الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2016

الطعن 29743 لسنة 59 ق جلسة 14 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ق 68 ص 462

جلسة 14 ابريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزة وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
-------------
(68)
الطعن 29743 لسنة 59 ق
(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
طعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. جائز. أساس ذلك؟
(2) بطلان . حكم "بطلانه" "سقوط أحكامه". محكمة الجنايات "سقوط أحكامها". 
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات أثر ذلك وأساسه؟ بطلان الحكم المطعون فيه. معناه: سقوطه أثر ذلك اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع. مثال.

---------
1 - لما كان الشارع قد أجاز - بما نص عليه فى المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - للنيابة العامة وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص بها - الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية - ومن ثم فإن الطعن الماثل المقام من النيابة العامة عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المطعون ضده يكون جائزاً.
2 - لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده ..... وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المؤرخة 22/2/1997 المرفقة بملف الطعن قد تم القبض عليه بتاريخ 8/3/1989 وأعيدت الإجراءات بجلسة 12/6/1989 وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه باطلاً. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر في غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنه : 1 - سهل لأخرين تعاطى المواد المخدرة "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا . 2 - احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيش" بغير تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا .... وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقا للوصف والقيد الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 35 ، 37 / 1 ، 42 /1 ، 47 من قانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة وغلق المقهى فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
----------
المحكمة
حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959- للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية - ومن ثم فإن الطعن الماثل المقام من النيابة العامة عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المطعون ضده يكون جائزاً
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي تسهيل تعاطي مواد مخدرة وإحرازها بقصد التعاطي دون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بمعاقبته بجريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة باعتبارها الجريمة الأشد بالحبس لمدة ستة أشهر في حين أن العقوبة المقيدة للحرية المقررة لتلك الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة ولا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960* المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة أي إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجري نصها على أنه ((إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها)) ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده .... وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المؤرخة 22/2/1997 المرفقة بملف الطعن أنه قد تم القبض عليه بتاريخ 8/3/1989 وأعيدت الإجراءات بجلسة 12/6/1989 وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه باطلاً. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر في غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق