الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 798 لسنة 33 ق جلسة 27 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 17 ص 84

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
-----------
- 1  تقليد . جريمة " أركانها ".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي .
جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخري مسجلة : جريمة عمدية . عدم تحققها إلا بقيام القصد الجنائي لدي الجاني ، وهو علمه بأنه يبيع نموذجا مقلدا . مثال .
جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة والتي حددت المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف - عناصرها - هي جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام الركن المعنوي متمثلاً في القصد الجنائي لدى الجاني وهو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بالتدليل على ثبوت الفعل المادي وحده وهو تعامل الطاعن بالبيع في نسخ المصحف المقلدة، وأغفل التحدث عن علم الطاعن بهذا التقليد وهو الركن المعنوي الذي لا تقوم الجريمة بدونه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 13 يونيه سنة 1956 بدائرة قسم الظاهر: قلدا نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة طبقاً للأوضاع القانونية. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و47 من المرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1954. وقد ادعى ........... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 من يونيه سنة 1959 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه ومصادرة النسخ المقلدة المضبوطة وإلزام المتهمين بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ 60 جنيهاً ومصاريف الدعوى المدنية. فعارض الطاعن وقضي في معارضته بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1959 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. كما عارض المحكوم عليه الآخر وقضي في معارضته بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1959. فاستأنف الطاعن الحكم الصادر ضده في 28 أكتوبر سنة 1959. كما استأنف المحكوم عليه الآخر الحكم الصادر ضده في 28 مارس سنة 1961. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1961: أولاً - بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للمحكوم عليه الآخر - ثانياً: بالقبول والرفض والتأييد بالنسبة للطاعن. فطعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد وحيازة نماذج ورقية مطبوعة ومسجلة طبقاً للأوضاع القانونية, قد انطوى على قصور في التسبيب, ذلك أن الطاعن أبدى في مذكرته لمحكمة الدرجة الثانية دفاعاً جديداً لم يكن قد أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى يقوم على عدم علمه بتقليد النماذج موضوع الجريمة التي دين بها إذ أنه لم يكن إلا مجرد ضامن لمتهم آخر(هو المتهم الأول في الدعوى) في تنفيذ ما التزم به قبل المدعي بالحق المدني بمقتضى عقد بيع نسخ المصحف المدعى بتقليدها دون أن يكون عالماً بالتقليد غير أن المحكمة قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة دون أن تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه, ولما كانت التهمة المسندة إلى الطاعن هي أنه قلد وحاز نماذج ورقية مطبوعة لآخر مسجلة طبقاً للأوضاع القانونية وكان يبين من الأوراق أن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى أخذ يدلل على ثبوتها بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما قرره المجني عليه من أنهما قلدا نموذج المصحف الذي ابتكره وسجله طبقاً للقانون وباعا له النماذج المقلدة بسعر 21 قرشاً للنسخة المقلدة وتأيدت هذه الأقوال بما قدمه المجني عليه من مستندات تفيد أنه سبق أن سجل نموذج المصحف بإدارة الملكية الصناعية والتسجيل ومما ورد في عقد البيع المبرم مع المتهمين من أنهما باعا للمجني عليه 4500 نسخة من المصحف المطبوع على صحيفة واحدة بسعر 21 قرشاً للنسخة وأنهما قبضا من المجني عليه مبلغ خمسين جنيهاً كعربون وما ظهر من الاطلاع على عينة النسخة المبيعة الموقع عليها منهما عند مقابلتها بالنسخة الأصلية المسجلة من أنهما يتطابقان تماماً في شكلهما وألوانهما وما بهما من أخطاء عدا خلو النسخة المقلدة من البيانات الثابتة في نهاية النسخة الأصلية والتي تفيد بأن المصحف قد روجع بلجنة عينت بمرسوم ملكي تحت إشراف مشيحة الأزهر الجليلة وأن حقوق النقل والتصحيح والوضع والنشر محفوظة لـ........ (المجني عليه) ومسجلة أو تحت التسجيل في البلاد الإسلامية ويتعين لذلك عقاب المتهمين بمواد الاتهام" ولما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها والتي حددت المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف عناصرها هي جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام الركن المعنوي متمثلاً في القصد الجنائي لدى الجاني وهو علمه بأنه يبيع مصحفاً مقلداً. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بالتدليل على ثبوت الفعل المادي وحده وهو تعامل الطاعن بالبيع في نسخ المصحف المقلدة وأغفل التحدث عن علم الطاعن بهذا التقليد وهو الركن المعنوي الذي لا تقوم الجريمة بدونه لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق