الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 482 لسنة 58 ق جلسة 17 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 264 ص 1395


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، فتيحة قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
----------
- 1  ايجار "ايجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي" عقد "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". قانون.
عقود التأجير لغير المصريين . انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . م17 ق 136 لسنة 1981 . سريانه علي العقود الممتدة إلي تاريخ لاحق علي نفاذ القانون . العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون . انتهاؤها بعد انتهاء إقامتهم رخصة للمؤجر . حصول المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق علي إقامة جديدة . لا أثر له علي عقد الإيجار الذى انتهي بقوة القانون . علة ذلك .
نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول حتى العمل بالقانون المذكور في 1981/7/31 وكانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم - وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت... لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للطاعنة - وهي أجنبية الجنسية - سعودية - قد أبرم في 1967/11/1 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 إلى أن انتهت مدة إقامتها بالبلاد في 1984/11/23 ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر لها يكون قد انتهى بانتهاء مدة إقامتها - وقد استعملت المطعون ضدها الأولى المؤجر الرخصة المخولة لها في طلب إنهاء العقد ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعنة إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون حتى بعد أن صدر لها تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لانتهاء العقد.
- 2  تنفيذ "النفاذ المؤقت" "مسئولية طالب التنفيذ". قضاء مستعجل.
مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتا تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما ألغي الحكم . الحكم الصادر من القضاء المستعجل شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع المشمولة بالنفاذ المؤقت .
تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها ومؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على مسئولية طالب التنفيذ وحده - إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه - فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذي جرى التنفيذ بمقتضاه صادرا من القضاء المستعجل إذ يقع على عاتق من بادر بتنفيذه، مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغى هذا الحكم في الاستئناف شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع والمشمولة بالنفاذ المعجل.
- 3  تنفيذ "النفاذ المؤقت" "مسئولية طالب التنفيذ". قضاء مستعجل.
قيام المطعون ضدها الأولي تنفيذ الحكم المستعجل بطرد الطاعنة من شقة النزاع وتأجيرها للمطعون ضده الثاني . صدور حكم في الاستئناف ببطلانه . القضاء برفض طلب الطاعنة بالتعويض والمطالبة بالأجرة . قصور .
لما كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تعجلت تنفيذ الحكم المستعجل الصادر في الدعوى رقم 1381 لسنة 1979 مستعجل الجيزة بطرد الطاعنة من الشقة محل النزاع وتأجيرها للمطعون ضده الثاني وهي تعلم احتمال إلغائه عند الطعن عليه بالاستئناف وقد صدر الحكم في استئناف الطاعنة رقم 407 لسنة 1980 ببطلانه لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بما تتحقق مسئوليتها عن تنفيذ ذلك الحكم المستعجل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة بالتعويض عن تنفيذ الحكم المستعجل ورفض المطالبة بالأجرة التي قبضتها المطعون ضدها الأولى على سند من أن المطعون ضدها الأولى قد استعملت حقها في رفع دعوى الطرد دون أن تقصد الكيد أو الضرر للطاعنة ولم يفطن الحكم إلى أن هذا التنفيذ يقع على مسئوليها وأن عقد الطاعنة لم ينته إلا في 1984/11/23 في حين أن المطعون ضدها الأولى أجرت الشقة للمطعون ضده الثاني في 1979/11/20 مما يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 584 لسنة 1985 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم أولاً ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 20/11/1979 وتمكينها من العين محل النزاع ثانياً بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لها ما قبضته من إيجار الشقة محل النزاع من المطعون ضده الثاني عن المدة من 1/12/1979 حتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بواقع تسعمائة جنيه شهرياً بعد أن يخصم منها 30% نظير استهلاك المنقولات ثالثاً إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ 100000 جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية - وقالت في بيان ذلك - إنها بموجب عقد إيجار مؤرخ 6/10/1958 محول لها بتاريخ 1/11/1967 استأجرت من المطعون ضدها الأولى الشقة محل النزاع ثم سافرت إلى السعودية حيث مقر عمل زوجها وكانت تواظب على سداد الأجرة وأنذرت المطعون ضدها الأولى باتخاذها محلاً مختاراً بالقاهرة إلا أن الأخيرة وفي غيبة منها تمكنت من الحصول على حكم في الدعوى رقم 1381 لسنة 1979 مستعجل الجيزة بطردها من الشقة بمقولة عدم سدادها الأجرة عن المدة من أغسطس 1978 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 20/6/1979 ثم قامت بتنفيذ ذلك الحكم واستلام الشقة وقد أجرتها مفروشة للمطعون ضده الثاني وقد قضى في استئنافها رقم 407 لسنة 1980 مستأنف مستعجل الجيزة ببطلان ذلك الحكم لعدم انعقاد الخصوم أمام محكمة أول درجة وإذ رغبت في العودة إلى مسكنها استناداً للحكم الصادر لصالحها في الاستئناف رقم 502 لسنة 1985 مستأنف مستعجل القاهرة إلا أنه أوقف تنفيذه بالاستشكال المرفوع من المطعون ضده الثاني فكانت هذه الدعوى كما وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب إخلاء العين المؤجرة على أساس أنها سعودية الجنسية وانتهت مدة إقامتها، حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10093 لسنة 103ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 10075 لسنة 103ق القاهرة، وبتاريخ 7/12/1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية والحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وبتأييد الحكم فيما قضى به في الدعوى الأصلية، طعنت الطاعنة في هذا الحكم في شقيه بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى بطلان عقد الإيجار المؤرخ 20/11/1979 المحرر بين المطعون ضدهما عن العين محل النزاع ذلك أن حكم الطرد المستعجل قد ألغي بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 407 لسنة 1980 مستأنف مستعجل القاهرة وقد صدر حكم لصالحها في الاستئناف رقم 502 لسنة 1985 مستأنف مستعجل القاهرة بتمكينها من العين فيكون عقد الإيجار الصادر لصالحها ما زال قائماً وهو الأسبق وبالتالي تكون لها الأفضلية في حيازة العين بصرف النظر عن حسن نية المستأجر الأخير هذا إلى أن الثابت من شهادات الجوازات والجنسية المرفقة أن إقامتها التي تنتهي في 23/11/1984 تجددت حتى 19/4/1986 ثم تجددت حتى 12/4/1987، 18/12/1988 دون انقطاع بما يفيد الترخيص لها بالإقامة حتى 18/12/1988 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "ينتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد......." يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول حتى العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 وكانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم - وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.... لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للطاعنة - وهي أجنبية الجنسية - سعودية - قد أبرم في 1/11/1967 وظل سارياً إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 إلى أن انتهت مدة إقامتها بالبلاد في 23/11/1984 ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر لها يكون قد انتهى بانتهاء مدة إقامتها - وقد استعملت المطعون ضدها الأولى المؤجرة الرخصة المخولة لها في طلب إنهاء العقد ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعنة إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون حتى بعد أن صدر لها تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لانتهاء مدة العقد - ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بهذين السببين يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني للطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى تمكنت من الحصول على حكم في الدعوى رقم 1381 لسنة 1979 مستعجل الجيزة بطردها من العين المؤجرة استناداً إلى تأخرها في سداد الأجرة في غيبة منها ثم قامت بتنفيذه واستلام الشقة وتأجيرها للمطعون ضده الثاني وصدر الحكم في استئنافها رقم 407 لسنة 1980 مستأنف مستعجل الجيزة ببطلان حكم الطرد لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة. ولما كانت المطعون ضدها الأولى قد قامت بتنفيذ حكم الطرد المستعجل وهي تعلم أنه صدر بناء على إجراءات باطلة مستغلة حقها في اللجوء إلى القضاء فإنها تكون قد قامت بتنفيذه على مسئوليتها بغير تبصر فتتحمل الأضرار التي ترتبت على ذلك التنفيذ سيما وأن الطاعنة قد صدر لها حكم في الاستئناف رقم 502 لسنة 1985 مستأنف مستعجل الجيزة بتمكينها من الشقة محل النزاع المؤجرة لها إلا أنها لم تتمكن من استلامها لقيام المطعون ضدها الأولى بتأجيرها مفروشة للمطعون ضده الثاني الذي احتمى بالحصانة الدبلوماسية وتمكن بها من إيقاف تنفيذ الحكم الأمر الذي أصابها بالضرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض ورفض مطالبتها برد ما قبضته من المطعون ضده الثاني من أجرة بالرغم من حقها في العودة إلى العين المؤجرة فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مسئولية طالب التنفيذ وحده - إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه - فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغي الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذي جرى التنفيذ بمقتضاه صادراً من القضاء المستعجل إذ يقع على عاتق من بادر بتنفيذه مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغي هذا الحكم في الاستئناف شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع والمشمولة بالنفاذ المعجل. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تعجلت تنفيذ الحكم المستعجل الصادر في الدعوى رقم 1381/1979 مستعجل الجيزة بطرد الطاعنة من الشقة محل النزاع وتأجيرها للمطعون ضده الثاني وهي تعلم احتمال إلغائه عند الطعن عليه بالاستئناف وقد صدر الحكم في استئناف الطاعنة رقم 407 لسنة 1980 ببطلانه لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بما تتحقق مسئوليتها عن تنفيذ ذلك الحكم المستعجل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة بالتعويض عن تنفيذ الحكم المستعجل ورفض المطالبة بالأجرة التي قبضتها المطعون ضدها الأولى على سند من أن المطعون ضدها الأولى قد استعملت حقها في رفع دعوى الطرد دون أن تقصد الكيد أو الضرر للطاعنة ولم يفطن الحكم إلى أن هذا التنفيذ يقع على مسئوليتها وأن عقد الطاعنة لم ينته إلا في 23/11/1984 في حين أن المطعون ضدها الأولى أجرت الشقة للمطعون ضده الثاني في 20/11/1979 - مما يكون معيباً ومستوجباً نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق