في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية)
ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة
الكويت، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/1/2017.
الجريدة الرسمية العدد 49بتاريخ 6 / 12 / 2018
بعد
الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد
موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة 1
ووفق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية
والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات
سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، الموقعة في القاهرة
بتاريخ 3/1/2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مقدمة
اتفاق
التعاون
القانوني والقضائي في المواد المدنية
والتجارية
والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية)
ونقل
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين
جمهورية
مصر العربية ودولة الكويت
إن
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت المشار إليهما فيما بعد بالطرفين
المتعاقدين:
انطلاقا
من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين، ورغبة منهما في توثيق عرى التعاون
بينهما، في المجالين القانوني والقضائي.
وحرصا
على مصالحهما المشتركة قررتا عقد اتفاقية بينهما للتعاون القانوني والقضائي في
المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم
عليهم بعقوبات سالبة للحرية وذلك وفقا للأحكام الآتية:
الباب الأول (أحكام عامة)
المادة 1
تبادل
المعلومات
تتبادل
وزارتا العدل في الطرفين المتعاقدين وبصفة منتظمة، المطبوعات والنشرات والبحوث
القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها، كما تبادل المعلومات المتعلقة
بالتنظيم القضائي، وتعملات على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص
التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الطرفين المتعاقدين حسبما تقتضيه الظروف
الخاصة بكل منهما.
ويحدد
الطرفان بالاتفاق فيما بينهما البرامج التنفيذية للتعاون في مجالات الإعداد
والتأهيل والتكوين القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية،
والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل منهما.
المادة 2
تشجيع
الزيارات والندوات
يشجع
الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتعلقة بالقضاء
والعدالة، وزيارة الوفود القضائية وتبادل خبرات رجال القضاء بقصد متابعة التطور
التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المعوقات التي تعترض الطرفين
المتعاقدين في هذا المجال، كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في المجال
القضائي في كل منهما.
يعمل
الطرفان على التشاور وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود في المؤتمرات القانونية
والقضائية والإقليمية والدولية اللاتي يشاركان فيها.
المادة 3
كفالة
حق التقاضي
يتمتع
مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية
والمالية بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطني أي منهما.
يكفل
لمواطني أي من الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى المحاكم أو السلطات المختصة
الأخرى لدى الطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا الطرف.
وتطبق
أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة في إقليم
أحد الطرفين وفقا لقوانينه، والذي يوجد فيه مركزها الرئيسي، على أن يكون موضوع
التقاضي غير مخالف لمبادئ النظام العام أو الآداب العامة في الطرف الذي يتم
التقاضي فيه.
المادة 4
المساعدة
القضائية
يتمتع
مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل إقليم الطرف الآخر بالحق في الحصول على
المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط إتباع أحكام قانون الطرف
المطلوب منه المساعدة، وتقدم طلبات المساعدة القضائية مرفقا بها المستندات المؤيدة
لها مباشرة إلى الجهة المختصة للبت فيها. وذلك عن طريق السلطة المركزية في كل من
الطرفين المتعاقدين أو بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي.. أو إذا كان الطالب يقيم
على أرض دولة ثالثة وللجهة المقدم لها الطلب أن تطلب أية بيانات أو مستندات
تكميلية لاستيفاء شروط الطلب.
المادة 5
لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة
القضائية أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقق والفصل في هذه الطلبات على وجه
السرعة.
المادة 6
تبادل
صحف الحالة الجنائية
يتبادل
الطرفان المتعاقدان بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الطرف
الآخر. والأشخاص المولودين أو المقيمين في بلدهما والمقيدين في صحف الحالة
الجنائية طبقا للتشريع الداخلي المعمول به في كل طرف.
وفي
حالة توجيه اتهام من السلطات القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي
من الطرفين المتعاقدين يجوز له أن يحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة
الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام.
وفي
غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية والإدارية في بلد أي من الطرفين
المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدى
الطرف الآخر وذلك في الأحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي.
المادة 7
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات
القضائية لدى كل منهما في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال
الشخصية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ويشمل التعاون إجراءات التقاضي
أمام المحاكم وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 8
السلطة
المركزية
اتفق
الطرفان المتعاقدان على قيام كل من وزارة العدل "قطاع التعاون الدولي"
بجمهورية مصر العربية ووزارة العدل "إدارة العلاقات الدولية" بدولة
الكويت بأعمال السلطة المركزية التي تختص في كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ
وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
الباب الثاني (إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية
وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية
(الجنائية) )
المادة 9
ترسل
الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد
الأحوال الشخصية والمواد الجزائية (الجنائية) المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى
أشخاص مقيمين في إحدى الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطة المركزية المحددة في
المادة السابقة.
وترسل
صورة من إعلان صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية إلى وزارة العدل في
الطرف الذي يقام فيه الدعاوى.
و
لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من أن يعملا على إعلان الوثائق
والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيها عن طريق رجال
السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما.
وفي
حالة الخلاف يحدد قانون الطرف المطلوب تسليم الوثائق والأوراق فيه جنسية المرسل
إليه.
المادة 10
بيانات
ومرفقات طلب الإعلان أو التبليغ
يتضمن
طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها البيانات الآتية:
(أ) تحديد الجهة الطالبة.
(ب) البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه أو تبليغه وخاصة
اسمه ولقبه وعنوانه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وتاريخ ميلاده، وفيما
يتعلق بالأشخاص الاعتبارية يكتفي بالأسماء والعناوين فقط.
(جـ) أسماء وألقاب الممثلين القانونيين للأشخاص المعنيين، إن
وجدوا.
(د) طبيعة الإعلان أو التبليغ مع بيان كافة المعلومات اللازمة
لتنفيذه.
(هـ) في شأن المواد الجزائية (الجنائية) الوصف القانوني للفعل
الجنائي وبياناته.
المادة 11
حالة
رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ
لا
يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأى
الطرف المطلوب منه أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام.
وفي
حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب منها بإخطار الجهة الطالبة فورا ببيان أسباب
الرفض.
المادة 12
طرق
الإعلان أو التبليغ
تقوم
الجهة المختصة بالطرف المتعاقد المطلوب منه بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها
وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين، ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا
قبلها باختياره.
ويجوز
إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض
مع قوانين الطرف المطلوب منه.
المادة 13
طرق
تسليم الوثائق والأوراق
تقتصر
مهمة الجهة المختصة في الطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم الوثائق والأوراق على
تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم
إثبات التسليم، إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة بتاريخ
الاستلام وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ
التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون
التنفيذ.
وترسل
صور الوثائق أو الأوراق الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم
للطرف الطالب مباشرة.
المادة 14
الرسوم
والمصروفات
لا
يترتب على إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية للطرف المتعاقد المطلوب منه
الإعلان أو التبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.
الباب الثالث (الإنابات القضائية)
مجالات الإنابات القضائية
المادة 15
لكل طرف متعاقد أن يطلب من الطرف الآخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه
بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة الاستجواب وسماع شهادة الشهود وتلقي
تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
المادة 16
ترسل
طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
والمواد الجزائية (الجنائية) مباشرة من وزارة العدل في الطرف الطالب إلى وزارة
العدل في الطرف المطلوب منه.
ويجوز
لكل من الطرفين المتعاقدين سماع أقوال مواطنيهم برضائهم وذلك عن طريق الممثلين
الدبلوماسيين أو القنصليين.
وعند
الاختلاف في تحديد جنسية الشخص المراد سماع أقواله تحدد جنسيته وفقا لقانون الطرف
المطلوب منه تنفيذ الإنابة.
المادة 17
يحرر
طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف الطالب، ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه
ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون حاجة للتصديق
عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن
طلب الإنابة القضائية البيانات الآتية:
(أ) نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها
التنفيذ.
(ب) جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة
المطلوب تنفيذها.
(جـ) أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها
إليهم.
(د) الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم.
(هـ) بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها.
(و) أي بيانات أخرى لازمة لتلقي الأدلة بناء على يمين أو إثبات
أو أي نموذج يتعين استخدامه، أو تكون ضرورية لتنفيذ الإنابة.
المادة 18
حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية
يلتزم
الطرف المطلوب منه بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليه وفقا لأحكام هذه
الاتفاقية ولا يجوز له رفض تنفيذها إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية
في الطرف المطلوب منه التنفيذ.
(ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المطلوب منه
ذلك أو بأمنه أو بالنظام العام فيه.
(جـ) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه
التنفيذ جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
(د) طلبات الإنابة التي لا يزمع استخدامها في إجراءات قضائية
بدأت بالفعل أو من المتوقع اتخاذها.
(هـ) طلبات الإنابة التي من شأنها أن تؤدي إلى إهدار سرية
المستندات المالية قبل المحاكمة أو إلى إفشاء سر المهنة وفقا لتشريع كل طرف.
وفي
جميع الأحوال لا يجوز استخدام ما ترتب على نتائج تنفيذ طلب الإنابة في غير ما طلب
من أجله.
وفي
حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة أو تعذر تنفيذه تقوم الجهة المطلوب منها بإخطار الجهة
الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ
الطلب.
المادة 19
طريقة
تنفيذ الإنابة القضائية
يتم
تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف
المطلوب منه، وفي حالة رغبة الطرف الطالب - بناء على طلب صريح منه - في تنفيذ
الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المطلوب منه ذلك إجابته إلى رغبته
ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه. ويجب إخطار الجهة الطالبة في وقت مناسب بمكان وتاريخ
تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ - متى
طلبت ذلك صراحة - ووفقا للحدود المسموح بها في تشريع الطرف المطلوب منه.
المادة 20
الأخصاص
المطلوب سماع شهادتهم
يكلف
الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهة
المطلوب أداء الشهادة لديها.
المادة 21
الأثر
القانوني للإنابة القضائية
يكون
للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر
القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الطرف الطالب.
المادة 22
رسوم
أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية
لا
يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب منه الحق في اقتضاء أية رسوم أو
مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء غير الحكوميين ونفقات الشهود التي يلتزم الطرف
الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة، وللطرف المطلوب منه تنفيذ الإنابة
القضائية أن يتقاضى لحسابه وفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم
أثناء تنفيذ الإنابة.
الباب الرابع (حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية)
المادة 23
حصانة
الشهود والخبراء
لا
يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بالتكليف بالحضور لأية
عقوبة أو إجراء تقييدي ما لم يتضمن هذا التكليف شرطا بالعقاب، وإذا رفض الشاهد أو
الخبير الحضور يقوم الطرف المطلوب منه بتوقيع العقوبة المقررة في قانونه الداخلي
وإبلاغ ذلك إلى الطرف الطالب.
ولا
تجوز مقاضاة أو احتجاز أو تقييد الحرية الشخصية للشاهد أو الخبير - أيا كانت
جنسيته - الذي حضر بناء على تكليف بالحضور أمام السلطات القضائية للطرف الطالب في
إقليم ذلك الطرف بشأن أفعال جنائية أو أحكام إدانة سابقة على مغادرته إقليم الطرف
المطلوب منه، كما لا تجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير
الخبرة المقدم منه.
وتنتهي
الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا
انقضت مدة ثلاثين يوما متتابعة اعتبارا من تاريخ إخطاره من قبل الجهة التي كلفته
بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه وكانت لديه فرصة المغادرة وظل رغم ذلك
متواجدا في إقليم الطرف الطالب، أو غادره ثم عاد إليه بمحض إرادته، ولا تتضمن هذه
المدة الفترات التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على المغادرة لأسباب خارجة
عن إرادته.
المادة 24
مصروفات
سفر وإقامة الشاهد أو الخبير
للشاهد
أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة، كما يحق للخبير المطالبة
بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله وفق ما تقرره الأنظمة المعمول بها في كل
طرف.
وتبين
في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، ويدفع الطرف الطالب للشاهد
أو الخبير هذه المبالغ بشرط المعاملة بالمثل.
المادة 25
الشهود
والخبراء المحبوسين
يلتزم
كل طرف بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لسماع
شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية في الطرف الطالب بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط
موافقته سلفا على ذلك، ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو
في الأجل الذي يحدده الطرف المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذه
الاتفاقية.
ويجوز
للطرف المطلوب منه أن يرفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في
الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان وجوده ضروريا في الطرف المطلوب منه بسبب إجراءات
جزائية (جنائية) يجرى اتخاذها.
(ب) إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه.
(جـ) إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب
عليها تحول دون نقله إلى الطرف الطالب.
(د) ولا تجوز محاكمة الشخص المحبوس عن أفعال أو تهم أو أحكام
سابقة على مغادرته إقليم الطرف المطلوب منه.
المادة 26
يعترف
كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد
المدنية بما في ذلك الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جنائية وفي المواد
التجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به أو المشمولة بالنفاذ
المعجل بمقتضى القانون أو بحكم القاضي وتنفذ الأحكام المشار إليها إذا كانت محاكم
الطرف التي أصدرت الحكم مختصة به طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في
الطرف المطلوب منه الاعتراف أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظام
القانوني للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ لا يقرر لمحاكمه أو لمحاكم دولة
أخرى دون غيرها الاختصاص بإصدار الحكم.
ويقصد
بالأحكام في تطبيق هذا الباب كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات
قضائية أو ولائية من محاكم أحد الطرفين المتعاقدين.
لا
تسري هذه المادة على:
1- الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا
الإفلاس والصلح الواقي منه والضرائب والرسوم.
2- الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات
والاتفاقات الدولية والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد.
3- الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب منه
الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها
فقط.
المادة 27
تكون
الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من الجهات القضائية لأحد الطرفين
المتعاقدين معترفا بها في الطرف المتعاقد الآخر إذا استوفت الشروط الآتية:
1- إذا كان الحكم أو القرار حائزا قوة الأمر المقضي أو غير قابل
للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي
صدر فيه، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم والقرار الصادر في مواد الأحوال الشخصية
المتعلقة بأداء النفقة والرؤية متى كان قابلا للتنفيذ في الطرف الذي صدر فيه.
2- أن يكون الحكم أو القرار صادرا عن جهة قضائية مختصة طبقا
لقواعد الاختصاص المقررة فيها أو صادرا عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقا لأحكام هذه
الاتفاقية.
3- أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا أو مثلوا أو
اعتبروا حاضرين طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي تم الإجراء فيه.
4- ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة للطرف
المتعاقد الذي يطلب تنفيذه فيه.
5- ألا تكون هناك منازعة قضائية بين ذات الخصوم في نفس الموضوع
ومبنية على ذات الوقائع متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليه أولا أو صدر فيها حكم
من جهة قضائية في الطرف المطلوب منه التنفيذ وتتوافر فيها الشروط اللازمة لتنفيذه
لديه، أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به
في الطرف المطلوب منه وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الاعتراف به.
المادة 28
الاختصاص
في حالة النزاع حول أهلية الشخص
طالب
التنفيذ أو حالته الشخصية
تعتبر
محاكم الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليها الشخص بجنسيته وقت رفع الدعوى مختصة في
مواد الحالة الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدور حول أهلية هذا
الشخص أو حالته الشخصية.
الباب الخامس (الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح
القضائي وتنفيذها)
المادة 29
الاختصاص
في حالة الحقوق العينية
تعتبر
محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق
المدنية المتعلقة به.
المادة 30
حالات
اختصاص محاكم الدولة الصادر فيها الحكم
في
غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (28، 29) من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم
الطرف المتعاقد الذي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت اتخاذ إجراءات
الدعوى يقع في ذلك الطرف.
(ب) إذا كان للمدعى عليه وقت اتخاذ إجراءات الدعوى محل أو فرع
ذي طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في ذلك الطرف، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى
في النزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
(ج) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ كليا أو
جزئيا في هذا الطرف أو كان واجب التنفيذ فيه وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين
المدعي والمدعى عليه.
(د) في مواد المسئولية غير العقدية، إذا كان الفعل الموجب
للمسئولية قد وقع في ذلك الطرف.
(هـ) إذا كان المدعى عليه قد قبل - صراحة أو ضمنا - الخضوع
لاختصاص محاكم ذلك الطرف سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق
الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف لا يمنع مثل هذا الاتفاق.
(و) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع
بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع قبل التكلم في موضوع الدعوى.
(ز) إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت
مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة.
(ح) إذا كان للمدعى عليه في إقليم ذلك الطرف وكيل وقت اتخاذ
الإجراءات الناشئة عن أعمال الوكالة.
(ط) إذا كان للخصم موطن أو محل إقامة في إقليم ذلك الطرف، وذلك
في مواد الأحوال الشخصية والنفقات.
(ى) في مسائل التركات، إذا كان للشخص المتوفي موطن أو ممتلكات
في إقليم ذلك الطرف وقت وفاته.
المادة 31
حدود
اختصاص محاكم الدولة المطلوب منها
الاعتراف
بالحكم وتنفيذه
تتقيد
محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه، عند بحث الأسباب
التي بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر بالوقائع الواردة في الحكم
والتي استند عليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
المادة 32
حالات
رفض الاعتراف بالحكم
يرفض
الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان الحكم مخالفا لأحكام الدستور أو لمبادئ النظام
العام أو الآداب العامة في الطرف المطلوب منه الاعتراف.
(ب) إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى
وفقا لأحكام المادة "30" من هذه الاتفاقية.
(ج) إذا خولفت قواعد قانون الطرف المطلوب منه الاعتراف والخاصة
بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها.
(د) إذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى إعلانا
صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.
(هـ) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به
محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز
لقوة الأمر المقضي به في الطرف المطلوب منه الاعتراف أو في دولة ثالثة متى كان
معترفا به في الطرف المطلوب منه الاعتراف.
(و) إذا كان النزاع الصادر في شأن الحكم المطلوب الاعتراف به
منظورا أمام إحدى محاكم الطرف المطلوب منه بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق
محلاً وسببا
وكانت
الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الآخر في تاريخ سابق على عرض النزاع
على محكمة الطرف الذي صدر فيه الحكم المشار إليه.
(ز) إذا كان الحكم لم يدخل حيز التنفيذ أو لم يكن قابلا للتنفيذ
وفقا لقوانين الطرف الذي صدر فيه.
المادة 33
تنفيذ
الحكم
تخضع
الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المطلوب منه الاعتراف
بالحكم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة 34
مهمة
الهيئة القضائية المخصصة في الطرف المتعاقد
المطلوب
منه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
تقتصر
مهمة الجهة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف بالحكم أو
تنفيذه على التحقق عما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه الجهة بذلك من تلقاء نفسها
وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر
الجهة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف بالحكم حال
الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة
التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه.
ويجوز
أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة.
المادة 35
الآثار
المترتبة على الأمر بالتنفيذ
تكون
للأحكام الصادرة في أحد الطرفين المتعاقدين والمعترف بها، أو التي تقرر محاكم أحد
الطرفين المتعاقدين نفاذها ذات آثار الأحكام الصادرة من محاكم ذلك الطرف.
المادة 36
المستندات
الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
يجب
على الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه في الطرف المتعاقد الآخر
تقديم ما يلي:
(أ) صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من
الجهات المختصة.
(ب) شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به، ما لم يكن ذلك
منصوصا عليه في الحكم ذاته أو مشمولا بالنفاذ المعجل أو بحكم القاضي المشار إليه
في الفقرة الأولى من المادة (26) من هذه الاتفاقية.
(ج) شهادة تفيد أن الشخص الذي ليست له أهلية التقاضي قد مثل تمثيلا
قانونيا ما لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته.
(د) في حالة الحكم الغيابي، صورة من الإعلان مصدقا عليها
بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا
بالدعوى الصادر فيها الحكم.
(هـ) إذا كان المطلوب تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية
مذيلة بالصيغة التنفيذية.
ويجب
أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة
المختصة.
المادة 37
الصلح
أمام الجهات القضائية المختصة
يكون
الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذا السند في أي
من الطرفين المتعاقدين معترفا به ونافذا في الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة
السند التنفيذي في الطرف الذي عقد فيه، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام
الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب العامة في الطرف المتعاقد المطلوب منه
الاعتراف أو التنفيذ.
ويتعين
على الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية منه
وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق
في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (36) من هذه الاتفاقية.
المادة 38
السندات
التنفيذية
السندات
التنفيذية التي أبرمت في الطرف المتعاقد يؤمر بتنفيذها في الطرف المتعاقد الآخر
طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات
وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الدستور أو مع مبادئ النظام العام
أوالآداب العامة في الطرف المطلوب منه التنفيذ.
ويتعين
على الطرف الذي يطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه في الطرف الآخر أن يقدم صورة منه
ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد أن السند
حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق
في هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة (36) من هذه الاتفاقية.
الباب السادس (تصفية التركات)
المادة 39
يحق للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو من يمثلها قانونا في قضايا
الإرث ومنازعاته وبموجب توكيل خاص تمثيل مواطنيها غير الموجودين في إقليم الطرف
الآخر أمام المحاكم وباقي الجهات التابعة إلى هذا الطرف.
المادة 40
إذا توفى أحد مواطني الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر، تخطر
السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية لهذا الطرف، وتنقل إليها جميع المعلومات
المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين (عناوينهم أو مكان إقامتهم ومكان فتح
التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما إذا كانت هناك وصية) ويخطر الطرف
المتعاقد الآخر بأن المتوفي قد ترك أموالا في دولة أخرى إذا كان لديها علم بذلك.
المادة 41
عند تثبت إحدى الهيئات في الطرف المتعاقد الذي فيه التركة أثناء قضية
إرثية من أن الوارث هو من رعايا الطرف المتعاقد الآخر فعليها إخبار البعثة
الدبلوماسية أو القنصلية التابع لها بذلك. وتلزم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية
فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الطرف التي فتحت فيها
التركة بقصد حماية التركة.
المادة 42
إذا كانت تركة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في إقليم الطرف
المتعاقد الآخر فإن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب أو من تلقاء
نفسها جميع الإجراءات اللازمة لحماية وإدارة التركة وفقا للتشريعات المحلية لمكان
فتح التركة.
المادة 43
في حالة وفاة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين خلال إقامة مؤقتة على
أرض الطرف الآخر فإن على هذا الأخير تسليم كافة المستندات والأموال والأشياء التي
كانت بحوزة المتوفي إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي يعتبر المواطن
من رعاياه ويتم ذلك بموجب وثيقة رسمية.
المادة 44
إذا وجدت أموال منقولة للتركة في أراضي الطرفين المتعاقدين تسلم إلى
الجهة المختصة أو إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي ينتمي إليه
المتوفي ويحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسلم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى
هذه المادة بالحق في المطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات فتح التركة
والإرث بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة 45
إذا كانت الأموال المنقولة العائدة للتركة أو قيمة الأموال المنقولة
وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول إلى ورثة لهم محل إقامة أو سكن
معلوم في إقليم الطرف الآخر وفي حالة عدم وجود محل إقامة أو سكن معلوم فإن التركة
أو القيمة تسلم إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر وذلك بشرط أن تكون
جميع الحقوق والضرائب المترتبة في حال الإرث قد دفعت أو جرى تأمينها طبقا لأحكام
القانون.
المادة 46
يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية
المختصة أو غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الطرف الآخر
وتنفذها السلطات المختصة في الطرف الآخر وفقا لتشريعه الداخلي وفيما لا يتعارض مع
مبادئ النظام العام أو الآداب العامة لدى الطرف المطلوب منه التنفيذ.
الباب السابع (الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها)
المادة 47
يعترف
كل من الطرفين المتعاقدين بأحكام المحكمين التي تصدر في إقليم الطرف الآخر وتكون
صالحة للتنفيذ فيه وينفذها فوق إقليمه وفقا للاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين
الأجنبية وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم الدولي المنعقد
في نيويورك في 10/6/1958
ويتعين
على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم
مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
وفي
حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الطرفان بموجبه للخضوع لاختصاص المحكمين وذلك
للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية
معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه.
المادة 48
لا
يجوز أن يرفض أي من الطرفين المتعاقدين تنفيذ حكم المحكمين الصادر في إقليم الطرف
الآخر أو أن يبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل
النزاع عن طريق التحكيم.
(ب) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الدستور أو مبادئ
النظام العام أو الآداب العامة في الطرف المتعاقد المطلوب فيه التنفيذ.
(ج) إذا لم يكن حكم المحكمين صالحا للتنفيذ طبقا لقانون الطرف
الذي صدر فيه.
(د) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل
أو لم يصبح نهائيا.
(هـ) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
(و) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو
طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه.
الباب الثامن (التعاون القضائي في الدعاوي (الجزائية) الجنائية
وتسليم المجرمين)
المادة 49
تتبادل وزارتا العدل لدى الطرفين المتعاقدين بيانات عن الأحكام
الجزائية (الجنائية) التي حازت قوة الأمر المقضي به والصادر في حق مواطني الطرف
الآخر.
المادة 50
في حالة تحريك الدعوى العمومية لدى الطرفين المتعاقدين يجوز للجهة
الناظرة في القضية الحصول من الطرف الآخر عن طريق وزارة العدل على صحيفة الحالة
الجزائية (الجنائية) الخاصة بالشخص الموجه إليه الادعاء (الاتهام) إذا كان من
مواطني هذا الطرف.
المادة 51
يجري تسليم المجرمين بين الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة 52
يكون
التسليم واجبا بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في إقليم إحدى الطرفين المتعاقدين
والموجه إليهم اتهام (ادعاء) من السلطات المختصة في الطرف الأخر وذلك إذا توافرت
الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في
إقليم الطرف المتعاقد طالب التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج إقليم أحد الطرفين
المتعاقدين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها.
(ب) أن تكون الجريمة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية أو
بعقوبة أشد في قوانين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 53
لا
يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:
أولا:
إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة
بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية
الجرائم الآتية:
(أ) جرائم التعدي على رئيس جمهورية مصر العربية أو نائبه أو
أمير دولة الكويت أو ولي عهده أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
(ب) جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه، الواقعة ضد الأفراد
أو السلطات والجرائم على الأموال العامة أو على جرائم النقل والمواصلات.
(ج) الجرائم التي ترتكب بقصد إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب
بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو
بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو
احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور
العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح.
ثانيا:
الجرائم ذات الطابع العسكري.
ثالثا:
جرائم الضرائب والجمارك والنقد إلا بموافقة الطرف المطلوب منه التسليم.
رابعا:
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم.
ويعتد
في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من
أجلها.
وفي
هذه الحالة يتولى الطرف المطلوب منه التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من
الطرف الآخر ومستفيد بما يكون قد أجراه الطرف المتعاقد من تحقيقات.
خامسا:
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها
وحكم ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
سادسا:
إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت وفقا لقانون أيا من الطرفين المتعاقدين أو
قوانين الدولة التي وقع الجرم فيها أو إذا صدر عفو فيها.
سابعا:
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الطرف المطلوب منه
التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
ثامنا:
إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب من أجنبي عنه وكان قانون
الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها
أجنبي خارج بلده.
تاسعا:
إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الطرف المطلوب إليه
التسليم.
عاشرا:
إذا صدر عفو في الطرف الطالب أو في المطلوب إليه التسليم، ويشترط في الحالة
الأخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذا
الطرف إذا ما ارتكبت خارجه من أجنبي.
المادة 54
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الطرف
المطلوب منه التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤجل النظر في
طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.
المادة 55
يقدم
طلب التسليم كتابة بالطريق المنصوص عليه في المادة (8) من هذه الاتفاقية، ويرفق به
البيانات والأوراق التالية:
(أ) بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته
الشمسية إن أمكن.
(ب) أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها
نفس القوة صادرة عن السلطات المختصة.
(ج) تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها
ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبق عليها مع نسخة معتمده من هذه النصوص
وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
(د) صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه إذا
كان قد حكم عليه حضوريا أو غيابيا.
المادة 56
تفصل السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين في طلب التسليم وفقا
للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
المادة 57
إذا
تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت
الجريمة على إقليمها، ثم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي
إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.
إذا
كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة
وخطورتها أما إذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم.
المادة 58
للطرف
طالب التسليم استنادا إلى أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع) أن يطلب توقيف
الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا ريثما يصل طلب التسليم والوثائق والأوراق المبينة في
المادة (55). وللسلطة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم إذا لم يتسلم هذه
الوثائق والأوراق خلال ثلاثين يوما من طلب التوقيف أن يأمر بالإفراج عن الشخص
المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الإفراج دون توقيفه من جديد إذا ورد طلب التسليم
مستوفيا الوثائق والأوراق سالفة البيان أو قدم طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.
وللطرف
المطلوب منه التسليم أن يطلب إيضاحات إضافية وأن يحدد أجل الحصول على هذه
الإيضاحات لا يتجاوز ثلاثين يوما ويمكن مد الأجل خمسة عشرة يوما أخرى بناء على طلب
الطرف الآخر ويجوز للطرف الموجه إليه الطلب أن ينهي إجراءات التسليم إذا لم تصله
الإيضاحات المطلوبة خلال الأجل المشار إليه وأن يخلي سبيل الشخص المحتجز.
المادة 59
يخطر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف طالب التسليم بالقرار الذي
اتخذه في شأن طلب التسليم ويتم الإخطار بالطريقة المنصوص عليها في المادة (10) من
هذه الاتفاقية ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم مسببا، وفي حالة قبول
طلب التسليم يحاط الطرف طالب التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم.
المادة 60
على الطرف طالب التسليم أن يقوم باستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال
خمسة عشرة يوما من تاريخ إرسال الإخطار إليه بذلك، ويكون مد هذه المدة باتفاق
الطرفين إلى خمسة عشر يوما أخرى، وإلا كان للطرف المطلوب منه التسليم حق إخلاء
سبيله، ولا يجوز بعد ذلك طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.
المادة 61
لا
تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الطرف طالب التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة إلا
عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها، على أنه إذا كان
قد أتيحت له وسائل الخروج من إقليم الطرف الذي سلم إليه ولم يستفد منها خلال
الثلاثين يوما التالية للإفراج عنه نهائيا أو كان قد غادر إقليم الطرف خلال تلك
المدة ثم عاد إليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.
ولا
يجوز أيضا للطرف المسلم إليه الشخص أن يقوم بتسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على
موافقة الطرف الذي سلمه ومع ذلك يجوز تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إذا كان قد أقام
في إقليم الطرف المسلم إليه أو عاد إليه باختياره وفقا للأحكام المنصوص عليها في
الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة 62
إذا وقع أثناء سير الإجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغيير
في وصف الجريمة المنسوبة إليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته إلا إذا كانت عناصر
الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 63
تخصم مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف) من أية عقوبة يحكم بها في الطرف
طالب التسليم على الشخص المطلوب تسليمه.
المادة 64
مع
عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الطرف المطلوب منه التسليم وبحقوق الغير
حسني النية، يتم التحفظ على جميع ما يعثر عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين ضبط
المطلوب تسليمه أو حبسه احتياطيا (توقيفه) أو في أي مرحلة لاحقة.
ويجوز
تسليم ما تم التحفظ عليه من الطرف طالب التسليم ولو لم يتم التسليم بسبب الوفاة أو
الهرب أو أي سبب آخر.
المادة 65
يوافق
كل من الطرفين المتعاقدين على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما من دولة أخرى
عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق
اللازمة لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه
الاتفاقية.
وفي
حالة الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية:
(أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب
بإعلام الدولة الأخرى التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود الوثائق والأوراق المنصوص
عليها في المادة (55) من هذه الاتفاقية، وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف
الطالب طبقا لأحكام المادة (61) والمادة (62) من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض
على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلب بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن
يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور
تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك
الدولة بشأنه.
المادة 66
يتحمل
الطرف المطلوب منه التسليم جميع مصروفات إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه،
ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
ويتحمل
الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه
إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
الباب التاسع ( نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية)
أحكام عامة
المادة 67
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل نقل المحكوم عليهم بغرض تنفيذ
الأحكام الجزائية (الجنائية) الصادرة من محاكم أحد الطرفين ضد مواطني الطرف الآخر
وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا الباب.
المادة 68
في
تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي:
بلد
الإدانة: البلد الذي أدين فيه الشخص والمطلوب نقله منه.
بلد
التنفيذ: البلد الذي ينقل إليه المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها
عليه.
المحكوم
عليه: كل شخص مسلوب الحرية تنفيذا لحكم صادر بإدانته من محاكم أحد الطرفين ما لم
يكن قد وجه إليه اتهام آخر في جريمة لم يصدر في شأنها حكم بات.
المادة 69
يقدم طلب النقل من بلد الإدانة أو من بلد التنفيذ وللمحكوم عليه أو
ممثله القانوني أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أن يقدم طلبا بنقله إلى بلد
التنفيذ.
المادة 70
ينقل
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لدى أي من الطرفين المتعاقدين وفق الشروط
الآتية:
1- أن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية بلد التنفيذ عند تقديم
الطلب.
2- أن يكون الجرم الصادر بشأنه حكم الإدانة معاقبا عليه في قانون
بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية.
3- أن يكون حكم الإدانة باتا وواجب النفاذ.
4- ألا يكون حكم الإدانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى الجزائية
(الجنائية) بشأنها في بلد التنفيذ أو صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ
أو سقطت العقوبة بالتقادم.
5- ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة
التنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، ويجوز أن يوافق الطرفان على النقل عندما
تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة أقل من ذلك.
6- أن يوافق المحكوم عليه على النقل، وفي حالة عدم قدرته على
التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه حتى
الدرجة الثالثة، ويتم التعبير عن الإرادة وفقا لقانون بلد الإدانة.
7- أن يوافق الطرفان المتعاقدان على طلب النقل.
المادة 71
يجوز
لبلد الإدانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات
جزائية (جنائية) تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ.
2- إذا لم يسدد المحكوم عليه الالتزامات المالية الخاصة والعامة
والغرامات المحكوم عليه بها ما لم يثبت إعساره.
3- إذا كان المحكوم عليه متمتعا بجنسية بلد الإدانة وقت ارتكاب
الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة.
المادة 72
يكون
طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا في الحالات الآتية:
1- إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو
أمنها أو نظامها العام.
2- إذا قضى بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ، أو إذا
صدر في شأنها قرار بالحفظ أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
3- إذا كان حكم الإدانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى في شأنها في
دولة التنفيذ أو صدر في شأنها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ أو سقطت العقوبة
بالتقادم.
4- إذا كان حكم الإدانة صادرا في جريمة تمثل إخلالا بالواجبات
العسكرية.
المادة 73
يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر على وجه السرعة بالأحكام
القضائية الباتة المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق
مواطني الدولة الطرف.
المادة 74
يسمح بلد الإدانة لبلد التنفيذ بالتحقق بواسطة أحد ممثليه من الإرادة
الحقيقية للمحكوم عليه بشأن النقل.
المادة 75
تقوم
الجهة المختصة في أي من الطرفين ببحث طلب النقل واستيفائه شروطه وإصدار قرار في
شأن قبوله أو رفضه في أقرب وقت ممكن، وإخطار الطالب وبلده بالقرار.
ويجري
تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في أقرب وقت ممكن.
الباب التاسع ( نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية)
الإجراءات
المادة 76
الإجراءات
يقدم
طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة بالطريق المنصوص عليه في المادة (10) من هذه
الاتفاقية، ويجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:
(أ) معلومات دقيقة عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل إقامته
وموطنه.
(ب) بيانا وافيا عن حكم الإدانة الصادر ضد المحكوم عليه.
(ج) إقرارا من المحكوم عليه أو ممثله القانوني بموافقته على
النقل وعلمه بالآثار المترتبة عليه.
المادة 77
يكون
الطلب المقدم من بلد الإدانة مصحوبا بالمستندات التالية:
(أ) صورة رسمية من الحكم الصادر بالإدانة مرفقا بها ما يفيد
صيرورته باتا وواجب النفاذ.
(ب) نسخة من نصوص التشريعات التي استند إليها حكم الإدانة.
(ج) بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها
والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي وكافة المعلومات الهامة
المتعلقة بالتنفيذ.
المادة 78
يكون
الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوبا بالمستندات التالية:
(أ) شهادة تفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب.
(ب) نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد بأن الأفعال التي صدر حكم
الإدانة بشأنها تشكل جريمة جزائية (جنائية) في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.
(ج) بيان بكيفية تنفيذ حكم الإدانة موضوع الطلب.
المادة 79
يكون لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من البلد الآخر المعلومات
التكميلية الضرورية لإجابة الطلب، وله أن يحدد أجلا لموافاته بهذه المعلومات يمكن
إطالته بناء على طلب مسبب، وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد
المطلوب منه قراره في شأن الطلب بناء على المعلومات والمستندات التي أتيحت له.
المادة 80
تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية من
أي إجراءات شكلية يستلزمها تشريع أي من الطرفين المتعاقدين وتكون مختومة بخاتم
الجهة المختصة.
المادة 81
تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الباب من وزير العدل في كل
من الطرفين المتعاقدين - كل في ما يخصه - أو من الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريع
الداخلي لكل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 82
توجه كافة الطلبات والمراسلات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الباب
بالطريق المنصوص عليه في المادة (8) من هذه الاتفاقية.
المادة 83
تنفيذ
الأحكام
تقوم
الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند إتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة
المحكوم عليه بها مباشرة متقيدة في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفيذها، على أن
تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف) التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة
الصادر بشأنها حكم الإدانة، ويخضع التنفيذ في ما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة
المعمول بها في بلد التنفيذ.
ولا
يجوز أن يترتب على تنفيذ حكم الإدانة في بلد التنفيذ أن يسوء مركز المحكوم عليه.
المادة 84
يكون للحكم الصادر في بلد الإدانة ذات الآثار القانونية للأحكام
الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية، ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ أي إجراء
من إجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه أو محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم
الإدانة وتم النقل بسببها.
المادة 85
يقوم
بلد التنفيذ بإخطار بلد الإدانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات التالية:
(أ) إتمام تنفيذ العقوبة.
(ب) إذا طلب بلد الإدانة موافاته بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ
العقوبة.
(ج) هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة.
المادة 86
يكون لبلد الإدانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة
في حالة هروب المحكوم عليه في بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في إقليمه.
المادة 87
يختص بلد الإدانة وحده بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم
الصادر بالإدانة.
المادة 88
1- يسري على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة
الإدانة.
2- يجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفوا عاما أو خاصا على المحكوم
عليه بعد موافقة دولة الإدانة.
3- تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ بشكل فوري بأي قرار أو إجراء
تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات
المسئولة في دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة.
المادة 89
تتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن إتمام النقل باستثناء
المصاريف التي أنفقت في بلد الإدانة.
المادة 90
تسري أحكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء
صدرت قبل العمل بها أو بعده.
الباب العاشر (أحكام ختامية)
المادة 91
أي خلاف قد ينشأ في ما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم
تسويته بين الطرفين المتعاقدين من خلال المشاورات المتبادلة بين السلطتين
المركزيتين المختصتين المنصوص عليهما في المادة (8) من هذه الاتفاقية.
المادة 92
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ استلام
الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة
وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذ هذه
الاتفاقية.
المادة 93
يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة باتفاق الطرفين المتعاقدين وتدخل هذه
التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (92) من هذه
الاتفاقية.
المادة 94
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة
ولمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابة
وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها ويسري الإنهاء قبل سنة من تاريخ
انتهائها.
المادة 95
تحل
هذه الاتفاقية محل اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية
والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقع في
الكويت بتاريخ 6 أبريل 1977، واتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين
جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 يناير 1990
وإثباتا
لما تقدم، قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
ملحق
باتفاقية
التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية)
ومواد
الأحوال الشخصية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين
جمهورية مصر العربية ودولة الكويت
إلحاقا
لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية
(الجنائية) ومواد الأحوال الشخصية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقعة
في القاهرة بتاريخ 3/1/2017 فإن طرفي الاتفاقية يقرران:
1- يتم طلب إعارة رجال القضاء والنيابة العامة في خلال شهري مايو
ويونيو من كل عام - كلما أمكن ذلك - وعلى أن يجري تنفيذها مع بداية العام القضائي
في أول أكتوبر.
2- تستجيب وزارة العدل المصرية إلى ما تطلبه وزارة العدل الكويتية
من إعارات تحدد بالاسم أو بالصفة.
3- تكون الإعارة لمدة أقصاها أربع سنوات ويجوز أن تزيد عن هذه
المدة أقصاها سنتان في حالات استثنائية خاصة تتوافر فيها المصلحة القومية بالنسبة
إلى من يشغلون وظائف أو مناصب قيادية أو رئيسية وبناء على طلب السيد وزير العدل
الكويتي شخصيا.
4- في حالة طلب إعارة بعض رجال القضاء والنيابة العامة دون تحديد
أسماء بذاتها تقوم وزارة العدل المصرية بترشيح العدد المطلوب كلما أمكن ذلك.
5- تتم كل المراسلات الخاصة بهذه الموضوعات مباشرة بين وزارتي
العدل في الدولتين.
ويعتبر
هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية سالفة الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق