برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور
السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو
الفضل حفني.
----------
- 1 عاهة مستديمة .
لا تلازم بين إحساس العين بالضوء وبين قدرتها على تمييز المرئيات. قد
تحسن العين بالضوء ولكنها لا تميز المرئيات فتفقد بذلك منفعتها.
من الحقائق العلمية الثابتة أنه لا تلازم بين إحساس العين بالضوء وبين
قدرتها على تمييز المرئيات، فقد تحس العين بالضوء ولكنها لا تميز المرئيات وبذلك
تفقد العين منفعتها (وظيفتها).
- 2 عاهة مستديمة .
عاهة مستديمة. يكفي لتوافرها أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ثم تصاب
بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة
الإبصار قبل الإصابة.
من المقرر أنه يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفة به في
القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو
أن تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.
- 3 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير
المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء
الخبراء".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من اعتراضات .
موضوعي .
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من
اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع.
- 4 إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير
المعيب". عاهة مستديمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء
الخبراء".
للمحكمة الجزم بما لم يجزم به الأطباء في تقاريرهم متي كانت وقائع
الدعوي قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .
لا تثريب على المحكمة إذ هي جزمت بما لم يجزم به الأطباء في تقاريرهم
متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
- 5 إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير
المعيب".
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد
استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد
استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
- 6 حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير
المعيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة.
المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة،
فاطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 مارس سنة 1962 بدائرة
مركز طنطا: ضرب ....... عمدا بعصا على عينها اليسرى فأحدث بها الإصابة الموصوفة
بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصارها.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من
قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعت المجني عليها بحق مدني قدره 200ج على سبيل
التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات طنطا (دائرة المستشار الفرد) قضت حضوريا في 19
أكتوبر سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وإلزامه أن
يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية
المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
---------
المحكمة
أولا: (تقرير الأسباب الأول المودع بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1964).
وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة
إحداث عاهة مستديمة وألزمه بالتعويض قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه الذي أبداه أمام
المحكمة بوجود خلاف بين التقارير الطبية مما لا يصح معه الاعتماد عليها مع قيام
هذا الخلاف وهو في ذلك كان يشير إلى اختلاف هذه التقارير في وصف إصابات المجني
عليها, غير أن المحكمة لم تفهم ما رمى إليه دفاع الطاعن وردت عليه بما لا يصلح ردا
مقتصرة على ترديد النتيجة التي انتهت إليها التقارير المشار إليها, هذا إلى أن
التقرير الطبي الشرعي قد تضمن أن العين المصابة كانت تبصر الضوء وهذا قدر من قوة
الإبصار ومع ذلك فقد انتهى إلى أنها فاقدة قوة الإبصار الأمر الذي كان يقتضي من
المحكمة أن تتقصى سببه لاحتمال أن يكون فقد الإبصار نتيجة سوء العلاج ولإزالة الشك
في نقص كفاءة عين المجني عليها - وهو ما أثاره الطاعن في دفاعه أيضا. ومتى كانت
المحكمة قد واجهت هذه المسائل الفنية فقد كان ينبغي عليها أن تتخذ بشأنها ما تراه
من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر منها, هذا فضلا عن أن الدفاع عن الطاعن
قد أشار كذلك إلى تعدد إصابات المجني عليها, وهو في ذلك كان يعني أن هذه الإصابات
كما وصفت بالتقرير الطبي الشرعي يستحيل عقلا أن تنشأ من ضربة واحدة بالعصا على ما
روته المجني عليها, كما أشار إلى أن التجمع الدموي إنما يحدث من ضرب الطوب وأن
السحج يحدث من التماسك وأن القرحة السطحية لا يمكن أن تحدث من الضرب بعصا ويغلب أن
تكون ناشئة عن حالة مرضية وتمسك أيضا باحتمال أن تكون إصابات المجني عليها قد نتجت
عن سقوطها على الأرض, ورغم أهمية ما أبداه الدفاع عن الطاعن في شأن ذلك كله فإن
الحكم لم يعن بالرد عليه. كما اعتمد الحكم على أقوال الشهود وعلى ما جاء بالتقارير
الطبية في القول بأن المجني عليها كانت تبصر قبل الإصابة في حين أن الاستدلال
بأقوال الشهود غير قاطع في هذا الشأن كما أن التقارير الطبية خالية من تحديد قوة
الإبصار قبل الإصابة, ومن ثم فقد كان ينبغي أن يفصل في هذه المسألة الفنية طبيب
مختص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في يوم
29/3/1963 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية, بينما كانت المجني عليها ......
بمسكنها مع ابنة ابنها المتوفى ....... الشهيرة بـ....... إذ حضرت والدة هذه
الأخيرة السيدة ...... وزوجها المتهم ....... (الطاعن) الذي تزوجته بعد وفاة زوجها
السابق ابن المجني عليها وحصلت مشادة بينهما وبين المجني عليها لأن هذه الأخيرة
رغبت أن تكون هي الوصية على أولاد ابنها وأقامت الدعوى بخصوص ذلك وانتهت المشادة
بأن ضرب المتهم المجني عليها بالعصا على عينها اليسرى فأحدث بها عاهة مستديمة
يستحيل برؤها هي فقد قوة إبصار هذه العين" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه
على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال المجني
عليها وبنت ابنها المتوفى ......... وشيخ الخفراء ...... والخفير النظامي .......,
ومن التقارير الطبية. وقد حصل الحكم ما أوردته هذه التقارير في قوله "وتبين
من التقرير الطبي الابتدائي أنه وجد بالمجني عليها ...... تجمع دموي خلوي للحاجب
العلوي للعين اليسرى وجرح رضي طوله 3 سم وعضه بالكتف الأيمن وسحجه بالركبة اليمنى.
وتبين من التقرير الطبي الشرعي المحرر بمعرفة الدكتور ...... نائب الطبيب الشرعي
أن أوراق علاج مستشفى ...... يؤخذ منها أن المجني عليها أدخلت المستشفى بتاريخ
30/3/1962 وبالكشف عليها شوهد بها من الإصابات كدمات رضية وسحجات بالجانب الأيسر
من الوجه والجفون اليسرى والحاجب الأيسر مع تجمع دموي بالجفون وقرحة سطحية بقرنية
العين اليسرى وحدقة العين اليسرى متسعة وعدسة العين اليسرى البللورية معتمة وقوة
إبصار العين المصابة تبصر الضوء فقط, وقد أجرى لها ما يلزم وأخرجت بتاريخ 2/5/1962
ويبين التقرير الطبي الشرعي أن إصابات المجني عليها الموصوفة بالجانب الأيسر من
الوجه والجفون اليسرى والحاجب الأيسر قد لوحظ أنها شفيت كما لوحظ أن قوة إبصار عين
المصابة اليسرى تكاد تكون منعدمة وقد رؤى تحويلها للسيد أخصائي الرمد للكشف عليها
وإبداء الرأي فورد تقرير الدكتور ........................ أن بالعين اليسرى
المصابة 1- بالملتحمة الجفنية رمد حبيبي ملتئم. 2- بالقرنية سيل علوي ملتئم وقوس
شيخوخي وهي مشيرة والخزانة الأمامية معدومة تقريبا.
3- الحدقة ممتدة إلى قطر 4 ملليمتر وغير منتظمة الدائرة وتأثرها بالضوء
والتكييف معدوم. 4- توتر العين مرتفع. 5- العدسة بها عتامة كاملة. 6- قاع العين لا
يمكن رؤيته 7- ميدان النظر معدوم 8- حركات العين طبيعية وقوة إبصارها مرأى الضوء
معدوم والنتيجة أنه يرجح أن الحالة المشاهدة الآن بالعين اليسرى نتجت عن إصابة
كالموصوفة بالكشف وفي تاريخ يتفق معها وهي عاهة مستديمة أفقدت العين اليسرى
إبصارها السابق وأصبحت نهائية. ومما تقدم يرى الطبيب الشرعي أن حالة إصابة المجني
عليها ...... قد تغيرت معالمها الأصلية بالتداخل الجراحي وطروء عوامل الالتئام
وأخذا بما جاء بشأنها بالأوراق الطبية نرى أنها كانت رضية حديثة نوعا تنشأ من
المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وقد أصبحت حالة إصابتها ذات صفة نهائية وقد
تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة نتيجة لفقد قوة إبصار العين اليسرى ومدى هذه
العاهة ما كانت تتمتع به العين المذكورة من قوة إبصارها قبل إصابتها" ثم عرض
الحكم لدفاع الطاعن فحصله ورد عليه في قوله "وحيث إنه بسؤال المتهم (الطاعن)
في التحقيق أنكر ما أسند إليه وصمم على الإنكار أمام المحكمة وطلب الدفاع عنه
القضاء ببراءته مما أسند إليه تأسيسا على أن المتهم لم يكن موجودا في مكان الحادث
واستدل على ذلك بأنه لم يصب بسوء رغم تبادل قذف الطوب وأن هناك اختلاف في التقارير
الطبية وأن مقدار النقص في كفاءة العين مشكوك فيه وأن الدعوى خالية من الدليل قبل
المتهم. وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وإصراره على هذا الإنكار وتطمئن
تماما إلى أقوال الشهود سالفي الذكر وتركن عليها كما تطمئن إلى ما جاء بالتقارير
الطبية والشرعية سالفة الذكر وقد جاءت كلها متساندة ولا خلاف بينها فقد قرر أخصائي
الرمد الدكتور ...... عميد الطب في تقريره كما سلف بيانه أنه يرجح أن الحالة
المشاهدة الآن بالعين اليسرى نتجت عن إصابة كالموصوفة بالكشف وفي تاريخ يتفق معها
وهي عاهة مستديمة أفقدت العين اليسرى إبصارها السابق وأصبحت نهائية. وجاء بتقرير
الطبيب الشرعي ما يؤيد ذلك إذ قرر أن حالة المجني عليها قد تغيرت معالمها الأصلية
بالتداخل الجراحي وطروء عوامل الالتئام وأخذا بما جاء بشأنها في الأوراق الطبية
ترى أنها كانت رضية حديثة نوعا تنشأ من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وقد
أصبحت حالة إصابتها ذات صفة نهائية وقد تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة نتيجة
لفقد قوة إبصار العين اليسرى ومدى هذه العاهة ما كانت تتمتع به العين من قوة إبصار
قبل إصابتها ومن ثم فقد اتفق التقريران تماما ولم يختلفا وأيدا بما جاء بهما أقوال
شهود الإثبات كما سلف بيانه وقد ثبت من أقوال الشهود وقد تأيد ذلك بما جاء
بالتقارير الطبية والشرعية أن المجني عليها كانت تبصر قبل الإصابة وأن فقد قوة
إبصار العين اليسرى كان ذلك نتيجة الإصابة فلا عبرة بعد ذلك بالقول بأنها لم تكن
ترى بهذه العين". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل
فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع, وكان الحكم فيما
أورده من أسباب صحيحة مستمدة من ذات الكشوف الطبية, قد رفع التناقض الظاهري فيما
جاء بهذه التقارير عن إصابات المجني عليها, وكان من الحقائق العلمية الثابتة أنه
لا تلازم بين إحساس العين بالضوء وبين قدرتها على تمييز المرئيات, فقد تحس العين
بالضوء ولكنها لا تميز المرئيات وبذلك تفقد العين منفعتها (وظيفتها). لما كان ذلك,
وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير
الخبير المقدم إليها, وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك,
وكان الحكم قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير أخصائي الرمد والتقرير الطبي الشرعي عن سبب
حصول إصابة المجني عليها وتخلف عاهة مستديمة من جرائها, وكان للمحكمة بما لها من
سلطة التقدير, مع اعتمادها في حكمها على الرأي الوارد بالتقريرين أن تقرر أن
الإصابة حصلت من الضرب بعصا على الوجه الذي شهدت به المجني عليها ما دامت وقائع
الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. لما كان ذلك, وكان فيما أورده الحكم فيما
تقدم ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن الذي ردده في طعنه فلا محل لما يثيره في هذا
الخصوص الذي فصلت فيه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إذ لا يصح مصادرتها في
عقيدتها بطلب مزيد من التحقيقات أو ندب خبير آخر في الدعوى. لما كان ذلك, وكان من
المقرر أنه يكفي لتوافر العاهة المستديمة -كما هي معرفة به في القانون- أن تكون
العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيب بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد
فقدت كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة, وإذ ما كان الحكم قد
أثبت ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي من تخلف العاهة المستديمة لدى المجني عليها
وهي فقد قوة الإبصار بعينها اليسرى نتيجة إصابتها التي أحدثها بها الطاعن, مما مؤداه
أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة وأن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها, وكان
الحكم قد ذكر أدلة أخرى سائغة واستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك
العين كانت تبصر قبل الحادث ثم فقدت إبصارها بسبب الإصابة, وكان عدم إمكان تحديد
قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر في قيام جريمة العاهة المستديمة. لما كان ما
تقدم, فإن الجدل الذي يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
(ثانيا) تقرير الأسباب الثاني المودع بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1964.
وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب. ذلك بأن الحكم أسند إلى المجني عليها أنها قررت في التحقيق أن
الطاعن قد ضربها بعصا على عينها اليسرى وأنها شهدت بالجلسة بمضمون ذلك في حين أن
المجني عليها قالت بالجلسة "..... جه خبطني بالعصايا على عيني" وفي هذا
القول تجهيل لاسم الضارب وللعين المصابة مما لا يتفق وما حصله الحكم من الأقوال
التي أبدتها المجني عليها أمام المحكمة, كما أسند الحكم إلى الشاهدة.. الشهيرة بـ.......
أنها قررت في التحقيق أن الطاعن ضرب جدتها المجني عليها بالعصا على عينها اليسرى
وأنها شهدت بالجلسة بمضمون ذلك في حين أن الشاهدة قالت بالجلسة و ".......
ضربها بالعصايا وجرى" مجهلة بذلك اسم الضارب وموضع الإصابة. وقد استند الحكم
إلى أقوال شيخ الخفراء .... في التحقيق وبالجلسة على الرغم من أن شهادته بالتحقيق
تناقض شهادته بالجلسة فقد ذكر بمحضر الشرطة أنه شاهد إصابة في أحد حاجبي المجني
عليها وقرر في تحقيق النيابة أنه وجد المجني عليها مصابة في حاجبها الأيسر بالذات
وأنه سألها عمن ضربها فأخبرته بأن الطاعن وزوجته قد تعديا عليها بالضرب دون أن
تحدد له مكان الضرب من جسدها, ثم عاد فشهد بالجلسة بأن المجني عليها أخبرته بأن
".........." ضربها على عينها وأن زوجته عضتها, مجهلا اسم الضارب للمجني
عليها ومكان الإصابة. كما استند الحكم إلى شهادة الخفير ....... مع أن الثابت من
أقواله أنه شهد بأنه لم ير الحادث وأنه لا يعلم عنه شيئا. ورغم تمسك الطاعن بدفاع
جوهري هو أنه لم يكن موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه فقد أغفل الحكم الرد على هذا
الدفاع. هذا إلى أن الحكم قد استند إلى أقوال شيخ الخفراء والخفير في القول بأن
المجني عليها كانت تبصر بعينها اليسرى قبل الإصابة, وهو استدلال غير سليم إذ أنه ما
كان من الميسور لأي من الشاهدين تحديد العين التي كانت المجني عليها تبصر بها. وقد
أخطأ الحكم كذلك في استناده إلى التقارير الطبية إذ أنها لم تجزم بأن الإصابة هي
سبب العاهة كما أنها تناقضت وأثبتت إصابات بالمجني عليها لا تمت للحادث, تؤدي في
ذاتها إلى فقدان البصر, من ذلك ما شوهد بها من وجود رمد حبيبي ملتئم بالملتحمة
الجفنية للعين اليسرى, الأمر الذي يؤيد ما جاء بدفاع الطاعن من أن هذه العين كانت
فاقدة الإبصار أصلا قبل الحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى -كما سبق القول- بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه
الطاعن على الحكم من قالة الخطأ في الإسناد فيما حصله من الأقوال التي أدلى بها
شهود الإثبات بجلسة المحاكمة مردودا بأنه متى كان الثابت من أوراق الدعوى أن
المحاكمة كانت قاصرة على الطاعن وحده فإن ذكر الشهود اسمه بالجلسة غير مقرون باسم
أبيه أو جده باعتبار أن محدث إصابة المجني عليها لا يكون فيه تجهيل بشخص الضارب,
كما أن شهادة المجني عليها بالجلسة بأن الطاعن ضربها بعصا على عينها لا تجهيل فيها
بالعين الواقع عليها الضرب طالما كان الثابت أن عينا واحدة من عينيها هي التي
أصيبت في الحادث وهي العين اليسرى, ولا يؤثر على سلامة الحكم كون الشاهدة ..... قد
اقتصرت في الجلسة على القول بأن الطاعن ضرب المجني عليها بالعصا مع أنها فصلت في
التحقيق أنه ضربها بالعصا على عينها اليسرى طالما كان كلا القولين يتفقان في أن
هذا الأخير هو الذي ضرب المجني عليها بالعصا. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشاهد
وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن
وحام حوله من الشبهات, كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها, وكان تناقض الشاهد
أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك
الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه, فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد
الحكم إلى أقوال شيخ الخفراء طالما أنه قد أخذ منها بما اطمأن إلى صحته. ولما كان
يبين من سياق أسباب الحكم المطعون فيه أن استدلاله بأقوال الخفير ...... إنما كان
بصدد واقعة إبصار عين المجني عليها قبل الإصابة دون واقعة الضرب التي أثبت الحكم
أنه لم يشاهدها, وكان الحكم قد استخلص أدلة الثبوت في الدعوى استخلاصا سائغا,
وكانت تلك الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها, فإنه لا يجوز أن تصادر محكمة
الموضوع في اعتقادها أو المجادلة في تلك الأدلة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك,
وكانت المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة, وكان
اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها دالا على إطراحها لجميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في الرد على دفاعه يكون غير سديد.
لما كان ذلك, وكان لا تثريب على المحكمة إذا هي جزمت بما لم يجزم به الأطباء في
تقاريرهم متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها, وكان الحكم قد
أثبت أن المجني عليها كانت تبصر بعينها اليسرى قبل الحادث وأنها فقدت إبصارها بسبب
الإصابة التي أحدثها بها الطاعن, وكان قد سبق الرد على باقي الأوجه بما تضمنه الرد
على التقرير الأول فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق