الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 1002 لسنة 60 ق جلسة 16 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 363 ص 1392


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، وشكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
-----------
نقض "إجراءات الطعن: صحيفة الطعن" "بطلان الطعن" "توقيع صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء". وكالة. محاماة. بطلان. نظام عام.
إجراءات الطعن والمرافعة امام محكمة النقض - وجوب ان يقوم بها محامون مقبولون امامها نيابة عن الخصوم . م 253 مرافعات علة ذلك . توقيع الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء وعدم الاستدلال على صاحبه . مؤداه . خلوها مما يفيد ان من وقع عليها محام مقبول امام محكمة النقض . اثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . لا يغير من ذلك ايداع الصحيفة من محام مقبول امام محكمة النقض نيابة عن الطاعن .
النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض __." مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمراقبة أمامها والمحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن إذ كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها ذيلت تحت عبارة وكيل الطاعن بتوقيع لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها باسم محام موكل من الطاعن ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام تلك المحكمة على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6568 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/8/1983 المقدم من الطاعن في الدعوى رقم 8852 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/1/1982 اشترى الشقة المبينة بالصحيفة، وأوكل المطعون ضدها الثانية بموجب توكيل رسمي - لإدخال تليفون بها إلا أنها استغلت هذا التوكيل وباعت الشقة بمقتضاه للطاعن بموجب العقد المطلوب الحكم بإبطاله والذي قدمه في الدعوى رقم 8852 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وحصل على حكم بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه بصفتها وكيلة عنه وإذ تم هذا البيع بغير علمه وبالتواطؤ بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية ووقع باطلاً لصدوره من غير مالك باعتباره أجنبياً (سعودي الجنسية) ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الشقة محل النزاع طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 1976 في شأن حظر تملك الأجانب للعقارات في مصر فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4583 لسنة 103ق القاهرة وبتاريخ 15/2/1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه بجلسة المرافعة دفع الحاضر عن المطعون ضده الأول ببطلان الطعن لتذييل صحيفته بتوقيع غير مقروء لا يتضح منه اسم الموقع مما لا يبين معه معرفة ما إذا كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض من عدمه
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض......." مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا من المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن إذ كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها ذيلت تحت عبارة وكيل الطاعن بتوقيع لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها باسم محام موكل من الطاعن ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام تلك المحكمة على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق