الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 مايو 2025

الطعن 34519 لسنة 86 ق جلسة 15 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 8 ص 103

جلسة 15 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن، رأفت عباس وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة ويونس سليم .
-----------------
(8)
الطعن رقم 34519 لسنة 86 القضائية
مصادرة . سلاح . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " .
المصادرة وجوباً . استلزام أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة للمالك والحائز والمحرز على السواء . قضاء الحكم ببراءة الطاعن ومصادرة السلاح المرخص المملوك لوالده وذخيرته استناداً للمادة 30 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بإلغاء المصادرة . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة الطاعن لعدم اطمئنانه إلى صحة إسناد التهمة المنسوبة إليه واستند في قضائه بمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة إلى الحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 30 من قانون العقوبات . ولما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قرر بأن السلاح ملك لوالده والذي يحمل رخصة بحمله مرفقة بالأوراق ، وإذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات التي اتخذها الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالمصادرة تحمي حقوق الغير حسن النية ، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة – بما في ذلك المالك والحائز والمحرز على السواء – وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في إحرازها ، فإذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً في حيازته ، فإنه لا يصح الحكم بمصادرة ما يملكه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه – فيما قضى من مصادرة – قد خالف القانون ، ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة السلاح والذخيرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن – بندقية فردية الإطلاق – حال كونه يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية . 2- أحرز ذخائر – عدد عشرون طلقة – مما تستعمل على السلاح الناري السالف دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه حال كونه يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته مما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنه قضى ببراءته من التهمة المسندة إليه وهي أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن وذخائره بدون ترخيص ومع ذلك قضى بمصادرته مع أن السلاح الناري والذخائر ثبت أنه مرخص بإحرازهما لوالده .... الذي لم يكن متهماً في الدعوى ، ويقول الطاعن بأنه في هذه الحالة لا محل للحكم بمصادرة السلاح لأن في ذلك إخلالاً بشخصية العقوبة ومخالفة لحكم المادة 30 من قانون العقوبات التي نصت على عدم جواز الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، وقد أبدى الدفاع ذلك للمحكمة فلم ترد عليه ، مما يشوب حكمها بالقصور ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة الطاعن لعدم اطمئنانه إلى صحة إسناد التهمة المنسوبة إليه واستند في قضائه بمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة إلى الحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 30 من قانون العقوبات . ولما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قرر بأن السلاح ملك لوالده والذي يحمل رخصة بحمله مرفقة بالأوراق ، وإذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات التي اتخذها الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالمصادرة تحمي حقوق الغير حسن النية ، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة – بما في ذلك المالك والحائز والمحرز على السواء – وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في إحرازها ، فإذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً في حيازته ، فإنه لا يصح الحكم بمصادرة ما يملكه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه – فيما قضى من مصادرة – قد خالف القانون ، ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة السلاح والذخيرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق