جلسة
7 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب
رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد
المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
------------
(45)
الطعن رقم
1865 لسنة 35 القضائية
(أ) علامة تجارية حكم. "تسبيبه. تسبيب
معيب".
تقليد العلامة
التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. خلو الحكم من وصف
العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وبيان أوجه التشابه بينهما. قصور.
(ب)
إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب استناد القاضي
في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده.
-------------
1
- من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين
الأصل والتقليد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وصف العلامة الصحيحة
والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما واستند في ثبوت توفر التقليد على
رأي مراقبة العلامات التجارية من جود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور.
2
- القاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي
يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره.
--------
الوقائع
أقامت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة
جنح الوايلي الجزئية - ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 15/2/1961 بدائرة قسم الوايلي:
قلد علامات تجارية لشركة المنتجات العالمية. وطلبت عقابه بالمادة 33 من القانون
رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية وإلزامه أن يدفع لها مبلغ 100ج على
سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب, فقضت حضوريا في 20/6/1963 عملا بمادة
الاتهام بتغريم المتهم 50ج مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 100ج على
سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 2ج مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف
المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في
17/10/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت
المتهم مصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه - إذ دانه
بجريمة تقليد علامة تجارية - جاء مشوبا بقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين أوجه
التشابه بين العلامة التي يستعملها وعلامة الشركة المدعية بالحقوق المدنية، وهو
بيان ليس يغني عنه ما عول عليه الحكم في قضائه ولا تحدثه عن المبادئ العامة
المجردة في معنى تقليد العلامات التجارية.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه
والمكمل بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قلد العلامة
التجارية المسجلة لمستحضر (أومو) الذي تقوم الشركة المدعية بالحقوق المدنية على
صناعته وتوزيعه بالجمهورية العربية المتحدة بأن اتخذ لمسحوق آخر يقوم على صناعته
وتوزيعه بالجمهورية العربية المتحدة بأن اتخذ لمسحوق آخر يقوم على صناعته علامة
تجارية أسماها (أومى) وبعد أن عرض الحكم للمستندات والدفاع الذي أبداه الطاعن
والشركة المدعية بالحقوق المدنية خلص إلى إدانة الطاعن بقوله "ومن حيث إنه
بالاطلاع على ملف العلامة المرسل من مصلحة التسجيل والرقابة التجارية تبين أن
المتهم - الطاعن - تقدم لتسجيل علامة أومى للغسيل وقد رفضت مراقبة العلامة
التجارية تسجيلها لتشابهها مع العلامة التجارية رقم 30305 المملوكة للمدعية بالحق
المدني والمكونة من كلمة أومو من شأنه إحداث اللبس بينهما وتضليل الجمهور"
وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقد أيده الحكم المطعون فيه ولم يضف لأسبابه إلا
بيانا لبعض ما هو مقرر في الفقه والقضاء من مبادئ عن تقليد العلامات التجارية
وكيفية الكشف عن هذا التقليد، دون أن ينزل مقتضى ما حصله على واقعة الدعوى. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها
المشابهة بين الأصل والتقليد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وصف
العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما؛ واستند في ثبوت
توفر التقليد على رأي مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون
مشوبا بالقصور، لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق
القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى
بحث باقي أوجه الطعن، مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات المدنية ومقابل
أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق