باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة
يوم السبت 3 يناير سنة 1998 الموافق 5 رمضان سنة 1418 ه.
برئاسة السيد المستشار
الدكتور عوض محمد عوض
المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة
المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحمن غنيم وحمدي محمد على وعبد
الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وماهر البحيري .
وحضور السيد المستشار
الدكتور / حنفي على جبالي
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدي أنور
صابر
أمين
السر
أصدرت
الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 18 قضائية "دستورية "
المقامة
من
السيد / كمال حافظ همام
ضد
السيد/ رئيس مجلس الوزراء
السيد/ وزير العدل
السيد/ جمال حافظ همام
السيد/ صبري حافظ همام
"
الإجراءات "
فى الرابع والعشرين
من نوفمبر 1996، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة
1995.
قدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ،
أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"
المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة .
حيث أن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام
ضد المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة وآخر، الدعوى رقم 253 لسنة 1989 تجارى كلى
جنوب القاهرة بطلب إلزام أولهما بتقديم كشف حساب عن أرباح الشركة التى أقاموها
فيما بينهم لاستغلال كازينو قصر النيل، وأن يؤدى إليه مبلغ 25ر329654 جنيهاً تمثل
صافى نصيبه في الأرباح التي حققتها. وقد أجابته محكمة أول درجة إلى طلباته هذه،
وألزمت المحكوم عليه بها بمصروفات الدعوى ، فاستأنف حكمها وقيد استئنافه برقم 3371
لسنة 112 قضائية . ثم فوجئ باستصدار وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة أمراً
قضائياً ضده متضمناً تقدير الرسوم التي يلتزم بأدائها؛ وشرعت بعدئذ فى التنفيذ
عليه بمبلغها قبل الفصل فى الاستئناف المرفوع منه؛ فعارض في أمر التقدير؛ ثم دفع
أثناء نظر معارضته بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90
لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى
المواد المدنية . وقد قدرت المحكمة التي تنظر المعارضة في أمر التقدير، جدية
دفعه، وأجلت نظر المعارضة إلى جلسة 27/11/1996 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم
الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وقد مضت محكمة الاستئناف
في نظر استئنافه، ثم قضت بجلسة 8 إبريل 1997- بعد تصحيح ما وقع فى حكمها من أخطاء
مادية - بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامه بأن يؤدى إلى المستأنف ضده مبلغ
35ر10217 جنيهاً والمصروفات المناسبة عن الدرجتين، ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة .
وحيث أن المادة (14) من
القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
معدلاً بالقانون رقم 7 لسنة 1995، تنص على ما يأتى :
فقرة أولى : "يلزم
المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب، كما يلزم
بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
فقرة ثانية : وتصبح
الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على
هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
فقرة ثالثة : وتسلم
للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها
الغير".
وحيث أن المصلحة الشخصية
المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي
يقوم بها النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية التي تطرح
على هذه المحكمة ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان النزاع الموضوعي
الذى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبته، يتعلق بما إذا كان يجوز لقلم كتاب محكمة
جنوب القاهرة أن يستصدر ضد المدعى أمراً قضائياً بتقدير الرسوم النسبية محسوبة على
أساس ما حكم به عليه ابتدائياً، ثم تنفيذ هذا الأمر جبراً، ودون تربص بقضاء
المحكمة الاستئنافية التي يعتبر حكمها فى النزاع الموضوعي شرطاً لجواز هذا
التنفيذ، فإن مصلحة المدعى لا تتعلق بكامل أجزاء الفقرة الثانية المطعون عليها،
وإنما تنحصر فيما ورد بِعَجُزِها من أن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم
القضائية ممن خسر الدعوى فى مرحلتها الابتدائية . وبها يتحدد نطاق الدعوى
الدستورية .
وحيث أن المدعى ينعى على
الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون الرسوم القضائية المطعون عليها، تخويلها
قلم كتاب المحكمة تحصيل الرسوم القضائية ممن خسر دعواه ابتدائياً رغم أن استئنافها
لا زال ماثلا أمام جهة الطعن، مما يمثل إخلالاً بصون الدستور للملكية الخاصة ،
وبمبدأى الحماية القانونية المتكافئة والخضوع للقانون، وكذلك إهداراً للحق فى
الدفاع، تأسيساً على أن من خسر دعواه فى مرحلتها الابتدائية ، قد يكسبها
استئنافياً، فلا تكون الرسوم التى حصلها قلم كتاب المحكمة مستندة إلى حق، بل أن
تحصيلها على هذا النحو يعنى جواز اقتضائها قسراً، ووقوع صراع بين خصوم الدعوى إذا
طلبها من حكم لمصلحته استئنافياً من قلم كتاب المحكمة .
بل أن الفقرة الثانية
المطعون عليها تمثل استثناءً من مبدأ عدم جواز تنفيذ الأحكام جبراً قبل نهائيتها.
وإعمال تلك الفقرة قيد كذلك على حق التقاضي ، فلا يكون ولوج الطريق إليه معبدا
بالنظر إلى الأعباء المالية التي يتحملها المواطن دون ضرورة ، حال أن وظيفة القضاء
من أولى المهام التي قامت الدولة عليها، وحسبها أن تغطى نفقاتها من الخزانة العامة
، مما يصم الفقرة المطعون عليها بمخالفتها لأحكام المواد (34، 40، 64، 65، 68، 69)
من الدستور.
وحيث أن السلطة التي
يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التى تبين تخوم الدائرة
التي لا يجوز اقتحامها بما ينال من الحق محل الحماية أو يؤثر فى محتواه، ذلك أن
لكل حق دائرة يعمل فيها ولا يتنفس إلا من خلالها، فلا يجوز تنظيمه إلا فيما وراء
حدودها الخارجية ، فإذا انبسط المشرع عليها أو تداخل معها، كان ذلك أدخل إلى
مصادرة الحق أو تقييده.
وحيث أن الناس جميعاً لا
يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق
القواعد الإجرائية والموضوعية التى تحكم الخصومة عينها، ولا فى فعالية ضمانة
الدفاع التى يكفلها الدستور أو المشرع للحقوق التى يدعونها، ولا فى اقتضائها وفق
مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، ولا فى طرق الطعن التى تنتظمها. كذلك لا يجوز
أن يكون النفاذ إلى القضاء محملاً بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق
فيه، ولا أن يكون منظماً بنصوص قانونية ترهق الطريق إليه، وتجعل من التداعى مخاطرة
لا تؤمن عواقبها، متضمناً تكلفة تفتقر إلى سببها، نائياً عما يعتبر إنصافاً فى
مجال إيصال الحقوق إلى أصحابها، أو مفتقراً إلى الضوابط المنطقية التى يحاط اقتضاء
الحق بها.
وحيث أن الأصل فى الخصومة
القضائية ألا تكون نفقاتها عبئاً إلا على من صار ملزماً بها بمقتضى حكم نهائى ،
ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقا قبل الفصل نهائياً فى الخصومة
القضائية ، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائياً، غدا حائزاً لقوة الأمر المقضى ،
مؤكداً للحقيقة الراجحة التى قام عليها والتى لا تجوز المماراة فيها، منطوياً على
قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها بعلتها ولا نقضها ولو بالإقرار أو اليمين، لازماً
تنفيذه إعمالاً لمبدأ الخضوع للقانون، فلا يجوز تعديل الحقوق التى قررها ولا
الآثار التى رتبها، ما ظل هذا الحكم قائماً. بل أن الامتناع عن تنفيذه من قبل
الموظفين العموميين المكلفين بذلك، يعد جريمة معاقباً عليها وفقاً لنص المادة (72)
من الدستور.
وحيث أن مساواة المواطنين
أمام القانون، ويندرج تحتها تساويهم أمام القضاء Egalité devant la justice،
مؤداها أن الحقوق عينها ينبغى أن تنتظمها قواعد موحدة ، سواء فى مجال التداعى
بشأنها، أو الدفاع عنها أو استئدائها. وكلما كان التمييز فى مجال طلبها من خلال
الخصومة القضائية ؛ أو اقتضائها بعد الفصل فيها غير مبرر؛ كان هذا التمييز منهياً
عنه دستورياً؛ وكان لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً كلما كان الطعن فيها استئنافياً
جائزاً، ما لم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل فى الأحوال التى حددها المشرع
حصراً؛ وكان ما تقرر بالفقرة المطعون عليها فى شأن الخصومة القضائية من جواز
اقتضاء مصروفاتها جبراً قبل الفصل استئنافياً فى الحق المتنازع عليه، مؤداه: أن
تعتبر مصروفاتها هذه - فى مجال استيفائها قسراً - واقعة فى منطقة النفاذ المعجل،
مُلْحَقَة على خلاف أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بالأحوال التى
حددها لوجوب النفاذ المعجل أو لجوازه، مشبهة حكما بها؛ وكانت الفقرة المطعون عليها
تغاير - بنصها - بين حقوق آحاد الناس، التى يعتبر ثبوتها بحكم نهائى لازماً
للحمل على أدائها؛ وتلك التى لا يكون صدور هذا الحكم شرطاً لاقتضائها جبراً
إذا طلبتها الجهة الإدارية لنفسها؛ فإن نص هذه الفقرة يكون مؤكدا لأفضلية كفلتها
دون مسوغ لهذه الجهة ، فلا يستقيم حكمها ونص المادة (40) من الدستور.
وحيث أن حق الدفاع وثيق
الصلة بالخصومة القضائية من زاوية تجلية جوانبها؛ وتقويم مسارها؛ ومتابعة
إجراءاتها؛ وعرض حججها بما يكفل تساند دعائمها، والرد على ما يناهضها؛ وإدارة دفاع
مقتدر بياناً لوجه الحق فيما يكون هاما من المسائل التى تثيرها الخصومة القضائية ،
وعلى الأخص من خلال المفاضلة بين بدائل متعددة ترجيحا لأكثرها اتصالا بها، وأقواها
احتمالاً فى مجال كسبها، مع دعمها بما يكون منتجاً من الأوراق؛ وكان التقاضى على
درجتين - وكلما كان مقرراً بنصوص قانونية آمرة - يعنى أن للخصومة القضائية مرحلتين
لا تبلغان نهايتهما إلا بعد الفصل استئنافياً فيها؛ وكان حق الدفاع ينبسط بالضرورة
على هاتين المرحلتين باعتباره ما متكاملتين ومحددتين للخصومة القضائية محصلتها
الختامية فى شأن الحقوق المتنازع عليها؛ فإن مصروفاتها لا يجوز أن يتحملها غير من
خسر نهائياً هذه الحقوق.
وحيث أن إرساء دعائم الحق
والعدل، وإن كان هدفاً نهائياً ووحيداً للوظيفة القضائية ، إلا أن المشرع وازن بين
دورها الأصيل فى مجال إيصال الحقوق إلى أصحابها دون نقصان، وبين أن يتخذها البعض
مدخلا لإرهاق من يطلبون هذه الحقوق وإعناتهم، إنحرافاً بالخصومة القضائية عن
مسارها، بما يؤكد مجاوزتها الأغراض التى شرع حق التقاضى من أجلها؛ وكان لازماً
بالتالى ألا تكون مصروفاتها عبئا على من أقامها، كلما كان محقا فيها. فإذا خسر
دعواه ابتدائياً، ظل النضال من أجل الحقوق التى طلبها ممتدا إلى المرحلة التى
تليها، باعتبار أن التقاضى على درجتين، يعتبر أصلاً ينتظم التداعى فى أعم الأحوال
وأغلبها. وبغير استنفادهما معاً، يظل مصير الحقوق المدعى بها متردداً بين ثبوتها
وانتفائها؛ ولا يكون مسار الخصومة القضائية مكتملاً ولا محدداً مراكز أطرافها، ومن
يكون منهم متحملا بمصروفاتها.
ولئن جاز استثناء وفقاً
لنص المادة (185) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أن
يتحمل من كسب دعواه بمصروفاتها كلها أو بعضها، فذلك فى أحوال محددة حصرا يجمعها
مجاوزة الخصومة القضائية للحدود التى كان ينبغى أن تترسمها؛ إما لرفعها
تشهياً فى شأن حقوق مسلم بها؛ أو تدليساً من خلال إخفاء مستنداتها الفاصلة فيها؛
أو إسرافاً بإنفاق مبالغ بمناسبتها لا فائدة منها، فكان حقاً أن تكون مصروفاتها فى
هذه الأحوال جميعها على من سعى بالخصومة القضائية إلى غير وجهتها، منحرفاً بها عن
أهدافها، ولو صار كاسبا لدعواه.
وحيث أن ذلك مؤداه:
أن للخصومة القضائية خاتمتها الطبيعية التى تبلغها عند الفصل نهائياً فى الحقوق
المتنازع عليها. واقتضاء مصروفاتها قبل استقرار الحق فيها، إنما يعرض الملا حقين
بها لمخاطر لا يستهان بها، يندرج تحتها تحصيلها قبل أو انها جبراً وإداريا
باعتبارها دينا يجرد ذممهم المالية - التى لا تتناول إلا مجموع الحقوق التى
يملكونها والديون التى يتحملون بها - من بعض عناصرها الإيجابية ، فلا يكون
اقتطاعها منها بحق، بل عبئاً سلبياً واقعاً عليها دون سند، مما يخل بالأحكام
التى تضمنتها المادتان (32، 34) من الدستور اللتان تمدان الحماية المقررة بهما إلى
الأموال جميعها، لا تمييز فى ذلك بين ما يكون منها من قبيل الحقوق الشخصية أو
الحقوق العينية أو حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ، ذلك أن الحقوق
العينية التى تقع على عقار - بما فى ذلك حق الملكية - تعتبر مالاً عقارياً. أما
الحقوق العينية التى تقع على منقول، وكذلك الحقوق الشخصية - أياً كان محلها -
فإنها تعد ما لا منقولا، فلا يكون اغتيالها أو تقويض أسسها، إلا عدواناً عليها
ينحل بهتانا، وينبغى أن يكون عصفا مأكولا.
وحيث أن ما تنص عليه
المادة (38) من الدستور من قيام النظام الضريبى على أساس من العدل محدداً من منظور
اجتماعى ، لا يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التى تفرضها الدولة على
مواطنيها وفقاً لنص المادة (119) من الدستور، بل تكون ضرائبها ورسومها سواء فى
تقيدها بمفهوم العدل محدداً على ضوء القيم التى ارتضتها الجماعة وفق ما تراه حقاً
وإنصافاً؛ وكانت الخصومة القضائية هى الإطار الوحيد لاقتضاء الحقوق التى ماطل
المدين بها فى أدائها؛ وكان النزاع الموضوعى فى شأن هذه الحقوق لا ينحسم بغير
الحكم النهائى الصادر فى هذه الخصومة ، فإن مصروفاتها يتعين أن ترتبط بما انتهى إليه
من قضاء. ولئن صح القول بأن الرسوم القضائية التي يستوفيها قلم كتاب المحكمة بعد
الفصل ابتدائياً فى الخصومة القضائية ، إنما يعاد تسويتها على ضوء الحكم النهائى
الصادر فيها، إلا أن المرحلة الاستئنافية قد تمتد زمناً طويلاً، فلا يكون من خسر
دعواه بحكم ابتدائي إلا غارما لمصروفاتها ولو كان بقاء أو زوال هذا الحكم ما فتئ
معلقاً، فلا تتصل يده بالتالي بالأموال التي دفعها، بل تظل منحسرة عنها دون حق،
يناضل من أجل استعادتها حتى بعد صدور الحكم النهائي لمصلحته. وتلك مخاطر لا يجوز
التهوين منها، لاتصالها بمراكز مالية ينبغي صونها، وبحقوق قد يكون ملتزماً بأدائها
لغيره، وكذلك بفرص العمل وبقواه فى مجال الاستثمار، ولا يعتبر ذلك إنصافاً فى مجال
تطبيق نص المادة (38) من الدستور.
وحيث إنه متى كان ذلك،
فإن الفقرة المطعون عليها - فى الحدود المتقدم بيانها - تكون مخالفة لأحكام المواد
(32، 34، 38، 40، 68، 69) من الدستور.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة بعدم
دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم
القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن فى
الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً
بإلزامه بها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق