الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 سبتمبر 2014

الطعن 24029 لسنة 66 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 175 ص 1255

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة. وفؤاد حسن.

---------------

(175)
الطعن رقم 24029 لسنة 66 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة إخراج المتهم من قاعة الجلسة. إذا أحدث تشويشاً. اعتبار فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته. النعي على حكمها بالبطلان والإخلال بحق الدفاع في ذلك. غير مقبول.
(2) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.

---------------
1 - إذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 14/ 8/ 1996 أن المتهم قاطع المحكمة أثناء استجواب شاهد الإثبات فأمرت بإبعاده. ثم استدعته المحكمة بعد انتهاء الاستجواب ولم يطلب منها الاطلاع على أقوال الشاهد وترافع محاميه في حضرته - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسة إذا أحدث تشويشاً وتعتبر فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
2 - إذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله أنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه استناداً إلى اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة أمرت بإبعاده من قاعة الجلسة أثناء استجواب الإثبات ولم توقفه على ما تم في غيبته من إجراء، هذا إلى أن الطاعن تمسك ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فرد الحكم رداً غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 14/ 8/ 1996 أن المتهم قاطع المحكمة أثناء استجواب شاهد الإثبات فأمرت بإبعاده, ثم استدعته المحكمة بعد انتهاء الاستجواب ولم يطلب منها الاطلاع على أقوال الشاهد وترافع محاميه في حضرته - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسة إذا أحدث تشويشاً وتعتبر فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله أنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه استناداً إلى اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق