جلسة 27 من فبراير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(36)
الطعن رقم 9420 لسنة 64 القضائية
استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". محكمة النقض "نظرها الحكم في موضوع الدعوى".
تسليم أحد الأشخاص مبلغ من المال كضريبة أو غرامة أو رسم لأحد الموظفين. أثره. نقل ذلك المال إلى حيازة الدولة واكتساب الصفة العامة منذ هذه اللحظة. سواء تم التسليم للموظف المختص أم لغيره.
جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام. مناط تحققها؟
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها الموضوع في جريمة استيلاء بغير حق على المال العام.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها موظفة عمومية (سكرتيرة بشركة توزيع كهرباء....) اختلست مبلغ خمسة عشر ألف جنيه والمسلم إليها من..... بسبب الوظيفة على ذمة توريده إلى خزينة الشركة سالفة الذكر. وإحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا بطنطا لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 118، 119/ ب، 119/ هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه وإلزامها برد مبلغ خمسة عشر ألف جنيه وبعزلها من وظيفتها. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض (برقم.... لسنة 61 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسة عشر ألف جنيه وبإلزامها برد مثل هذا المبلغ وبعزلها من وظيفتها باعتبار التهمة المسندة إليها هي استيلاء بغير حق على مال عام.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.... الخ.
المحكمة
من حيث إن وقائع الدعوى كما وقرت في يقين المحكمة واستقرت في وجدانها أخذاً بما تضمنته لأوراق التحقيقات التي تمت فيها وما دار في شأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1988 استلمت..... سكرتيرة رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة توزيع كهرباء الدلتا التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة الكائنة بمقرها بدائرة قسم ثان طنطا مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات وذلك من..... رسماً لتركيب محول كهربائي لمصنع الطوب الخاص به الكائن بناحية دهتوره مركز زفتى لتوريده خزينة الشركة سالفة الذكر، ومنحته محرراً مطبوعاً لوزارة الكهرباء والطاقة - التابعة لها هذه الشركة - ومخصص لاستلام المبالغ النقدية التي تورد لها أثبتت في صلبه بخط يدها استلام تلك الجهة منه المبلغ المشار إليه وبصمته ببصمة خاتم لديها، موهمة إياه أنها ستقوم بتوريده لخزينة الشركة بيد أنها لم تقم بذلك وجحدت صدور الإيصال المشار إليه منها أو تحرير صلبه بخطها أو توقعيها عليه، واستولت بهذا السبب على ذلك المال لنفسها.
ومن حيث إن وقائع الدعوى على النحو السابق، قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمة وسلامة إسنادها إليها، من شهادة كل من...... و....... و........ و....... و....... وكيل وزارة الكهرباء ورئيس قطاع الشئون الفنية بشركة توزيع كهرباء...... و....... أمين خزينة هذه الشركة، والمقدم........ رئيس مباحث قسم شرطة كهرباء الغربية، ومما ورد بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير.
فقد شهد..... بأن لديه مصنعاً للطوب بناحية دهتوره مركز زفتى ولرغبته في إمداده بالكهرباء تقدم بطلب خلال شهر أغسطس سنة 1988 إلى شركة توزيع كهرباء الدلتا بمدينة طنطا لتركيب محول كهرباء مرفقاً به ما طلب منه من مستندات، ونظراً لتأخر البت في طلبه رغم تردده على مقر الشركة للاستفسار عنه أكثر من مرة، أشار عليه..... - الشاهد الثاني - بمقابلة المتهمة باعتبارها سكرتيرة رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة مخبراً إياه بأن في مقدورها مساعدته في إنجاز طلبه، فتوجه إليها بصحبته، وأحاطها علماً بطلبه، فأبدت له استعدادها لإنجازه وأنهت إليه أن الرسم المقرر لتركيب المحول المطلوب هو أربعون ألفاً من الجنيهات واتفقت معه على سداد جزء منه على أن يسدد باقيه لدى تحرير العقد مع الشركة، فعاد إليها في اليوم التالي الموافق 11 من ديسمبر سنة 1988 وبصحبته..... - الشاهد الثالث - و...... - الشاهد الرابع - حيث قام بتسليمها خمسة عشر ألفاً من الجنيهات مقدم رسم تركيب المحول الكهربائي المطلوب فقامت بإحضار ملف طلبه وحصلت منه على صورة لبطاقته أرفقتها به وانصرفت بغية إيداع المبلغ المشار إليه بخزينة الشركة ثم عادت ومنحته إيصالاً باستلامه، ثم قامت هي ببصم هذا الإيصال بخاتم لديها ووقعت عليه، إلا أنه بعرضه لهذا الإيصال بعد ذلك على أحد الضباط ببلدته أبلغه بأنه مزور مما دعاه إلى إبلاغ هذا الأمر إلى الشاهد الثاني..... الذي رافقه إلى..... رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة والشاهد الخامس - الذي اصطحبها إلى مباحث الكهرباء لاتخاذ اللازم.
وشهد...... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول بشأن دوره في الواقعة وشهد.... و..... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول بشأن واقعة تسلم المتهمة منه - في حضورهما - مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات وبصمتها لإيصال استلام هذا المبلغ ببصمة خاتم لديها وتوقيعها عليه.
وشهد..... وكيل وزارة الكهرباء ورئيس قطاع الشئون. الفنية بالشركة المجني عليها بأنه أثر علمه بالواقعة من الشاهد الثاني أبلغ بها رئيس مباحث الكهرباء المقدم..... وأضاف أن المبلغ موضوع الإيصال المشار إليه لم يورد لخزينة الشركة وأن الخاتم الذي بصم ذلك الإيصال ببصمته هو للشركة ولهذه المتهمة.
وشهد..... أمين خزينة الشركة المجني عليها بأن المبلغ موضوع الإيصال المذكور لم يتم توريده للخزينة.
وشهد المقدم..... رئيس مباحث قسم شرطة كهرباء الغربية أنه أثر الإبلاغ عن الواقعة أجرى تحريات سرية أكدت صحة الواقعة وأسفرت عن أن المتهمة أوهمت.... بقدرتها على تقسيط الرسم المطلوب لتركيب مولد كهربائي في مصنعه وأنها استحصلت منه على خمسة عشر ألفاً من الجنيهات كقسط أول وحررت له بخطها إيصالاً به بصمته ببصمة خاتم في عهدتها بيد أنها لم تورد هذا المبلغ لخزينة الشركة وأسفرت التحريات عن تزامن هذه الواقعة مع قيامها بسداد مبلغ كانت مدينة به لإحدى الشركات وشراء أثاثات وأجهزة منزلية.
وأورى تقرير إدارة أبحاث قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهمة..... هي الكاتبة بخط يدها لصلب وتوقيع الإيصال المؤرخ..... والمنسوب صدوره إلى شركة توزيع كهرباء.... والمحرر على إيصال استلام نقدية مطبوع باسم وزارة الكهرباء والطاقة.
ومن حيث إن المتهمة أنكرت بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليها وجرى دفاعها على أنها ليست مختصة وظيفياً باستلام المال محل الدعوى، وأن اتهامها يحيط به الشك وهو اتهام ملفق وأن إكراهاً قد وقع عليها.
ومن حيث إنه من المقرر أن تسليم أحد الأشخاص مبلغاً من المال كضريبة أو غرامة أو رسم إلى أحد الموظفين ينقل المال منذ هذه اللحظة إلى حيازة الدولة فيكتسب الصفة العامة سواء تم التسليم للموظف المختص أم لغيره وتتحقق جناية الاستيلاء بغير حق على هذا المال بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياعه على ربه ومن ثم فإن ما أتته المتهمة من استلامها لمبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات من..... كرسم لتركيب محول كهربائي لمصنع طوب خاص به لتوريده لخزينة شركة توزيع كهرباء الدلتا التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة - والتي تعمل بها سكرتيرة لرئيس قطاع الشئون الفنية قد نقل المبلغ المشار إليه منذ لحظة استلامها له إلى حيازة الشركة العامة المذكورة وأكسبه الصفة العامة وآلت ملكيته لهذه الشركة وبالتالي فإن تحرير المتهمة - بمناسبة وظيفتها المشار إليها - لإيصال باستلامها لهذا المبلغ على محرر مطبوع لوزارة الكهرباء والطاقة مخصص لهذا الغرض وقيامها ببصمة بخاتم في عهدتها لإيهام المذكور بأنها وردته لخزينة الشركة - رغم أنها لم تقم بتوريده لها وأضافته إلى ذمتها الخاصة يوفر في حقها جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات بمجرد حصولها عليه بطريق الحيلة - على النحو سالف البيان - بقصد ضياعه على ربه.
ومن حيث إنه عن إنكار المتهمة وباقي ما أبداه الدفاع عنها من أوجه دفاع فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله لأنه لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها مما تقدم وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمة فضلاً عن أنه مجرد دفاع موضوعي يكفي للرد عليه بما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت سالفة البيان وما ذهب إليه دفاعها من القول بأن إكراهاً قد وقع عليها إنما جاء قولاً مرسلاً لم يحدد فيه ماهية هذا الإكراه وطريقته ومداه حتى يتبين للمحكمة - مدى تأثيره على مسئولية المتهمة خاصة أنها التزمت سبيل الإنكار منذ فجر التحقيقات.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن.... (الطاعنة) في يوم 11 من ديسمبر سنة 1988 بدائرة قسم ثان طنطا - محافظة الغربية بصفتها موظفة عمومية "سكرتيرة بشركة توزيع كهرباء الدلتا" التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة استولت بغير حق على مبلغ خمسة عشر ألف جنيه والمسلم إليها من..... كرسم لتركيب الشركة المذكورة لمحول كهربائي بمصنعه، وذلك لتقوم بتوريده بمناسبة وظيفتها لخزينة هذه الشركة إلا أنها لم تقم بذلك واحتبست المبلغ لنفسها بنية تملكه - الأمر الذي يتعين معه معاقبتها بمقتضى المواد 113/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامها بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق