برياسة السيد المستشار /أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /جمال الدين منصور وصفوت مؤمن وكمال أنور وصلاح خاطر
---------
إيجار اماكن . خلو رجل . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون".
لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه اقتضاء المستأجر
من المؤجر أو المالك أو الغير أية مبالغ تعويضا عن تركة العين المؤجرة للمالك . لا
تأثيم . أساس ذلك . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون
لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن - وهو وكيل المستأجر الأصلي للعين
المؤجرة - تنازل عن تلك العين للمالك مقابل تقاضيه مبلغ ألفي جنيه من أخرى، ثم قضت
المحكمة بمعاقبته طبقاً لنص المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع
الأماكن، استناداً إلى أن المبلغ الذي حصل عليه الطاعن مقابل التنازل لم يكن من
المالك أو المؤجر. لما كان ذلك، وكان نص تلك المادة قد جرى على أنه "لا يجوز
للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء مقابل أو أتعاب بسبب
تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة
المنصوص عليها في العقد" .. وكان المشرع قد أفصح بذلك عن أن الحظر المؤثم لا
يسري إلا على المستأجر الذي يقدم على تأجير العين المؤجرة من الباطن أو التنازل
عنها إلى غير ويتقاضى مبالغ تزيد على ما هو مقرر قانوناً, باعتبار أن ما يتقاضاه
المستأجر من مبالغ تعويضاً عن تركه العين المؤجرة للمالك يخرج عن نطاق التأثيم.
لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها
فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق
التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولأنه لا اجتهاد إزاء صراحة نص
القانون الواجب تطبيقه - فإنه لا محل لقصر عدم التأثيم - على واقعة اقتضاء
المستأجر مقابل التنازل من المالك أو المؤجر - على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون
فيه - إذ يستوي في هذا الصدد أن يكون مقابل التنازل مدفوعاً من المؤجر أو غيره -
طالما أن ما حصل عليه المستأجر من مبالغ لم يكن مقابل التأجير من الباطن أو
التنازل عن العين المؤجرة لمستأجر آخر، وإنما كان مقابل إنهاء عقد الإيجار وتسليم
العين لمؤجرها أو مالكها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند
إليه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ....... بأنه تقاضى من مستأجر المبالغ
المبينة بالمحضر بمناسبة تحرير عقد الإيجار وخارج نطاقه. وطلبت عقابه بالمادتين
26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ومحكمة أمن الدولة بالقاهرة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع
الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه ما يعادل مثل ما تقاضاه من مبالغ
خارج نطاق عقد الإيجار ومجموعها 4000 جنيه وبإلزامه برد مبلغ 2000 جنيه ما تقاضاه
من المجني عليها من مبالغ.
فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ...... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وهو
وكيل المستأجر - بجريمة خلو الرجل لاقتضائه مبلغا - مقابل إخلائه العين المؤجرة -
قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأن أحكام القانون 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير وبيع
الأماكن، لا يؤثم فعل المستأجر الذي يتقاضى خلو الرجل إلا في حالة قيامه بتأجير من
الباطن أو التنازل عن إيجارها إلى مستأجر آخر، أما المستأجر الذي يتقاضى مبالغ
لتعويضه نظير تركها للمالك - كما هو الحال في واقعة الدعوى، فلا عقاب عليه، مما
يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه
حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن - وهو وكيل المستأجر الأصلي للعين المؤجرة -
تنازل عن تلك العين للمالك مقابل تقاضيه مبلغ ألفي جنيه من أخرى، ثم قضت المحكمة
بمعاقبته طبقا لنص المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن،
استنادا إلى أن المبلغ الذي حصل عليه الطاعن مقابل التنازل لم يكن من المالك أو
المؤجر. لما كان ذلك، وكان نص تلك المادة قد جرى على أنه "لا يجوز للمؤجر
مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالواسطة اقتضاء مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد
أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها
في العقد".. وكان المشرع قد أفصح بذلك عن أن الحظر المؤثم لا يسري إلا على
المستأجر الذي يقدم على تأجير العين المؤجرة من الباطن أو التنازل عنها إلى غير
ويتقاضى مبالغ تزيد على ما هو مقرر قانونا، باعتبار أن ما يتقاضاه المستأجر من
مبالغ تعويضا عن تركه العين المؤجرة للمالك يخرج عن نطاق التأثيم. لما كان ذلك،
وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن
تعد تعبيرا صادقا عن مراد الشارع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو
التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولأنه لا اجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب
تطبيقه - فإنه لا محل لقصر عدم التأثيم - على واقعة اقتضاء المستأجر مقابل التنازل
من المالك أو المؤجر - على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - إذ يستوي في هذا
الصدد أن يكون مقابل التنازل مدفوعا من المؤجر أو غيره - طالما أن ما حصل عليه
المستأجر من مبالغ لم يكن مقابل التأجير من الباطن أو التنازل عن العين المؤجرة
لمستأجر آخر، وإنما كان مقابل إنهاء عقد الإيجار وتسليم العين لمؤجرها أو مالكها -
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق