الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وتعديلاته،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
رئيس المحكمة المختصة: رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الكاتب العدل في الوزارة.
مدير الإدارة: مدير الإدارة المختصة.
اللجنة: لجنة قبول الكتّاب العدل الخاصين.
الكاتب العدل: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون، ويشمل الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص.
الكاتب العدل العام: موظف معين في الإدارة المختصة لممارسة أعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الكاتب العدل الخاص: الشخص الطبيعي المقيد في جدول الإدارة المختصة لمزاولة اختصاصات الكاتب العدل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
السجل: السجل الورقي أو الإلكتروني الخاص بقيد المعاملات التي يجريها الكاتب العدل.
المحرر: كل وثيقة أو عقد أو إخطار أو إنذار تم تحريره أو توثيقه من الكاتب العدل أو إبلاغه لذوي العلاقة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي تشريع آخر نافذ.
التحرير: إنشاء أو كتابة المحرر مباشرة من الكاتب العدل بناءً على طلب ذوي العلاقة وتوثيقه.
التوثيق: تصديق الكاتب العدل على المحرر وقيده في السجل، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ذوي العلاقة: كل من يطلب من الكاتب العدل إجراء أي معاملة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المحضر: مستند يتضمن ملخص ما قام به الكاتب العدل من إجراءات على المحررات بناءً على طبيعة كل محرر، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المترجم: الشخص الطبيعي المقيد في جدول المترجمين لدى الوزارة أو الذي قام الكاتب العدل بتحليفه اليمين للقيام بأعمال الترجمة بخصوص معاملة أو مجموعة معاملات محددة.
وسيلة تقنية المعلومات: أيّ أداة إلكترونية لأداء العمليات المنطقية والحسابية أو لتخزين البيانات أو لإرسالها واستلامها.
المستند الإلكتروني: سجل إلكتروني أو رسالة إلكترونية أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه من خلال أي وسيلة من وسائل بوسائل تقنية المعلومات على وسيط إلكتروني مؤتمت، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذو شكل إلكتروني، وملحق أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني، من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتوى البيانات المقترنة به.
نظام المعلومات الإلكتروني: مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعدّة لإنشاء ومعالجة وإدارة وتخزين وتبادل المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك.

المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول أعمال الكاتب العدل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، ويُستثنى من ذلك السلطات القضائية المحلية التي تُنظم أعمال الكاتب العدل فيها بموجب تشريعات محلية.

المادة (3) مزاولة أعمال الكاتب العدل
تقتصر مزاولة أعمال الكاتب العدل على:-
1. الكاتب العدل العام.
2. الكاتب العدل الخاص.
3. قناصل الدولة المعتمدون.

المادة (4) اختصاصات الكاتب العدل
يختص الكاتب العدل بما يأتي:-
1. توثيق المستندات والعقود التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. توجيه اليمين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
3. توثيق توقيعات ذوي العلاقة.
4. تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين.
5. إثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
6. توثيق وصايا غير المسلمين.
7. تحرير وتوثيق الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات بناءً على طلب ذوي العلاقة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
8. مخاطبة الجهات ذات الصلة لإجراء التحري المطلوب عند تعذر التحرير أو التوثيق المشار إليهما في البند (7) من هذه المادة.
9. وضع الصيغة التنفيذية على المحررات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
10. أية اختصاصات أخرى يكلف به بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي تشريع آخر نافذ.

المادة (5) لغة المحررات
يجب أن يكون المحرر الذي يحرره الكاتب العدل باللغة العربية، ويجوز أن يكون محرراً بلغة أجنبية، وذلك في الحالات ووفقاً للشروط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.

المادة (6) تحرير وتوثيق المحررات
يتولى الكاتب العدل تحرير وتوثيق المستندات والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوي العلاقة منه تحريرها، ويقوم بحفظ أصولها، وإعطاء النسخ التي يطلبها ذوو العلاقة، وقيد ذلك في السجل وفقاً لما تُحدده اللائحة التنيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7) التحقق من شخصية وأهلية ذوي العلاقة
يجب على الكاتب العدل قبل إجراء أي معاملة اتخاذ ما يأتي:-
1. التحقق من شخصية ذوي العلاقة، وذلك بالاطلاع على بطاقة الهوية أو جواز السفر أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة.
2. التحقق من أهلية ذوي العلاقة وصفاتهم ورضائهم بمحتوى المعاملة.
3. قراءة محتوى المعاملة وبيان الآثار المترتبة في حال تحريرها منه أو توثيقها، وعليه أن يثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا وقبلوا بمحتواها.

المادة (8) معاملات أصحاب الحالات الخاصة
1. إذا كان أي من ذوي العلاقة يجهل الكتابة والقراءة، فعلى الكاتب العدل أن يأخذ بصمات إبهامه ويثبت ذلك في المحضر.
2. إذا كان أي من ذوي العلاقة مصاباً بإعاقة تحول دون أخذ توقيعه أو بصمة إبهامه، عليه أن يسمي شخصاً يتحقق الكاتب العدل من شخصيته، وذلك بالاطلاع على بطاقة هويته أو جواز سفره أو ما يقوم مقامه، ويكلفه بالتوقيع نيابة عنه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.
3. إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة ذوي العلاقة استعان بمترجم مقيد لدى الوزارة لترجمة ما يطلبه بحضور ذوي العلاقة، وإذا تعذر ذلك، كلَّف ذوي العلاقة بإحضار مترجم يقوم بتحليفه اليمين، ويوقعه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.
4. إذا كان أي من ذوي العلاقة مصاباً بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، على الكاتب العدل الاستعانة بأي من المترجمين المختصين، إن وجدوا، أو تكليف من يراه بناءً على طلب ذوي العلاقة للقيام بالمساعدة، وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين وتوقيعه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر، على أن يتحمل ذوي العلاقة أتعاب المترجم أو المساعد.
5. إذا كان أي من ذوي العلاقة مصاباً بعاهة ذهنية، يقوم بالتوقيع نيابة عنه القيّم المُعيّن من المحكمة المختصة.

المادة (9) السجل
1. ينشأ في الإدارة المختصة السجل الذي يتم اثبات المحررات فيه مرقماً ومتسلسلاً بحسب التواريخ ويجب أن يكون خالياً من أي كشط أو محو أو إضافة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ مادي أو كتابي، أو وجود ضرورة للتصحيح أو الحذف أو الإضافة، فيتم ذلك ورقيّاً أو إلكترونيّاً بحضور وتوقيع ذوي العلاقة، ويوقع الكاتب العدل على التصحيح، وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يكون للسجل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة حجيته في الإثبات بما هو مدون ومحفوظ فيه من بيانات ومعلومات ومحررات.

المادة (10) تحرير المحضر وإعطاء الشهادات
1. يجب على الكاتب العدل بعد توقيع ذوي العلاقة على المحرر، أن يحرر محضراً بذلك في نهاية المحرر، ويوقعه ويختمه بخاتمه، ويسلمه لذوي العلاقة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز إعطاء شهادات من واقع السجل لمن يطلبها من ذوي العلاقة، ولا يجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إلا بأمر كتابي من مدير الإدارة.

المادة (11) تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين
1. يتثبت الكاتب العدل العام من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم قبل تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين.
2. يتولى الكاتب العدل العام تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين وذلك بعد تحليفه اليمين لذوي العلاقة، على أن يقتصر تحليف اليمين على التثبت من الإقرارات التي يرغب ذوي العلاقة في توثيقها.
3. يجوز للكاتب العدل الخاص التقدم بطلب لتحليف ذوي العلاقة اليمين وتوثيق إقراراتهم المشفوعة باليمين، وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (12) توثيق التوقيعات على المحررات العرفية
يتولى الكاتب العدل توثيق توقيعات ذوي العلاقة على المحررات العرفية بناءً على طلبهم، وإثبات التوثيق في السجل، وإعطاء الشهادات لذوي العلاقة من واقع هذا السجل، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (13) إثبات تاريخ المحررات العرفية
1. يتولى الكاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية بأرقام متتابعة في السجل، وتحرير محضر في نهاية المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه في السجل، ويوقعه ويختمه بخاتمه ويسلمه لذوي العلاقة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز إعطاء شهادات إثبات تاريخ من واقع السجل لمن يطلبها من ذوي العلاقة، ولا يجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إلا بأمر كتابي من مدير الإدارة.

المادة (14) الصيغة التنفيذية
1. يقوم الكاتب العدل العام بناءً على طلب ذوي العلاقة، بختم المحررات المحررة أو الموثقة منه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والتي تتضمن التزامات محققة الوجود ومعينة المقدار وحالة الأداء، بخاتم الصيغة التنفيذية، ولا تسلَّم إلا نسخة واحدة لذوي العلاقة الذي له مصلحة في تنفيذ ما جاء فيه.
2. لا يجوز تسليم نسخة تنفيذية ثانية من المحرر لذوي العلاقة إلا بناءً على أمر كتابي من مدير الإدارة، وذلك في حالة فقدان النسخة الأولى أو تعذر استعمالها.

المادة (15) التزامات الكاتب العدل
يجب على الكاتب العدل الالتزام بما يأتي:-
1. مسك سجل لقيد كافة المعاملات التي يقوم بتحريرها أو توثيقها. لتحرير المعاملات وتسجيلها.
2. الاحتفاظ في السجل بنسخ أصلية من المحررات مرقمة بحسب التواريخ التي قام بتحريرها أو توثيقها أو إثبات تاريخها أو أية معاملة أخرى قام بها.
3. الاحتفاظ بنسخة من أية مستندات أو وثائق استند إليها عند إجرائه المعاملة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (16) المحظورات على الكاتب العدل
يُحظر على الكاتب العدل القيام بما يأتي:-
1. اعتماد توقيعات الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأجهزة الحكومية التابعة لأي منهما على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقَّعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون فيها بها.
2. تحرير أو توثيق التوقيعات أو إثبات تاريخ المحرر إذا ثبت عدم توافر الأهلية أو الصفة أو الرضا في ذوي العلاقة، أو كان موضوع المحرر ظاهره البطلان أو مخالفاً للتشريعات النافذة أو للنظام العام أو الآداب العامة أو قصد به التحايل، مع بيان أسباب رفض الإجراء، ولأي من ذوي لذوي العلاقة التظلم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ علمهم لدى مدير الإدارة، ويكون القرار الذي يصدره نهائيّاً.
3. تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين.
4. تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بإنشاء الوقف أو تعديل أحكامه أو إلغائه.
5. تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله.
6. تحرير أو توثيق أية محررات تنص التشريعات النافذة على أن تحريرها أو توثيقها من اختصاص سلطة أخرى.
7. مباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو والديهما فيه منفعة شخصية ظاهرة أو مستترة أو قبول أي منهم كمترجم أو مساعد.
8. إفشاء أية معلومات تخص ذوي العلاقة إلى الغير حصل عليها أو اطلع عليها بحكم عمله.
9. إعطاء نسخة عن أي محرر لديه لغير ذوي العلاقة إلا بإذن كتابي من مدير الإدارة.
10. نقل أي سجل أو محررات أو أوراق رسمية أخرى تكون في عهدته إلى خارج المكتب، وللنيابة العامة الاطلاع عليها في مكان حفظها، كما يجوز طلب ضمها إلى ملف دعوى منظورة بشرط صدور قرار من رئيس المحكمة المختصة بذلك، وفي هذه الحالة يحفظ عنها نسخة على أن تكون مصدقة من الكاتب العدل ومن رئيس المحكمة المختصة.
11. الانتقال إلى خارج مكتبه لإجراء أية معاملة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
12. الجمع بين وظيفته وأية وظيفة عامة أو خاصة في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (17) التمثيل القانوني لذوي العلاقة
يجب على ذوي العلاقة أو من يمثّلهم قانوناً أن يحضروا أمام الكاتب العدل بأنفسهم.

المادة (18) استخدام وسائل تقنية المعلومات
للكاتب العدل استخدام وسائل تقنية المعلومات لإجراء كافة المعاملات التي تدخل ضمن اختصاصاته بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، دون اشتراط الحضور الشخصي لأطراف العلاقة أو ممثليهم أمامه عند إجراء المعاملة.

المادة (19) تقديم المعاملة من خلال وسائل تقنية المعلومات
تتحقق أحكام تقديم المحررات والتحقق من الهوية والقيد والحضور والتوقيع واستيفاء الرسوم والإعلان المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، إذا تمت كلياً أو جزئياً من خلال وسائل تقنية المعلومات وفق التشريعات النافذة.

المادة (20) إصدار القرارات اللازمة باستخدام وسائل تقنية المعلومات
للوزير إصدار القرارات اللازمة بشأن استخدام وسائل تقنية المعلومات في أعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (21) سرية السجلات الإلكترونية
مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، تُنشأ وتحفظ السجلات إلكترونياً، وتكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من مدير الإدارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (22) سريان لوائح وسياسات أمن المعلومات


تسري لوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة على استخدام وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (23) حجية التوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني


يكون للتوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني الموثق وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحرر الرسمي المنصوص عليها في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

المادة (24) شروط تعيين الكاتب العدل العام


يُشترط فيمن يُعين في وظيفة الكاتب العدل العام ما يأتي:-
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. أن يكون كامل الأهلية ولائقاً طبياً.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
4. أن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها.
5. أن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي تُقررها الوزارة.
6. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (25) أداة تعيين الكاتب العدل العام


يُعين الكاتب العدل العام بقرار من الوزير، ويتم تحديد مقر عمله في المحاكم أو في أي مكان آخر حسب ما تراه الإدارة المختصة.

المادة (26) قيام قناصل الدولة المعتمدون بأعمال الكاتب العدل العام


يقوم بأعمال الكاتب العدل العام خارج الدولة قناصل الدولة المعتمدون أو من يقوم مقامهم في البعثات الدبلوماسية، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

المادة (27) بدل طبيعة العمل للكاتب العدل العام


يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح بدل طبيعة العمل لكاتب العدل العام وفقاً للدرجة التي يشغلها.

المادة (28) تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية


تسري تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأنظمة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة على كل من يُعين في وظائف الكاتب العدل العام.

المادة (29) ترخيص الكاتب العدل الخاص


1. لا يجوز للكاتب العدل الخاص مزاولة أعماله في الدولة إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من اللجنة وقيده في الجدول، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يُنشأ في الإدارة المختصة جدول لقيد الكاتب العدل الخاص، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بياناته وإجراءات القيد فيه.

المادة (30) شروط ترخيص الكاتب العدل الخاص


يُشترط لترخيص الكاتب العدل الخاص ما يأتي:-
‌ أ. أن يكون من مواطني الدولة.
ب. أن يكون كامل الأهلية ولائقاً طبياً.
‌ ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
‌ د. أن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها.
‌ ه. أن يكون قد سبق له الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
‌ و. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وذلك وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
‌ ز. ألاّ يكون قد تم شطبه من الجدول، ما لم يمضِ على تاريخ صدور القرار أو الحكم (3) ثلاث سنوات.
‌ ح. أن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي تُقررها الوزارة.
‌ ط. سداد الرسوم المقررة.
‌ ي. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (31) مزاولة المحامي لأعمال الكاتب العدل الخاص


للمحامي المشتغل مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص إذا توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (32) ممارسة الكاتب العدل الخاص لأعماله


يُمارس الكاتب العدل الخاص أعماله من خلال مكتب مرخص لهذا الغرض أو من خلال مكتب محاماة مرخص، وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (33) تشكيل لجنة قبول الكاتب العدل الخاص


تُشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة قبول الكاتب العدل الخاص)، لا يقل عدد أعضائها عن (6) ستة بمن فيهم الرئيس ونائبه بالإضافة إلى الكاتب العدل، ويُحدد القرار نظام عمل اللجنة.

المادة (34) اختصاصات لجنة قبول الكاتب العدل الخاص



1. تختص اللجنة بما يأتي:-
‌ أ. دراسة طلبات ترخيص وتجديد ترخيص الكاتب العدل الخاص، وطلبات إلغاء الترخيص والتوقف عن ممارسة أعماله والبت فيها، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ب. دراسة طلبات نقل الكاتب العدل الخاص من مكتب إلى آخر، والبت فيها.
‌ ج. النظر في الأفعال التي يرتكبها الكاتب العدل الخاص بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والمحالة إليه من الإدارة المختصة.
‌ د. النظر في الشكاوى المقدمة ضد الكاتب العدل الخاص أو المكتب، لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة.
‌ ه. أيّ اختصاصات أخرى يُعهد إليها بموجب هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في حال رفض أي من الطلبات المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.

المادة (35) الشكاوى التي تقدم ضد الكاتب العدل الخاص


1. تخطر الإدارة المختصة الكاتب العدل الخاص بأي شكوى تقدم ضده، للرد عليها خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالشكوى.
2. تعرض الإدارة المختصة الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الكاتب العدل الخاص لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة لرفع ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس.

المادة (36) تشكيل مجلس تأديب الكاتب العدل الخاص


1. يُشكل بقرار يصدر عن الوزير مجلس يسمى "مجلس تأديب الكاتب العدل الخاص“، برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها ترشحهم الجهة القضائية المختصة التي يعملون بها، ويحدد القرار نظام عمل المجلس.
2. لمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف للقيام بأعمال أمانة السر.

المادة (37) رفع الدعوى التأديبية


1. ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النيابة العامة بعريضة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها.
2. على النيابة العامة تكليف الكاتب العدل الخاص بالحضور أمام مجلس التأديب قبل الموعد المحدد للجلسة بما لا يقل عن (10) عشرة أيام عمل، وعليها متابعة الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل فيها.
3. لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
4. لمجلس التأديب السير في الدعوى التأديبية في حال غياب الكاتب العدل الخاص المحال للتأديب عن حضور جلسات مجلس التأديب دون إبداء عذر مقبول.
5. لمجلس التأديب وقف الكاتب العدل الخاص مؤقتاً عن مزاولة أعماله حتى انتهاء محاكمته.

المادة (38) جلسات المجلس والطعن في أحكامه


1. تكون جلسات مجلس التأديب ومداولاته سرية.
2. يحضر الكاتب العدل الخاص بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يستعين بمحام.
3. إذا لم يحضر الكاتب العدل الخاص، جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
4. يصدر مجلس التأديب قراراته بالأغلبية وتكون مشتملة على أسبابها، ويعلن الكاتب العدل الخاص بالقرار خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.
5. للنيابة العامة والكاتب العدل الخاص الطعن على الحكم الصادر من مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضوريّاً، ومن تاريخ إعلانه للكاتب العدل الخاص إذا كان غيابيّاً.
6. لا يجوز أن يضار الكاتب العدل الخاص بطعنه على الحكم الصادر ضده من مجلس التأديب.

المادة (39) الحكم في الدعوى التأديبية


يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

المادة (40) الجزاءات التأديبية الموقعة على الكاتب العدل الخاص


1. لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الكاتب العدل الخاص إلا بقرار يصدر عن مجلس التأديب، بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. الجزاءات التأديبية التي توقع على الكاتب العدل الخاص هي:
‌ أ. الإنذار.
‌ ب. إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (6) ستة أشهر.
‌ ج. إلغاء الترخيص، وشطب القيد من الجدول نهائياً.
3. لا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمساءلة المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.

أحكام عامة

المادة (41) أداء اليمين القانونية


1. لا يجوز للكاتب العدل مزاولة أعماله قبل أداء اليمين القانونية.
2. يقوم الكاتب العدل بأداء اليمين القانونية أمام الوزير بالصيغة الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي".
3. يُحرر محضر بحلف اليمين يُودع في ملف الكاتب العدل لدى الإدارة المختصة.

المادة (42) إشراف الإدارة المختصة على أعمال الكاتب العدل


تتولى الإدارة المختصة الإشراف على أعمال الكاتب العدل، وتخضع أعماله للتفتيش الإداري والفني من قبلها وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (43) الحصول على صورة من المحررات المحفوظة في ملفات الكاتب العدل


لذوي العلاقة الحصول على صورة من أية ورقة من المحررات الخاصة بهم والمحفوظة في ملفات الكاتب العدل أو المقيدة في السجل، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (44) تصحيح المحرر


1. لا يؤثر في صحة المحرر ما يقع فيه من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية، أثناء قيام الكاتب العدل بممارسة أعماله، على أن يتولى الكاتب العدل في هذه الحالة تصحيح هذا الخطأ.
2. إذا وقع خطأ من ذوي العلاقة حول أيّ من البيانات والمعلومات المدونة في المحرر، فإنه يجوز للكاتب العدل بناءً على طلب منهم تصحيحه.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه المادة.

المادة (45) الأختام الرسمية وأختام الصيغة التنفيذية


تعتمد الوزارة الأختام الرسمية للكاتب العدل وأختام الصيغة التنفيذية في المعاملات التي يجريها، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (46) القبض والتحقيق


لا يجوز القبض أو التحقيق مع الكاتب العدل أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء أعماله إلا بإذن النيابة العامة.

المادة (47) ميثاق مبادئ وأخلاقيات مهنة الكاتب العدل


يصدر الوزير ميثاقاً بمجموعة مبادئ وأخلاقيات مهنة الكاتب العدل والضوابط والتوجيهات الإرشادية التي يتعين على الكاتب العدل الالتزام بها، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المقررة.

الجرائم والعقوبات

المادة (48) عقوبة مزاولة أعمال الكاتب العدل بدون ترخيص


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الكاتب العدل دون أن يكون مرخصاً بذلك.

المادة (49) عقوبة إفشاء أسرار العمل


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل كاتب عدل قام بإفشاء سرًّا من الأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله.

المادة (50) توقيع عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (51) صفة الضبطية القضائية


يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (52) لائحة الجزاءات الإدارية


لمجلس الوزراء إصدار لائحة بالجزاءات الإدارية بناءً على اقتراح الوزير عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (53) إعفاء الجهات الحكومية من الرسوم


تُعفى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من الرسوم على جميع المعاملات التي يجريها الكاتب العدل.

المادة (54) الرسوم


يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص.

المادة (55) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (56) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (57) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.

المادة (58) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الطعن 3287 لسنة 60 ق جلسة 25 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 129 ص 812

جلسة 25 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة منصور حسين عبد العزيز وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، طلعت أمين صادق، محمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.

----------------

(129)
الطعن رقم 3287 لسنة 60 القضائية

(1، 2، 3) عمل "العاملون بالقطاع العام" أجر: عمولة البيع. بدلات".
(1) الحقوق المادية للعامل. المقصود بها الأجر وملحقاته الدائمة. ملحقات الأجر غير الدائمة والتعويضات التي يحصل عليها لقاء نفقات يتكبدها. لا تعد من تلك الحقوق. م 54 ق 137 لسنة 1981.
(2) عمولة البيع من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها لقيامه بالبيع الفعلي.
(3) البدل. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها. عدم اعتباره جزءاً من الأجر. إعطاؤه له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها باعتباره جزءاً من الأجر.

------------------
1 - إن المشرع عندما اشترط في المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند تكليف صاحب العمل للعامل بعمل غير المتفق عليه في العقد ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقه المادية إنما قصد بهذه الحقوق الأجر وملحقاته الدائمة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، أما ملحقات الأجر غير الدائمة والتي ليس لها صفة الاستمرار والثبات لعدم أحقيه العامل في الحصول عليها أثناء مباشرته لعمله المنقول منه إلا إذا تحقق سببها، وكذلك التعويضات التي كان يحصل عليها لقاء نفقات يتكبدها وينتفي عنها وصف الأجر فلا تعد من قبيل الحقوق المادية التي أشارت إليها المادة المذكورة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عمولة البيع تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي، فإذا باشره العامل استحق العمولة ومقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة.
3 - البدل يعتبر جزءاً من الأجر إذا أعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأديته لعمله، ولا يعتبر أجراً ولا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 734 لسنة 1986 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة - شركة المهندس الوطنية للمنتجات الغذائية - وطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 160 الصادر في 1/ 4/ 1986 من الشركة الطاعنة فيما تضمنه من نقل المطعون ضده من وظيفة مدير مساعد بإدارة البيع إلى وظيفة مدير مساعد بإدارة التنسيق والمتابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار متمثلة في أن تؤدي له الشركة الطاعنة مبلغ 615 جنيهاً عمولة ومبلغ 147.500 مليمجـ فرق بدل انتقال وجملتهما مبلغ 762.500 مليمجـ شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1986 مع ضمه لأجرة مستقبلاً، وأن تؤدي له مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً، مع تعديل بداية مربوط راتبه إلى 350 جنيهاً اعتباراً من 1/ 9/ 1983 وقال بياناً لها إنه بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 2/ 1981 التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة أخصائي مبيعات بأجر شهري قدره مائة وعشرون جنيهاً ورقى إلى وظيفة مدير مساعد بإدارة المبيعات براتب شهري قدره ثلاثمائة جنيه، وبتاريخ 1/ 4/ 1986 فوجئ بصدور القرار رقم 160 لسنة 1986 بنقله إلى وظيفة مدير مساعد بإدارة التنسيق والمتابعة وامتنعت الطاعنة عن صرف ما كان يتقاضاه من عمولة فضلاً عن تخفيض بدل الانتقال، ولما كان القرار المذكور مخالفاً للقانون ومشوباً بالتعسف في استعمال السلطة وألحق به أضرار مادية وأدبية يقدر لجبرها مبلغ عشرين ألف جنيه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 3/ 1987 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 18/ 4/ 1989 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 834 لسنة 106 ق، وبتاريخ 16/ 5/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده قيمة العمولة وبدل الانتقال بواقع مبلغ إجمالي قدره 42.038 مليمجـ (307.038 مليمجـ عمولة + 95 جـ بدل انتقال) علاوة على أجره الأساسي اعتباراً من 1/ 4/ 1986 تاريخ نقله مع خصم ما تقاضاه منها من عمولات وبدل بالعمل المنقول إليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمنح المطعون ضده عمولة توزيع وفروق بدل انتقال تأسيساً على أن المادة 54 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وضعت قيداً على سلطة صاحب العمل عند نقل العامل بألا يمس ذلك بحقوقه المادية في حين أن العمولة وبدل الانتقال من ملحقات الأجر غير الدائمة والتي ليس لها صفة الثبات والاستقرار فلا تعتبر من حقوق العامل المادية التي لا يجوز المساس بها عند نقله لعمل آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع عندما اشترط في المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند تكليف صاحب العمل للعامل بعمل غير المتفق عليه في العقد ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقه المادية إنما قصد بهذه الحقوق الأجر وملحقاته الدائمة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، أما ملحقات الأجر غير الدائمة والتي ليس لها صفة الاستمرار والثابت لعدم أحقية العامل في الحصول عليها أثناء مباشرته لعمله المنقول منه إلا إذا تحقق سببها، وكذلك التعويضات التي كان يحصل عليها لقاء نفقات يتكبدها وينتفي عنها وصف الأجر فلا تعد من قبيل الحقوق المادية التي أشارت إليها المادة المذكورة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمولة البيع تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي، فإذا باشره العامل استحق العمولة ومقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة، وأن البدل يعتبر جزءاً من الأجر إذا أعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأديته لعمله، ولا يعتبر أجراً ولا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وحسبما جاء بتقرير الخبير الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضاءه أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مدير مساعد بإدارة المبيعات بالشركة الطاعنة لمنطقة مبيعات الأقاليم لشئون الكمبيلوك، وأنه كان يحصل على عمولة مبيعات يختلف مقدارها من شهر لآخر بحسب كمية المبيعات، ثم نقل لوظيفة مدير مساعد بإدارة التنسيق والمتابعة التي لا تصرف عمولة لشاغلها، ثم نقل مرة أخرى لوظيفة مدير مساعد بإدارة المبيعات لأقاليم الوجه القبلي والبحر الأحمر حيث حصل على عمولة بيع يقل متوسطها عن متوسط العمولة التي كان يتقاضاها في وظيفته الأولى، كما أنه كان يتقاضى بدل انتقال ثابت مقداره خمسة وتسعون جنيهاً شهرياً في كل من وظيفته الأولى ووظيفته التي نقل إليها إلا أنه في وظيفته الأولى كانت تصرف له بالإضافة إلى ذلك المبلغ كوبونات بنزين بغرض استغلالها في تنقلاته بسيارة الشركة ثم استبدل بهذه الكوبونات مبلغ ثابت شهرياً كمصروفات وقود، وكانت عمولة البيع بوصفها سالف البيان تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستمرار، كما أن فرق بدل الانتقال السالف بيانه والمتمثل في مقابل الوقود إنما يواجه ما يتكبده المطعون ضده من نفقات في انتقالاته التي كانت تقتضيها وظيفته الأولى التي نقل منها، فلا يعد أي منهما من الحقوق المادية في مفهوم نص المادة 54 من قانون العمل السالف الإشارة إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه - بعد أن نفى التعسف عن قرار نقل المطعون ضده - على اعتبار العمولة وفرق بدل الانتقال اللذين كان المطعون ضده يحصل عليهما في وظيفته الأولى من الحقوق التي يتعين حصوله عليها عند نقله لوظيفة أخرى غير مقررين لها، أو لوظيفة مقرر أي منهما لها ولكن بمقدار أقل بحيث يتعين في تلك الحالة الأخيرة أن يحصل على الفرق بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 834 لسنة 106 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1117 لسنة 56 ق جلسة 25 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 128 ص 805

جلسة 25 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الحميد سند، كمال نافع نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وأحمد الحديدي.

----------------

(128)
الطعن رقم 1117 لسنة 56 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن"، إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات".
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره - تخييره - بين تركه الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير مكان ملائم للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي استأجرها - م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون الوحدة البديلة نظيره للعين المؤجرة له في مواصفاتها. علة ذلك.

-----------------
النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على المستأجر إذا أقام بناء يمتلكه يتكون من أكثر من ثلاث وحدات أن يعيد العين المؤجرة إلى مالكها إذا رغب في ذلك أو توفير مكاناً ملائماً له أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه إذا أراد الاحتفاظ بالعين التي يستأجرها، وأنه إذا رغب المستأجر في استعمال حقه في هذا الاختيار وتقديم العين البديلة عن العين المؤجرة له فإنه يتعين أن تكون هذه العين نظيرة للعين المؤجرة في مواصفاتها باعتبارها مسكناً دون اشتراط التطابق بينهما، وأن تقرير حق المستأجر في الاختيار بين الاحتفاظ بالعين المؤجرة أو تقديم غيرها في عقاره الذي بناه يقتضي ذلك التناظر في تكوين الاثنتين مع الاعتبار بما يكون له من عوامل أخرى معنوية نشأت عنده نتيجة سكنى العين المؤجرة ردحاً من الزمن، يدل على ذلك أن المشرع استهدف بتقرير ذلك النص على ما يبين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وأنه أورد النص ضمن المجموعة الخامسة من مواد القانون التي استهدف بها على ما يبين من العنوان الذي وضعه بها مبيناً لمقصوده من تقريرها وهو في شأن تحقيق التوازن التي قدمها المطعون ضده ملائمة رغم ما بينها وبين العين المؤجرة من التفاوت مع أن هذا الاعتبار تخلف لدى المطعون ضده بعد أن صار مالكاً لعقار من أكثر من ثلاث وحدات مما لا يقوم به قصد المشرع من تقرير نص المادة 22/ 2 آنفة الذكر من التوازن بين الطرفين فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6018 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم إما بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1967 وإلزام المطعون ضده الأول بتسليم العين المؤجرة أو توفير شقة ملائمة ومماثلة لسكن كريمته بالعقار الذي أقامه الأخير بما لا يجاوز مثلي أجرة العين المؤجرة، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول استأجر منه بموجب ذلك العقد شقة بملكه الكائن بشارع هنووابور المياه بالإسكندرية وأن المذكور أقام عقاراً بشارع منشأ يتكون من 12 طابقاً يشتمل على 48 وحدة سكنية وطلب منه إخلاء العين المؤجرة أو توفير وحدة ملائمة لسكن ابنته في العقار المملوك له إلا أنه رفض فأقام الدعوى بطلباته، وبجلسة 24/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المطعون ضده الأول شقة النزاع والتسليم، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 604 لسنة 38 ق الإسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وتدخل المطعون ضده الثاني منضماً للأول في طلباته، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 18/ 2/ 1986 بإلغاء الحكم المستأنف وبملائمة الشقة رقم 902 التي وفرها المطعون ضده الأول لابنة الطاعن في العقار المملوك له بشارع منشأ وألزم المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار عنها بأجرة شهرية قدرها 20 جنيهاً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط في المكان الذي يجب على المستأجر أن يوفره في مبناه الجديد للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وفقاً لنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون ملائماً وتتحقق تلك الملائمة إذا كان وافياً بالغرض الذي يمكن أن يحققه المؤجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لو أنه استردها من المستأجر وأن يكون متقارباً من حيث المساحة والمستوى مع العين المؤجرة وإلا قامت الحكمة من إيراد هذا النص وهو تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية بتخفيف بعض القيود التي فرضها قانون إيجار الأماكن على المؤجر لحساب المستأجر، وإذ انتهى الحكم إلى ملاءمة الشقة رقم 902 من عقار المطعون ضده الأول والتي تتكون من أربع حجرات لسكنى ابنة الطاعن بحسبانها وحدة حديثة التشييد من الإسكان الفاخر ورغم أنها لا تتلاءم مع مساحة العين المؤجرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن، وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عن الوحدة التي يستأجرها، يدل على أن المشرع أوجب على المستأجر إذا أقام بناء يمتلكه يتكون من أكثر من ثلاث وحدات أن يعيد العين المؤجرة إلى مالكها إذا رغب في ذلك أو يوفر مكاناً ملائماً له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها إذا أراد الاحتفاظ بالعين التي يستأجرها، وأنه إذا رغب المستأجر في استعمال حقه في هذا الاختيار وتقديم العين البديلة عن العين المؤجرة له فإنه يتعين أن تكون هذه العين نظيرة للعين المؤجرة في مواصفاتها باعتبارها مسكناً دون اشتراط التطابق بينهما، وأن تقرير حق المستأجر في الاختيار بين الاحتفاظ بالعين المؤجرة أو تقديم غيرها في عقاره الذي بناه يقتضي ذلك التناظر في تكوين الاثنتين مع الاعتبار بما يكون له من عوامل أخرى معنوية نشأت عنه نتيجة سكنى العين المؤجرة ردحاً من الزمن، يدل على ذلك أن المشرع استهدف بتقرير ذلك النص على ما يبين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وأنه أورد النص ضمن المجموعة الخاصة من مواد القانون التي استهدف بها على ما يبين من العنوان الذي وضعه لها مبيناً لمقصوده من تقريرها وهو في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية، وأن التوازن يقتضي التقارب بين العين المؤجرة وبديلتها في كل ما هو داخل في مواصفاتها كبناء سكن، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين في مدوناته أن العين المؤجرة للمطعون ضده في عقار الطاعن تتكون من عشر حجرات وردهة وثلاث دهاليز وثلاثة حمامات ومطبخين مساحتها 655.5 متراً مربعاً وملحق بها حجرتين على السطح وجراج بالحديقة وأن العقار الذي بناه المطعون ضده الأول مقام على مساحة 535.73 متراً مربعاً ويتكون من بدروم وطابق أرضي وعشر طوابق علوية كل طابق منها مكون من ثلاث شقق اثنتان منها تتكون كل واحدة من خمس حجرات والثالثة من أربع حجرات وطابق فوق العشرة عبارة عن فيلا تحتوي على سبع حجرات وثلاثة حمامات ومطبخ، ذهب إلى أن الشقة رقم 902 من هذا البناء المكونة من أربع حجرات والتي قدمها المطعون ضده بدلاً من التي يسكنها تعد ملائمة لسكنى ابنة الطاعن وأطرح ما ارتآه الخبير المنتدب من أن هذه الشقة وحدها غير ملائمة ويلزم لتكون كذلك إضافة أخرى إليها أسوة بما فعله الطاعن بالنسبة لأبنائه وما توافر لشقة النزاع من المواصفات حسبما أثبت الحكم في مدوناته على أنها... مكان ملائم في مثل هذا الوقت من الزمان الذي اشتدت فيه أزمة الإسكان واستحكمت إذ ليست الملائمة أن يوفر المستأنف (المطعون ضده الأول) - لابنة المستأنف عليه - الطاعن - شقتين من تسع غرف ومنافعها أسوة بأبنائه هو لأن الأخيرين قد احتجز كل منهم شقتين في عقار يملكونه وهم أحرار فيما يملكون استعمالاً واستغلالاً كما أن الملائمة ليست بإعطاء مكان لابنة المستأنف عليه - الطاعن - يعادل في مسطحه المكان الذي يستأجره المستأنف - المطعون ضده الأول - بملك المستأنف عليه حيث هناك فارق في توقيت تشييد كل من المكانين وشتان بين تكاليف بناء كل منهما.. بما مؤداه أنه اعتد في تقدير الملائمة بين الوحدتين على عنصر التكلفة وحدها كما اعتبر أزمة الإسكان مبرراً لاعتبار العين التي قدمها المطعون ضده ملائمة رغم ما بينها وبين العين المؤجرة من التفاوت مع أن هذا الاعتبار تخلف لدى المطعون ضده بعد أن صار مالكاً لعقار من أكثر من ثلاث وحدات بما لا يقوم به قصد المشرع من تقرير نص المادة 22/ 2 آنفة الذكر من إقامة التوازن بين الطرفين فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة للتصدي لباقي أسباب الطعن.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
المصرف المركزي: صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
النظام (نظام التأمين ضد التعطل عن العمل): نظام يهدف إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة، في حالة تعطله عن العمل مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل/ الموظف، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
المُؤمن عليه: العامل/ الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص في الدولة أو في القطاع الحكومي الاتحادي، المشترك في النظام وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
العامل/ الموظف: كل شخص طبيعي يعمل في القطاع الخاص في الدولة أو في القطاع الحكومي الاتحادي.
التعطل عن العمل: التعطل الناتج عن انتهاء خدمة المُؤمن عليه لدى جهة عمله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
التعويض: المبلغ الذي يستحقه المُؤمن عليه في حالة تعطله عن العمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
القطاع الخاص: الشركات والمؤسسات والمنشآت أو أي كيانات أخرى مملوكة للأفراد بالكامل أو بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية ما لم تنص قوانين إنشائها على خلاف ذلك.
القطاع الحكومي الاتحادي: أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة الاتحادية.
مزود الخدمة: شركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي، والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي، أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يلي:-
1. ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرص عمل بديلة.
3. جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.

المادة (3) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، ويُستثنى من ذلك الفئات التالية:-
أ. المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها).
ب. العمالة المساعدة.
ج. العامل بعقد مؤقت.
د. الأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) ثمانية عشر عامًا.
هـ. المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
2. يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، تعديل نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) إنشاء نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل
يُنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة، يهدف إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل، ويُحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير آلية وعمل النظام وتطبيقه، وقيمة الاشتراك الشهري للمُؤمن عليه، ووضع أي اشتراطات أو إجراءات أو فرض أية جزاءات لازمة للعمل به.

المادة (5) شروط استحقاق التعويض وإيقافه
يُشترط لاستحقاق المؤمن عليه للتعويض، ما يأتي:-
1. ألا تقل مدة اشتراك المُؤمن عليه عن (12) اثني عشر شهرًا متصلة في النظام.
2. ألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقًا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة.
3. ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، وفي هذه الحالة تُطبق على المنشأة والمُؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة.
4. يُوقف صرف التعويض إذا التحق العامل/ الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
5. يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعديل شروط استحقاق التعويض.

المادة (6) قيمة ومدة التعويض
1. يكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك، وبحد أقصى (20.000) عشرين ألف درهم شهريًّا ولمدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل.
2. المدة القصوى للتعويض (3) ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألا تزيد مدة التغطية عن (12) اثني عشر شهرًا خلال مدة خدمة المُؤمن عليه في سوق العمل في الدولة.
3. يجوز للمُؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة.
4. مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد تنسيقه مع الجهات المعنية، تعديل النسب والقيم والمدد المنصوص عليها في هذه المادة، بما يحقق مزايا أكثر للمُؤمن عليهم.
5. لا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المُؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقًا لأي تشريعات سارية في الدولة.

المادة (7) القرارات التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (8) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديلاته
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات والاتصالات الصحية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 في شأن الصحة العامة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2021 بشأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المواطن: كل من يتمتع بجنسية الدولة وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
الجهة الصحية: الجهة الصحية الحكومية الاتحادية أو المحلية، بحسب الأحوال، التي تُعنى بتنظيم الشؤون الصحية.
الإدارة المعنية: الوحدة التنظيمية المختصة بقيد المواليد والوفيات وإصدار شهادات الميلاد والوفاة في الجهة الصحية أو في أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
اللجنة: لجنة المواليد والوفيات في كل جهة صحية والمنشأة بموجب حكم المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
المنشأة الصحية: كل مكان مُعدّ، ومرخص لإجراء الكشف الطبي على المرضى أو تقديم الاستشارة الطبية لهم أو المعاونة في تشخيص أمراضهم أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامتهم لغرض العلاج أو القيام بأي عمل يتصل بالوقاية أو بالعلاج أو بالتأهيل، سواء كان من يملكه أو يتولى إدارته أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
المحكمة المختصة: المحكمة التي حدثت واقعة الولادة أو الوفاة في نطاق اختصاصها، أو المحكمة التي يوجد ضمن نطاق اختصاصها مقر الجهة الصحية التي تتولى الإجراءات المتعلقة بالولادة أو الوفاة، أو المحكمة المختصة قانونًا في غير ذلك من الحالات طبقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
الاسم المركب: الاسم المكون من لفظين لا يصلح أحدهما منفردًا اسمًا لشخص.
الاسم المزدوج: الاسم المكون من لفظين يصلح أحدهما منفردًا أو كلاهما اسمًا لشخص.
المولود الحي: المولود الذي يظهر عليه أي عرض من أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم أيًّا كانت مدة الحمل.
المولود الميت: المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة عند خروجه أو إخراجه من الأم، على ألا تقل مدة الحمل عن (180) مائة وثمانين يومًا.
الوفاة: المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وموثوقة، وذلك إما بتوقف تام ونهائي لا رجعة فيه لوظائف الدورة الدموية والجهاز التنفسي، أو بتوقف تام ونهائي لا رجعة فيه لوظائف الدماغ بالكامل، والذي يقرر معه الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، وذلك وفقًا للمعايير الطبية الدقيقة التي يصدر بها قرار من الوزير. أو الوفاة حكمًا والتي يصدر بها حكم قضائي نهائي باعتبار الغائب أو المفقود ميتًا، ويعتبر يوم صدور الحكم بموت الغائب أو المفقود تاريخًا لوفاته.
السجلات: السجل الوطني الموحد على مستوى الدولة والسجل المنشأ في الجهة الصحية المحلية طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (2) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
1- حالات الولادة والوفاة داخل الدولة.
2- حالات الولادة والوفاة التي تقع خارج الدولة للمواطنين، ومن يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.


المادة (3) سجلات قيد المواليد والوفيات
1. تُنشئ الوزارة سجلاً وطنيًّا موحدًا لقيد المواليد وآخر لقيد الوفيات على مستوى الدولة، كما تُنشئ كل جهة صحية سجلين آخرين في حدود نطاق اختصاصها أحدهما لقيد المواليد والآخر لقيد الوفيات، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:
أ. بيانات السجلات.
ب. الوثائق الثبوتية والشروط والضوابط الواجب توافرها للقيد في السجلات.
ت. إجراءات وطرق ومدد حفظ السجلات.
ج. آليات تبادل البيانات بين الوزارة والجهات الصحية الأخرى.
د. طرق وإجراءات الربط الإلكتروني بين سجلات الجهات الصحية والسجل الوطني الموحد.
2. للجهات الصحية أن تضيف ما تراه مناسبًا من بيانات أخرى ضمن السجلات المعمول بها لديها.
3. على الوزارة والجهات الصحية الأخرى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة حول البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمواليد والوفيات.

الإبلاغ عن الولادة: المادة (4)
يجب على المنشأة الصحية التي تحدث فيها واقعة الولادة إبلاغ الإدارة المعنية بذلك خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت الولادة، ويسري ذلك على حالات الولادة التي تتم خارج المنشأة الصحية إذا تمت بإشراف طبي من المنشأة الصحية.

المادة (5)
1. إذا حدثت واقعة الولادة خارج المنشأة الصحية دون إشراف طبي، فيجب على الأشخاص المشار إليهم وفق الترتيب المبين في هذا البند إبلاغ أقرب منشأة صحية بذلك لإثبات واقعة الولادة وتحرير بلاغ الولادة وذلك خلال مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الولادة: -
أ. والد الطفل إذا كان حاضرًا أو والدته.
ب. القائم على شؤون الأسرة في حال غياب الأب أو وفاته قبل الولادة.
ج. من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة.
د. أي شخص آخر حضر الولادة أو تم تكليفه من قبل أحد والدي المولود.
2. على المنشأة الصحية معاينة الأم والمولود وإبلاغ الإدارة المعنية خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تحرير بلاغ الولادة.
3. إذا تم إبلاغ المنشأة الصحية بعد انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فعلى المنشأة الصحية إعداد تقرير صحي بالحالة، وعلى صاحب الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الصحية التي تتولى إحالته إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة (6) بلاغ الولادة
1. يُعدّ بلاغ الولادة إثباتًا لواقعة الميلاد ولا يُعدّ وثيقة لإثبات النسب.
2. تعتبر المعلومات المتعلقة بظروف وملابسات واقعة الحمل من الأسرار الطبية التي يحظر على مزاول المهنة الصحية الإفصاح عنها إلا إذا طُلب منه ذلك وفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن، وعلى المنشأة الصحية ضمان الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المدرجة في السجلات.
3. تقوم المنشأة الصحية بإصدار بلاغ الولادة باشتراط تقديم بطاقة هوية أو جواز سفر الأم والأب إن وجد، وهوية أو جواز سفر المبلّغ عن الولادة في حال الولادة خارج المنشأة الصحية، وذلك دون الحاجة لأيّ مستندات أخرى.
4. يجب أن يشتمل بلاغ الولادة على البيانات الآتية:
أ. يوم الولادة وتاريخها الهجري والميلادي موضحًا بالأرقام والحروف ووقتها ومكانها.
ب. جنس المولود.
ج. اسم المولود في حال تحديده، ويجوز أن يكون اسم المولود مركبًا أو مزدوجًا شريطة أن يتوافق مع أحكام النظام العام والآداب العامة.
د. الاسم الكامل للوالد والوالدة وتاريخ ميلادهما وجنسيتهما وديانتهما أو معتقدهما، وكذلك رقم الهوية أو جواز السفر لغير المقيم في الدولة، وذلك لكل منهما إن وجد.
هـ. اسم المنشأة الصحية التي وقعت بها الولادة واسم المشرف على الولادة إذا كانت الولادة قد وقعت في منشأة صحية.
و. أية بيانات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7) : استخراج شهادة ميلاد لمولود داخل الدولة: 
1. إذا حدثت واقعة الميلاد داخل الدولة، يجب على أيّ من والدي المولود أو من له سلطة عليه قانونًا التقدم بطلب لاستخراج شهادة الميلاد إلى الإدارة المعنية خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الولادة، ويُشترط لإصدار شهادة الميلاد إرفاق المستندات الآتية:
أ. بلاغ الولادة.
ب. وثيقة أو مستند الزواج أو إقرار من الوالدين بنسب المولود إليهما مُصدق من سفارة الدولة التي يتبعونها أو من كاتب العدل.
ج. بطاقة هوية أو جواز سفر الأم، والأب إن وجد.
2. يجب على الموظف المكلّف بإدخال بيانات ومستندات بلاغ الولادة وإصدار شهادة الميلاد في الإدارة المعنية أن يتوخّى الدقة في إدخال هذه البيانات، وأن يتحقق من مطابقة شهادة الميلاد مع بلاغ الولادة.

المادة (8)
1. تصدر الإدارة المعنية شهادة ميلاد لكل مولود حي باللغة العربية، ويجوز إصدار نسخة أخرى باللغة الإنجليزية بناء على طلب ذوي الشأن، وتسلم شهادة الميلاد إلى أحد والديّ المولود أو من يمثلهما قانونًا أو أيّ من أقاربهما حتى الدرجة الرابعة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات القيد في سجل المواليد وضوابط استخراج بيانات شهادة الميلاد، وإجراءات الحصول على مستخرج رسمي من سجلات المواليد.

المادة (9)
في حال التقدم بطلب لاستخراج شهادة الميلاد بعد الميعاد المحدد لذلك طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، يجب على الإدارة المعنية قبول الطلب وإحالته إلى اللجنة للبت فيه طبقًا للضوابط والمعايير التي تُحدد في قرار تشكيل اللجنة.

المادة (10) استخراج شهادة ميلاد لمواطن خارج الدولة
1. إذا حدثت واقعة الميلاد لمواطن خارج الدولة، فعلى أيّ من والديه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة بواقعة الميلاد بموجب شهادة ميلاد صادرة من الجهة المختصة في الدولة التي حدثت فيها الولادة وذلك خلال المدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية، وإذا تعذر الإبلاغ من قِبل الوالدين، يتعين الإبلاغ ممن له سلطة على المولود قانونًا.
2. على وزارة الخارجية والتعاون الدولي إبلاغ الجهات المختصة داخل الدولة بوقائع الولادة التي تبلغ بها من البعثات الدبلوماسية طبقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
3. يجوز لأي من والديّ المولود أو من له سلطة عليه قانونًا استخراج شهادة ميلاد للمولود خارج الدولة من الإدارة المعنية، وذلك بموجب شهادة الميلاد الصادرة من خارج الدولة والمصدقة من البعثة الدبلوماسية وبعد التصديق عليها من الجهة المختصة داخل الدولة.
4. في حال حدثت واقعة الميلاد في دولة لا توجد بها بعثة دبلوماسية، أو في أي من حالات الولادة الأخرى خارج الدولة غير المذكورة في هذه المادة، فيتم الإبلاغ لأقرب بعثة دبلوماسية يمكن الوصول إليها أو إلى الإدارة المعنية في تلك الدولة وذلك بحسب الأحوال.
5. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات استخراج شهادة الميلاد للمواطن المولود في الخارج، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها إبلاغ البعثة الدبلوماسية بواقعة الميلاد.

المادة (11) بلاغ الولادة وشهادة الميلاد لمجهول الأب
1. تصدر المنشأة الصحية بلاغ الولادة للمولود مجهول الأب استنادًا إلى البيانات الخاصة بالأم من خلال بطاقة الهوية أو جواز السفر.
2. تصدر الإدارة المعنية شهادة الميلاد للمولود مجهول الأب بناءً على أمر قضائي من المحكمة المختصة يتضمن تحديد اسم وجنسية المولود، وذلك بناءً على إقرار من الأم طبقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
3. يُؤشر في سجل قيد المواليد بقرار المحكمة المختصة دون أن يُذكر ذلك في شهادة الميلاد.

المادة (12) بلاغ الولادة وشهادة الميلاد لمجهول الأبوين
1. تصدر المنشأة الصحية فور استلام مولود مجهول الأبوين بلاغ ولادة خاص به، بالإضافة إلى التقرير الطبي عن الحالة الصحية للمولود.
2. تصدر الإدارة المعنية شهادة ميلاد لمجهول الأبوين ويتم قيده في سجل المواليد بناءً على طلب من دار الرعاية المودع لديها، وذلك بعد اتخاذها لكافة الإجراءات المقررة في التشريعات النافذة في الدولة.


المادة (13) الإبلاغ عن الوفاة
1. في حالة الوفاة داخل المنشأة الصحية، على المنشأة الصحية التي تحدث فيها حالة الوفاة إبلاغ الشرطة التي تتولى اتخاذ الإجراءات المقررة في التشريعات النافذة في هذا الشأن، وعلى المنشأة الصحية كذلك إبلاغ الإدارة المعنية بواقعة الوفاة وذلك خلال مدة لا تتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت حدوث الوفاة.
2. في حالة الوفاة خارج المنشأة الصحية، يتم إبلاغ الشرطة التي تتولى اتخاذ الإجراءات المقررة في التشريعات النافذة في هذا الشأن، ويتم إبلاغ الإدارة المعنية بواقعة الوفاة بعد تشخيصها طبيًّا.

المادة (14) بلاغ الوفاة
يجب أن يشتمل بلاغ الوفاة على البيانات الآتية:
1. يوم الوفاة وتاريخها الهجري والميلادي موضحًا بالأرقام والحروف ووقت حدوثها ومكانها.
2. الاسم الكامل للمتوفى وجنسه وجنسيته وديانته أو معتقده وسنه ومهنته ومحل إقامته.
3. سبب الوفاة.
4. الاسم الكامل للمبلغ وسنه وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه.
5. أية بيانات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (15) القيد في سجل الوفيات وإصدار شهادة الوفاة
تصدر الإدارة المعنية شهادة الوفاة باللغة العربية، ويجوز إصدار نسخة أخرى باللغة الإنجليزية، بناءً على طلب أيّ من أقارب المتوفى حتى الدرجة الرابعة أو المسؤول عنه قانونًا، وتسلّم شهادة الوفاة لأيّ منهم.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات القيد في سجل الوفيات وضوابط استخراج وبيانات شهادة الوفاة وإجراءات الحصول على مستخرج رسمي من سجلات الوفيات.

المادة (16) الإبلاغ عن المولود الميت
يجب على المنشأة الصحية التي تحدث فيها حالة ولادة لمولود ميت إبلاغ الإدارة المعنية بالواقعة خلال مدة لا تتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت حدوث ولادة مولود ميت.

المادة (17) بلاغ المولود الميت
يجب أن يشتمل بلاغ المولود الميت على البيانات الآتية: -
1. الاسم الكامل لكل من والديّ المولود الميت إذا كانا معروفين وجنسيتهما وديانتهما أو معتقدهما ومحل إقامتهما.
2. سبب الوفاة.
3. عدد الأيام الرحمية.
4. أية بيانات أخرى وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (18) وفاة مواطن خارج الدولة
1. إذا حدثت واقعة الوفاة لمواطن خارج الدولة فعلى أيّ من أقاربه المتواجدين معه في هذه الدولة إبلاغ البعثة الدبلوماسية بواقعة الوفاة.
2. يجوز أن يتم إبلاغ البعثة الدبلوماسية من غير المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تصدر شهادة الوفاة من السلطات المختصة في الدولة التي توجد بها البعثة الدبلوماسية وتصدق من تلك البعثة ومن السلطة المختصة في الدولة، ويتم بموجبها استخراج شهادة وفاة من داخل الدولة.

المادة (19) المتوفى مجهول الهوية
يُقيد المتوفى مجهول الهوية بسجلات الوفيات مع التأشير في خانة الملاحظات بقرار النيابة العامة في هذا الشأن والمتضمن تقرير الطبيب الشرعي، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون البيانات الواجب قيدها في سجل الوفيات.

المادة (20) لجنة المواليد والوفيات
1. تُنشأ في كل جهة صحية لجنة تُسمى "لجنة المواليد والوفيات"، وتُشكل بقرار من رئيس الجهة الصحية.
2. يصدر بشأن تحديد اختصاصات اللجنة وضوابط ومعايير عملها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.

المادة (21) التغيير في بيانات شهادات الميلاد والوفاة والسجلات
1. لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة بشهادات الميلاد والوفاة أو السجلات إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة المختصة، وعلى الإدارة المعنية أن تسجل في خانة الملاحظات بيانات هذا الحكم.
2. يجوز للجنة تصحيح ما يحدث من أخطاء مادية بناءً على المستندات المؤيدة لذلك، ويؤشر في السجلات على أسباب ومبررات التصحيح.

العقوبات: المادة (22)
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (5.000) خمسة آلاف درهم كل من لم يبلغ عن حالة ولادة من المكلفين بالإبلاغ في الموعد المقرر طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (23)
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (15.000) خمسة عشر ألف درهم كل من علم بحالة وفاة بحكم قرابته أو وظيفته ولم يبلغ عنها متعمدًا أو متسترًا.

المادة (24)
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (15.000) خمسة عشر ألف درهم كل من تعمد قيد مولود حي أو مولود ميت أو متوفى بسجلات القيد أكثر من مرة، وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد المكرر.

المادة (25)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-
1. تعمّد تقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حيّ أو مولود ميت أو متوفى في السجلات، وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.
2. أحدث أيّ تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات دون صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.
3. أتلف أو تسبّب عمدًا في إتلاف أو ضياع سجل من سجلات قيد المواليد أو الوفيات أو أية ورقة من أوراقها.


المادة (26)


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأيّة عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (27)


تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب هذا المرسوم بقانون الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الميلاد والوفاة.

المادة (28) النماذج


تُحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات والبلاغات والشهادات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (29) الرسوم


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (30) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (31) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (32) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.