جلسة 3 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحيم نافع - حسن غلاب - محمد أحمد حسن - السيد عبد المجيد العشري.
---------------
(3)
الطعن رقم 5612 لسنة 53 قضائية
(1) إثبات "بوجه عام". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". عاهة عقلية. الإيداع بمستشفى الأمراض العقلية.
مناط الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم ببراءته.
(2) عاهة عقلية. الإيداع بمستشفى الأمراض العقلية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إخلاء سبيل المتهم المودع بمستشفى الأمراض العقلية لاستقرار حالته قبل صدور الحكم المطعون فيه. لا محل لإعادة إيداعه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده 1 - وضع عمداً النار في مسكن..... بأن ألقى بداخله كمية من البترول وأشعل النار فيها. 2 - أحدث عمداً بكل من...... و...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاج كل منهما مدة لا تزيد على عشرين يوماً.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادتين 242/ 1، 252/ 1 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه لامتناع عقابه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من يناير سنة 1983... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده لامتناع عقابه بسبب ما ثبت لدى المحكمة من إصابته بعاهة في عقله فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون، إذ فات المحكمة أن تأمر بحجز المطعون ضده في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية حسبما توجبه المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الأوراق - ومن المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 19 مايو سنة 1976 أولاً: وضع النار عمداً في مسكن.... بأن ألقى بداخله كمية من البترول وأشعل النار فيها.
ثانياً: أحدث عمداً بكل من...... و..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وإذ أحيل المطعون ضده إلى المحاكمة, فقد قررت محكمة الجنايات بجلسة 13 من إبريل سنة 1977، بناء على طلب المدافع عن المطعون ضده، إحالته لمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لفحص قواه العقلية ومدى مسئوليته عن أعماله، ثم قضت بجلسة 20 مايو سنة 1978 بوقف محاكمة المطعون ضده حتى يعود إليه رشده مع حجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله. وذلك عملاً بأحكام المادتين 399 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناء على ما تضمنه تقرير مستشفى الأمراض العقلية من أن المطعون ضده يعاني من اضطراب عقلي ويحتاج للعلاج والرعاية داخل المستشفى. لما كان ذلك، وكان البين من كتاب دار الصحة النفسية بالخانكة المؤرخ 16 من أغسطس سنة 1982 أن مجلس مراقبة الأمراض العقلية قرر بجلسة أول يوليه 1982 إخلاء سبيل المطعون ضده نظراً لاستقرار حالته منذ أكثر من عامين ونصف، وكانت المحكمة - حسبما يبين من الأوراق - قد استؤنفت بناء على ذلك - بعد زوال مبرر وقف نظر الدعوى - حيث قضت المحكمة بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1982 بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده، وإذ كان مناط الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم براءته، وفق أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية, أن يكون المتهم - وقت صدور الحكم مصاباً بعاهة في عقله، ولما كان الثابت من كتاب دار الصحة النفسية المار ذكره أن المطعون ضده قد استقرت حالته منذ أكثر من عامين سابقين على أول يوليه سنة 1982 - أي قبل صدور الحكم المطعون فيه - أخلي سبيله من المستشفى لهذا السبب ومن ثم فإن إعادة إيداعه المستشفى لا يكون له محل الأمر الذي يضحى معه الطعن على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق