برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، عبد الجواد موسى، أمين محمد طموم وعمران
محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في
التقاضي".
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها
أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة
النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب
ومأمورياتها أمام القضاء. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل
وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية
الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون
له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون، ولما كان المشرع لم يمنح
الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون
غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
- 2 ضرائب "فرض الضريبة".
لا ضريبة بغير قانون. م 119 دستور.
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أن لا ضريبة بغير
قانون ينص عليها.
- 3 ضرائب "فرض الضريبة".
فرض الضريبة. مناطه. القانون وليس لائحته التنفيذية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو
القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون.
- 4 قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه.
علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً
في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة
التي أملته ومقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
- 5 رسوم "رسم تنمية الموارد".
الوحدات السكنية المقامة على الشواطئ بالمصايف. عدم خضوعها لرسم تنمية
الموارد اعتباراً من 21/4/1986. أثره. عدم أحقية مصلحة الضرائب العقارية في
تقاضيه. علة ذلك. البند 16 م 1 ق 147 لسنة 1984 المعدل بق 5 لسنة 1986 بفرض رسم
تنمية الموارد المالية للدولة والمواد 28/1 من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986
والمادتين 1، 2 من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 1991. انتهاء الحكم المطعون فيه
إلى عدم أحقية المصلحة في تقاضي هذا الرسم عن النشاط الذي تستغل فيه الوحدة
السكنية محل النزاع كفندق. صحيح.
النص في البند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984
المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 - بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة - على أن
يفرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" على ما يأتي 16 -
الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أياً كان نوعها، والنص
في المادة 26/1 من قرار وزير المالية رقم 76 سنة 1986 - بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 147 سنة 1984 - بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل
بالقانون رقم 5 سنة 1986 - والمنشور بالوقائع المصرية في 21/4/1986 - على أن "يسري
رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984
المعدل بالقانون 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف
والمشاتي أياً كان نوعها، ويدخل في ذلك الوحدات السكنية شقق أو فيلات المقامة على
الشواطئ بالمصايف" وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 172 سنة 1991 بتعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 - والذي نشر بالوقائع المصرية
في 10 يوليه سنة 1991 - ونص في مادته الأولى على أن "تستبدل بنص الفقرة
الأولى من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية
الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان الآتيان مادة 26 " يسرى رسم
التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل
بالقانون رقم 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف
والمشاتي أياً كان نوعها " وفى المادة الثانية على أن "ينشر هذا القرار
في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 76 سنة 1986
المشار إليه ، وإذ جاء هذا النص خلواً من عبارة "ويدخل في ذلك الوحدات
السكنية شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف" التي كانت واردة في قرار
وزير المالية السابق رقم 76 سنة 1986 فإن مؤدى ذلك أن المشرع قد استبعد من نطاق
فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الوحدات السكنية بنوعيها شقق أو فيلات
المقامة بالمصايف المشاتي وذلك من تاريخ العمل بقرار وزير المالية سالف الذكر -
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة
1986 في 21/4/1986 - بما يترتب عليه عدم أحقية المصلحة الطاعنة في تقاضى هذا الرسم
لما ثبت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها من أن العين موضوع النزاع عبارة عن
" وحدة سكنية تستغل فندقاً " وليست من الوحدات التي أوردها النص على
سبيل الحصر وتخضع لهذا الرسم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي
عليه يكون على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
أوراق الطعن – في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1997 كلي دمياط
على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أداء ضريبة رسم تنمية الموارد
المقررة بالقانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 وذلك عن الفندق
الخاص بها بمصيف رأس البر على سند من أنه لا يندرج ضمن الأماكن الخاضعة لهذه
الضريبة، وأن مأمورية الضرائب العقارية المختصة طالبتها بمبلغ 21500 جنيها عن
السنوات 1996 وما قبلها، وبتاريخ 27/5/1997 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف
الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 29 ق دمياط، وبتاريخ
24/12/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة
للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما، وبرفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما أن وزير المالية الطاعن الأول بصفته هو دون
الطاعنين الثاني والثالث صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الضرائب العقارية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – قي قضاء هذه المحكمة – أن
الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا
إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة
عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون،
ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن
وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها
من دعاوى وطعون، ويكون الطعن من الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن
المشرع إذ أضاف للمادة الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد
بنود جديدة منها بند رقم 16 (الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف
والمشاتي أيا كان نوعها ......) فقد هدف إلى إخضاع أنواع من الترف الزائد للضريبة
فذكر أماكن على سبيل المثال وليس الحصر في المصايف والمشاتي، وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع الفنادق لرسم تنمية الموارد لعدم شمول النص
الضريبي لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة
119 من الدستور أن "لا ضريبة بغير قانون ينص عليها"، وأن مناط فرض
الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون، ومن المقرر أنه متى
كان النص صريحا جليا قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو
تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ومقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا
عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك، وكان النص في البند 16 من المادة
الأولى من القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 بفرض رسم
تنمية الموارد المالية للدولة على أن يفرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية
للدولة" على ما يأتي 16 – الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف
والمشاتي أيا كان نوعها، والنص في المادة 26/1 من قرار وزير المالية رقم 76 سنة
1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد
المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 - والمنشور بالوقائع المصرية في
21/4/1986 - على أن "يسري رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من
القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن
والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها ويدخل في ذلك الوحدات
السكنية شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ بالمصايف" وإذ صدر قرار وزير
المالية رقم 172 سنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 سنة
1984 – والذي نشر بالوقائع المصرية في 10 يوليه سنة 1991 – ونص في مادته الأولى
على أن "تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 26 ونص المادة 27 من اللائحة
التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المشار إليها النصان
الآتيان مادة 26 "يسري رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولى من
القانون رقم 147 سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 على الشاليهات والكبائن
والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها" وفي المادة الثانية
على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بقرار
وزير المالية رقم 76 سنة 1986 المشار إليه، وإذ جاء هذا النص خلواً من عبارة
"ويدخل في ذلك الوحدات السكنية شقق أو فيلات المقامة على الشواطئ
بالمصايف" التي كانت واردة في قرار وزير المالية السابق رقم 76 سنة 1986 فإن
مؤدى ذلك أن المشرع قد استبعد من نطاق فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
الوحدات السكنية بنوعيها شقق أو فيلات المقامة بالمصايف المشاتي وذلك من تاريخ
العمل بقرار وزير المالية سالف الذكر – بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147
سنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 سنة 1986 في 21/4/1986 - بما يترتب عليه عدم أحقية
المصلحة الطاعنة في تقاضي هذا الرسم لما ثبت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها
من أن العين موضوع النزاع عبارة عن "وحدة سكنية تستغل فندقاً" وليست من
الوحدات التي أوردها النص على سبيل الحصر وتخضع لهذا الرسم، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق