الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 مايو 2025

الطعن 8040 لسنة 81 ق جلسة 26 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 10 ص 112

جلسة 26 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف، عادل ماجد وأحمد أمين نواب رئيس المحكمة و د. أكرم بكري .
---------------
(10)
الطعن رقم 8040 لسنة 81 القضائية
عقوبة " وقف تنفيذها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حالتا إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المشار إليهما بالمادة 56 عقوبات . ماهيتهما ومقتضاهما ؟
قضاء الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة بناءً على صدور أحكام على الطاعن بتاريخ سابق على الحكم المراد إلغاء وقف تنفيذه دون بيان تاريخها والعقوبات المقضي بها . قصور .
دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالأحكام التي انبنى عليها إلغاء وقف التنفيذ . جوهري . التفات الحكم عنه . إخلال بحق الدفاع . يوجب النقض والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر وعملاً بحكم المادة 56 من قانون العقوبات أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاء وقف تنفيذ العقوبة في حالتين: الأولى الحكم بالحبس أكثر من شهر لجريمة ارتكبها المحكوم عليه في خلال مدة الثلاث سنوات ، وهذه الحالة مقتضاها أن تكون فترة التجربة قد شابها صدور حكم على الشخص الذي يوقف التنفيذ بالنسبة له وذلك لارتكابه جريمة بعد الحكم بإيقاف التنفيذ أو قبله وأن يكون هذا الحكم بالحبس لمده أكثر من شهر ويستوي أن يكون عن جريمة ارتكبها قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلَّا بعده أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بالإيقاف ، وأن يصدر الحكم في خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ صيرورة الحكم بالإيقاف نهائياً فإذا صدر بعد انقضائها فإنه لا يجيز الإلغاء حتى ولو كانت الجريمة التي صدر فيها قد وقعت في فترة السنوات الثلاث المذكورة ، والحالة الثانية إذا ظهر في خلال مدة السنوات الثلاث أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به ، والمقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن معه أن المحكمة ما كانت لتوقف التنفيذ بالنسبة له لو كانت تعلم به فأجاز الشارع لها عند العلم بهذا الحكم إلغاء الإيقاف إذا رأت أن المتهم لا يستحق وأنها لو كانت تعلم بهذا الحكم وقت الأمر بالإيقاف لما أمرت به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الأحكام التي انبنى عليها إلغاء وقف التنفيذ قد صدرت في تاريخ سابق على صدور الحكم المراد إلغاء وقف تنفيذه دون أن يبين تاريخ صدور هذه الأحكام والعقوبة المقضي بها على الطاعن حتي يتسنى لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الأحكام التي اتخذت منها المحكمة أساساً لإلغاء وقف التنفيذ لا تخصه وإنما هي لشخص آخر ، إذ إن الأحكام التي صدرت ضده تم إلغاؤها ، وقدم حافظة مستندات ، وكان هذا الدفاع - علي هذا النحو - في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب علي ثبوته انتفاء السبب الذي انبني عليه إلغاء وقف التنفيذ ، فكان علي المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها في شأنه أما وهي لم تفعل وأعرضت عن حافظة مستنداته ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد شابه الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :
1- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي تحقيق شخصية رقم .... خالية البيانات والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية وإيصالات استلام منسوب صدورها إلى شركة .... وسجل تجاري خالي البيانات منسوب صدوره للإدارة العامة للتسجيل التجاري ورخصة تسيير دراجة بخارية رقم .... المنسوب صدورها لوحدة تراخيص مرور.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول لتسهيل تزويرهم وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة لتحريرها فقام المجهول بإنشائهم على غرار المحررات الرسمية الصحيحة لهم وأثبت على خلاف الحقيقة توثيقهم وصدورهم من الجهات سالفة الذكر وذيلهم بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهات ومهرهم بأختام وعلامات مقلدة وعزاهم زوراً لذات الجهات مع علمهم بتزويرهم فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
2- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما البطاقة العائلية رقم .... والمنسوب صدورها لسجل مدني .... باسم/ .... والبطاقة العائلية رقم .... والمنسوب صدورها لسجل مدني .... باسم/ .... بأن اتفقوا مع المجهول على أن يستحصل عليها وقام بنزع الصورتين الشخصيتين المثبتتين عليهما وساعدوه بأن قدموا له صورتين شخصيتين أخرتين فقام المجهول بوضعهما بدلاً من الصورتين سالفتي الذكر فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
3- قلدوا بواسطة الغير أختام وعلامات خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية " سجل مدني .... ومصلحة التسجيل التجاري والإدارة العامة لمرور .... بأن اصطنعوهم على غرار القالب الصحيح لهم واستعملوهم بأن مهروا بهم بعض المحررات المزورة محل التهمة الأولى مع علمهم بتقليدهم على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة جنايات .... قضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأختام المقلدة والمحررات المزورة .
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة الجنايات بإلغاء الحكم فيما قضى به من إيقاف تنفيذ العقوبة وذلك تأسيساً على صدور عدة أحكام ضد المتهم قبل الأمر بإيقاف التنفيذ .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادتين 56 ، 57 من قانون العقوبات بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بإلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على الطاعن في الجناية رقم .... قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه جاء مبهماً مجهلاً فخلا من أسبابه وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على أن الأحكام التي أنبنى عليها إلغاء وقف التنفيذ قد ألغيت وقضى فيها بانقضاء الدعوى صلحاً وأن الطاعن ليس هو المعني بتلك الأحكام ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
حيث إنه من المقرر وعملاً بحكم المادة 56 من قانون العقوبات أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاء وقف تنفيذ العقوبة في حالتين: الأولى الحكم بالحبس أكثر من شهر لجريمة ارتكبها المحكوم عليه في خلال مدة الثلاث سنوات ، وهذه الحالة مقتضاها أن تكون فترة التجربة قد شابها صدور حكم على الشخص الذي يوقف التنفيذ بالنسبة له وذلك لارتكابه جريمة بعد الحكم بإيقاف التنفيذ أو قبله وأن يكون هذا الحكم بالحبس لمده أكثر من شهر ويستوي أن يكون عن جريمة ارتكبها قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلَّا بعده أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بالإيقاف ، وأن يصدر الحكم في خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ صيرورة الحكم بالإيقاف نهائياً فإذا صدر بعد انقضائها فإنه لا يجيز الإلغاء حتى ولو كانت الجريمة التي صدر فيها قد وقعت في فترة السنوات الثلاث المذكورة ، والحالة الثانية إذا ظهر في خلال مدة السنوات الثلاث أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به ، والمقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن معه أن المحكمة ما كانت لتوقف التنفيذ بالنسبة له لو كانت تعلم به فأجاز الشارع لها عند العلم بهذا الحكم إلغاء الإيقاف إذا رأت أن المتهم لا يستحق وأنها لو كانت تعلم بهذا الحكم وقت الأمر بالإيقاف لما أمرت به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الأحكام التي انبنى عليها إلغاء وقف التنفيذ قد صدرت في تاريخ سابق على صدور الحكم المراد إلغاء وقف تنفيذه دون أن يبين تاريخ صدور هذه الأحكام والعقوبة المقضي بها على الطاعن حتي يتسنى لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الأحكام التي اتخذت منها المحكمة أساساً لإلغاء وقف التنفيذ لا تخصه وإنما هي لشخص آخر ، إذ إن الأحكام التي صدرت ضده تم إلغاؤها ، وقدم حافظة مستندات ، وكان هذا الدفاع - علي هذا النحو - في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب علي ثبوته انتفاء السبب الذي انبني عليه إلغاء وقف التنفيذ ، فكان علي المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها في شأنه أما وهي لم تفعل وأعرضت عن حافظة مستنداته ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد شابه الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق