تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة السابعة لمؤتمر العمل الدولي (١٠ يونيو/حزيران ١٩٢٥)
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السابعة في 19 مايو/أيار 1925،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالاختصاص في منازعات تعويضات العمال، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم العاشر من يونيو من عام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين، التوصية التالية، التي يمكن أن تسمى توصية تعويض العمال (الاختصاص القضائي)، 1925، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
"في حين أن النزاعات حول تعويضات العمال لا تتعلق فقط بتفسير القوانين واللوائح، ولكن أيضًا بمسائل ذات طابع مهني تتطلب معرفة كاملة بظروف العمل، على سبيل المثال، الأسئلة المتعلقة بطبيعة المشروع، ونوع المخاطر الكامنة فيه، والعلاقة بين عمل العامل والحادث، وطريقة حساب الأرباح، ودرجة عدم القدرة على العمل، وإمكانية تكييف العامل نفسه مع مهنة أخرى،
وبما أن العمال وأصحاب العمل لديهم المعرفة والخبرة اللازمتين بشأن هذه المسائل، وأن النزاعات المتعلقة بمسائل التعويض قد تتم تسويتها بشكل أكثر عدالة إذا كانوا أعضاء في المحاكم أو مرتبطين بها، وهي التي يتعين عليها الفصل في مثل هذه النزاعات،
وبما أنه من الممكن في العديد من البلدان تأمين ارتباط أصحاب العمل والعمال بمثل هذه المحاكم، كأعضاء أو غير ذلك، دون الانحراف جذريًا عن النظام القضائي القائم،
يوصي المؤتمر العام بأن يأخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية المبادئ والقواعد التالية في الاعتبار:
أولا
"أن كل نزاع يتعلق بتعويضات العمال ينبغي أن يتم التعامل معه بشكل مفضل من قبل محكمة خاصة أو هيئة تحكيم تتألف، مع أو بدون إضافة قضاة عاديين، من عدد متساو من ممثلي أصحاب العمل والعمال المعينين للعمل كمحكمين من قبل منظماتهم المعنية أو بناء على ترشيح هذه المنظمات أو تتألف من ممثلين لأصحاب العمل والعمال يتم اختيارهم من مؤسسات اجتماعية أخرى أو يتم انتخابهم من قبل هيئات انتخابية منفصلة من أصحاب العمل والعمال.
ثانيا
"حيثما تختص المحاكم العادية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتعويضات العمال، فإنه يتعين على هذه المحاكم، بناء على طلب أي من الطرفين المعنيين، أن تستمع إلى ممثلي أصحاب العمل والعمال كخبراء في كل حالة يتعلق فيها النزاع بمسألة ذات طابع مهني، وخاصة مسألة درجة عدم القدرة على العمل."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق