الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 مايو 2025

الطعن 520 لسنة 68 ق جلسة 15 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 90 ص 783

جلسة 15 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد مصطفى مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود، رأفت الحسيني عبد الفتاح وأشرف سمير محمود عباس نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(90)
الطعن رقم 520 لسنة 68 القضائية
(1- 3) استئناف " الاستئناف الفرعي والاستئناف المقابل ".
(1) رفع الاستئناف المقابل بعد الميعاد. اعتباره استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. سبيله. الإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي أو بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه. م 237 مرافعات.
(2) الاستئناف الفرعي . ماهيته. طريق من طرق الطعن للمستأنف عليه استثناءً من القواعد المتعلقة بميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي. مقتضاه. التزام محكمة ثان درجة بإعطاء الوصف القانوني للاستئناف المرفوع أمامها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(3) إقامة الشركة الطاعنة استئنافاً فرعياً مقابلاً بعد الميعاد بموجب مذكرة عقب رفع الاستئناف الأصلي من المطعون ضده الأول. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الفرعي بقالة إن الطاعنة سبق وأن أقامت استئنافاً ومن ثم عدم قبوله رغم أن ذلك الاستئناف السابق كان مقاماً عن حكم ابتدائي آخر سابق عن الحكم المطعون فيه في الاستئناف الفرعي. قصور ومخالفة وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات أنه إذا رُفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، كما حدد النص طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي أو بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.
2- المقرر في – قضاء محكمة النقض – إذ كان الاستئناف الفرعي طريقاً من طرق الطعن استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضي ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإنه على محكمة ثاني درجة - لتعلق الاستئناف الفرعي بنظام التقاضي - أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتُعمله طبقاً لأحكام القانون، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
3- إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام بتاريخ 6/7/1997 استئنافاً أصلياً برقم.... لسنة 40 ق عن الحكم الابتدائي الصادر لصالحه بتاريخ 28/5/1997 ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب زيادة مبلغ التعويض عن تلفيات السيارة، فأقامت الشركة الطاعنة استئنافاً بمذكرة مقدمة بجلسة 8/11/1997 ضد المستأنف المذكور، بعد فوات ميعاد الاستئناف نعت فيه على الحكم المستأنف أنه قضى بمسئوليتها عن تعويض تلك التلفيات بالرغم من أن وثيقة التأمين الإجباري لا تتسع لتغطية تلك الأضرار، فإنه يُعد منها استئنافاً فرعياً في مواجهة الاستئناف الأصلي المشار إليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جوازه بمقولة إن الطاعنة سبق أن أقامت استئنافاً فرعياً برقم..../ ٣٨ ق لم تتمسك فيه بما سطرته في مذكرة الاستئناف الفرعي فلا يكون الاستئناف الأخير مقبولاً، حال أن الاستئناف..../ ٣٨ ق مقام منها عن حكم آخر سبق صدوره من محكمة أول درجة بتاريخ 26/4/1995 في ذات الدعوى قضى بإلزامها بالتعويض عن إصابة المطعون ضده الأول قبل صدور حكمها الثاني محل استئناف المطعون ضده الأول الأصلي واستئناف الطاعنة الفرعي المرفوع في مواجهته، وحجب ذلك محكمة الاستئناف عن بحث موضوع الاستئناف الأخير والقضاء بإلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده الأول عن تلفيات السيارة دون الرد على أسبابه آنفة البيان، فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى.... لسنة ١٩٨٩ مدني الزقازيق الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 22/٤/1987 تسبب المطعون ضده الثاني أثناء قيادته الحافلة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في حدوث إصابته وتلفيات بسيارته الخاصة وتحرر عن الواقعة محضر الجنحة رقم .... لسنة ١٩٨٧ ههيا وأُدين بحكم بات. وبتاريخ 26/٤/1995 حكمت محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وبإلزام الطاعنة وآخر بالتضامم بينهما بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 8500 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الإصابة، ثم حكمت بتاريخ 28/٥/1997 بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بينهما بأن يؤديا له مبلغ 6000 جنيه تعويضاً عن تلفيات السيارة. استأنفت الشركة الطاعنة الحكم الأول بالاستئناف رقم.... لسنة 38 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق "، كما استأنف المطعون ضده الأول - المحكوم له - الحكم الثاني بالاستئناف رقم.... لسنة 40 ق لدي ذات المحكمة، وبتاريخ 8/۱۱/1997 أقامت الشركة الطاعنة استئنافاً فرعياً بمذكرة عما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن تلفيات السيارة. وبتاريخ 17/۱۲/1997 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف الفرعي وفي موضوع الاستئناف رقم.... لسنة 38 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفي موضوع الاستئناف رقم.... لسنة 40 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن قِبَل المطعون ضده الثالث بصفته وبإلزامه بالتضامم مع المطعون ضده الثاني والشركة الطاعنة بأداء مبالغ التعويض المقضي بها بالحكمين الابتدائيين. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المرفوع منها في الاستئناف الأصلي رقم.... لسنة 40 ق المقام من المطعون ضده الأول - المحكوم له - عن الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 28/5/1997، على سندٍ من أنه كان يتعين على الطاعنة أن تورد أسباب هذا الاستئناف الفرعي في أسباب استئنافها الأصلي رقم.... لسنة ٣٨ ق بالرغم من أن استئنافها الأصلي المشار إليه أُقيم منها عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/٤/1995 وقبل صدور الحكم الابتدائي الثاني بتاريخ 28/٥/1997 محل الاستئناف الأصلي المقام من المحكوم له والاستئناف الفرعي المقام منها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات أنه إذا رُفِع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، كما حدد النص طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي أو بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه، وإذ كان الاستئناف الفرعي طريقاً من طرق الطعن استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضي ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإنه على محكمة ثاني درجة - لتعلق الاستئناف الفرعي بنظام التقاضي - أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتُعمله طبقاً لأحكام القانون. وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام بتاريخ 6/7/1997 استئنافاً أصلياً برقم.... لسنة 40 ق عن الحكم الابتدائي الصادر لصالحه بتاريخ 28/٥/1997 ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب زيادة مبلغ التعويض عن تلفيات السيارة، فأقامت الشركة الطاعة استئنافها بمذكرة مقدمة بجلسة 8/۱۱/1997 ضد المستأنف المذكور بعد فوات ميعاد الاستئناف، نعت فيه على الحكم المستأنف أنه قضى بمسئوليتها عن تعويض تلك التلفيات بالرغم من أن وثيقة التأمين الإجباري لا تتسع لتغطية تلك الأضرار، فإنه يعد منها استئنافاً فرعيا ًفي مواجهة الاستئناف الأصلي المشار إليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جوازه بمقولة إن الطاعنة سبق أن أقامت استئنافاً فرعياً برقم..../ ٣٨ ق لم تتمسك فيه بما سطرته في مذكرة الاستئناف الفرعي فلا يكون الاستئناف الأخير مقبولاً، حال أن الاستئناف..../ ٣٨ ق مقام منها عن حكم آخر سبق صدوره من محكمة أول درجة بتاريخ 26/٤/1995 في ذات الدعوى قضى بإلزامها بالتعويض عن إصابة المطعون ضده الأول قبل صدور حكمها الثاني محل استئناف المطعون ضده الأول الأصلى واستئناف الطاعنة الفرعي المرفوع في مواجهته، وحجب ذلك محكمة الاستئناف عن بحث موضوع الاستئناف الأخير والقضاء بإلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده الأول عن تلفيات السيارة دون الرد على أسبابه آنفة البيان، فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وعن شكل الاستئناف الفرعي المرفوع من شركة التأمين الأهلية عن الحكم الابتدائي المستأنف في الاستئناف الأصلي رقم.... لسنة 40 ق المرفوع من المحكوم له - ولِما تقدم -، فإنه قد استوفى شروطه المقررة قانوناً ويكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع هذا الاستئناف الفرعي، فإن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشان التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – الواجب التطبيق - على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 "، والنص في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي أُدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري - المشار إليها - على أن "... يجب أن يُغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها.... "، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تُحدثها السيارة بالأشياء والأموال. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامم مع المستأنف ضده الأول في الاستئناف الأصلي رقم.... لسنة 40 ق بأداء مبلغ التعويض المقضي به من تلفيات سيارة المستأنف فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب إلغاءه في هذا الخصوص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18493 لسنة 83 ق جلسة 23 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 35 ص 220

جلسة 23 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت ود. محمد رجاء وياسر بهاء الدين "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(35)
الطعن رقم 18493 لسنة 83 القضائية
(1) نقل " النقل البحري : اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (قواعد هامبورج) " .
اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 1978 "قواعد هامبورج" . دخولها حيز النفاذ في الأول من نوفمبر 1992 وفق المادة 30 منها بعد الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 . مؤداه . معاملتها معاملة القانون ـ أثره . استبعاد ق 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية .
(3،2) نقل " النقل البحري : اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (قواعد هامبورج) : بطلان شرط استبعاد تطبيق الاتفاقية " .
(2) اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 . بطلان كل شرط يرد في عقد النقل البحري أو في سند الشحن أو في أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري يقرر استبعاد تطبيق تلك الاتفاقية أو إعفاء الناقل من المسئولية عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام في حدود مخالفته لها . المادتان 5 و23 من الاتفاقية .
(3) تفريغ الشِحنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية وهي دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 1978 الموقعة في هامبورج . مؤداه . خضوع سند الشحن محل النزاع للاتفاقية . علة ذلك . عدم جواز تحدي الشركة الطاعنة بأن البند الخامس من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير لبطلانه ومخالفته للاتفاقية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إعفاء الشركة الطاعنة من المسئولية . صحيح . لا تعيبه تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده إلى قانون التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة . لمحكمة النقض أن تصححه دون نقضه .
(4 -7) نقل " النقل البحري : اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (قواعد هامبورج) : مسئولية الناقل البحري في ظل الاتفاقية ".
(4) اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 "قواعد هامبورج" . التزام الناقل البحري بسلامة البضائع التي في عهدته وبعدم تأخير تسليمها . التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية . بدؤه من الوقت الذي استلم فيه تلك البضائع من الشاحن في ميناء الشحن حتى الوقت الذي يتسلمها فيه المُرسَل إليه أو تُوضع تحت تصرفه في ميناء التفريغ . المادتان 4 ، 5 من الاتفاقية .
(5) مسئولية الناقل البحري . قيامها على أساس الخطأ المفترض . لا يحتاج المضرور إلا إلى إثبات الضرر . مؤداه . افتراض خطأ الناقل وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . أثره . جواز نفي الناقل قرينة الخطأ . كيفيته . المرفق الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 .
(6) اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 . تحديد مسئولية الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها وعن التأخير في التسليم . كيفيته . م 6 /أ ، ب . شرطه . عدم جواز تعدي مجموع مسئولية الناقل بمقتضى الفِقرتين (أ) ، (ب) معًا الحد الذي سيتقرر بمقتضى الفِقرة (أ) بالنسبة للهلاك الكلي للبضائع الذي تنشأ هذه المسئولية بشأنه . فقرة (ج) .
(7) وجوب إخطار المُرسَل إليه للناقل كتابة بالهلاك أو التلف الظاهر للبضائع مع تحديد الطبيعة العامة لهما في ميعاد لا يجاوز يوم العمل التالي مباشرة لتسليمها وخلال خمسة عشر يومًا متصلة تلي مباشرة يوم تسليمها إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر . تجاوز الميعاد . قرينة قانونية على تسليم الناقل للبضائع كما هي موصوفة في سند الشحن . مؤداه . انتقال عبء إثبات أن التلف حدث وقت النقل البحري إلى عاتق المضرور . م 19/1، 2 اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 .
(8 -10) نقل " النقل البحري : اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (قواعد هامبورج): تقدير التعويض : التعويض عن تلف وهلاك البضائع " .
(8) عيب التلف . اعتباره ظاهرًا في حكم القانون . نطاقه . إدراكُ النَظِرِ اليَقِظ له ولو لم يكن في متناول إدراك غيره . معياره . معيارٌ مُتَعَيَّنٌ بذاته مقدرٌ بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور وليس معيارًا شخصيًا .
(9) العدلُ يأبَى أن يجمعَ شخصٌ بين البدلينِ . البضاعة ذاتها وقيمة التعويض المستحق عنها. علة ذلك .
(10) قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض عن كامل قيمة البضاعة دون أن يقف على المصير الذي آلت إليه تلك البضاعة وما إذا كان المطعون ضده يحوزها من عدمه ودون استظهار ما إذا كان سند الشحن قد تضمن بيانًا بالحالة الموصوفة بها البضاعة وتاريخ استلام المطعون ضده للشحنة وتاريخ إخطاره للناقل بعيب التحجر وما إذا كان هذا الإخطار قد تم في الميعاد المحدد في الاتفاقية من عدمه . خطأ وقصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم "قواعد هامبورج" Hamburg Rules، والتي حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل 1924) "قواعد لاهاي" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاي – فيسبي". والتي وُفِق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 15 في 11 أبريل 1991، والتي أُعيد نشرها من جانب وزارة الخارجية -الإدارة القانونية والمعاهدات- بالجريدة الرسمية بالعدد 25 في 18 يونيو سنة 1992 باستدراك الأخطاء المادية في تلك الاتفاقية، ودخلت حيز النفاذ الفعلي -وفقًا للمادة 30 منها- اعتبارًا من الأول من نوفمبر 1992، واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية في جمهورية مصر العربية معاملة القانون، وتطبق أحكامها وحدها على عقود النقل البحري للبضائع متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدي دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية في مسائل النقل البحري للبضائع التي تناولتها الاتفاقية.
2- إن مؤدى المادتين 5 ، 23 من هذه الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978) هو بطلان كل شرط يرد في عقد النقل البحري أو في سند الشحن أو في أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري، يقرر استبعاد تطبيق تلك الاتفاقية أو إعفاء الناقل من المسئولية عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها، بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام، في حدود مخالفته لها.
3- إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شِحنة النزاع تم شحنها من ميناء كالكتا بالهند بتاريخ 21/3/2007 بمعرفة الشركة الطاعنة – الناقل- بموجب سند شحن، وتم تفريغ تلك الشِحنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وهي دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 1978 الموقعة في هامبورج، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها؛ باعتبار أن ميناء التفريغ المتفق عليه يقع في دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية، ومن ثم فلا يجوز للشركة الطاعنة التحدي بأن البند الخامس من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير؛ لبطلانه ومخالفته للاتفاقية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بشأن عدم إعفاء الشركة الطاعنة من المسئولية، فلا تعيبه من بعد تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده إلى قانون التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة؛ إذ لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.
4- إن مؤدى المادتين 4 و5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 "قواعد هامبورج" أن التزام الناقل البحري بسلامة البضائع التي في عهدته وبعدم تأخير تسليمها هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية، يبدأ من الوقت الذي استلم فيه تلك البضائع من الشاحن في ميناء الشحن حتى الوقت الذي يتسلمها فيه المُرسَل إليه أو تُوضع تحت تصرفه في ميناء التفريغ.
5- إن تلك القواعد (قواعد هامبورج) -كما ورد بالمُرفق الثاني من الاتفاقية- (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978) تقيم مسئولية الناقل على أساس الخطأ المفترض بحيث لا يحتاج المضرور إلا إلى إثبات الضرر؛ إذ يُفترض خطأ الناقل كما تُفترض علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويجوز للناقل نفي قرينة الخطأ بإثبات أنه اتخذ، هو وتابعوه، جميع ما كان من المعقول تطلب اتخاذه من تدابير لمنع وقوع الضرر.
6- إن المادة 6 من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978) المتعلقة بتحديد مسئولية الناقل قد تناولت في الفِقرة (أ) منها تحديد المسئولية عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، سواءً كان الهلاك أو التلف يرجع إلى التأخير أو غيره من الأسباب، بمبلغ يعادل 835 وحدة حسابية - من حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي، محولة إلى العملة الوطنية للدولة، عملًا بالمادة 26 من الاتفاقية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذي تتفق عليه الأطراف- عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 5‚2 وحدة حسابية عن كل كيلوجرام من الوزن القائم للبضائع يهلك أو يتلف، أيهما أكبر. ثم تناولت في الفِقرة (ب) تحديد مسئولية الناقل عن الخسارة الناتجة عن التأخير في التسليم، بمبلغ يعادل مثلي ونصف مثل أجرة النقل المستخدمة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري للبضائع. ثم قررت في الفِقرة (ج) أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتعدى مجموع مسئولية الناقل، بمقتضى الفِقرتين (أ) و(ب) المشار إليهما معًا، الحد الذي سيتقرر بمقتضى الفِقرة (أ) بالنسبة للهلاك الكلي للبضائع الذي تنشأ هذه المسئولية بشأنه.
7- إن المادة 19 من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978) –في فقرتيها الأولى والثانية- توجب على المُرسَل إليه أن يُخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف، مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف في ميعاد لا يتجاوز يوم العمل التالي مباشرة لتسليم البضائع، وإلا اُعتبر هذا التسليم قرينةً قانونيةً على أن الناقل سلَّم البضائع كما هي موصوفة في سند الشحن، وينتقل عبء إثبات أن التلف حدث وقت النقل البحري إلى عاتق المضرور. أمَّا إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب أن يوجه الإخطار الكتابي خلال خمسة عشر يومًا متصلة تلي مباشرةً يوم تسليم البضائع إلى المُرسَل إليه.
8- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن عيب التلف يعتبر ظاهرًا في حكم القانون متى كان يدركه النَظِرُ اليَقِظُ ولو لم يكن في متناول إدراك غيره، فليس معيار الظهور في العيب معيارًا شخصيًا يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، بل معيارًا متعينًا بذاته مقدرًا بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور.
9- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه من الأصول المقررة أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين البدلين -البضاعة ذاتها وقيمة التعويض المستحق عنها- فينتفع بالشيء وعوضه.
10- إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به تأسيسًا على ما قاله من أن الثابت بالأوراق من تقرير معاينة شركة التأمين المؤرخ 17/5/2007 وتقرير الخبير المنتدب أن البضاعة تم شحنها صالحة للاستعمال إلا أن الناقل سلمها متحجرة غير صالحة للاستعمال، وأن ذلك كان بفعل الشركة الطاعنة لتأخرها في تسليم البضاعة، وأنها لم تثبت أن التلف كان بسبب لا يد لها فيه. غير أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان سند الشحن قد تضمن بيانًا بالحالة الموصوفة بها البضاعة من حيث كونها سائلة أم غير ذلك، كما لم يستظهر تاريخ استلام المطعون ضده للشحنة وتاريخ إخطاره للناقل بعيب التحجر، وما إذا كان هذا الإخطار قد تم في الميعاد المحدد في الاتفاقية من عدمه، والذي من شأن تخلفه أن تتحقق قرينة قانونية على أن الناقل سلَّم البضائع كما هي موصوفة في سند الشحن، ويجعل عبء إثبات أن التلف حدث وقت النقل البحري على عاتق المضرور، كما قضى الحكم بمبلغ التعويض عن كامل قيمة البضاعة دون أن يقف على المصير الذي آلت إليه تلك البضاعة، وما إذا كان المطعون ضده يحوزها من عدمه، مع ما لذلك من أهمية جوهرية في تحديد مقدار الضرر ومداه، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررُ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجاري كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 140,920 دولارًا أمريكيًّا، وبيانًا لذلك قال إنه بتاريخ 21/3/2007 وبموجب سند شحن لصالحه تم شحن بضاعة (جملكة) من ميناء كالكتا بالهند على الخط الملاحي للشركة الطاعنة - الناقل- إلى ميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وبعد وصول الشحنة بتاريخ 5/5/2007 للميناء متأخرة عن الميعاد الذي قَبِلَه، والمقدر بأنه في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الشحن، ثبت من تقرير معاينة شركة التأمين تلف البضاعة المشحونة، وإذ كانت وثيقة التأمين لا تشمل الأخطار الناتجة عن إهمال الناقل، وقد لحقته أضرار مادية وأدبية قدرها بالمبلغ المطالب به، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14/4/2013 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 17ق القاهرة، وقضت المحكمة بتاريخ 24/9/2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 40,920 دولارًا أمريكيًّا. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق؛ إذ قضى بإلزامها بمبلغ التعويض المحكوم به على الرغم من أن سند الشحن محل التداعي منصوص فيه على عدم مسئوليتها عن أية أضرار ناشئة من التأخير.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم "قواعد هامبورج" Hamburg Rules، والتي حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل 1924) "قواعد لاهاي" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاي– فيسبي". والتي وُفِق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 15 في 11 إبريل 1991، والتي أعيد نشرها من جانب وزارة الخارجية –الإدارة القانونية والمعاهدات- بالجريدة الرسمية بالعدد 25 في 18 يونيه سنة 1992 باستدراك الأخطاء المادية في تلك الاتفاقية، ودخلت حيز النفاذ الفعلي -وفقًا للمادة 30 منها- اعتبارًا من الأول من نوفمبر 1992، واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية في جمهورية مصر العربية معاملة القانون، وتطبق أحكامها وحدها على عقود النقل البحري للبضائع متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدي دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية في مسائل النقل البحري للبضائع التي تناولتها الاتفاقية. ولمَّا كان مؤدى المادتين 5 و23 من هذه الاتفاقية هو بطلان كل شرط يرد في عقد النقل البحري أو في سند الشحن أو في أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري، يقرر استبعاد تطبيق تلك الاتفاقية أو إعفاء الناقل من المسئولية عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها، بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام، في حدود مخالفته لها. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شِحنة النزاع تم شحنها من ميناء كالكتا بالهند بتاريخ 21/3/2007 بمعرفة الشركة الطاعنة –الناقل- بموجب سند شحن، وتم تفريغ تلك الشِحنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وهي دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 1978 الموقعة في هامبورج، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناء التفريغ المتفق عليه يقع في دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية، ومن ثم فلا يجوز للشركة الطاعنة التحدي بأن البند الخامس من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير؛ لبطلانه ومخالفته للاتفاقية. ولمَّا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بشأن عدم إعفاء الشركة الطاعنة من المسئولية، فلا تعيبه من بعد تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده إلى قانون التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة؛ إذ لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بمبلغ التعويض تأسيسًا على تلف البضاعة كليًا، على الرغم من أن المطعون ضده استلم البضاعة في ميناء التفريغ وأفرج عنها جمركيًا وخزنها بمخزنه، ولم يقدم الدليل على إعدامها أو إعادة تصديرها، كما أن تقرير معاينة البضاعة بمخزنه في 17/5/2007 أفاد بإمكانية طحنها وإعادة بيعها كفرزٍ ثانٍ مقابل مبلغ 5580 دولارًا أمريكيًّا.
وحيث إن هذا النعي سديدٌ؛ ذلك أن مؤدى المادتين 4 و 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 "قواعد هامبورج" أن التزام الناقل البحري بسلامة البضائع التي في عهدته وبعدم تأخير تسليمها هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية، يبدأ من الوقت الذي استلم فيه تلك البضائع من الشاحن في ميناء الشحن حتى الوقت الذي يتسلمها فيه المُرسَل إليه أو تُوضع تحت تصرفه في ميناء التفريغ، وكانت تلك القواعد -كما ورد بالمُرفق الثاني من الاتفاقية- تقيم مسئولية الناقل على أساس الخطأ المفترض، بحيث لا يحتاج المضرور إلا إلى إثبات الضرر؛ إذ يُفترض خطأ الناقل، كما تُفترض علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويجوز للناقل نفي قرينة الخطأ بإثبات أنه اتخذ، هو وتابعوه، جميع ما كان من المعقول تطلب اتخاذه من تدابير لمنع وقوع الضرر. وكانت المادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بتحديد مسئولية الناقل قد تناولت في الفِقرة (أ) منها تحديد المسئولية عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، سواءً كان الهلاك أو التلف يرجع إلى التأخير أو غيره من الأسباب، بمبلغ يعادل 835 وحدة حسابية -من حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي، محولة إلى العملة الوطنية للدولة، عملًا بالمادة 26 من الاتفاقية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذي تتفق عليه الأطراف - عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 5‚2 وحدة حسابية عن كل كيلوجرام من الوزن القائم للبضائع يهلك أو يتلف، أيهما أكبر- ثم تناولت في الفِقرة (ب) تحديد مسئولية الناقل عن الخسارة الناتجة عن التأخير في التسليم، بمبلغ يعادل مثلي ونصف مثل أجرة النقل المستخدمة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري للبضائع. ثم قررت في الفِقرة (ج) أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتعدى مجموع مسئولية الناقل، بمقتضى الفِقرتين (أ) و(ب) المشار إليهما معًا، الحد الذي سيتقرر بمقتضى الفِقرة (أ) بالنسبة للهلاك الكلي للبضائع الذي تنشأ هذه المسئولية بشأنه. وتوجب المادة 19 من الاتفاقية -في فِقرتيها الأولى والثانية- على المُرسَل إليه أن يُخطر الناقل كتابةً بالهلاك أو التلف، مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف في ميعاد لا يتجاوز يوم العمل التالي مباشرة لتسليم البضائع، وإلا اُعتبر هذا التسليم قرينةً قانونيةً على أن الناقل سلم البضائع كما هي موصوفة في سند الشحن، وينتقل عبء إثبات أن التلف حدث وقت النقل البحري إلى عاتق المضرور. أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب أن يوجه الإخطار الكتابي خلال خمسة عشر يومًا متصلة تلي مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المُرسَل إليه. وكان من المقرر أن عيب التلف يُعتبر ظاهرًا في حكم القانون متى كان يدركه النَظِرُ اليَقِظُ ولو لم يكن في متناول إدراك غيره، فليس معيار الظهور في العيب معيارًا شخصيًا يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، بل معيارًا متعينًا بذاته مقدرًا بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور. وكان من الأصول المقررة أن العدلَ يأبىَ أن يجمعَ شخصٌ بين البدلينِ –البضاعة ذاتها وقيمة التعويض المستحق عنها– فينتفع بالشيِء وعِوَضِه. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به تأسيسًا على ما قاله من أن الثابت بالأوراق من تقرير معاينة شركة التأمين المؤرخ 17/5/2007 وتقرير الخبير المنتدب أن البضاعة تم شحنها صالحة للاستعمال إلا أن الناقل سلمها متحجرة غير صالحة للاستعمال، وأن ذلك كان بفعل الشركة الطاعنة لتأخرها في تسليم البضاعة وأنها لم تثبت أن التلف كان بسبب لا يد لها فيه. غير أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان سند الشحن قد تضمن بيانًا بالحالة الموصوفة بها البضاعة من حيث كونها سائلة أم غير ذلك، كما لم يستظهر تاريخ استلام المطعون ضده للشحنة وتاريخ إخطاره للناقل بعيب التحجر، وما إذا كان هذا الإخطار قد تم في الميعاد المحدد في الاتفاقية من عدمه، والذي من شأن تخلفه أن تتحقق قرينة قانونية على أن الناقل سلم البضائع كما هي موصوفة في سند الشحن، ويجعل عبء إثبات أن التلف حدث وقت النقل البحري على عاتق المضرور، كما قضى الحكم بمبلغ التعويض عن كامل قيمة البضاعة دون أن يقف على المصير الذي آلت إليه تلك البضاعة، وما إذا كان المطعون ضده يحوزها من عدمه، مع ما لذلك من أهمية جوهرية في تحديد مقدار الضرر ومداه، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب دوري 18 لسنة 2000 بشأن توكيلات لم يستدل عليها بمكتب مدينة نصر

 وزارة العدل 

مصلحة الشهر العقاري والتوثق 

الإدارة العامة للبحوث القانونية 

كتاب دوري رقم ( ۱۸ ) بتاريخ ٢٠٠٠/٢/٨ 

الى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها 

( والإدارات العامة بالمصلحة ) 

أخطرتنا الإدارة العامة للتفتيش الفني القاهرة الكبرى بكتابها رقم ٤٩ بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٢ انه بالبحث الميداني بفرع توثيق مدينة نصر التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة في ضوء ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية - فقد أسفر بحثها عن عدم الاستدلال على إدراج التوكيل الخاص رقم ٣٤٥٦ ب لسنة ۱۹۹۹ والتوكيل الخاص رقم ٣٤٥٢ ب لسنة ۱۹۹۹ بدفاتر مكتب التوثيق المذكور والمنسوب صدورهما الى مكتب توثيق مدينة نصر والسيد / محمد عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمار (موكل) الى كل من / منصور إبراهيم منصور أيمن محمد عاطف ، حسني حمزة النشرتي (وكلاء) وموضوعهما اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة بتأسيس الشركات وإجراءات الشهر . 

بناء عليه : يجب الالتزام بما يأتي :-

1 - يتعين عدم الاستناد الى التوكيلين الخاصين رقمي ٣٤٥١ ب ، ٣٤٥٢ ب لسنة ١٩٩٩م المنسوب صدورهما الى مكتب توثيق مدينة نصر والسيد / محمد عصام الدين عباس ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الاستثمار الى كل من / منصور إبراهيم منصور أيمن محمد عاطف ، حسني حمزة النشرتي المشار اليهم ، في كافة أعمال الشهر العقاري والتوثيق أيا كانت 

٢- يتعين التأشير بذلك بمراجع قسم المراجعة الفنية بمكاتب الشهر العقاري

ومن يخالف ذلك سيعرض نفسة للمسالة التأديبية ،، 

لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذ ما تقدم ،،




كتاب دوري 1 لسنة 2000 بشأن حفظ المحررات المشهرة والموثقة

وزارة العدل 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

الإدارة العامة للبحوث القانونية 

كتاب دوري رقم ( واحد ) بتاريخ ۲۰۰۰/۱/۱ 

الى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعه

إلحاقاً بالكتابين الدوريين رقم 4 لسنة 1953 بشأن محفوظات الشهر والتوثيق ، ٢١٠ لسنة ١٩٦٧ بشأن تنظيم المحفوظات والمواد من ٥٩٥ إلى ٥٩٨ من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق طبعه ١٩٩٣ بشأن تنظيم الاطلاع يقسم المحفوظات . 

ونظراً لما للمحررات المشهرة أو الموثقة من أهمية بالغة باعتبارها محررات رسمية ووثائق تاريخية وحفاظاً وصوناً لهذه المحررات من العبث أو التلف أو الضياع فقد تقرر مراعاة ما يأتي :-

1 - الدخول الى غرف المحفوظات محظور بتاناً ومهما كانت الأحوال على أفراد الجمهور وعلى موظفي المصلحة على اختلاف درجاتهم إلا لغرض مصلحي وفي حدود ما تقضي به . 

٢- المكلفون بالتفتيش على أعمال المكاتب لهم حق الاطلاع على ما يقتضي الاطلاع عليه من أصول المحررات المشهرة أو الموثقة ومرفقاتها وملخصاتها في الدورات التفتيشية . 

أما اذا اقتضى الأمر اطلاعهم على محرر ما لغرض مصلحي ، فيقتضي التوقيع من جانبهم على دفتر الاطلاع المشار إليه في المادة ٥٦٦ من تعليمات الشهر طبعة 1993. 

3 - يباشر موظفو قلم الشهادات العقارية والتأثير الهامشي والنسخ أعمالهم داخل غرف المحفوظات ولا يصرح بخروج حوافظ أصول المحررات المشهرة أو الموثقة أو المرفقات خارج غرف المحفوظات . لأي سبب كان 

4 - رئيس قسم المحفوظات مسئول عن إعادة جميع الحوافظ الى أماكنها بالدواليب المخصصة لها بمجرد الانتهاء من العمل الذي أخرجت من أجله ، وعلى أن تكون جميع الحوافظ في أماكنها في نهاية العمل اليومي وأن تغفل الدواليب بمفاتيحها . 

5 - يتم اطلاع الجمهور وموظفي المكتب ومندوبي الصالح الأخرى وموظفي المصلحة من غير المكلفين بالتفتيش في وجود موظف قسم المحفوظات وتحت إشرافه. 

٦- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر العقاري أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر ( م 1 من قانون الشهر العقاري ) ، ( م ٦ من قانون السجل العيني ) . 

7 - اذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق الى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب الى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة المختصة ثم يضم الأصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده ( م ۱۰ من قانون التوثيق ) . 

8 - على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تأمين غرف المحفوظات بالمكتب بأبواب حديدية يتوافر فيها شروط الأمن والمتانة ، مع غلق الباب بقفلين كبيرين وتأمين النوافذ بستائر حديدية وذلك من سلفة المكتب . على أن يُعهد بمفاتيح أبواب غرف المحفوظات الى اثنين من موظفي المحفوظات بالمكتب من يتوافر فيهم الكفاءة والاستقامة ومن ذوي السمعة الطيبة . على أن يحتفظ كل منهما بمفتاح قفل يختلف عن الآخر ، وتحفظ النسخ الإضافية من المفاتيح لدى أمين المكتب للرجوع إليها عند الاقتضاء . 

9 - بالإضافة الى ما ذكر يراعى أحكام المواد من ٥٦٥ الى ٥٦٨ من تعليمات الشهر والتوثيق طبعة ٠١٩٦٣ 

١٠ - عند انتقال عهدة المحفوظات من موظف لآخر سواء كان ذلك بسبب النقل أو الأجازة التي تزيد عن ثلاثة أيام فتسلم العهدة من محررات مشهرة وموثقة ومرفقات وملخصات تسليما فعلياً ويعمل بذلك محضر من أربع صور لكل منهما صورة والثالثة تحفظ بالمأمورية أو قسم المحفوظات بالمكتب والرابعة ترسل لأمين المكتب لحفظها لديه . 

لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذ ما تقدم ،،،،،، 





منشور فني رقم 20 بتاريخ 15/ 10/ 2024 بشأن حظر التصرف على الأراضي الصناعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التنمية الصناعية

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور علي رقم ٢٠ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق و فروعها والإدارات العامة بالمصلح
ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ١٦٠٦٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤ مرفقا به صورة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم ٥١٤٨ ص د بتاريخ ۲۰۲٤/١٠/١٤ مرفقا به صورة كتاب وزارة الصناعة رقم ۱۰۹۲٤ المؤرخ في ٢٠٢٤/١٠/١٢ والمتضمن:
بالإشارة إلى أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٢٧) لسنة ۲۰۲٤ وإيماء إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة المشار إليها بعالية بجلستها المنعقدة في ۲۰۲٤/٩/١٢ فيما يخص التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل للملكية للأراضي الصناعية إلا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
والتوجيه نحو التعميم علي مأموريات الشهر العقاري بكافة محافظات الجمهورية بحظر تحرير أي توكيلات تتضمن البيع أو التنازل عن الأراضي الصناعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد التحقق من توافر الشروط والضوابط المشار إليها بعاليه”
بناء عليه
أولا : يحظر علي مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة بذلك على الأراضي الصناعية أياً كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنة توافر الشروط والضوابط السالف بيانها بعاليه .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه



منشور فني رقم 11 بتاريخ 21 / 5/ 2024 بشأن وقف التعامل مع الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم ١١ بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢١
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقاً بالمنشورات الفنية أرقام (۱) الصادر بتاريخ ۱/۲/ ۲۰۰۰ ، (۲) الصادر في ۲۰۰۰/۲/۲۹، (۹) الصادر بتاريخ ۲۰۰۰/٥/۲۱ ، بشأن ضرورة حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة في مصر سواء كانت هذه الإقامة عادية أو خاصة دائمة أم مؤقتة لدى اتخاذ أي إجراء من إجراءات التوثيق وذلك على النحو الوارد بهم.
وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم (۲) الصادر بتاريخ ۲۰۰٦/١/٢ بشأن إجراء التوكيلات الصادرة من الأجانب الموجودين على أراضي مصر إلى محامي والتي يكون موضوعها إجراءات التقاضي نيابة عنه والدفاع عنه دون سواها وذلك إذا كان هذا الأجنبي مقيد الحرية بحبسه دون المطالبة بتقديم ترخيص الإقامة السارية وذلك على النحو الوارد به.
وإلحاقاً بكتابين الدوريين رقمي ۱ ، ۲ لسنة ۱۹۸۱ بشأن وجوب حصول الأجنبي على ترخيص إقامة بالبلاد وجواز سفر ساري المفعول للتأكد من شرعية تواجده بالبلاد طبقاً لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۹۹ لسنة ١٩٩٦ بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها وذلك على النحو الوارد بهم.
وإلحاقاً بالكتب الدورية أرقام (۱) الصادر بتاريخ ۲۰۱۱/۱/۲، (۲٦٦) الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۸/۲۹ ذات الصلة.
بناء عليه
أولاً: تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بأحكام المنشورات الفنية والكتب الدورية سالفة البيان بعاليه.
ثانيا: يتعين على كافة مكاتب وإدارات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها ومكاتب السجل العيني ومكاتب وفروع التوثيق إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء اعتباراً من نهاية شهر يونيو ٢٠٢٤.
ثالثا: يعمل بهذا المنشور اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢٤.
رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة.






التوصية رقم 26: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية المهاجرات على ظهر السفن، 1926.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثامنة للجنة القانون الدولي (٥ يونيو/حزيران ١٩٢٦).

[ تم السحب بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثامنة في 26 مايو/أيار 1926،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتصل بالوسائل التي ينبغي اتخاذها لضمان حماية النساء والفتيات المهاجرات على متن السفن، وهي المسألة المدرجة في جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الخامس من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية الهجرة (حماية النساء في البحر)، 1926، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو بطريقة أخرى وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

إذا نُقلت خمس عشرة امرأة أو فتاة أو أكثر، دون صحبة شخص مسؤول، كمهاجرات على متن سفينة مهاجرات، تُعيَّن امرأة مؤهلة تأهيلاً مناسباً، وليس لديها أي واجب آخر على متن السفينة، لتقديم أي مساعدة مادية أو معنوية قد يحتاجن إليها، دون المساس بسلطة ربان السفينة. وعليها أن تُبلغ السلطة التي قامت بالتعيين، ويكون تقريرها متاحاً للحكومات المعنية.

R026 - Migration (Protection of Females at Sea) Recommendation, 1926

 Adoption: Geneva, 8th ILC session (05 Jun 1926).

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 92nd Session (2004)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighth Session on 26 May 1926, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the means to be taken to ensure the protection of emigrant women and girls on board ship, which question is included in the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals should take the form of a Recommendation,

adopts this fifth day of June of the year one thousand nine hundred twenty-six, the following Recommendation, which may be cited as the Migration (Protection of Females at Sea) Recommendation, 1926, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Where fifteen or more women or girls unaccompanied by a responsible person are carried as emigrants on board an emigrant vessel a properly qualified woman who has no other duty to fulfil on board shall be appointed to give such emigrants any material or moral assistance of which they may stand in need without in any way encroaching upon the authority of the master of the vessel. She shall report to the authority making the appointment and her report shall be available for the use of the Governments which may be concerned.


الطعن 34519 لسنة 86 ق جلسة 15 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 8 ص 103

جلسة 15 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن، رأفت عباس وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة ويونس سليم .
-----------------
(8)
الطعن رقم 34519 لسنة 86 القضائية
مصادرة . سلاح . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " .
المصادرة وجوباً . استلزام أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة للمالك والحائز والمحرز على السواء . قضاء الحكم ببراءة الطاعن ومصادرة السلاح المرخص المملوك لوالده وذخيرته استناداً للمادة 30 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بإلغاء المصادرة . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة الطاعن لعدم اطمئنانه إلى صحة إسناد التهمة المنسوبة إليه واستند في قضائه بمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة إلى الحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 30 من قانون العقوبات . ولما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قرر بأن السلاح ملك لوالده والذي يحمل رخصة بحمله مرفقة بالأوراق ، وإذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات التي اتخذها الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالمصادرة تحمي حقوق الغير حسن النية ، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة – بما في ذلك المالك والحائز والمحرز على السواء – وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في إحرازها ، فإذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً في حيازته ، فإنه لا يصح الحكم بمصادرة ما يملكه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه – فيما قضى من مصادرة – قد خالف القانون ، ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة السلاح والذخيرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن – بندقية فردية الإطلاق – حال كونه يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية . 2- أحرز ذخائر – عدد عشرون طلقة – مما تستعمل على السلاح الناري السالف دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه حال كونه يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته مما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنه قضى ببراءته من التهمة المسندة إليه وهي أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن وذخائره بدون ترخيص ومع ذلك قضى بمصادرته مع أن السلاح الناري والذخائر ثبت أنه مرخص بإحرازهما لوالده .... الذي لم يكن متهماً في الدعوى ، ويقول الطاعن بأنه في هذه الحالة لا محل للحكم بمصادرة السلاح لأن في ذلك إخلالاً بشخصية العقوبة ومخالفة لحكم المادة 30 من قانون العقوبات التي نصت على عدم جواز الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، وقد أبدى الدفاع ذلك للمحكمة فلم ترد عليه ، مما يشوب حكمها بالقصور ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة الطاعن لعدم اطمئنانه إلى صحة إسناد التهمة المنسوبة إليه واستند في قضائه بمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة إلى الحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 30 من قانون العقوبات . ولما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قرر بأن السلاح ملك لوالده والذي يحمل رخصة بحمله مرفقة بالأوراق ، وإذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات التي اتخذها الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالمصادرة تحمي حقوق الغير حسن النية ، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة – بما في ذلك المالك والحائز والمحرز على السواء – وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في إحرازها ، فإذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً في حيازته ، فإنه لا يصح الحكم بمصادرة ما يملكه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه – فيما قضى من مصادرة – قد خالف القانون ، ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة السلاح والذخيرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8040 لسنة 81 ق جلسة 26 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 10 ص 112

جلسة 26 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف، عادل ماجد وأحمد أمين نواب رئيس المحكمة و د. أكرم بكري .
---------------
(10)
الطعن رقم 8040 لسنة 81 القضائية
عقوبة " وقف تنفيذها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حالتا إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المشار إليهما بالمادة 56 عقوبات . ماهيتهما ومقتضاهما ؟
قضاء الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة بناءً على صدور أحكام على الطاعن بتاريخ سابق على الحكم المراد إلغاء وقف تنفيذه دون بيان تاريخها والعقوبات المقضي بها . قصور .
دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالأحكام التي انبنى عليها إلغاء وقف التنفيذ . جوهري . التفات الحكم عنه . إخلال بحق الدفاع . يوجب النقض والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر وعملاً بحكم المادة 56 من قانون العقوبات أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاء وقف تنفيذ العقوبة في حالتين: الأولى الحكم بالحبس أكثر من شهر لجريمة ارتكبها المحكوم عليه في خلال مدة الثلاث سنوات ، وهذه الحالة مقتضاها أن تكون فترة التجربة قد شابها صدور حكم على الشخص الذي يوقف التنفيذ بالنسبة له وذلك لارتكابه جريمة بعد الحكم بإيقاف التنفيذ أو قبله وأن يكون هذا الحكم بالحبس لمده أكثر من شهر ويستوي أن يكون عن جريمة ارتكبها قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلَّا بعده أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بالإيقاف ، وأن يصدر الحكم في خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ صيرورة الحكم بالإيقاف نهائياً فإذا صدر بعد انقضائها فإنه لا يجيز الإلغاء حتى ولو كانت الجريمة التي صدر فيها قد وقعت في فترة السنوات الثلاث المذكورة ، والحالة الثانية إذا ظهر في خلال مدة السنوات الثلاث أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به ، والمقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن معه أن المحكمة ما كانت لتوقف التنفيذ بالنسبة له لو كانت تعلم به فأجاز الشارع لها عند العلم بهذا الحكم إلغاء الإيقاف إذا رأت أن المتهم لا يستحق وأنها لو كانت تعلم بهذا الحكم وقت الأمر بالإيقاف لما أمرت به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الأحكام التي انبنى عليها إلغاء وقف التنفيذ قد صدرت في تاريخ سابق على صدور الحكم المراد إلغاء وقف تنفيذه دون أن يبين تاريخ صدور هذه الأحكام والعقوبة المقضي بها على الطاعن حتي يتسنى لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الأحكام التي اتخذت منها المحكمة أساساً لإلغاء وقف التنفيذ لا تخصه وإنما هي لشخص آخر ، إذ إن الأحكام التي صدرت ضده تم إلغاؤها ، وقدم حافظة مستندات ، وكان هذا الدفاع - علي هذا النحو - في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب علي ثبوته انتفاء السبب الذي انبني عليه إلغاء وقف التنفيذ ، فكان علي المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها في شأنه أما وهي لم تفعل وأعرضت عن حافظة مستنداته ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد شابه الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :
1- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي تحقيق شخصية رقم .... خالية البيانات والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية وإيصالات استلام منسوب صدورها إلى شركة .... وسجل تجاري خالي البيانات منسوب صدوره للإدارة العامة للتسجيل التجاري ورخصة تسيير دراجة بخارية رقم .... المنسوب صدورها لوحدة تراخيص مرور.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول لتسهيل تزويرهم وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة لتحريرها فقام المجهول بإنشائهم على غرار المحررات الرسمية الصحيحة لهم وأثبت على خلاف الحقيقة توثيقهم وصدورهم من الجهات سالفة الذكر وذيلهم بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهات ومهرهم بأختام وعلامات مقلدة وعزاهم زوراً لذات الجهات مع علمهم بتزويرهم فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
2- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما البطاقة العائلية رقم .... والمنسوب صدورها لسجل مدني .... باسم/ .... والبطاقة العائلية رقم .... والمنسوب صدورها لسجل مدني .... باسم/ .... بأن اتفقوا مع المجهول على أن يستحصل عليها وقام بنزع الصورتين الشخصيتين المثبتتين عليهما وساعدوه بأن قدموا له صورتين شخصيتين أخرتين فقام المجهول بوضعهما بدلاً من الصورتين سالفتي الذكر فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
3- قلدوا بواسطة الغير أختام وعلامات خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية " سجل مدني .... ومصلحة التسجيل التجاري والإدارة العامة لمرور .... بأن اصطنعوهم على غرار القالب الصحيح لهم واستعملوهم بأن مهروا بهم بعض المحررات المزورة محل التهمة الأولى مع علمهم بتقليدهم على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة جنايات .... قضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأختام المقلدة والمحررات المزورة .
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة الجنايات بإلغاء الحكم فيما قضى به من إيقاف تنفيذ العقوبة وذلك تأسيساً على صدور عدة أحكام ضد المتهم قبل الأمر بإيقاف التنفيذ .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادتين 56 ، 57 من قانون العقوبات بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بإلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على الطاعن في الجناية رقم .... قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه جاء مبهماً مجهلاً فخلا من أسبابه وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على أن الأحكام التي أنبنى عليها إلغاء وقف التنفيذ قد ألغيت وقضى فيها بانقضاء الدعوى صلحاً وأن الطاعن ليس هو المعني بتلك الأحكام ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
حيث إنه من المقرر وعملاً بحكم المادة 56 من قانون العقوبات أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاء وقف تنفيذ العقوبة في حالتين: الأولى الحكم بالحبس أكثر من شهر لجريمة ارتكبها المحكوم عليه في خلال مدة الثلاث سنوات ، وهذه الحالة مقتضاها أن تكون فترة التجربة قد شابها صدور حكم على الشخص الذي يوقف التنفيذ بالنسبة له وذلك لارتكابه جريمة بعد الحكم بإيقاف التنفيذ أو قبله وأن يكون هذا الحكم بالحبس لمده أكثر من شهر ويستوي أن يكون عن جريمة ارتكبها قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلَّا بعده أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بالإيقاف ، وأن يصدر الحكم في خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ صيرورة الحكم بالإيقاف نهائياً فإذا صدر بعد انقضائها فإنه لا يجيز الإلغاء حتى ولو كانت الجريمة التي صدر فيها قد وقعت في فترة السنوات الثلاث المذكورة ، والحالة الثانية إذا ظهر في خلال مدة السنوات الثلاث أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به ، والمقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن معه أن المحكمة ما كانت لتوقف التنفيذ بالنسبة له لو كانت تعلم به فأجاز الشارع لها عند العلم بهذا الحكم إلغاء الإيقاف إذا رأت أن المتهم لا يستحق وأنها لو كانت تعلم بهذا الحكم وقت الأمر بالإيقاف لما أمرت به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الأحكام التي انبنى عليها إلغاء وقف التنفيذ قد صدرت في تاريخ سابق على صدور الحكم المراد إلغاء وقف تنفيذه دون أن يبين تاريخ صدور هذه الأحكام والعقوبة المقضي بها على الطاعن حتي يتسنى لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الأحكام التي اتخذت منها المحكمة أساساً لإلغاء وقف التنفيذ لا تخصه وإنما هي لشخص آخر ، إذ إن الأحكام التي صدرت ضده تم إلغاؤها ، وقدم حافظة مستندات ، وكان هذا الدفاع - علي هذا النحو - في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب علي ثبوته انتفاء السبب الذي انبني عليه إلغاء وقف التنفيذ ، فكان علي المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها في شأنه أما وهي لم تفعل وأعرضت عن حافظة مستنداته ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد شابه الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصية رقم 25: توصية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن الحوادث)، 1925.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة السابعة لمؤتمر العمل الدولي (5 يونيو/حزيران 1925)

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السابعة في 19 مايو/أيار 1925،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بتعويضات حوادث العمل، البند الثاني في جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الخامس من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين، التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية المساواة في المعاملة (تعويض الحوادث)، 1925، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

أولا 
ومن أجل تسهيل تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بتعويضات حوادث العمل، يوصي المؤتمر بما يلي:(أ) عندما يقيم شخص يستحق تعويضاً بموجب قوانين وأنظمة أحد الأعضاء في أراضي عضو آخر، يتعين اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل دفع هذا التعويض وضمان مراعاة الشروط التي تحكم هذا الدفع والتي تنص عليها القوانين والأنظمة المذكورة؛
(ب) في حالة النزاع بشأن عدم الدفع أو وقف الدفع أو تخفيض التعويض المستحق لشخص يقيم في مكان آخر غير إقليم العضو الذي نشأ فيه طلبه للتعويض، يجب توفير التسهيلات اللازمة لرفع دعوى أمام المحاكم المختصة في ذلك الإقليم دون الحاجة إلى حضور الشخص المعني؛
(ج) أي ميزة فيما يتصل بالإعفاء من الرسوم والضرائب، أو إصدار الوثائق الرسمية مجاناً، أو غير ذلك من الامتيازات التي يمنحها قانون أي عضو لأغراض تتصل بتعويضات العمال، تمتد، بموجب نفس الشروط، إلى رعايا الدول الأعضاء الأخرى التي صادقت على الاتفاقية المذكورة.

ثانيا
يوصي المؤتمر بأنه حيثما لا يوجد في أي بلد نظام، سواء بالتأمين أو غيره، لتعويض العمال عن حوادث العمل، يتعين على الحكومة، ريثما يتم إنشاء مثل هذا النظام، أن توفر التسهيلات للعمال الأجانب لتمكينهم من الاستفادة من القوانين والأنظمة المتعلقة بتعويض العمال في بلدانهم.

R025 - Equality of Treatment (Accident Compensation) Recommendation, 1925

 Adoption: Geneva, 7th ILC session (05 Jun 1925)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the equality of treatment for national and foreign workers as regards workmen's compensation for accidents, the second item in the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this fifth day of June of the year one thousand nine hundred twenty-five, the following Recommendation, which may be cited as the Equality of Treatment (Accident Compensation) Recommendation, 1925, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

I

In order to facilitate the application of the Convention concerning equality of treatment for national and foreign workers as regards workmen's compensation for accidents the Conference recommends that:

  • (a) when a person to whom compensation is due under the laws and regulations of one Member resides in the territory of another Member, the necessary measures be taken to facilitate the payment of such compensation and to ensure the observance of the conditions governing such payment laid down by the said laws and regulations;
  • (b) in case of dispute concerning the non-payment, cessation of payment, or reduction of the compensation due to a person residing elsewhere than in the territory of the Member where his claim to compensation originated, facilities be afforded for taking proceedings in the competent courts of law in such territory without requiring the attendance of the person concerned;
  • (c) any advantage in respect of exemption from duties and taxes, free issue of official documents or other privileges granted by the law of any Member for purposes connected with workmen's compensation, be extended under the same conditions to the nationals of the other Members which shall have ratified the aforementioned Convention.

II

The Conference recommends that, where in any country there exists no system, whether by insurance or otherwise, of workmen's compensation for industrial accidents, the Government shall, pending the institution of such a system, afford facilities to alien workers enabling them to benefit by the laws and regulations on workmen's compensation in their own countries.

التوصية رقم 24: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض العمال (الأمراض المهنية)، 1925.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة السابعة لمؤتمر العمل الدولي (١٠ يونيو/حزيران ١٩٢٥)

المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السابعة في 19 مايو/أيار 1925،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تعويض العمال عن الأمراض المهنية، المدرجة في البند الأول من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم العاشر من يونيو عام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين، التوصية التالية، التي يطلق عليها توصية تعويض العمال (الأمراض المهنية)، 1925، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

وبما أنه من المعترف به أن لكل دولة حرية إنشاء قائمة أكثر اكتمالاً بموجب تشريعاتها الوطنية من القائمة المضمنة في الجدول الملحق بالمادة 2 من الاتفاقية بشأن تعويض العمال عن الأمراض المهنية،

ويوصي المؤتمر بما يلي:
ينبغي لكل عضو في منظمة العمل الدولية أن يعتمد، حيث لا يوجد مثل هذا الإجراء بالفعل، إجراءً بسيطاً يمكن من خلاله مراجعة قائمة الأمراض التي تعتبر مهنية في تشريعاتها الوطنية.

R024 - Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Recommendation, 1925

 Adoption: Geneva, 7th ILC session (10 Jun 1925)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to workmen's compensation for occupational diseases, which is included in the first item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals should take the form of a Recommendation,

adopts this tenth day of June of the year one thousand nine hundred twenty-five, the following Recommendation, which may be cited as the Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Recommendation, 1925, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Whereas it is recognised that each State is free to establish under its national legislation a more complete list than that embodied in the Schedule appended to Article 2 of the Convention concerning workmen's compensation for occupational diseases,

The Conference recommends that

Each Member of the International Labour Organisation should adopt, where such procedure does not already exist, a simple procedure by which the list of diseases considered occupational in its national legislation may be revised.

التوصية رقم 23: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض العمال (جهة الاختصاص)، 1925.


تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة السابعة لمؤتمر العمل الدولي (١٠ يونيو/حزيران ١٩٢٥)

المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السابعة في 19 مايو/أيار 1925،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالاختصاص في منازعات تعويضات العمال، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم العاشر من يونيو من عام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين، التوصية التالية، التي يمكن أن تسمى توصية تعويض العمال (الاختصاص القضائي)، 1925، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

"في حين أن النزاعات حول تعويضات العمال لا تتعلق فقط بتفسير القوانين واللوائح، ولكن أيضًا بمسائل ذات طابع مهني تتطلب معرفة كاملة بظروف العمل، على سبيل المثال، الأسئلة المتعلقة بطبيعة المشروع، ونوع المخاطر الكامنة فيه، والعلاقة بين عمل العامل والحادث، وطريقة حساب الأرباح، ودرجة عدم القدرة على العمل، وإمكانية تكييف العامل نفسه مع مهنة أخرى،

وبما أن العمال وأصحاب العمل لديهم المعرفة والخبرة اللازمتين بشأن هذه المسائل، وأن النزاعات المتعلقة بمسائل التعويض قد تتم تسويتها بشكل أكثر عدالة إذا كانوا أعضاء في المحاكم أو مرتبطين بها، وهي التي يتعين عليها الفصل في مثل هذه النزاعات،

وبما أنه من الممكن في العديد من البلدان تأمين ارتباط أصحاب العمل والعمال بمثل هذه المحاكم، كأعضاء أو غير ذلك، دون الانحراف جذريًا عن النظام القضائي القائم،

يوصي المؤتمر العام بأن يأخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية المبادئ والقواعد التالية في الاعتبار:

أولا
"أن كل نزاع يتعلق بتعويضات العمال ينبغي أن يتم التعامل معه بشكل مفضل من قبل محكمة خاصة أو هيئة تحكيم تتألف، مع أو بدون إضافة قضاة عاديين، من عدد متساو من ممثلي أصحاب العمل والعمال المعينين للعمل كمحكمين من قبل منظماتهم المعنية أو بناء على ترشيح هذه المنظمات أو تتألف من ممثلين لأصحاب العمل والعمال يتم اختيارهم من مؤسسات اجتماعية أخرى أو يتم انتخابهم من قبل هيئات انتخابية منفصلة من أصحاب العمل والعمال.

ثانيا
"حيثما تختص المحاكم العادية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتعويضات العمال، فإنه يتعين على هذه المحاكم، بناء على طلب أي من الطرفين المعنيين، أن تستمع إلى ممثلي أصحاب العمل والعمال كخبراء في كل حالة يتعلق فيها النزاع بمسألة ذات طابع مهني، وخاصة مسألة درجة عدم القدرة على العمل."

R023 - Workmen's Compensation (Jurisdiction) Recommendation, 1925

 Adoption: Geneva, 7th ILC session (10 Jun 1925)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to jurisdiction in disputes on workmen's compensation, which is included in the first item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals should take the form of a Recommendation,

adopts this tenth day of June of the year one thousand nine hundred twenty-five, the following Recommendation, which may be cited as the Workmen's Compensation (Jurisdiction) Recommendation, 1925, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Whereas disputes on workmen's compensation turn not only on the interpretation of laws and regulations, but also on questions of an occupational character requiring a thorough knowledge of working conditions, for example, questions as to the nature of the undertaking, the kind of risk inherent in it, the relation between the workman's employment and the accident, the method of computing earnings, the degree of incapacity for work, the possibility of the workman's adapting himself to some other occupation,

And whereas workmen and employers have the necessary knowledge and experience on these questions, and disputes on compensation matters might be more equitably settled if they were members of or associated with the courts which have to decide such disputes,

And whereas it is possible in many countries to secure the association of employers and workmen with such courts, as members or otherwise, without departing radically from the existing judicial system,

The General Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation should take the following principles and rules into consideration:

I

That every dispute relating to workmen's compensation should preferably be dealt with by a special court or board of arbitration comprising, with or without the addition of regular judges, an equal number of employers' and workmen's representatives appointed to act as adjudicators by their respective organisations or on the nomination of such organisations or comprising employers' and workmen's representatives drawn from other social institutions or elected by separate electoral bodies of employers and workmen.

II

That, where disputes relating to workmen's compensation are dealt with by the ordinary courts of law, such courts shall be required, on the request of either of the parties concerned, to hear employers' and workmen's representatives as experts in any case where the dispute involves a question of an occupational character, and in particular the question of the degree of incapacity for work.

الثلاثاء، 20 مايو 2025

الطعن 859 لسنة 51 ق جلسة 5 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 19 ص 71

جلسة 5 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

------------------

(19)
الطعن رقم 859 لسنة 51 القضائية

شركات "شركات الأشخاص: انقضاء الشركات"
انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء وخضوعها للتصفية وقسمة أموالها. جواز النص في عقد الشركة على استمرارها في حالة موت أحد الشركاء فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى. مؤدى ذلك.

-----------------
شركة الأشخاص تنتهي حتماً وبحكم القانون بموت أحد الشركاء ويترتب على انتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمة أموالها بالطريقة المبينة بعقدها، وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 533 إلى 536 من القانون المدني، على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص في عقد الشركة على استمرارها - في حالة موت أحد الشركاء - فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى، وفي الحالة الأولى تخضع حصة الشريك المتوفى وحده للتصفية حسب قيمتها وقت الوفاة. أما إذا كان الباقي من الشركاء واحداً ولم يكن متفقاً بعقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى، فإنها تنتهي حتماً وبحكم القانون وتخضع أموالها للتصفية بالطريقة المشار إليها آنفاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 400 لسنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة - بطلب الحكم بتصفية الشركة المحرر عنها العقد المؤرخ 1/ 6/ 1963 وبياناً لذلك قالوا إنه بتاريخ 20/ 5/ 1963 توفي والدهم المرحوم... عن ورثة هم الطاعنون وشقيقهم المطعون ضده ووالدتهم المرحومة... وترك ما يورث عنه محلاً تجارياً ومخازن ملحقة به - ثم بتاريخ 1/ 6/ 1963 تنازل الطاعنون عن حصتهم الموروثة في المحل لوالدتهم التي كونت في ذات التاريخ مع شقيقهم المذكور شركة تضامن عن هذا المحل - برأس مال قدره أربعة آلاف جنيه - ثم بتاريخ 13/ 11/ 1973 توفيت والداتهم واستأثر المطعون ضده بإدارة الشركة وأرباحها مما يحق لهم تصفيتها. وبتاريخ 27/ 3/ 1980 قضت محكمة أول درجة بتصفية الشركة وبتعيين مصف من الجدول. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 389 لسنة 97 ق القاهرة - وبتاريخ 28/ 1/ 1981 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله - وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت شركة الأشخاص تنتهي بموت أحد الشركاء وكان يترتب على انتهائها - لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمة أموالها بالطريقة المبينة في عقدها - فإن الحكم المطعون فيه - بقضائه برفض طلب تصفية الشركة - محل النزاع - وهي شركة تضامن - رغم تسليمه بانتهائها بموت أحد الشركاء - وهي والدتهم - استناداً إلى انتقال موجودات تلك الشركة إلى الشريك الباقي - وهو المطعون فيه ضده - وحالة خلو عقدها من نص يجيز ذلك فإنه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كانت شركة الأشخاص تنتهي حتماً وبحكم القانون - بموت أحد الشركاء - وكان يترتب على انتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمة أموالها بالطريقة المبينة بعقدها وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها في المادة من 533 إلى 536 من القانون المدني على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص في عقد الشركة على استمرارها - في حالة موت أحد الشركاء فيما يبين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى - وفي الحالة الأولى تخضع حصة الشريك المتوفى - وحده - للتصفية حسب قيمتها وقت الوفاة أما إذا كان الباقي من الشركاء واحداً ولم يكن متفقاً بعقد الشركة - على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى - فإنها تنتهي حتماً وبحكم القانون وتخضع أموالها للتصفية بالطريقة المشار إليها آنفاً - لما كان ذلك وكانت الشركة محل النزاع - على ما هو ثابت بعقدها المؤرخ 1/ 6/ 1963 - والمرفق بملف الطعن - من شركات الأشخاص مكونة من المطعون ضده ومن والدته المرحومة... - ولم يرد به اتفاقهما على استمرارها - في حالة موت أحدهما مع ورثة الشريك المتوفى - ومن ثم فإنه بموت الشريكة... في 13/ 11/ 1973 تنتهي هذه الشركة وتخضع أموالها كلها للتصفية وإذ خلى عقدها المشار إليه من حكم خاص بالتصفية فإن الأحكام المنصوص عليها في المواد من 533 إلى 536 من القانون المدني - تكون هي الواجبة الإتباع - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض طلب تصفية الشركة رغم تقريره بانتهائها - فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.