الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 فبراير 2019

الطعن 5605 لسنة 53 ق جلسة 2 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 2 ص 23


برياسة السيد المستشار /محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسن عمار ومحمد الصوفي ومسعد الساعي ومحمود البارودي
-----------
- 1  رشوة . موظفون عموميون . إثبات " بوجه عام".
اعتبار أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة المادة 111 / 2 عقوبات . كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون العقوبات نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص هذا الفعل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين، مما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة، كما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أو من في حكمه أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها, وأن يكون من عرض الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس.
- 2  بطلان . حكم " بطلان الحكم". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محضر الجلسة . نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
خلو محضر الجلسة من اثبات الدفاع كاملا لا يعيب الحكم طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة .
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه بصفته موظفاً عمومياً (رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة الإسكندرية) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب بواسطة المتهم الثاني من ...... مبلغ أربعة آلاف جنيه وأخذ منه مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استصدار قرار من المجلس الشعبي المحلي بالموافقة على قرار محافظة الإسكندرية بإلغاء خطوط تنظيم المنطقة محل عقاريهما حتى يتمكنا من استغلالهما اقتصادياً. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 107، 111/ط من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألف جنيه عما هو منسوب إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان، ذلك بأنه ليس موظفا عاما فضلا عن أنه غير مختص بالعمل المطلوب أداؤه لأن المجلس الشعبي المحلي للحي لا يملك سوى إصدار توصيات والتوصية تصدر من المجلس وليس منه وحده، كما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه كاملا، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أنها تتحصل في أنه صدر قرار محافظة الإسكندرية بإلغاء خط تنظيم معتمد بشارع الغرباوي الكائن بقسم الجمرك كانت تدخل فيه أراضي بناء مملوكة.... بما رتب استفادتهما من قرار الإلغاء ولكن المجلس الشعبي المحلي لحي غرب الإسكندرية لم يوافق على هذا القرار بما رتب عدم تمكن الأولى من استخراج ترخيص بالبناء في أرضها آنفة البيان وقد وافق المتهم الأول - الطاعن بصفته رئيسا لذلك المجلس على تقاضي مبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل الرشوة بزعم توزيعه على أعضاء مجلسه مقابل قرار المحافظ بإلغاء خط التنظيم سالف البيان وتوسط المتهم الثاني.... في ارتكاب هذه الجريمة بصفته مهندس تراخيص البناء بحي غرب الإسكندرية وتوجه يوم.... إلى مسكن.... التي وافقت على دفع مبلغ الرشوة مناصفة بينها و.... لتوصيله للمتهم الأول نظير ذلك الإنجاز وأبلغت الشرطة وبناء على إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم الثاني يوم..... وبيده مبلغ ألف جنيه تسلم منهما كدفعة أولى من جملة مبلغ الرشوة ووعدا بدفع القدر الباقي وإذ سئل اعترف بتسلمه ذلك المبلغ كوسيط لتوصيله للمتهم الأول رشوة له على النحو سالف البيان ووعد بالإرشاد عنه لضبطه وهو يتقاضاه منه ومن ثم جرى تزويده بجهاز إرسال لاسلكي صغير كما سلم له المبلغ المضبوط معه وفي اليوم التالي.... تم ضبط المتهم الأول بمسكنه وبجيبه ذات المبلغ بعد أن سلمه إياه المتهم الثاني الذي كان مازال بصحبته عقب تسجيل مادام بينهما من حديث اعترف فيه أولهما بتقاضي الألف جنيه المضبوطة لديه خصما من جملة مبلغ الرشوة نظير اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمجلس المحلي الذي يرأسه بغية الموافقة على قرار المحافظ بإلغاء خط التنظيم لصالح.... و...... وتمت هذه الإجراءات بناء على إذن النيابة العامة، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستقاة من أقوال كل من...... و...... و...... و...... و...... واعتراف المتهم الثاني واعتراف الطاعن في التحقيقات، وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون العقوبات نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص هذا الفعل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين، مما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة، كما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أو من في حكمه أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من عرض الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه فإنه لما كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعت الدفاع عنه من مباشرة حقه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق