تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة السابعة لمؤتمر العمل الدولي (١٠ يونيو/حزيران ١٩٢٥)
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السابعة في 19 مايو/أيار 1925،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تعويض العمال عن الأمراض المهنية، المدرجة في البند الأول من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم العاشر من يونيو عام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين، التوصية التالية، التي يطلق عليها توصية تعويض العمال (الأمراض المهنية)، 1925، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
وبما أنه من المعترف به أن لكل دولة حرية إنشاء قائمة أكثر اكتمالاً بموجب تشريعاتها الوطنية من القائمة المضمنة في الجدول الملحق بالمادة 2 من الاتفاقية بشأن تعويض العمال عن الأمراض المهنية،
ويوصي المؤتمر بما يلي:
ينبغي لكل عضو في منظمة العمل الدولية أن يعتمد، حيث لا يوجد مثل هذا الإجراء بالفعل، إجراءً بسيطاً يمكن من خلاله مراجعة قائمة الأمراض التي تعتبر مهنية في تشريعاتها الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق