برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور
السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
------------
- 1 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
حكم الإدانة . وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى هذه الأدلة . مثال لتسبيب قاصر في مخالفة عدم رفع
أجور عمال إلى الحد الأدنى للأجور .
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي
استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم
قاصراً. ولما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم
المطعون فيه أنه لم يستظهر سن كل من العمال الذين وقعت بشأنهم مخالفة عدم رفع
أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور، وما إذا كانت منشأة الطاعن (المتهم) التي يعملون
بها من المنشآت الصناعية التي يسري عليها أحكام المادتين 1 و8 من القانون 21 لسنة
1958 حتى تنسحب على عمالها أحكام القانون رقم 102 لسنة 1962 المطبق على واقعة
الدعوى، فضلاً عن أنه لم يبين مؤدى شهادة محرر المحضر ووجه استدلاله بها على
الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على
تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه والإحالة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 يوليه سنة 1963 بدائرة كفر
الزيات: لم يرفع أجور عماله الأربعة المبينة أسماءهم بالمحضر إلى الحد الأدنى
للأجور. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و2 من القانون 102 لسنة 1962. ومحكمة كفر الزيات
الجزئية قضت حضوريا في 7 مارس سنة 1964عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش
عن كل عامل. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضوريا في 18 أكتوبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم رفع
أجور عماله إلى الحد الأدنى المقرر للأجر طبقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1962
قد شابه قصور في البيان كما أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يستظهر ما إذا كانت
منشأة الطاعن تعد من المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام المادتين 1، 8 من
القانون رقم 21 لسنة 1958 الذي أحالت إليهما المادة الأولى من القانون رقم 102
لسنة 1962 من عدمه ولم يورد أسماء العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم وما إذا كانت
سنهم قد تجاوزت الثمانية عشرة حتى تنسحب عليهم أحكام هذا القانون لاسيما وقد قام
دفاع الطاعن على أن منشأته الصناعية غير خاضعة لأحكام القانون فضلا عن أن الحكم لم
يبين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 102 لسنة 1962 - المطبق على واقعة الدعوى - ينص
في المادة الأولى منه أن "يكون الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل الذي تجاوز
سنة ثمانية عشر سنة من أجر يومي شامل في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها
أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه خمسة وعشرين
قرشا" وينص في المادة الثامنة منه على العقوبة بقوله "مع عدم الإخلال
بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المادة
السابقة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه ويجوز في حالة العود
الحكم على المخالف بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فضلا عن الغرامة" لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى
الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا
كان الحكم قاصرا. وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه
الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في تبرير قضاءه على قوله بأن "التهمة ثابتة قبل
المتهم من شهادة محرر المحضر الذي قام بضبط الواقعة ولم يدفع المتهم الاتهام عن
نفسه بدفاع مقبول سوى قوله أن هناك تعليمات بحفظ المحاضر الخاصة بعمال المطاحن
وهذا الدفاع لا يصح أن يكون أساسا لبراءة المتهم ولا تتقيد المحكمة بمثل هذه
التعليمات الإدارية ومن ثم يتعين إدانة المتهم" وكان الحكم بهذا البيان لم
يستظهر سن كل من العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وما إذا كانت منشأة الطاعن
التي يعملون بها من المنشآت الصناعية التي يسري عليها أحكام المادتين 1، 8 من
القانون رقم 21 لسنة 1958 حتى تنسحب على عمالها أحكام القانون المطبق على واقعة
الدعوى فضلا عن أنه لم يبين مؤدى شهادة محرر المحضر ووجه استدلاله بها على الجريمة
التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. لما كان ما تقدم،
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي يستوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق