الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1421 لسنة 35 ق جلسة 10 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 7 ص 42

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
-------------
- 1  اختلاس " اختلاس أشياء محجوزة". سلاح . ظروف مشددة .
اعتبار الشارع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة المنصوص عليها في المادة 323 عقوبات في حكم السرقة . عدم مجاوزة ذلك دائرة الغرض الذى فرض من أجله . لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 3 /26 من قانون الأسلحة والذخائرش وهو أن يكون الجاني سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة .
مفاد نص المادة 323 من قانون العقوبات أن الشارع قد أعتبر اختلاس الأشياء المحجوزة في حكم السرقة وأن المختلس كالسارق في جميع الأحكام فتوقع عليه العقوبة المقررة للسرقة. ولما كان نص المادة سالفة الذكر يؤدي إلى أن جريمة اختلاس المحجوزات، وهي جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة وإنما صارت في حكمها بإرادة الشارع وما أفصح عنه، فيكون معنى السرقة فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله. وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 وهو أن يكون الجاني سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة، ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة في هذه المادة الأخيرة يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التي تأخذ حكمها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول ديسمبر سنة 1962 بدائرة مركز القوصية محافظة أسيوط: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش). وطلبت محاكمته بالمواد 1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة جنايات أسيوط "دائرة المستشار الفرد" قضت حضوريا في 13 أبريل سنة 1964 عملا بمواد الاتهام عم تطبيق المواد17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وقضى بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة مع أن الثابت من صحيفة حالته الجنائية أنه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لسرقة في القضية رقم 312 سنة 1952 جنح منفلوط وبذا يتوافر في حقه الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة جـ من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 وتكون العقوبة الواجبة التطبيق هي الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ولا يجوز أن تنقص هذه العقوبة عن السجن لمدة ثلاث سنوات في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي عامله الحكم بها
وحيث إن الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن صحيفة حالة المطعون ضده الجنائية تضمنت سبق الحكم عليه في القضية رقم 312 سنة 1952 جنح منفلوط بالحبس لمدة خمسة عشر يوما تطبيقا لحكم المادتين 317 و323 من قانون العقوبات، مما يبين منه أن ما سبق أن أقترفه المطعون ضده وحكم عليه من أجله بهذه العقوبة، قد اعتبر سرقة حكما إعمالا للمادة 323 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أن "اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها" ومفاد هذا النص أن الشارع قد اعتبر اختلاس الأشياء المحجوزة في حكم السرقة وأن المختلس كالسارق في جميع الأحكام فتوقع عليه العقوبة المقررة للسرقة، ولما كان نص المادة سالفة الذكر يؤدي إلى أن جريمة اختلاس المحجوزات، وهي جريمة من نوع خاص، ليست بطبيعتها سرقة وإنما صارت في حكمها بإرادة الشارع وما أفصح عنه، فيكون معنى السرقة فيها حكميا لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله، وترتيبا على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة 323 من قانون العقوبات بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 وهو أن يكون الجاني سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة، ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة في هذه المادة الأخيرة يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التي تأخذ حكمها. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق