار الصادر بتعيينهما فقد انتهى إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته وجعلها تالية مباشرة للأستاذ ....... بعد تعديلها بمقتضى حكم النقض السالف الإشارة إليه. وطلبت الحكومة رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق