الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 سبتمبر 2014

(الطعن 21165 لسنة 63 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 174 ص 1251)

برئاسة صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمى  نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - إذ كانت الطاعنة قد قدمت أسباباً تكميلية لاحقة لتلك التى بنى عليها الطعن لاتحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها، ولم تقيد فى السجل المعد لذلك فى الميعاد المحدد قانوناً فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات عنها.
 
2 - إذ كان قانون الإجراءات الجنائية ينص فى المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذ أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
 
3 - إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضى المدة، دون أن يكون لهذا القضاء تأثيره على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى.
-----------------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر امام محكمة جنح السيدة ضد الطاعنة - بوصف أنها اصدرت شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك. وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثون ألف جنيه لوقف التنفيذ مع إلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الاستاذ / ......المحامى عن الاستاذ / .......المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------
     حيث أنه لما كانت الطاعنة قد قدمت أسباباً تكميلية لاحقة لتلك التي بني عليها الطعن - لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها، ولم تقيد في السجل المعد لذلك في الميعاد المحدد قانوناً، فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات عنها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة إعطاء شيك دون رصيد وبإلزامها بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه واحد وخمسين جنيهاً، قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنها دفعت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لفوات أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وتقريرها بالطعن بالمعارضة في ذلك الحكم، بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه - مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأطرحه في قوله: (.........حيث أنه عن الدفع فيها طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات والمادة 16، 17 من ذات القانون بأنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا أخطر بها بوجه رسمي). لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعنة قررت في 4 من إبريل سنة 1993 بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في 6 من ديسمبر سنة 1989 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة الطاعنة وإلزامها بتعويض مدني مؤقت - وتحدد لنظر جلسة المعارضة الاستئنافية جلسة 5 من مايو سنة 1993 حيث حجزت للحكم لجلسة 16 من يوليو سنة 1993 وبها صدر الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذ كان الثابت أنه قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي في 6 من ديسمبر سنة 1989 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة - إذا خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعنة بالحكم المذكور قبل تقريرها بالمعارضة فيه في 4 من إبريل سنة 1993، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة. دون أن يكون لهذا القضاء تأثيره على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - كاف وسائغ في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها وفي التدليل على توافر ركن الخطأ في حق الطاعنة وفي استظهار رابطة السببية بين الخطأ وما أصاب المجني عليه من أضرار. لما كان ما تقدم، فإن الطعن بشأن الدعوى المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق