الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 مايو 2025

التوصية رقم 26: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية المهاجرات على ظهر السفن، 1926.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثامنة للجنة القانون الدولي (٥ يونيو/حزيران ١٩٢٦).

[ تم السحب بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثامنة في 26 مايو/أيار 1926،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتصل بالوسائل التي ينبغي اتخاذها لضمان حماية النساء والفتيات المهاجرات على متن السفن، وهي المسألة المدرجة في جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الخامس من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية الهجرة (حماية النساء في البحر)، 1926، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو بطريقة أخرى وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

إذا نُقلت خمس عشرة امرأة أو فتاة أو أكثر، دون صحبة شخص مسؤول، كمهاجرات على متن سفينة مهاجرات، تُعيَّن امرأة مؤهلة تأهيلاً مناسباً، وليس لديها أي واجب آخر على متن السفينة، لتقديم أي مساعدة مادية أو معنوية قد يحتاجن إليها، دون المساس بسلطة ربان السفينة. وعليها أن تُبلغ السلطة التي قامت بالتعيين، ويكون تقريرها متاحاً للحكومات المعنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق