صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأربعاء، 21 مايو 2025
الطعن 520 لسنة 68 ق جلسة 15 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 90 ص 783
الطعن 18493 لسنة 83 ق جلسة 23 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 35 ص 220
كتاب دوري 18 لسنة 2000 بشأن توكيلات لم يستدل عليها بمكتب مدينة نصر
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
كتاب دوري رقم ( ۱۸ ) بتاريخ ٢٠٠٠/٢/٨
الى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها
( والإدارات العامة بالمصلحة )
أخطرتنا الإدارة العامة للتفتيش الفني القاهرة الكبرى بكتابها رقم ٤٩ بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٢ انه بالبحث الميداني بفرع توثيق مدينة نصر التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة في ضوء ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية - فقد أسفر بحثها عن عدم الاستدلال على إدراج التوكيل الخاص رقم ٣٤٥٦ ب لسنة ۱۹۹۹ والتوكيل الخاص رقم ٣٤٥٢ ب لسنة ۱۹۹۹ بدفاتر مكتب التوثيق المذكور والمنسوب صدورهما الى مكتب توثيق مدينة نصر والسيد / محمد عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمار (موكل) الى كل من / منصور إبراهيم منصور أيمن محمد عاطف ، حسني حمزة النشرتي (وكلاء) وموضوعهما اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة بتأسيس الشركات وإجراءات الشهر .
بناء عليه : يجب الالتزام بما يأتي :-
1 - يتعين عدم الاستناد الى التوكيلين الخاصين رقمي ٣٤٥١ ب ، ٣٤٥٢ ب لسنة ١٩٩٩م المنسوب صدورهما الى مكتب توثيق مدينة نصر والسيد / محمد عصام الدين عباس ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الاستثمار الى كل من / منصور إبراهيم منصور أيمن محمد عاطف ، حسني حمزة النشرتي المشار اليهم ، في كافة أعمال الشهر العقاري والتوثيق أيا كانت
٢- يتعين التأشير بذلك بمراجع قسم المراجعة الفنية بمكاتب الشهر العقاري
ومن يخالف ذلك سيعرض نفسة للمسالة التأديبية ،،
لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذ ما تقدم ،،
كتاب دوري 1 لسنة 2000 بشأن حفظ المحررات المشهرة والموثقة
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
كتاب دوري رقم ( واحد ) بتاريخ ۲۰۰۰/۱/۱
الى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعه
إلحاقاً بالكتابين الدوريين رقم 4 لسنة 1953 بشأن محفوظات الشهر والتوثيق ، ٢١٠ لسنة ١٩٦٧ بشأن تنظيم المحفوظات والمواد من ٥٩٥ إلى ٥٩٨ من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق طبعه ١٩٩٣ بشأن تنظيم الاطلاع يقسم المحفوظات .
ونظراً لما للمحررات المشهرة أو الموثقة من أهمية بالغة باعتبارها محررات رسمية ووثائق تاريخية وحفاظاً وصوناً لهذه المحررات من العبث أو التلف أو الضياع فقد تقرر مراعاة ما يأتي :-
1 - الدخول الى غرف المحفوظات محظور بتاناً ومهما كانت الأحوال على أفراد الجمهور وعلى موظفي المصلحة على اختلاف درجاتهم إلا لغرض مصلحي وفي حدود ما تقضي به .
٢- المكلفون بالتفتيش على أعمال المكاتب لهم حق الاطلاع على ما يقتضي الاطلاع عليه من أصول المحررات المشهرة أو الموثقة ومرفقاتها وملخصاتها في الدورات التفتيشية .
أما اذا اقتضى الأمر اطلاعهم على محرر ما لغرض مصلحي ، فيقتضي التوقيع من جانبهم على دفتر الاطلاع المشار إليه في المادة ٥٦٦ من تعليمات الشهر طبعة 1993.
3 - يباشر موظفو قلم الشهادات العقارية والتأثير الهامشي والنسخ أعمالهم داخل غرف المحفوظات ولا يصرح بخروج حوافظ أصول المحررات المشهرة أو الموثقة أو المرفقات خارج غرف المحفوظات . لأي سبب كان
4 - رئيس قسم المحفوظات مسئول عن إعادة جميع الحوافظ الى أماكنها بالدواليب المخصصة لها بمجرد الانتهاء من العمل الذي أخرجت من أجله ، وعلى أن تكون جميع الحوافظ في أماكنها في نهاية العمل اليومي وأن تغفل الدواليب بمفاتيحها .
5 - يتم اطلاع الجمهور وموظفي المكتب ومندوبي الصالح الأخرى وموظفي المصلحة من غير المكلفين بالتفتيش في وجود موظف قسم المحفوظات وتحت إشرافه.
٦- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر العقاري أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر ( م 1 من قانون الشهر العقاري ) ، ( م ٦ من قانون السجل العيني ) .
7 - اذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق الى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب الى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة المختصة ثم يضم الأصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده ( م ۱۰ من قانون التوثيق ) .
8 - على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تأمين غرف المحفوظات بالمكتب بأبواب حديدية يتوافر فيها شروط الأمن والمتانة ، مع غلق الباب بقفلين كبيرين وتأمين النوافذ بستائر حديدية وذلك من سلفة المكتب . على أن يُعهد بمفاتيح أبواب غرف المحفوظات الى اثنين من موظفي المحفوظات بالمكتب من يتوافر فيهم الكفاءة والاستقامة ومن ذوي السمعة الطيبة . على أن يحتفظ كل منهما بمفتاح قفل يختلف عن الآخر ، وتحفظ النسخ الإضافية من المفاتيح لدى أمين المكتب للرجوع إليها عند الاقتضاء .
9 - بالإضافة الى ما ذكر يراعى أحكام المواد من ٥٦٥ الى ٥٦٨ من تعليمات الشهر والتوثيق طبعة ٠١٩٦٣
١٠ - عند انتقال عهدة المحفوظات من موظف لآخر سواء كان ذلك بسبب النقل أو الأجازة التي تزيد عن ثلاثة أيام فتسلم العهدة من محررات مشهرة وموثقة ومرفقات وملخصات تسليما فعلياً ويعمل بذلك محضر من أربع صور لكل منهما صورة والثالثة تحفظ بالمأمورية أو قسم المحفوظات بالمكتب والرابعة ترسل لأمين المكتب لحفظها لديه .
لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذ ما تقدم ،،،،،،
منشور فني رقم 20 بتاريخ 15/ 10/ 2024 بشأن حظر التصرف على الأراضي الصناعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التنمية الصناعية
منشور فني رقم 11 بتاريخ 21 / 5/ 2024 بشأن وقف التعامل مع الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء
التوصية رقم 26: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية المهاجرات على ظهر السفن، 1926.
R026 - Migration (Protection of Females at Sea) Recommendation, 1926
Adoption: Geneva, 8th ILC session (05 Jun 1926).
[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 92nd Session (2004)]
Preamble
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighth Session on 26 May 1926, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the means to be taken to ensure the protection of emigrant women and girls on board ship, which question is included in the agenda of the Session, and
Having determined that these proposals should take the form of a Recommendation,
adopts this fifth day of June of the year one thousand nine hundred twenty-six, the following Recommendation, which may be cited as the Migration (Protection of Females at Sea) Recommendation, 1926, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:
Where fifteen or more women or girls unaccompanied by a responsible person are carried as emigrants on board an emigrant vessel a properly qualified woman who has no other duty to fulfil on board shall be appointed to give such emigrants any material or moral assistance of which they may stand in need without in any way encroaching upon the authority of the master of the vessel. She shall report to the authority making the appointment and her report shall be available for the use of the Governments which may be concerned.
الطعن 34519 لسنة 86 ق جلسة 15 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 8 ص 103
الطعن 8040 لسنة 81 ق جلسة 26 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 10 ص 112
التوصية رقم 25: توصية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن الحوادث)، 1925.
R025 - Equality of Treatment (Accident Compensation) Recommendation, 1925
Adoption: Geneva, 7th ILC session (05 Jun 1925)
Preamble
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the equality of treatment for national and foreign workers as regards workmen's compensation for accidents, the second item in the agenda of the Session, and
Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,
adopts this fifth day of June of the year one thousand nine hundred twenty-five, the following Recommendation, which may be cited as the Equality of Treatment (Accident Compensation) Recommendation, 1925, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:
I
In order to facilitate the application of the Convention concerning equality of treatment for national and foreign workers as regards workmen's compensation for accidents the Conference recommends that:
- (a) when a person to whom compensation is due under the laws and regulations of one Member resides in the territory of another Member, the necessary measures be taken to facilitate the payment of such compensation and to ensure the observance of the conditions governing such payment laid down by the said laws and regulations;
- (b) in case of dispute concerning the non-payment, cessation of payment, or reduction of the compensation due to a person residing elsewhere than in the territory of the Member where his claim to compensation originated, facilities be afforded for taking proceedings in the competent courts of law in such territory without requiring the attendance of the person concerned;
- (c) any advantage in respect of exemption from duties and taxes, free issue of official documents or other privileges granted by the law of any Member for purposes connected with workmen's compensation, be extended under the same conditions to the nationals of the other Members which shall have ratified the aforementioned Convention.
II
The Conference recommends that, where in any country there exists no system, whether by insurance or otherwise, of workmen's compensation for industrial accidents, the Government shall, pending the institution of such a system, afford facilities to alien workers enabling them to benefit by the laws and regulations on workmen's compensation in their own countries.
التوصية رقم 24: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض العمال (الأمراض المهنية)، 1925.
R024 - Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Recommendation, 1925
Adoption: Geneva, 7th ILC session (10 Jun 1925)
Preamble
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to workmen's compensation for occupational diseases, which is included in the first item of the agenda of the Session, and
Having determined that these proposals should take the form of a Recommendation,
adopts this tenth day of June of the year one thousand nine hundred twenty-five, the following Recommendation, which may be cited as the Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Recommendation, 1925, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:
Whereas it is recognised that each State is free to establish under its national legislation a more complete list than that embodied in the Schedule appended to Article 2 of the Convention concerning workmen's compensation for occupational diseases,
The Conference recommends that
Each Member of the International Labour Organisation should adopt, where such procedure does not already exist, a simple procedure by which the list of diseases considered occupational in its national legislation may be revised.
التوصية رقم 23: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض العمال (جهة الاختصاص)، 1925.
R023 - Workmen's Compensation (Jurisdiction) Recommendation, 1925
Adoption: Geneva, 7th ILC session (10 Jun 1925)
Preamble
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to jurisdiction in disputes on workmen's compensation, which is included in the first item of the agenda of the Session, and
Having determined that these proposals should take the form of a Recommendation,
adopts this tenth day of June of the year one thousand nine hundred twenty-five, the following Recommendation, which may be cited as the Workmen's Compensation (Jurisdiction) Recommendation, 1925, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:
Whereas disputes on workmen's compensation turn not only on the interpretation of laws and regulations, but also on questions of an occupational character requiring a thorough knowledge of working conditions, for example, questions as to the nature of the undertaking, the kind of risk inherent in it, the relation between the workman's employment and the accident, the method of computing earnings, the degree of incapacity for work, the possibility of the workman's adapting himself to some other occupation,
And whereas workmen and employers have the necessary knowledge and experience on these questions, and disputes on compensation matters might be more equitably settled if they were members of or associated with the courts which have to decide such disputes,
And whereas it is possible in many countries to secure the association of employers and workmen with such courts, as members or otherwise, without departing radically from the existing judicial system,
The General Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation should take the following principles and rules into consideration:
I
That every dispute relating to workmen's compensation should preferably be dealt with by a special court or board of arbitration comprising, with or without the addition of regular judges, an equal number of employers' and workmen's representatives appointed to act as adjudicators by their respective organisations or on the nomination of such organisations or comprising employers' and workmen's representatives drawn from other social institutions or elected by separate electoral bodies of employers and workmen.
II
That, where disputes relating to workmen's compensation are dealt with by the ordinary courts of law, such courts shall be required, on the request of either of the parties concerned, to hear employers' and workmen's representatives as experts in any case where the dispute involves a question of an occupational character, and in particular the question of the degree of incapacity for work.
الثلاثاء، 20 مايو 2025
الطعن 859 لسنة 51 ق جلسة 5 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 19 ص 71
جلسة 5 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
------------------
(19)
الطعن رقم 859 لسنة 51 القضائية
شركات "شركات الأشخاص: انقضاء الشركات"
انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء وخضوعها للتصفية وقسمة أموالها. جواز النص في عقد الشركة على استمرارها في حالة موت أحد الشركاء فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى. مؤدى ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 400 لسنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة - بطلب الحكم بتصفية الشركة المحرر عنها العقد المؤرخ 1/ 6/ 1963 وبياناً لذلك قالوا إنه بتاريخ 20/ 5/ 1963 توفي والدهم المرحوم... عن ورثة هم الطاعنون وشقيقهم المطعون ضده ووالدتهم المرحومة... وترك ما يورث عنه محلاً تجارياً ومخازن ملحقة به - ثم بتاريخ 1/ 6/ 1963 تنازل الطاعنون عن حصتهم الموروثة في المحل لوالدتهم التي كونت في ذات التاريخ مع شقيقهم المذكور شركة تضامن عن هذا المحل - برأس مال قدره أربعة آلاف جنيه - ثم بتاريخ 13/ 11/ 1973 توفيت والداتهم واستأثر المطعون ضده بإدارة الشركة وأرباحها مما يحق لهم تصفيتها. وبتاريخ 27/ 3/ 1980 قضت محكمة أول درجة بتصفية الشركة وبتعيين مصف من الجدول. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 389 لسنة 97 ق القاهرة - وبتاريخ 28/ 1/ 1981 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله - وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت شركة الأشخاص تنتهي بموت أحد الشركاء وكان يترتب على انتهائها - لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمة أموالها بالطريقة المبينة في عقدها - فإن الحكم المطعون فيه - بقضائه برفض طلب تصفية الشركة - محل النزاع - وهي شركة تضامن - رغم تسليمه بانتهائها بموت أحد الشركاء - وهي والدتهم - استناداً إلى انتقال موجودات تلك الشركة إلى الشريك الباقي - وهو المطعون فيه ضده - وحالة خلو عقدها من نص يجيز ذلك فإنه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كانت شركة الأشخاص تنتهي حتماً وبحكم القانون - بموت أحد الشركاء - وكان يترتب على انتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمة أموالها بالطريقة المبينة بعقدها وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها في المادة من 533 إلى 536 من القانون المدني على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص في عقد الشركة على استمرارها - في حالة موت أحد الشركاء فيما يبين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى - وفي الحالة الأولى تخضع حصة الشريك المتوفى - وحده - للتصفية حسب قيمتها وقت الوفاة أما إذا كان الباقي من الشركاء واحداً ولم يكن متفقاً بعقد الشركة - على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى - فإنها تنتهي حتماً وبحكم القانون وتخضع أموالها للتصفية بالطريقة المشار إليها آنفاً - لما كان ذلك وكانت الشركة محل النزاع - على ما هو ثابت بعقدها المؤرخ 1/ 6/ 1963 - والمرفق بملف الطعن - من شركات الأشخاص مكونة من المطعون ضده ومن والدته المرحومة... - ولم يرد به اتفاقهما على استمرارها - في حالة موت أحدهما مع ورثة الشريك المتوفى - ومن ثم فإنه بموت الشريكة... في 13/ 11/ 1973 تنتهي هذه الشركة وتخضع أموالها كلها للتصفية وإذ خلى عقدها المشار إليه من حكم خاص بالتصفية فإن الأحكام المنصوص عليها في المواد من 533 إلى 536 من القانون المدني - تكون هي الواجبة الإتباع - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض طلب تصفية الشركة رغم تقريره بانتهائها - فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.




