جلسة 3 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.
----------------
(37)
الطعن رقم 49610 لسنة 59 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ومؤداها.
(2) إتلاف. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات. عمدية. القصد الجنائي فيها. مناط تحققه؟
عدم استظهار الحكم القصد الجنائي في هذه الجريمة وخلو مدوناته من أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار. قصور.
2 - من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز الباجور ضد الطاعنة بوصف أنها قامت بإتلاف وقلع أشجار البرقوق المملوكة له على النحو المبين بصحيفة الدعوى. وطلبت عقابها بالمادة 367/ 1، 3 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إتلاف وقلع أشجار، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن الاتهام ثابت بمحضر المعاينة الذي أجرته الإدارة الزراعية بالباجور قسم البساتين المؤرخ...... والمرفق بالمحضر الإداري رقم..... لسنة 1987 إداري أن المتهمة أهملت في شئون الحديقة المؤجرة إليها من المدعي بالحق المدني وذلك بزراعة البوص الذي تسبب في تلف أشجار الحديقة وأيضاً الذي يؤثر على إنتاج الحديقة وهذا بالإضافة إلى الإهمال في الخدمة الزراعية ومن ثم ثبت إهمال المتهمة ويتعين عقابها طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 إ. ج "لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها. وإلا كان الحكم قاصراً، وكان من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق