الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 فبراير 2026

الطعن 1209 لسنة 91 ق جلسة 18 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 26 ص 174

جلسة 18 من فبراير سنة ٢٠٢٣
برئاسة السيـد القاضي/ محمود محمد العيسوي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أسامة جعفر محمد، باسم أحمد عزات، نادر جلال إبراهيم وعمرو محمد جلال "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(26)
الطعن رقم 1209 لسنة 91 القضائية
(2،1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الاختصام فـي الطعن بالنقض. للخصم الحقيقي في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مناطه. توجيه الطلبات منه أو إليه. عدم اعتبار من لم يُقض له أو عليه بشيء خصمًا حقيقيًا.
(2) ثبوت اختصام الطاعن للمطعون ضده الثاني بصفته ليصدر الحكم في مواجهته وعدم القضاء له أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
(3- 5) حكم "تسبيب الأحكام" ضوابط التسبيب": الإحالة على تقرير الخبير" "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق" "تصحيح الأخطاء المادية في الحكم".
(3) إحالة المحكمة أسباب حكمها لتقرير الخبير الذي لا يصلح ردًا على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
(4) الرجوع للمحكمة المُصدرة للحكم لتصحيح الخطأ المادي في منطوقه وفقًا م 191 مرافعات. لازمه. وجوب بروز هذا الخطأ مقارنة بالأمر الصحيح الثابت بالحكم. علة ذلك.
(5) ثبوت تمسك الطاعن بصفته بدفاعه أمام محكمة أول درجة بوجود خطأ مادي بتقرير الخبير بقيمة فروق الأسعار عن المستخلصات المُطالب بها وتقديمه المستندات الدالة على ذلك وفطنة تلك الـمـحكمة لهذا الأمر وقضاؤها بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليه القيمة الفعلية لها. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتعديل قيمة الفروق المقضي بها ابتدائيًا مسايرًا للخطأ المادي الوارد بتقرير الخبير دون سند صحيح. مخالفة للثابت بالأوراق.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تقديـر أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إفصاحه عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(7) فوائد "استحقاق الفوائد: مناطها" "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
الفوائد الاتفاقية. الأصل في استحقاقها. اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلانًا مطلقًا. م 227 مدني.
(8) قانون "إلغاء القانون الصريح والضمني".
إلغاء النص التشريعي المتضمن قاعدة عامة. شرطه. صدور تشريع لاحق نص صراحة على الإلغاء أو متعارض مع التشريع القديم أو منظم من جديد للموضوع السابق تشريعه. م 2 مدني. التعارض مع التشريع القديم. ماهيته. ورود النصان على محل واحد واستحالة إعمالهما معًا.
(9) التزام "آثار الالتزام: أنواع التعويض: التعويض القانوني: الفوائد".
الجهة المتعاقدة. التزامها بتعويض المقاول حال تأخيرها في صرف قيمة المستخلصات أو فروقها عن مدة ستين يومًا وفق سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. م 22 مكررًا ق 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات، م 85 من القرار 219 لسنة 2006 المعدل للقرار 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر باحتساب فائدة قانونية قدرها 4% من تاريخ الحكم النهائي. خطأ ومخالفة للقانون.
(10) ضرائب "الضريبة على القيمة المضافة".
الضريبة على القيمة المضافة. استحقاقها. مناطه. تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وأيًا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. إضافة قيمتها لسعر السلع أو الخدمات بما في ذلك المسعرة جبريًا والمحددة الربح. التزام المكلفون بتحصيلها والإقرار عنها وتوريدها لمصلحة الضرائب في المواعيد المحددة قانونًا. المواد 1، 2، 3، 4، 5، 11 ق 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة. ثبوت إدراج بند المقاولات وأعمال التشييد والبناء بقيمة 5٪ بالجدول المرافق للقانون. أثره. التزام الطاعن بتحصيل قيمة الضريبة وتوريدها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض طلبه القضاء بإلزام الجمعية المطعون ضدها بسداد قيمة الضريبة المضافة عن الأعمال موضوع عقد المقاولة سند التداعي استنادًا لعدم تقديمه ما يفيد سداده لتلك الضريبة أو مطالبة مصلحة الضرائب له بسدادها حال كونه المكلف قانونًا بتحصيلها وتوريدها متحجبًا عن بحث دفاعه. خطأ وقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، فلا يُقبل اختصام من لم يُقض له أو عليه، إذ إنه ليس خصمًا حقيقيًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
2- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد اختصم المطعون ضده الثاني بصفته (رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي) ليصدر الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المودع في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا يصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبًا بالقصور.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لكي يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه طبقًا للمادة 191 من قانون المرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته.
5- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة أول درجــة بتاريخ 24/2/2020 بالدفاع المبين بوجه النعي (أن قيمة فروق الأسعار عن المستخلصات المطالب بها هي الواردة بحكم أول درجة وليس كما ورد بالخطأ المادي بتقرير الخبير) وكان لهذا الدفاع ما يؤيده ويدل عليه بتقرير الخبرة المذكور، وهو ما فطنت إليه محكمة أول درجة وقضت على هدى منه بقيمة الفروق الصحيحة المقدرة عن المستخلصات الثمانية المطالب بها وقدرها 2072078,57 جنيهًا، غير أن الحكم المطعون فيه قد تنكب ذلك الطريق وساير خبير الدعوى في الخطأ المادي الذي وقع فيه وقضى بتعديل قيمة الفروق المقضي بها ابتدائيًا إلى مبلغ 217983.25 جنيهًا، وكان هذا الخطأ ليس له أساس في الحكم المطعون فيه يدل على الواقع الصحيح فيه حتى يمكن الرجوع للمحكمة لتصحيحه على ما تقدم، مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لقاضي الموضوع سلطة تقديـر أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يُفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
7- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
8- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن إلغاء النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني - إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، والمقصود بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معًا.
9- إذ كانت المادة 22 مكررًا من القانون 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات قد نصت على أن " تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي."، وإذ صدر القرار رقم 219 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ونص في المادة 4 منه يستبدل بنص المادة (85) من اللائحة النص الآتي: " تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها، تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد - بعد استنزال ما قد يكون مسددًا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص - وذلك عن فترة التأخير التي تجاوز مدة الستين يومًا المشار إليها ووفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ اليوم التالي لانتهاء الستين يومًا ...."، وكان مؤدى هذه النصوص هو التزام الجهة المتعاقدة في حالة التأخير في صرف قيمة المستخلصات أو فروقها للمقاول عن مدة الستين يومًا المشار إليها أن تعوض الأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في احتساب فائدة قانونية قدرها 4٪ من تاريخ الحكم النهائي بالمخالفة لنص المادة 22 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
10- النص في المادة (1) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: .... المكلف: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدٍّ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.... البيع : انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردًا إلى المشترى، ويُعد بيعًا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق: إصدار الفاتورة، تسليم السلعة أو تأدية الخدمة، أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كـلــه أو بـعـضه، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقًا لشروط الدفع المختلفة...."، وقد نصت المادة رقم (2) من القانون على أن " تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص."، وتضمنت المادة رقم (3) النص على أن " يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣٪) عن العام المالي ٢٠١٦/2017، و(١٤٪) اعتبارًا من العام المالي ٢٠١٧/2018، [على أن يخصص نسبة (١٪) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية] ...."، ونصت المادة رقم (4) على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عـنـهــا وتــوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون."، وجرى نص المادة رقم (5) على أن " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وأيًا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية ...." ونصت المادة رقم (11) من القانون ذاته على أن "تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح ...." وكان الجدول المرافق للقانون قد تتضمن بند المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) بقيمة 5% ، وكان مؤدى النصوص القانونية سالفة البيان مجتمعة أن الطاعن بصفته هو المكلف بـتـحـصـيــل الـضـريـبـة عـلــى الـقـيمة المضافة وتوريدها لاسيما وأن عقد المقاولة – دون نزاع بين الطرفين – لم تتضمن قيمته ضريبة القيمة المضافة المطالب بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب (طلب الطاعن القضاء بإلزام المطعون ضده بصفته بسداد ضريبة القيمة المضافة) على سند من عدم تقديم الطاعن بصفته ما يفيد سداده لتلك الضريبة أو مطالبة مصلحة الضرائب له بسدادها حال أنه المكلف قانونًا بتحصيلها وتوريدها على نحو ما سلف، وقد تحجب الحكم بذلك عن معالجة طلب الطاعن بصفته وطرحه على بساط البحث بلوغًا لغاية الأمر فيه، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون الذي أسلمه إلى القصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني أمام محكمة السويس الابتدائية للحكم – وفقًا لطلباته الختامية – بإلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليه معاملات فروق الأسعار عن المستخلصات من 8:1 وباقي المستخلصات حتى المستخلص الختامي وفوائدها القانونية التعاقدية، وإلزامها بسداد قيمة الضريبة المضافة عن الأعمال موضوع عقد المقاولة وفوائد التأخير المستحقة عنها، وكذا قيمة الأعمال المستجدة بعقد المقاولة والتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم وفاء الجمعية بالتزاماتها المالية وقال بيانًا لها: أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 28/11/2016 أسندت الجمعية المذكورة إليه عملية تنفيذ بناء عمارتين سكنيتين بمدينة النور خلال مدة ثمانية عشر شهرًا من تاريخ استلام الموقع نظير مبلغ 6205400 جنيهًا، وإزاء التغيرات الاقتصادية التي مرت بها البلاد وارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء كنتيجة لتحرير سعر الـصــرف بــات تـنـفـيــذ بـنــود العقد مرهقًا للطاعن، مما حدا به إلى إنذار المطعون ضدهما بصفتيهما إلا أنهما لم يحركا ساكنًا فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره وجهت الجمعية المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية طلبت فيها إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء تأخر الطاعن في التسليم. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى الطاعن فروق الأسعار عن المستخلصات من 8:1 مبلغًا مقداره مليونان واثنان وسبعون ألفا وثمانية وسبعون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا وفوائده القانونية بنسبة 4٪ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وحكمت في الطلب العارض برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس"، كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 15/12/2020 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 217983,25 جنيهًا والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة فهو في محله؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمـة – أنـه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، فلا يُقبل اختصام من لم يُقض له أو عليه، إذ إنه ليس خصمًا حقيقيًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد اختصم المطعون ضده الثاني بصفته ليصدر الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن- بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب-بخلاف السبب الأول المتعلق بالشكل- ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل قيمة فروق الأسعار عن المستخلصات الثمانية المُطالب بها مبلغ 217983,25 جنيهًا الوارد بتقرير الخبير بطريق الخطأ المادي في حين أن مبلغ 2072078,57 جنيهًا الذي قضى به حكم أول درجة هو المبلغ الصحيح لمجموع قيمة هذه الفروق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المودع في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا يصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبًا بالقصور، وكان المقرر- أيضًا – في قضاء هذه المحكمة – أنه لكي يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه طبقًا للمادة 191 من قانون المرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة أول درجــة بتاريخ 24/2/2020 بالدفاع المبين بوجه النعي، وكان لهذا الدفاع ما يؤيده ويدل عليه بتقرير الخبرة المذكور، وهو ما فطنت إليه محكمة أول درجة وقضت على هدى منه بقيمة الفروق الصحيحة المقدرة عن المستخلصات الثمانية المُطالب بها وقدرها 2072078,57 جنيهًا، غير أن الحكم المطعون فيه قد تنكب ذلك الطريق وساير خبير الدعوى في الخطأ المادي الذي وقع فيه وقضى بتعديل قيمة الفروق المقضي بها ابتدائيًا إلى مبلغ 217983,25 جنيهًا، وكان هذا الخطأ ليس له أساس في الحكم المطعون فيه يدل على الواقع الصحيح فيه حتى يمكن الرجوع للمحكمة لتصحيحه على ما تقدم، مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بفائدة قانونية قدرها 4% عن فروق الأسعار المقضي بها بالمخالفة لنصوص قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية التي ألزمت الجهة المتعاقدة بأداء قيمة المستخلص خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا تلتزم بتعويض المقاول بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يُفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني - إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، والمقصود بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معًا، وكانت المادة 22 مكررًا من القانون 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات قد نصت على أن " تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي."، وإذ صدر القرار رقم 219 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ونص في المادة 4 منه يستبدل بنص المادة (85) من اللائحة النص الآتي: " تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد - بعد استنزال ما قد يكون مسددًا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص - وذلك عن فترة التأخير التي تجاوز مدة الستين يومًا المشار إليها ووفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ اليوم التالي لانتهاء الستين يومًا ...."، وكان مؤدى هذه النصوص هو التزام الجهة المتعاقدة في حالة التأخير في صرف قيمة المستخلصات أو فروقها للمقاول عن مدة الستين يومًا المشار إليها أن تعوض الأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في احتساب فائدة قانونية قدرها 4٪ من تاريخ الحكم النهائي بالمخالفة لنص المادة 22 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وذلك حين قضى برفض طلب إلزام المطعون ضده بصفته بسداد ضريبة القيمة المضافة تأسيسًا على عدم تقديم الطاعن ما يدل على مطالبة المصلحة له بها أو سداده إياها رغم أن الطاعن هو المكلف قانونًا بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان المقرر بنص المادة (1) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: .... المكلف: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مؤدٍّ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته .... البيع : انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردًا إلى المشترى، ويعد بيعًا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق : إصدار الفاتورة، تسليم السلعة أو تأدية الخدمة، أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الـثـمـن وفقًا لشروط الدفع المختلفة ...."، وقد نصت المادة رقم (2) من القانون على أن " تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا الـقــانــون ســواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص." وتضمنت المادة رقم (3) النص على أن " يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣٪) عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧، (١٤٪) اعتبارًا من العام المالي ٢٠١٧/ 2018 ، [على أن يخصص نسبة (١٪) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية] ...."، ونصت المادة رقم (4) على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون." ، وجرى نص المادة رقم (5) على أن " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وأيًا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية ...."، ونصت المادة رقم (11) من القانون ذاته على أن " تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح ...."، وكان الجدول المرافق للقانون قد تتضمن بند المقاولات وأعمال التشييد والبناء(توريد وتركيب) بقيمة 5% ، وكان مؤدى النصوص القانونية سالفة الـبـيــان مـجـتـمـعــة أن الطاعن بصفته هو المكلف بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة وتوريدها لاسيما وأن عقد المقاولة – دون نزاع بين الطرفين– لم تتضمن قيمته ضريبة القيمة المضافة المُطالب بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم تقديم الطاعن بصفته ما يفيد سداده لتلك الضريبة أو مطالبة مصلحة الضرائب له بسدادها حال أنه المكلف قانونًا بتحصيلها وتوريدها على نحو ما سلف، وقد تحجب الحكم بذلك عن معالجة طلب الطاعن بصفته وطرحه على بساط البحث بلوغًا لغاية الأمر فيه، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون الذي أسلمه إلى القصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 22 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 483 : نِزَاعٌ مِنْ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ بِشَأْنِ الْأَمْوَالِ الْمَطْلُوبِ التَّنْفِيذُ عَلَيْهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 483
فِي حَالَةِ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ الْمَالِيَّةِ عَلَى أَمْوَالِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، إِذَا قَامَ نِزَاعٌ مِنْ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ بِشَأْنِ الْأَمْوَالِ الْمَطْلُوبِ التَّنْفِيذُ عَلَيْهَا، يُرْفَعُ الْأَمْرُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ طِبْقًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ حَالَةُ إِشْكَالِ الْغَيْرِ حَسَنِ النِّيَّةِ فِي الْحُكْمِ بِمُصَادَرَةِ أَمْوَالِهِ، فَتَنْظُرُهُ الْمَحْكَمَةُ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ الْمُسْتَشْكَلَ فِيهِ.

Article No. 483
In the event of the execution of financial judgments on the assets of the convicted person, if a dispute arises from someone other than the accused regarding the assets to be executed on, the matter shall be referred to the civil court in accordance with what is stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law.
This excludes the case of a third party acting in good faith objecting to a ruling to confiscate his funds, in which case the court that issued the contested ruling will consider it.

النص في القانون السابق :
المادة 527
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 482 : النِّزَاعُ فِي شَخْصِيَّةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 482
إِذَا حَصَلَ نِزَاعٌ فِي شَخْصِيَّةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ يُفْصَلُ فِي ذَلِكَ النِّزَاعِ بِالْكَيْفِيَّةِ وَالْأَوْضَاعِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْمَادَّتَيْنِ 480، 481 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
فَإِذَا تَبَيَّنَ لِلْمَحْكَمَةِ أَنَّ الْمُسْتَشْكِلَ لَيْسَ هُوَ الْمَعْنِيَّ بِالْحُكْمِ تَأْمُرُ بِإِخْلَاءِ سَبِيلِهِ وَتُحِيلُ الْأَوْرَاقَ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِاتِّخَاذِ شُؤُونِهَا نَحْوَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْحَقِيقِيِّ.

Article No. 482
If a dispute arises concerning the identity of the convicted person, that dispute shall be resolved in the manner and according to the procedures stipulated in Articles 480 and 481 of this Law.
If the court finds that the person who filed the objection is not the one concerned by the ruling, it orders his release and refers the papers to the Public Prosecution to take its affairs towards the real person convicted.


النص في القانون السابق :
المادة 526
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 481 : جَوَازُ حُضُورِ وَكِيلٍ عَنِ الْمُسْتَشْكِلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 481
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحَقِّ الْمَحْكَمَةِ فِي الْأَمْرِ بِحُضُورِ الْمُسْتَشْكِلِ شَخْصِيًّا، يَجُوزُ حُضُورُ وَكِيلٍ عَنِ الْمُسْتَشْكِلِ، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُصْدِرَ قَرَارَهَا فِي غَيْبَةِ الْمُسْتَشْكِلِ.
وَلَا يَجُوزُ رَدُّ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الْإِشْكَالَ.
وَإِذَا قَدَّمَ الْمُسْتَشْكِلُ نَفْسَهُ إِشْكَالًا آخَرَ دُونَ أَسْبَابٍ جِدِّيَّةٍ تَقْضِي الْمَحْكَمَةُ بِرَفْضِهِ، وَلَهَا أَنْ تُغَرِّمَ الْمُسْتَشْكِلَ مَبْلَغًا مِقْدَارُهُ خَمْسُمِائَةِ جُنَيْهٍ.
وَلَا يُعَدُّ الْإِشْكَالُ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا وَقْفٌ أَوْ قَطْعُ مُدَّةِ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ.

Article No. 481
Without prejudice to the court’s right to order the appellant to appear in person, an agent may appear on behalf of the appellant, and in all cases the court may issue its decision in the absence of the appellant.
The court that is considering the objection may not be dismissed.
If the same person raises another objection without serious reasons, the court shall reject it, and it may fine the objector an amount of five hundred pounds.
The issue is not one of the procedures that result in the suspension or interruption of the period of the penalty's expiry.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 480 : تَقْدِيمُ الْإِشْكَالِ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 480
يُقَدَّمُ الْإِشْكَالُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ بِوَاسِطَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ، وَيُعْلَنُ ذَوُو الشَّأْنِ بِالْجَلْسَةِ الَّتِي تُحَدَّدُ لِنَظَرِهِ، وَتَفْصِلُ الْمَحْكَمَةُ فِيهِ فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ بَعْدَ سَمَاعِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَذَوِي الشَّأْنِ. وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُجْرِيَ التَّحْقِيقَاتِ الَّتِي تَرَى لُزُومَهَا، وَلَهَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ أَنْ تَأْمُرَ بِوَقْفِ التَّنْفِيذِ حَتَّى يُفْصَلَ فِي النِّزَاعِ.
وَيَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عِنْدَ الِاقْتِضَاءِ وَقَبْلَ تَقْدِيمِ الْإِشْكَالِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تُوقِفَ تَنْفِيذَ الْحُكْمِ مُؤَقَّتًا.

Article No. 480
The objection is submitted to the court by the Public Prosecutor's Office as a matter of urgency. The parties concerned are notified of the hearing date, and the court decides the matter in chambers after hearing from the Public Prosecutor's Office and the parties concerned. The court may conduct any investigations it deems necessary, and in all cases, it may order a stay of execution until the dispute is resolved.
The Public Prosecution may, when necessary and before submitting the objection to the court, temporarily suspend the execution of the judgment.

النص في القانون السابق :
المادة 525
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 15028 لسنة 85 ق جلسة 26 / 10 / 2016

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحي خليفه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/على نور الدين الناطوري محمد محمود محمد علي وهشام فرغلي و أحمد عبد الفتاح الحنفي " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شادي الدرغامي .
وأمين السر السيد / كمال سالم .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 من محرم سنة 1438ه الموافق 26 من أكتوبر سنة 2016 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15028 لسنة 85 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمتي إحراز عقار مخدر " ترامادول " بغير قصد من القصود المسماة فى القانون وإدخاله إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى , ولم يحط بها عن بصر وبصيرة ، ورد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لاستخدام القوة ضد شقيقها وقت القبض عليه عندما حاول ابتلاع القرص المخدر وقام ضابط الواقعة بتفتيشها دون أن يندب أنثى للقيام بذلك ، والتفت الحكم كلية عن دفاعها بعدم معقولية الواقعة لاضطراب الصورة التي اعتنقتها , وأن التلبس والإحراز كانا لشقيقها المحبوس احتياطياً فى سجن مركزي ، وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام , وهو ما ينطوي على صدور أمر ضمني بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية بما يترتب عليه عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، وقعدت المحكمة عن إعمال حقها المخول لها بموجب المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بتحريك الدعوى الجنائية قبل شقيقها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " حيث إن الواقعة ........ تتحصل فى أنه أثناء قيام الملازم أول .......... معاون مباحث الخانكة بالإشراف على الزيارة الأسبوعية المخصصة للمساجين وذويهم ومتعلقاتهم لملاحظة الحالة الأمنية والتأكد من عدم وجود ممنوعات تلحق بهم أذى وعند تقابل المتهمة ........ مع شقيقها ........ نزيل السجن أبصر المتهمة بإعطائها قرص لعقار الترمادول المخدر فى فمه فقام بالسيطرة عليه واستخراج تلك القرص من فمه وأبصرها ممسكه بشريط من الأقراص المخدرة وبنزعه تبين أنه يحوى على عدد تسع أقراص لعقار الترامادول المخدر وبمواجهتها أقرت بإحرازها للأقراص لإعطائها لشقيقها المسجون وقد تم تحريز القرص وهو مبلل وكذا الشريط الذي يحوى تسعة أقراص " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة وفق الصورة المار بيانها فى حق الطاعنة دليلين استقاهما من شهادة ضابط الواقعة ، ومن تقرير المعمل الكيميائي وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه عليهما , وجاء استعراض المحكمة لهما على نحو يدل على أنها محصتهما التمحيص الكافي وألمت بهما إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لكونه وليد اكراه وتدخل من الضابط واطرحه بقوله " وحيث إن ما ينعاه الدفاع من بطلان القبض والتفتيش لكونه وليد اكراه وتدخل من الضابط فمردود عليه بأن الإجراء الذي سلكه الضابط لاستخلاص القرص المخدر من فم المسجون وقد شوهدت المتهمة بإعطائه له فى فمه وهو إجراء طبيعي الذي يقتضيه الواجب على ضباط السجن لا أن يتركوا المسجون يبتلع المخدر اكتفاء بالحصول فيما بعد على غسيل معدته هذا فضلاً عن أن الاكراه الذي وقع بفرض صحته على المسجون إنما كان بالقدر اللازم لانتزاع المخدر منه , وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق وبمناظرة النيابة العامة للقرص المنزوع من فم المسجون أنه مبلل بما تطمئن المحكمة إلى صحة الصورة التي سجلتها الأوراق وإلى سلامة ومشروعية إجراءات الضبط والتفتيش بعيداً عن مظنة بطلان القبض مما يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى اطراح هذا الدفع ، هذا فضلاً عن أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الأساس الذي تتحدث عنه فى وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى ، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات التفتيش , ومع ذلك فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يؤبه به ، لما هو مقرر أن التزام الضابط باصطحاب أنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة بما لا تماري فيه الطاعنة فى أن الضابط انتزع شريط العقار المخدر " الترامادول " من يدها دون أن يتطاول بفعله إلى ما ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها ، فإن النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش فوق أنه غير مقبول يكون بعيداً عن محجه الصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد , فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة , فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد طالما كان الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة شاهد الطاعنة أثناء قيامها بوضع عقار الترامادول فى فم شقيقها المحبوس فقام باستخراجه من فمه وشاهد شريط عقار الترامادول فى يدها مما مفاده أنها متلبسه بالجريمة على خلاف ما تذهب إليه الطاعنة بأسباب طعنها , فإن منعاها فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان مفاد ونص المادة 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 أن المحبوس احتياطياً والمسجون فى السجن المركزي يعامل معاملة المسجون فى السجن العمومي فيما يتعلق بالنظم واللوائح الانضباطية الخاصة بالزيارات والمراسلات وإجراء التفتيش عليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير صائب . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن سبق إصدار النيابة العامة قراراً ضمنياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الدعوى بما يترتب عليه عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها ، وهو دفع وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً من ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه , فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكانت ما تثيره الطاعنة بشأن قعود النيابة العامة عن توجيه الإتهام لشقيقها وعدم تحريكها الدعوى الجنائية قبله لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان حق التصدي المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت هي ذلك ، وليس فى صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به ، فإن منعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 479 : الْجِهَةُ الَّتِي يُرْفَعُ إِلَيْهَا الْإِشْكَالُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 479
كُلُّ إِشْكَالٍ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي التَّنْفِيذِ يُرْفَعُ إِلَى مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ صَادِرًا مِنْهَا وَإِلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَيَنْعَقِدُ الِاخْتِصَاصُ فِي الْحَالَيْنِ لِلْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ مَحَلِّيًّا بِنَظَرِ الدَّعْوَى الْمُسْتَشْكَلِ فِي تَنْفِيذِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِيهَا.

Article No. 479
Any objection raised by the convicted person regarding the execution shall be referred to the Criminal Court at both levels if the judgment was issued by it, and to the Misdemeanor Appeals Court in all other cases. Jurisdiction in both instances shall be vested in the court that has local jurisdiction to hear the case in which the execution of the judgment is being challenged.


النص في القانون السابق :
المادة 524
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات بدرجتيها إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 478 : الْأَمْرُ بِالْعَمَلِ نَفَاذًا لِحُكْمٍ بِالتَّعْوِيضَاتِ لِغَيْرِ الدَّوْلَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 478
إِذَا لَمْ يَقُمْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِالتَّعْوِيضَاتِ لِغَيْرِ الدَّوْلَةِ بَعْدَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ، يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الَّتِي يَقَعُ بِدَائِرَتِهَا مَوْطِنُهُ، إِذَا ثَبَتَ لَدَيْهَا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الدَّفْعِ، وَأَمَرَتْهُ بِهِ فَلَمْ يَمْتَثِلْ، أَنْ تَحْكُمَ بِإِلْزَامِهِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ هَذَا التَّشْغِيلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَلَا يُخْصَمُ شَيْءٌ مِنَ التَّعْوِيضِ نَظِيرَ هَذَا التَّشْغِيلِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَتُرْفَعُ الدَّعْوَى مِنَ الْمَحْكُومِ لَهُ بِالطُّرُقِ الْمُعْتَادَةِ.

Article No. 478
If the convicted person does not carry out the judgment issued for compensation to non-state parties after being notified to pay, the misdemeanor court in whose jurisdiction his residence is located may, if it is proven to it that he is able to pay, and it orders him to do so and he does not comply, rule to obligate him to work for the public benefit. The period of this work may not exceed three months, and nothing shall be deducted from the compensation for this work in this case, and the lawsuit shall be filed by the party in whose favor the judgment was issued in the usual ways.

النص في القانون السابق :
المادة 519
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني. ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 477 : بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ خَمْسِينَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 477
لَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنَ الْغَرَامَةِ وَالْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ بِتَنْفِيذِ الِالْتِزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ، إِلَّا بِاعْتِبَارِ خَمْسِينَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.

Article No. 477
The convicted person shall not be absolved of the fine, expenses, restitution, and compensation by performing the obligation to work for the public benefit, except by considering fifty pounds for each day.


النص في القانون السابق :
المادة 518
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 476 : انْتِهَاءُ الْإِلْزَامِ بِالْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 476
يَنْتَهِي الْإِلْزَامُ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ مَتَى صَارَ الْمَبْلَغُ الْمُوَازِي لِلْمُدَّةِ الَّتِي قَضَاهَا الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ مَحْسُوبًا عَلَى مُقْتَضَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي هَذَا الْبَابِ مُسَاوِيًا لِلْمَبْلَغِ الْمَطْلُوبِ أَصْلًا، بَعْدَ اسْتِنْزَالِ مَا يَكُونُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَعَهُ أَوْ تَحَصَّلَ مِنْهُ بِالتَّنْفِيذِ عَلَى مُمْتَلَكَاتِهِ.

Article No. 476
The obligation to perform work for the public benefit ends when the amount equivalent to the period the convicted person spent working for the public benefit, calculated according to what is stipulated in this chapter, becomes equal to the amount originally required, after deducting what the convicted person has paid or obtained from him through execution on his property.

النص في القانون السابق :
المادة 517
ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 475 : نَمُوذَجُ تَنْفِيذِ الْإِلْزَامِ وَتَحْدِيدُ أَنْوَاعِ الْأَعْمَالِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 475
يَكُونُ تَنْفِيذُ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ بِأَمْرٍ يَصْدُرُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عَلَى النَّمُوذَجِ الْمُعَدِّ لِهَذَا الْغَرَضِ بَعْدَ إِعْلَانِ الْمُتَّهَمِ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ 464 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمْضَى جَمِيعَ مُدَدِ الْعُقُوبَاتِ الْمُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ الْمَحْكُومِ بِهَا.
وَيَصْدُرُ بِتَحْدِيدِ النَّمُوذَجِ وَأَنْوَاعِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَجُوزُ إِلْزَامُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ فِيهَا لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ وَالْجِهَاتِ الْإِدَارِيَّةِ الَّتِي تُتَقَرَّرُ بِهَا هَذِهِ الْأَعْمَالُ، قَرَارٌ مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ الْجِهَاتِ الْمَعْنِيَّةِ.

Article No. 475
The obligation to perform work for the public benefit shall be carried out by order issued by the Public Prosecution on the form prepared for this purpose, after notifying the accused in accordance with Article 464 of this Law, and after he has spent all the periods of the imposed custodial sentences.
A decision from the Attorney General, in coordination with the relevant authorities, shall be issued specifying the model and types of work that the convicted person may be obliged to perform for the public benefit, and the administrative bodies in which these work shall be decided.

النص في القانون السابق :
المادة 516
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 474 : اسْتِنْزَالُ الْمَبَالِغِ الْمَدْفُوعَةِ أَوْ تَمَّ التَّنْفِيذُ بِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 474
إِذَا كَانَتِ الْجَرَائِمُ الْمَحْكُومُ فِيهَا مُخْتَلِفَةً، تُسْتَنْزَلُ الْمَبَالِغُ الْمَدْفُوعَةُ أَوِ الَّتِي تَحَصَّلَتْ بِطَرِيقِ التَّنْفِيذِ عَلَى مُمْتَلَكَاتِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنَ الْمَبَالِغِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِي الْجِنَايَاتِ ثُمَّ فِي الْجُنَحِ ثُمَّ فِي الْمُخَالَفَاتِ.

Article No. 474
If the crimes for which a judgment was issued are different, the amounts paid or obtained by way of enforcement against the property of the convicted person are deducted first from the amounts awarded in felonies, then in misdemeanors, and then in violations.


النص في القانون السابق :
المادة 515
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 473 : الْحَدُّ الْأَقْصَى لِلْمُدَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 473
يَكُونُ التَّنْفِيذُ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الْمَبَالِغِ الْمَحْكُومِ بِهَا إِذَا تَعَدَّدَتِ الْأَحْكَامُ وَكَانَتْ كُلُّهَا صَادِرَةً فِي مُخَالَفَاتٍ أَوْ فِي جُنَحٍ أَوْ فِي جِنَايَاتٍ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ الْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى ضِعْفِ الْحَدِّ الْأَقْصَى فِي الْجُنَحِ وَالْجِنَايَاتِ وَلَا عَلَى وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فِي الْمُخَالَفَاتِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجَرَائِمُ مُخْتَلِفَةَ النَّوْعِ فَيُرَاعَى الْحَدُّ الْأَقْصَى الْمُقَرَّرُ لِكُلٍّ مِنْهَا.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ الْعَمَلِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلْغَرَامَاتِ، وَسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.

Article No. 473
The execution shall be based on the total amounts awarded if there are multiple judgments and they are all issued in violations, misdemeanors or felonies. In this case, the period of work for the public benefit shall not exceed twice the maximum limit in misdemeanors and felonies, nor twenty-one days in violations.
If the crimes are of different types, the maximum penalty prescribed for each is taken into account.
In all cases, the period of work for the public benefit shall not exceed six months for fines, and six months for expenses, reimbursements, and compensations.

النص في القانون السابق :
المادة 514
إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 472 : سَرَيَانُ أَحْوَالِ الْأَعْذَارِ عَلَى التَّنْفِيذِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 472
تَسْرِي أَحْكَامُ الْمَوَادِّ ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ عَلَى التَّنْفِيذِ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 472
The provisions of Articles 458, 459, 460, and 461 of this Law shall apply to enforcement by way of obligation to perform work for the public benefit.

النص في القانون السابق :
المادة 513
تسري أحكام المواد 485 - 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



السبت، 21 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 471 : حَظْرُ الْإِلْزَامِ بِالْعَمَلِ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ 15 سَنَةً

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 471
لَا يَجُوزُ التَّنْفِيذُ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَامِلَةً وَقْتَ ارْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ، وَكَذَلِكَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِعُقُوبَةٍ مَعَ وَقْفِ التَّنْفِيذِ.

Article No. 471
It is not permissible to enforce community service against those convicted who were under fifteen years of age at the time of committing the crime, as well as those convicted with a suspended sentence.

النص في القانون السابق :
المادة 512
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 470 : التَّشْغِيلُ فِي عَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 470
يَجُوزُ إِلْزَامُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ لِتَحْصِيلِ الْمَبَالِغِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْجَرِيمَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا لِلدَّوْلَةِ ضِدَّ مُرْتَكِبِ الْجَرِيمَةِ، وَذَلِكَ بِتَشْغِيلِهِ فِي عَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ بِاعْتِبَارِ يَوْمٍ وَاحِدٍ عَنْ كُلِّ خَمْسِينَ جُنَيْهًا أَوْ أَقَلَّ.
وَلَا يَجُوزُ فِي مَوَادِّ الْمُخَالَفَاتِ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ هَذَا الْعَمَلِ عَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِلْغَرَامَةِ، وَعَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.
وَفِي مَوَادِّ الْجُنَحِ وَالْجِنَايَاتِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ هَذَا الْعَمَلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِلْغَرَامَةِ، وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِلْمَصَارِيفِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضَاتِ.

Article No. 470
The convicted person may be obliged to perform public benefit work to collect the sums resulting from the crime that were awarded to the state against the perpetrator of the crime, by employing him in public benefit work at a rate of one day for every fifty pounds or less.
In cases of violations, the duration of this work may not exceed seven days for the fine, and seven days for expenses, reimbursements, and compensations.
In misdemeanor and felony cases, the duration of this work may not exceed three months for the fine, and three months for expenses, restitution, and compensation.

النص في القانون السابق :
مادة 511 
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 469 : تَأْجِيلُ دَفْعِ الْمَبَالِغِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِلدَّوْلَةِ وَالْإِذْنُ بِتَقْسِيطِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 469
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ دَرَجَةِ رَئِيسِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ فِي الْجِهَةِ الَّتِي يَجْرِي التَّنْفِيذُ فِيهَا أَنْ يَمْنَحَ الْمُتَّهَمَ فِي الْأَحْوَالِ الِاسْتِثْنَائِيَّةِ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ، أَجَلًا لِدَفْعِ الْمَبَالِغِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِلدَّوْلَةِ أَوْ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِدَفْعِهَا عَلَى أَقْسَاطٍ، بِشَرْطِ أَلَّا تَزِيدَ الْمُدَّةُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، وَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَصْدُرُ بِقَبُولِ الطَّلَبِ أَوْ رَفْضِهِ.
وَإِذَا تَأَخَّرَ الْمُتَّهَمُ عَنْ دَفْعِ قِسْطٍ حَلَّتْ بَاقِي الْأَقْسَاطِ، وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الرُّجُوعُ فِي الْأَمْرِ الصَّادِرِ مِنْهُ إِذَا وُجِدَ مَا يَدْعُو لِذَلِكَ.

Article No. 469
A member of the Public Prosecution, at least at the level of Chief Prosecutor in the jurisdiction where the execution is taking place, may, in exceptional circumstances, grant the accused, upon his request, a grace period to pay the amounts due to the State or authorize him to pay them in installments, provided that the period does not exceed twelve months. The order issued to accept or reject the request may not be appealed.
If the accused is late in paying an installment, the remaining installments become due, and the Public Prosecution member may retract the order issued by him if he finds a reason to do so.

النص في القانون السابق :
المادة 510
لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط. ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 468 : خَصْمُ خَمْسِينَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 468
إِذَا حُبِسَ شَخْصٌ احْتِيَاطِيًّا، وَلَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِغَرَامَةٍ، وَجَبَ أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا عِنْدَ التَّنْفِيذِ خَمْسُونَ جُنَيْهًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ. وَإِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ وَبِالْغَرَامَةِ مَعًا، وَكَانَتِ الْمُدَّةُ الَّتِي قَضَاهَا فِي الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ تَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ الْحَبْسِ الْمَحْكُومِ بِهِ، وَجَبَ أَنْ يُنْقَصَ مِنَ الْغَرَامَةِ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.

Article No. 468
If a person is detained pending trial and sentenced only to a fine, fifty pounds must be deducted from the fine for each day of pretrial detention. If the person is sentenced to both imprisonment and a fine, and the time spent in pretrial detention exceeds the term of imprisonment imposed, the aforementioned amount must be deducted from the fine for each day of excess time.

النص في القانون السابق :
المادة 509
إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 467 : تَوْزِيعُ ما يُتَحَصَّلُ مِنْ أَمْوالِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بَيْنَ ذَوِي الحُقُوقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 467
إِذا حُكِمَ بِالغَرامَةِ وَما يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضاتِ وَالمَصارِيفِ مَعًا، وَكانَتْ أَمْوالُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ لا تَفِي بِذٰلِكَ كُلِّهِ، وَجَبَ تَوْزِيعُ ما يُتَحَصَّلُ مِنْها بَيْنَ ذَوِي الحُقُوقِ عَلَى حَسَبِ التَّرْتِيبِ الآتِي:
أَوَّلًا: المَصارِيفُ المُسْتَحِقَّةُ لِلدَّوْلَةِ.
ثانِيًا: المَبالِغُ المُسْتَحِقَّةُ لِلمُدَّعِي المَدَنِيِّ.
ثالِثًا: الغَرامَةُ وَما تَسْتَحِقُّهُ الحُكُومَةُ مِنَ الرَّدِّ وَالتَّعْوِيضِ.

Article No. 467
If a fine, restitution, compensation, and expenses are imposed together, and the convicted person's assets are insufficient to cover all of that, then what is obtained from it must be distributed among the rightful heirs according to the following order:
First, the expenses owed to the state.
Secondly, the amounts due to the civil plaintiff.
Thirdly, the fine and what the government is entitled to in return and compensation.

النص في القانون السابق :
المادة 508
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولا(ً المصاريف المستحقة للحكومة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق