الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 فبراير 2019

الطعن 680 لسنة 54 ق جلسة 11 / 12 / 1984 مكتب فني 35 نقابات ق 3 ص 11


برياسة فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
---------
- 1  نقابات
قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وخضوعها لرقابة القضاء . أساس ذلك .
لما كان القرار المطعون فيه إذ صدر بعد أول أبريل سنة 1983، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات، ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء، لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي، وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه، فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى، وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
- 2  اختصاص " الاختصاص الولائي ".
انعقاد الاختصاص للقضاء العادي . الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . أساس ذلك . القانون رقم 17 لسنة 1983 ومذكرته الايضاحية
لما كان من سلطة المشرع استمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وكان المشرع إعمالاً لهذه السلطة - قد نهج - حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 - على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين - بلا استثناء - من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظراً لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان المشرع - بما نص عليه في المواد 19، 33، 36 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين، وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبما نص عليه في المادة 44 من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون على القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الإداري، والإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون، والمناقشات التي دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله.
- 3  اختصاص " تنازع الاختصاص". قانون " تطبيق القانون وسريانه".
تنازع القوانين من حيث الزمان لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراضي في عرض طلبه علي اللجنة المختصة . أساس ذلك .
لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - الذي قدم الطلب في ظله - تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف، وكانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الذي بدأ العمل به اعتباراً من أبريل سنة 1983 قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات على الأقل، وكان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتباراً من نفاذه، ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص، وكان الطاعن في التاريخ الذي تقدم فيه يطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض, وسدد فيه رسم القيد بالجدول المشار إليه مع الاشتراك السنوي، قد أستوفى شرط الاشتغال أمام محاكم الاستئناف مدة السبع سنوات التي كان يتطلبها القانون القائم في ذلك الوقت، كما أستوفى كافة الشروط الأخرى التي تنص عليها المادة 80 من ذلك القانون، فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطلب، ذلك أنه لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراخي في عرض طلبه على اللجنة المختصة لتقرير المركز القانوني الذي تعلق حقه به منذ تقديم طلبه إلى اللجنة مستوفياً شروط ومسوغات قبوله، كما لا يسوغ في العقل والمنطق أن يصبح مصير هذا الطلب معلقاً على التاريخ الذي يحدده الجهاز الإداري لعرضه على اللجنة، فإن عرضه قبل نفاذ القانون الجديد قررت قبوله، وأن عرضه بعد ذلك كان مرفوضاً، على الرغم من استيفائه شروط قبوله عند تقديمه، لما كان ذلك. وكان الطاعن - فضلاً عن استيفائه لشرط الاشتغال بالمحاماة مدة سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف - قد توافرت فيه كافة الشروط الأخرى التي كانت تنص عليها المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1968، وسدد رسم القيد والاشتراك السنوي المنصوص عليهما فيه، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيده يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.
---------
الوقائع
صدر قرار لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض - المطعون فيه - بتاريخ 31 من مايو سنة 1983 برفض طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ولم يعلن هذا القرار إلى الطاعن كما جاء بأسباب الطعن. وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1983 طعن الأستاذ المحامي في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 31 من مايو سنة 1983، فقرر الطاعن بالطعن فيه في قلم كتاب هذه المحكمة في 31 من أكتوبر سنة 1983، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ...... وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - نعى فيها على القرار المطعون فيه الخطأ في القانون إذ رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على سند من أنه لم تنقض عشر سنوات على اشتغال الطاعن بالمحاماة أمام محكمة الاستئناف طبقا لما يوجبه القانون رقم 17 لسنة 1983، في حين أنه قدم طلبه مستوفيا لشروط قبوله في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 وتم نظره في عدة جلسات قبل إلغاء هذا القانون الذي كان يتطلب للقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض سبق الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة سبع سنوات فقط مما يعيب القرار المطعون فيه ويوجب نقضه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض
وحيث إن القرار المطعون فيه إذ صدر أول أبريل سنة 1983، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالا للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات، ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء، لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي، وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه، فضلا عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى، وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من سلطة المشرع استمدادا من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلا بالفصل فيها طبقا للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام، وكان المشرع إعمالا لهذه السلطة - قد نهج - حين سن القانون رقم 61 لسنة 1968 - على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين - بلا استثناء - من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظرا لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان المشرع - بما نص عليه في المواد 19، 33، 36 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين، وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية، وبما نص عليه في المادة 44 من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون على القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين - قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الإداري، والإبقاء على ما كان معمولا به في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968 من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1983، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون، والمناقشات إلى دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله، وبديهي أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية، كما أن التزام المشرع بمنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة 141 من القانون الجديد على ما كان منصوصا عليه في المادة 25 من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة، بل إنه استحدث في المادة 134 من القانون الجديد نصا يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة، مما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي، وليس إلى الحد منه، ومن ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن على القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها، فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإداري، وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد
ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص، بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه - طبقا لنص المادة 40 من القانون - من شأنه أن يضفي عليها طابعا قضائيا لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى، إذ هي ذات تشكيل إداري بحت، ومع ذلك فقد أسند المشرع ولاية الفصل في الطعون على قراراتها إلى جهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم فإنه إتباعا لمشيئة المشرع - التي أفصح عنها على نحو ما سلف - يكون الاختصاص بنظر الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض مازال معقودا لهذه المحكمة، وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 28/9/1975، ثم تقدم بطلب للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، أرفق به كافة الأوراق المبينة لتوافر شروط القيد في ذلك الجدول والمنصوص عليها في المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، وصورا معتمدة لمذكرات مقدمة أمام محاكم الاستئناف، وإيصالا مؤرخا 21/2/1983 يفيد سداده رسم القيد والاشتراك السنوي، وعرض طلبه بجلسة 23 من مارس سنة 1983 حيث أرجئ الفصل فيه مع طلب تقرير التفتيش، ثم أعيد عرضه بجلسة 31 من مايو سنة 1983 - طبقا للثابت من قائمة الجلسة - حيث صدر فيها القرار المطعون فيه قاضيا برفض طلبه، وتأشر على قائمة الجلسة وغلاف ملف الطعن بما يفصح عن أن سبب الرفض هو عدم استيفاء شرط الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة عشر سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - الذي قدم الطلب في ظله - تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف، وكانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الذي بدأ العمل به اعتبارا من أبريل سنة 1983 قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات على الأقل، وكان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتبارا من نفاذه، ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعى بنص خاص، وكان الطاعن في التاريخ الذي تقدم فيه يطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، وسدد فيه رسم القيد بالجدول المشار إليه مع الاشتراك السنوي، قد استوفى شرط الاشتغال أمام محاكم الاستئناف مدة السبع سنوات التي كان يتطلبها القانون القائم في ذلك الوقت، كما استوفى كافة الشروط الأخرى التي تنص عليها المادة 80 من ذلك القانون، فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطلب، ذلك أنه لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراخي في عرض طلبه على اللجنة المختصة لتقرير المركز القانوني الذي تعلق حقه به منذ تقديم طلبه إلى اللجنة مستوفيا شروط ومسوغات قبوله، كما لا يسوغ في العقل والمنطق أن يصبح مصير هذا الطلب معلقا على التاريخ الذي يحدده الجهاز الإداري لعرضه على اللجنة، فإن عرضه قبل نفاذ القانون الجديد قررت قبوله، وأن عرضه بعد ذلك كان مرفوضا، على الرغم من استيفائه شروط قبوله عند تقديمه، لما كان ذلك. وكان الطاعن - فضلا عن استيفائه لشروط الاشتغال بالمحاماة مدة سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف - قد توافرت فيه كافة الشروط الأخرى التي كانت تنص عليها المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1968، وسدد رسم القيد والاشتراك السنوي المنصوص عليهما فيه، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيده يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق