الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل،
- وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
الخدمة المساعدة: الخدمة التي يؤديها العامل المساعد إلى صاحب العمل أو أسرته، في مكان العمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
العامل المساعد: الشخص الطبيعي المصرح له من الوزارة لأداء خدمة مساعدة مقابل أجر وذلك تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل أو المستفيد بحسب الأحوال.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو مكتب استقدام، يستخدم عاملاً مساعدًا لأداء عمل من أعمال الخدمة المساعدة.
الأسرة/ أسرة صاحب العمل: من يرتبط بهم صاحب العمل بعلاقة قرابة أو مصاهرة أو يتولى رعايتهم، وفق التشريعات السارية في الدولة.
مكان العمل: المكان المُخصص للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة لصاحب العمل أو أسرته، أو المستفيد من الخدمة أو أسرته، ويشمل ذلك المزارع والمباني الخاصة وما في حكمها.
مكتب استقدام العمالة المساعدة: المكتب المرخص له وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون (سواءً كان له مقر فعلي أو قنوات رقمية)، بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة، أو بالتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر: هو قيام مكتب استقدام العمالة المساعدة، بناءً على إرادة ومعرفة صاحب العمل، باستقدام عامل مساعد محدد بالاسم من جانبه، ومن خارج قائمة العمالة المساعدة المسجلة لدى مكتب الاستقدام
التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة: نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفيد.
التوسط لاستقدام العمالة المساعدة: خدمة يقدمها مكتب استقدام العمالة المساعدة لصاحب العمل، لاستقدام العامل المساعد ليكون مسجلاً على ملف صاحب العمل، ودون أن يصبح المكتب طرفًا في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط.
المستفيد: كل شخص طبيعي يستخدم عاملاً مساعدًا للعمل لديه وتحت إدارته وإشرافه وتوجيهه، وفق نظام التشغيل المؤقت، سواءً لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة/ خدمة معينة.
عقد العمل: كل اتفاق محدد المدة يُبرم بين صاحب العمل والعامل المساعد يُحدد حقوق والتزامات الطرفين وفقًا للنموذج المُعتمد في الوزارة.
فترة التجربة: المدة التي يشترطها صاحب العمل على العامل المساعد، والتي تُمكن صاحب العمل من تقييم أداء العامل المساعد، وتُمكن العامل المساعد من الإلمام بمهامه الوظيفية والاطلاع على بيئة العمل، والتي بناءً عليها يتم الاستمرار في عقد العمل أو إنهاؤه طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
الأجر الأساسي: الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي يُعطى للعامل المساعد، لقاء عمله بموجب عقد العمل، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى.
الأجر: الأجر الأساسي، مضافًا إليه كافة البدلات والعلاوات وأية مزايا أخرى ينص عليها عقد العمل للعمالة المساعدة- إن وجدت.

المادة (2) الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:-
1. تنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن.
2. توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.


المادة (3) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على استقدام وتشغيل العمالة المساعدة المبينة مهنهم في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. للوزير تعديل المهن المنصوص عليه(1) في البند (1) من هذه المادة، وذلك وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل للعمالة المساعدة في الدولة.
3. في حالة سفر العامل المساعد برفقة صاحب العمل أو أسرته إلى خارج الدولة، يلتزم طرفا العقد المبرم وفقًا لهذا المرسوم بقانون بما ورد فيه من أحكام، ما لم يقضِ قانون الدولة الأجنبية بغير ذلك.

المادة (4) ترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة
1. يُحظر مزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والقرارات الصادرة عن الوزارة.
2. لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل المساعد إلا وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة- إن وجدت.
3. يُحظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد تقل سنه عن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية.
4. يتعين في حال استقدام العمالة المساعدة أو تشغيلهم مؤقتًا، عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
أ. التمييز بين العمالة المساعدة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.
ب. التحرش جنسيًّا بالعامل المساعد سواء كان التحرش لفظيًّا أو جسديًّا.
ج. العمل الجبري، وأية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقًا لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات.
5. لا يجوز تشغيل العمالة المساعدة في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
6. يصدر الوزير قرارًا بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام للعمالة المساعدة وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل للسماح له باستقدام وتشغيل العمالة المساعدة الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون، كما يُصدر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب.

المادة (5) التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة
يجب على مكاتب استقدام العمالة المساعدة الالتزام بما يأتي:-
1. عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، على أن تُراعى طبيعة كل مهنة.
2. ألا يطلب المكتب، بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل مساعد سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده، أية عمولة مقابل حصوله على العمل، أو أن يستوفي منه أية مصاريف.
3. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثون يومًا على الأكثر سابقة على دخوله الدولة.
4. توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة.
5. تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة (سواءً المسجلة على المكتب أو التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة ما قبل انتقالها للعمل، أو التي تم إعادتها للمكتب لأي سبب كان)، وذلك بمراعاة القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة، ووفق أية اشتراطات أخرى تضعها الوزارة.
6. حُسن معاملة العامل المساعد وعدم تعريضه للعنف.
7. توعية العامل المساعد بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته.
8. تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر أو أي آلية أخرى، لضمان استلام العامل المساعد أجره ووفق الآليات والقنوات التي تُحددها الوزارة.
9. تحمل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده، وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل، وفق القرارات الصادرة عن الوزارة.
10. أية التزامات إضافية على المكاتب نحو العمالة المساعدة وأصحاب العمل والوزارة ووكالات التوظيف خارج الدولة، وفق الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والقرارات الصادرة عن الوزارة.

المادة (6) عقد استقدام العمالة المساعدة
1. يُبرم عقد، وفقًا للنموذج المعتمد من الوزارة، بين مكتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل، لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل المساعد، على أن يتضمن هذا العقد بوجه خاص ما يأتي:
أ. الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل المساعد الذي يكلف المكتب باستقدامه.
ب. الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل، وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر.
ج. الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل المساعد من بلده إلى الدولة، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، إصدار المنظومة الخاصة بضوابط وأتعاب الخدمات التي يقدمها مكتب الاستقدام.
د. المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام.
2. إذا خالف مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المتفق عليها في العقد، المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشغيل العامل المساعد الذي استقدمه، وتُطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأية قرارات ذات صلة صادرة عن الوزارة، بشأن توفير عامل مساعد بديل، أو رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل، وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر قد يلحقه نظير الإخلال بالعقد.

المادة (7) عقد العمل
1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل المساعد وفقًا للنموذج والآليات المعتمدة في الوزارة في هذا الشأن وتسليم نسخة منه إلى العامل المساعد.
2. يجب أن يتضمن عقد العمل أسماء أطرافه، ومكان العمل، وتاريخ إبرامه، وتاريخ بدء العمل، ونوعه، ومدة العقد، ومقدار الأجر، والأجر الأساسي، وطريقة دفعه، والإجازات المسموح بها للعامل المساعد، وفترة التجربة إن وجدت، وفترات الراحة، والحالات التي قد ينتج عنها انتهاء العقد بالإضافة إلى أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل، وترد في نموذج العقد المعتمد في الوزارة.
3. يكون عقد العمل محدد المدة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لذات المدة، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته الأصلية اعتبر العقد الأصلي ممتدًا ضمنيًّا بالشروط ذاتها الواردة فيه بما في ذلك شرط المدة، ويجوز بموافقة الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.

المادة (8) فترة التجربة
لصاحب العمل تعيين العامل المساعد تحت فترة التجربة لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.

المادة (9) ساعات العمل والراحة الأسبوعية
1. للعامل المساعد الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يُمنح بدلاً نقديًّا عنه بما يعادل ذلك اليوم.
2. تُنظم القرارات التنفيذية الصادرة عن الوزارة، أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن (12) اثنتا عشرة ساعة يوميًّا، على أن تكون منها على الأقل (8) ثماني ساعات متواصلة.

المادة (10) الإجازات
1. يستحق العامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى.
2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل المساعد أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره، مضافًا إليه بدل إجازة يساوي أجره عن أيام عمله خلال تلك المدة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل المساعد أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
3. تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانونًا، إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل المساعد، وتعتبر جزءًا منها.
4. إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهابًا وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهابًا فقط.
5. إذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل المساعد قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل المساعد عنها بدلاً نقديًّا مساويًا لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويُحسب هذا البدل وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
6. للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر عن جهة صحية معتمدة في الدولة، وتحسب على النحو الآتي:-
أ. (15) الخمسة عشر يومًا الأولى بأجر.
ب. (15) الخمسة عشر يومًا التالية بنصف أجر.
7. لا يُستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل المساعد.

المادة (11) التزامات صاحب العمل
يلتزم صاحب العمل بالالتزامات الواردة في عقد العمل، بالإضافة إلى ما يأتي:-
1. توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه.
2. تهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد.
3. تقديم احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا أتفق على خلاف ذلك.
4. دفع أجر العامل المساعد وفق عقد العمل، وأحكام هذا المرسوم بقانون، والقرارات الصادرة عن الوزارة.
5. تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقًا للنظام الصحي المعمول به في الدولة، أو توفير التأمين الصحي وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
6. معاملة العامل المساعد معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه.
7. عدم تشغيل العامل المساعد لدى الغير إلا وفقًا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة.
8. عدم تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصًا له بالعمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.
9. دفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقًا للتعويضات المقررة في أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يسقط هذا الالتزام عن صاحب العمل، إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد التعويض المنصوص عليه في هذا البند.
10. عدم تشغيل العامل المساعد بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
11. ضمان حق العامل المساعد في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به.
12. منح ورثة العامل المساعد المتوفى أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه، وأية مستحقات أخرى للعامل المساعد.
13. ألا يتقاضى، بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل المساعد أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصًا عليه بهذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة عن الوزارة، أو في نموذج العقد المعتمد من الوزارة.
14. أن يُخطر الوزارة، بأي إخلال من العامل المساعد لما تفرضه التشريعات السارية، وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يلتزم بما تقرره الوزارة في هذا الشأن.
15. تحمل مصاريف عودة العامل المساعد إلى بلده وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
16. أية التزامات أخرى ترد في هذا المرسوم بقانون أو تقررها لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة عن الوزارة.

المادة (12) التزامات العامل المساعد
يلتزم العامل المساعد بالالتزامات الواردة في عقد العمل بالإضافة إلى ما يأتي:-
1. أداء العمل بنفسه تبعًا لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقًا لما هو محدد بعقد العمل، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول.
2. مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة.
3. الالتزام بتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
4. المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.
5. احترام خصوصية مكان العمل وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليه(1) بحكم عمله ولو بعد انتهائه.
6. عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل، والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها.
7. تقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه.
8. ألا يعمل تحت أية صورة من الصور إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقًا لشروط هذا التصريح.
9. أية التزامات أخرى ترد في هذا المرسوم بقانون أو تُقررها لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة عن الوزارة.

المادة (13) الرعاية والسلامة المهنية
على صاحب العمل والعامل المساعد الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية الصحية وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأية تشريعات أخرى سارية في الدولة.

المادة (14) التشغيل المؤقت
1. يكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة هو صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة، وتُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط التشغيل المؤقت.
2. تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على عمال مكاتب الاستقدام الذين يعملون بنظام التشغيل المؤقت لدى المستفيد وذلك في تنظيم علاقتهم مع المستفيد.

المادة (15) الأجر
1. يتم سداد الأجر الشهري بالدرهم الإماراتي خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ استحقاقه، وللوزارة أن تضع النظام الذي تراه أنسب لكيفية وضمان سداد الأجر.
2. يستحق العامل المساعد الأجر من تاريخ دخوله للدولة، أو من تاريخ تعديل وضعه، ويثبت أداء الأجر بموجب إيصال خطي أو أية وسيلة إثبات أخرى تقررها الوزارة.

المادة (16) استقطاعات الأجر
1. إذا ارتكب العامل المساعد فعلاً ناشئًا عن خطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات، نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لهذا الأخير، أو مما يكون في عهدة العامل المساعد أو تحت تصرفه، يكون لصاحب العمل في هذه الحالة بموافقة العامل المساعد، أو بموافقة الوزارة إذا لم يوافق العامل المساعد، أن يُستقطع من الأجر بما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة، وإذا لم تتم الموافقة من أي من الطرفين على ما تقرره الوزارة، يحال النزاع إلى القضاء.
2. يستقطع من الأجر للعامل المساعد ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذًا لحكم قضائي وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.

المادة (17) تعليق الأجر
1. كل عامل مساعد يُحبس احتياطيًّا، يوقف صرف أجره طوال مدة الحبس.
2. إذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة بناءً على بلاغ من صاحب العمل، وانتهى التحقيق إلى الحفظ أو صدر حكم نهائي ببراءة العامل المساعد، صرف له أجره عن مدة الحبس، وفي حالة الإدانة يُحرم من هذا الأجر.
3. إذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة بناءً على بلاغ من غير صاحب العمل، وتمت إدانة العامل المساعد فلا يُصرف ما تم وقفه من أجره، أما إذا حفظ التحقيق أو تمت براءته فيلزم المُبلغ بدفع الأجر، ما لم يتفق العامل المساعد على تنازله عن الأجر مع المُبلغ.

المادة (18) ترك العمل
1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، الحالات التي يجوز فيها للعامل المساعد ترك العمل.
2. يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال (5) خمسة أيام من تغيب العامل المساعد عن العمل دون سبب مشروع.
3. كما يجب على العامل المساعد إبلاغ الوزارة خلال (2) يومين من تركه للعمل دون علم صاحب العمل.

المادة (19) انتهاء العقد
1. ينتهي عقد العمل في إحدى الحالات الآتية:-
أ. انتهاء مدته، ما لم يجدد وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ب. وفاة العامل المساعد، أو إصابته بعجز أثناء العمل وبسببه، ويثبت العجز وتحدد نسبته بتقرير من لجنة طبية مختصة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة جثمان العامل المساعد المتوفى أو العامل المساعد العاجز إلى بلده.
ج. وفاة صاحب العمل، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته حال التوافق بين الأسرة والعامل المساعد.
د. إدانة العامل المساعد في جناية أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة.
هـ. اتفاق الطرفين على إنهاء العقد.
و. استنفاد العامل المساعد للإجازة المرضية، أو عدم اللياقة الصحية للعمل.
ز. انقطاع العامل المساعد عن العمل بدون عذر مقبول خلال السنة التعاقدية لمدة (10) عشرة أيام متصلة أو (15) خمسة عشر يومًا متقطعة.
ح. ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة عليه قانونًا أو اتفاقًا، وتُطبق، في هذه الحالة أحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
2. يجب على صاحب العمل أداء جميع مستحقات العامل المساعد المالية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء العقد، وفقًا للحالات وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (20) فسخ العقد
1. لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من هذا المرسوم بقانون.
2. إذا كان فسخ عقد عمل من جانب صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى للعامل المساعد في ذمة صاحب العمل.
3. إذا كان فسخ العقد من جانب العامل المساعد، بعد فترة التجربة، وبسب(2) يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية:-
أ. إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد تكلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمة العامل المساعد، وفي حال عدم قدرة العامل المساعد على تحمل تكلفة عودته لبلده، يتحمل صاحب العمل هذه التكلفة.
ب. إذا كان استقدام العامل المساعد عن طريق مكتب الاستقدام العمالة المساعدة، ففي هذه الحالة تسري أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (21) انتقال العامل المساعد
1. يحق للعامل المساعد الانتقال لصاحب عمل جديد بشرط استيفاء كافة المتطلبات التعاقدية الواردة في العقد وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي، ووفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
2. لا يكون صاحب العمل مُلزمًا بمصاريف عودة العامل إلى بلده إذا التحق العامل بعمل آخر، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.

المادة (22) مكافأة نهاية الخدمة
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، إقرار أنظمة وآليات احتساب وسداد مكافأة نهاية الخدمة للعمالة المساعدة.

المادة (23) تسوية المنازعات والشكاوى
1. ‌إذا وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وفشلا في تسويته ودياً، وَجب عليهما إحالته إلى الوزارة، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:
‌أ. ‌تقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة.
‌ب. ‌على الوزارة، في حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
2. تختص الوزارة بنظر ودراسة الشكاوى والنزاعات القائمة بين صاحب العمل ومكتب استقدام العامل المساعد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:
‌أ. اتخاذ ما تراه مناسباً للتسوية الودية بين الطرفين، وذلك وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الوزارة.
‌ب. إذا لم تتم التسوية الودية خلال أسبوعين من تاريخ نظر الشكوى أو النزاع، تتم إحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
3. مع مراعاة أحكام البندين رقمي (1) و (2) من هذه المادة، تتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها وفقاً لأي من البندين المشار إليهما بقرار، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
4. يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند رقم (3) من هذه المادة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، وتُحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيد الدعوى لديها، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع وفقاً لأحكام هذا البند حكماً انتهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة المشار إليه في هذا البند.
5. لا تُقبل الدعوى المقامة من أي طرف في منازعة من المنازعات المشار إليها في هذه المادة أمام المحكمة الابتدائية المختصة دون مراعاة أو إتباع أي من الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة.
6. في حال اكتشاف الوزارة عند نظر الشكاوى والمنازعات المشار إليها في هذه المادة أي مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، يتم اتخاذ الإجراءات من قبل الوزارة لضبطها وإيقاع الجزاء المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية والتشريعات ذات الصلة، وفق الآليات التي يصدر بها قرار من الوزير.
7. مع مراعاة ما ورد في هذه المادة، يحق للوزارة أثناء نظر الشكوى أو النزاع ووفق الآليات التي تُحددها، إلزام مكتب العمالة المساعدة أو صاحب العمل بحسب الأحوال، بالوفاء بأي التزامات مقررة عليه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو العقد سواء تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو المستفيد حسب الأحوال.

المادة (24) التفتيش
1. يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ولهم في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:-
أ. مراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
ب. ضبط كل ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
ج. التفتيش على مكاتب استقدام العمالة المساعدة.
د. التفتيش على أماكن عمل وإقامة العمالة المساعدة، بما فيها أماكن إيواء العمالة المساعدة الذي يوفره مكتب استقدام العمالة المساعدة لهم.
2. لا يجوز للمفتشين دخول أماكن سكن أسرة صاحب العمل إلا بإذن من أصحابها، أو إذن النيابة العامة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
أ. وجود شكوى من العامل المساعد أو من صاحب العمل.
ب. وجود دلائل معقولة على وقوع مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
3. يُستثنى من أحكام البند (2) من هذه المادة، أماكن سكن وعمل العمالة المساعدة كالمزارع والعزب وما في حكمها، التي لا تعد مسكنًا لصاحب العمل وأسرته.

المادة (25) المخالفات والجزاءات الإدارية
1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الجزاءات الإدارية على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، الحالات التي يجوز فيها اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية على ملف صاحب العمل أو العامل المساعد أو مكتب استقدام العمالة المساعدة، لإلزامه بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (26) الدعاوى القضائية
1. تختص محاكم الدولة بالنظر في المنازعات والدعاوى المرفوعة بسبب مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
2. لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
3. تُعفى الدعاوى المقامة من العمالة المساعدة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي ويكون نظرها على وجه الاستعجال.

المادة (27) العقوبات
1. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:-
أ. قام بتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام عامل مساعد إلى الدولة للعمل فيها.
ب. عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها.
ج. أفشى سرًا من أسرار العمل يكون قد اطلع عليه بحكم عمله كموظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ولو بعد تركه العمل.
3. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم كل من:-
أ. استخدم عاملاً مساعدًا لم يصرح له بالعمل لديه.
ب. استقدم أو استخدم عاملاً مساعدًا وتركه دون أن يعمل.
ج. استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص لإصدارها.
د. أغلق مكتب استقدام العمالة المساعدة أو أوقف نشاطه دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العمالة المساعدة، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
هـ. قام بتشغيل عامل مساعد يقل سنه عن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية مخالفًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
و. سهل للعامل المساعد ترك العمل أو آواه، بغرض استغلاله أو تشغيله بطريقة غير مشروعة.
4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل(3) (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-
أ. مارس نشاط أي من أعمال التوسط أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الدولة بدون ترخيص وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
ب. استغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة أو مكن غيره من ذلك مما ترتب عليه إخلال في إجراءات أو علاقات العمل، أو أنظمة الوزارة.
5. يعاقب مكتب استقدام العمالة المساعدة بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم لعدم التزامه بأي من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة لهما.
6. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة لهما.
7. تتعدد الغرامة المحكوم بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة لهما، بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبحد أقصى (10.000.000) عشرة ملايين درهم.
8. في حالة العودة في ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما وذلك قبل مضي سنة من تاريخ الحكم، تضاعف العقوبة على الفاعل.

المادة (28) الأحكام الختامية
1. إن الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون تُمثل الحد الأدنى لحقوق العمالة المساعدة، ولا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حق من الحقوق المقررة للعامل المساعد بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد العمل، يرتب للعامل حقوقًا أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، صلاحية تغيير المدد الواردة في هذا المرسوم بقانون، بما يحقق التوازن في العلاقة بين الأطراف المعنية والمنصوص عليهم في هذا المرسوم بقانون، أو ما تقتضيه المصلحة العامة.
3. لمجلس الوزراء، أو من يُفوضه، تحديد الحد الأدنى للراتب/ الدخل الشهري للمقيم الأجنبي، في حال رغبته باستقدام أو تشغيل العامل المساعد، ووضع أية ضوابط أخرى في هذا الشأن.
4. يقع باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، ولو كان سابقًا على نفاذه، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المساعد.
5. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كافة السجلات والملفات والبيانات والنماذج والعقود، وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، على أن تكون بجانب اللغة العربية لغة أخرى يفهمها العامل المساعد غير الناطق باللغة العربية، ويراعى أن يتطابق النص الذي باللغة الأخرى مع النص العربي، وفي حال الاختلاف يُعتد بالنص العربي.
6. يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل المساعد، أو لورثته بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية.
7. في جميع أحوال انتهاء علاقة العمل، تكون للوزارة الصلاحية في منح العامل المساعد تصريح عمل جديد أو عدم منحه وللمدد التي تراها طبقًا للقواعد التي تُقررها في هذا الشأن.

المادة (29) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (30) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (31) الإلغاءات
1. يُلغى القانون رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (32) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الطعن 964 لسنة 46 ق جلسة 25 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 382 ص 2101

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي هاشم، فهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله ومحمود شوقي أحمد.

----------------

(382)
الطعن رقم 964 لسنة 46 القضائية

(1) عقد "عيوب الرضا". بطلان "بطلان التصرفات".
الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم يحدق بالنفس أو المال أو باستعمال وسائل لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى قبول المتعاقد ما لا يقبله اختياراً. مثال.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الإكراه". عقد "عيوب الرضا".
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد. أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.

-----------------
1 - الإكراه المبطل للرضا بتحقق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعماله وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول هبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً. وإذ كان الطاعن لم يخصص اختياراً عين النزاع لاستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل وإنما جاء بوليد ضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا بعد تنازله لها بغير مقابل عن الانتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات والمحولات المخصصة لاستعمالها، وكانت هيئة الكهرباء هي التي تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل تيار الكهرباء إلى عقاره واعتقاداً منه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به ويتهدده من هذا الحرمان، هو عجزه عن الانتفاع بعقاره الانتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبول طلب الهيئة التي استغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الانتفاع بالحجرة التي تضع فيها الكابلات والمحولات بغير مقابل. إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف الثابت بالأوراق وأسس قضاءه بنفي حصول الإكراه على الطاعن من استدلال غير سائغ.
2 - تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2913 لسنة 1974 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 293 جنيهاً و502 مليماً، وقال شرحاً لدعواه أن المطعون ضدها - هيئة كهرباء مصر - شغلت الدكان رقم 9 بالعقار المملوك له بوضع كابلات الكهرباء فيه، وقدرت لجنة الإيجارات أجرته بمبلغ 4 جنيهات يضاف إليها 447 مليماً ضرائب واستحق له مبلغ 293.502 جنيه مقابل الانتفاع عن المدة من 1 - 5 - 1968 حتى 30 - 11 - 1973 وإذ لم تقم بسداده رغم إنذارها فقد أقام الدعوى بتاريخ 26 - 5 - 1975 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي مبلغ 259.502 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2928 لسنة 92 قضائية القاهرة، بتاريخ 30 - 6 - 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحضر وكيل الطاعن وقرر بوفاته وحضوره عن ورثته.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خلص إلى انصراف إرادة الطاعن والمطعون ضدها إلى تخصيص عين النزاع لوضع الكابلات الكهربائية دون اشتراط أجر لها واستدل على ذلك بما ورد بخطاب الطاعن بتاريخ 9 - 4 - 1968 من تعهده بتسليم الدكان ودفع قيمة المقايسة المطلوبة وأطرح المستندات المقدمة من طرفي الخصومة والتي تضمنت إصرار الهيئة المطعون ضدها على عدم توصيل التيار الكهربائي لعقار الطاعن إلا بعد تخصيص عين النزاع لوضع الكابلات والمحولات دون مقابل، كما لم يعرض لاستجواب محكمة أول درجة للحاضر عن الهيئة الذي أكد تعليق توصيل الكهرباء للعقار على تسليم الدكان بلا مقابل وإذ خلص الحكم رغم ذلك إلى نفي وقوع إكراه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه نفى وقوع إكراه على الطاعن بقوله "أن إرادة المتعاقدين قد انعقدت على أن يقوم المستأنف عليه - الطاعن - بتخصيص حجرة في العمارة ملكه بدون مقابل للمستأنفة - المطعون ضدها - على أن تتعهد الأخيرة بخصم قيمة المساهمة في الشبكة الأرضية وعلى أن تخصم مبلغ مائة جنيه من التكاليف المطلوبة من المستأنف عليه - الطاعن - عن القوة المحركة بالعمارة والدليل على ذلك مستمد من: أ - تقرير المستأنف عليه - الطاعن - المؤرخ 9 - 4 - 1968 بتسليم الحجرة دون أن يشترط أجراً لها. ب - سداد قيمة المقايسة بتاريخ 20 - 4 - 1968 بعد خصم قيمة المساهمة في الشبكة لجميع التوصيلات "وكان هذا الذي أورده الحكم غير صحيح ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها وجهت خطاباً إلى الطاعن مؤرخاً 13 - 2 - 1968 رداً على طلبه توصيل الكهرباء اشترطت فيه لتوصيل الكهرباء لعقاره أن يضع تحت تصرفها مكاناً يخصص لوضع الكابلات والمحولات، ورد الطاعن بخطاب مؤرخ 3 - 4 - 1968 يفيد استعداده لتسليم الدكان بإيجار شهري قدره ستة جنيهات يخضع لتقدير اللجنة، وتضمنت صورة فاتورة السداد المقدمة من الهيئة المؤرخة 20 - 4 - 1968 إصرار الهيئة على عدم توصيل الكهرباء لعقار الطاعن إلا بعد الانتهاء من بناء الكشك وتشغيله، كما قرر الحاضر عن الهيئة عند استجواب محكمة أول درجة له أن الهيئة اشترطت تسليمها الدكان دون مقابل لقاء توصيل الكهرباء لعقار الطاعن، وكان مفاد ذلك أن الطاعن لم يخصص اختياراً عين النزاع - لاستعمال الهيئة دون مقابل وإنما جاء وليد ضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا أن يتنازل لها بغير مقابل عن الانتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات والمحولات المخصصة لاستعمالها وإذ كانت هيئة الكهرباء هي التي تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل تيار الكهرباء للعقارات ومنها عقار الطاعن فإنه تحت ضغط تهديده بحرمانه من توصيل تيار الكهرباء إلى عقاره واعتقاداً منه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به ويتهدده من هذا الحرمان، هو عجزه عن الانتفاع بعقاره الانتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبول طلب الهيئة التي استغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الانتفاع بالحجرة التي تضع فيها الكابلات والمحولات بغير مقابل. إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف الثابت بالأوراق وأسس قضاءه بنفي حصول الإكراه على الطاعن من استدلال غير سائغ بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
‒ بعد الاطلاع على الدستور،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديلاته،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتعديلاته،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وآمن المنافذ،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب،
‒ وعلى المرسوم الاتحادي رقم (69) لسنة 1999 في شأن لائحة الرواتب والبدلات الإضافية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي،
‒ وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الخارجية.
الوزير: وزير الخارجية.
مجلس الوزارة: مجلس وزارة الخارجية.
مجلس السلك: مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي.
البعثة التمثيلية: السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية للدولة لدى الدول الأجنبية، والوفود الدائمة للدولة لدى المنظمات والهيئات والوكالات الإقليمية والدولية.

المادة (2) اختصاصات الوزارة
تقوم الوزارة بوضع الاقتراحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية للدولة والإشراف على تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، كما تختص الوزارة بما يأتي:
1. حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج.
2. الإشراف على جميع علاقات الدولة بالدول الأخرى وتبادل وتنظيم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع تلك الدول.
3. الإشراف على جميع علاقات الدولة بالمنظمات الإقليمية والدولية.
4. اقتراح الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة الخارجية.
5. الاشتراك في المفاوضات التي تتعلق بالعلاقات الخارجية.
6. تنظيم اشتراك الدولة في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية.
7. القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي ترغب الدولة في أن تكون طرفاً فيها ومنح الموافقات للجهات بهذا الشأن، والقيام بالإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يتقرر الانضمام إليها، والإشراف على تصديق الاتفاقيات والمعاهدات التي تُوقعها الدولة أو تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وتفسيرها ونقضها، ويتم ذلك كله بالاشتراك مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة ووفقاً لأحكام الدستور وقرارات مجلس الوزراء.
8. جمع وتحليل وتقييم المعلومات السياسية والاقتصادية وغيرها التي تتعلق بالتطورات المؤثرة على العلاقات الخارجية للدولة وصياغة مواقف الدولة تجاهها وتوزيع تلك المواقف على الجهات المعنية.
9. تنظيم الاتصالات بين وزارات الدولة ومصالحها ودوائرها وبين الهيئات الخارجية والحكومات الأخرى وبعثاتها التمثيلية.
10. التعريف بالدولة وقيمها الحضارية وسياستها والدعوة لها والدفاع عنها واكتساب الاحترام لها في أوساط الأجهزة والهيئات الرسمية والشعبية في الخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
11. التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق الصادرة أو المعتمدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة أو المصادق عليها من قبل بعثات الدولة في الخارج أو البعثات التمثيلية للدول الأجنبية المعتمدة في الدولة، متى تطلب الأمر ذلك.
12. القيام بأعمال المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية للدولة ورؤسائها وأعضائها المعتمدين في الخارج والإشراف على شؤون المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية المقيمة وغير المقيمة ورؤسائها وأعضائها المعتمدين لدى الدولة، وكذلك المنظمات الدولية التي لها مقر في الدولة.
13. إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الطوارئ لمواطني الدولة، والجوازات لمهمة، وتحديد الفئات التي تُمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناءً من أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته.
14. إصدار وتجديد الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير الفئات المحددة في البند (13) من هذه المادة بدون أسرهم، وذلك بقرار من رئيس الدولة أو أحد نائبيه بناءً على اقتراح من الوزير.
15. التنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بشأن إصدار تأشيرات الدخول للأجانب في الخارج وفقاً للضوابط الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.
16. إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والمالية اللازمة لقيام البعثات التمثيلية بأعمالها.
17. الإشراف على جميع البعثات التمثيلية.
18. التنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المسائل المتصلة بالحدود.
19. الإشراف على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ونزع السلاح والأمن والسلم الدولي وحفظ السلم والقضايا الدولية المستجدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
20. التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.
21. اقتراح السياسة العامة للدولة واللوائح والأنظمة والأدلة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية والتي تشمل المعونات والإعانات والمنح والمساعدات والقروض وذلك بالتنسيق مع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية والجهات ذات الصلة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
22. تحديد مجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة فيها ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وذلك على ضوء السياسة المعتمدة في هذا الشأن.
23. تمثيل الدولة في المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية غير المالية المتعلقة بالإغاثة والمساعدات الدولية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وبالتنسيق مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.
24. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الشؤون الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والشؤون الطبية وعلوم الحياة وشؤون الطاقة والاستدامة وغيرها من الشؤون وذلك مع الدول الأخرى.
25. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الوزارة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
26. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
27. أي اختصاصات تُخوّل إليها بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.


المادة (3) الوزير
1. الوزير هو المستشار الرئيس لرئيس الدولة في الشؤون الخارجية، ويتخذ القرارات في الأمور السياسية التي تُعرض من يوم إلى يوم وفقاً للسياسة العامة للدولة التي يقررها المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة، ويتقدم الوزير بالتوصيات في شأن الاتجاهات الرئيسية التي تتعلق بتخطيط سياسة الدولة الخارجية والموضوعات ذات الأهمية التي تستلزم اتخاذ القرارات السياسية العليا والهامة من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ومجلس الوزراء.
2. يمثّل الوزير الوزارة في أجهزة الدولة العليا وأمام المجلس الوطني الاتحادي ويتولى الاتصالات والمشاورات العليا مع الدول الأخرى والمنظمات، ويستقبل رؤساء البعثات المعتمدين لدى الدولة والمبعوثين الخاصين.


المادة (4) اختصاصات الوزير
يُمارس الوزير الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من السلطات الدستورية المعنية.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالوزارة وعرضها على مجلس الوزراء.
3. الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
4. الإشراف على تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة للوزارة.
5. التشاور مع السلطات المعنية في إمارات الدولة فيما يمارسه من اختصاصات عندما يكون لهذه الممارسة علاقة بتلك السلطات.
6. تفويض بعض صلاحياته إلى وزراء الدولة المُكلفين بالإشراف على ملف أو أكثر من الملفات التي تدخل في اختصاصات الوزارة أو مساعدي الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين وكبار موظفي الوزارة.
7. أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية.


المادة (5) اختصاصات مساعد الوزير
يكون للوزير مساعد أو أكثر، وتُحدد رواتب مساعدي الوزير وبدلاتهم وامتيازاتهم وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ويختص كل منهم بما يأتي:
1. معاونة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة لها.
2. الإشراف على حسن سير العمل في الوحدات التنظيمية التابعة له والواردة بالهيكل التنظيمي للوزارة.
3. مباشرة ما يُفوضه فيه الوزير من اختصاصات.
وترتبط بمساعد الوزير، كل حسب اختصاصه، ارتباطاً مباشراً الوحدات التنظيمية بالديوان العام والبعثات التمثيلية فيما يتصل بأعمالها التنفيذية الداخلة في اختصاصه، ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام الوزير.

المادة (6) اختصاصات وكيل الوزارة
يكون للوزارة وكيل يُعاونه عدد من الوكلاء المساعدين، وتتبع للوكيل الوحدات التنظيمية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للوزارة، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح النظم اللازمة لضمان حسن سير العمل الإداري في الوزارة ورفع مستوى الأداء للأجهزة وعرضها على الوزير لإصدار القرارات اللازمة في شأنها.
2. الإشراف على أعمال الوحدات التنظيمية المعنية بالشؤون المالية والإدارية التابعة له.
3. مراجعة مشروع ميزانية الوزارة بعد إعداده من أجهزة الوزارة وعرضه على الوزير.
4. النظر في الاقتراحات والتوصيات التي تُرفع إليه.
5. مباشرة ما يُفوضه فيه الوزير من اختصاصات.
ويتمتع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بكافة الرواتب والامتيازات والبدلات المقررة له وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وينوب عن وكيل الوزارة في حال غيابه من يحدده الوزير بقرار منه.


المادة (7) الوحدات التنظيمية للوزارة
1. تُصنف الوحدات التنظيمية في الوزارة وفق ما يلي:
أ‌. وحدات تنظيمية دبلوماسية.
ب‌. وحدات تنظيمية قنصلية.
ج‌. وحدات تنظيمية إدارية.
2. يُحدد الهيكل التنظيمي للوزارة طبيعة تصنيف الوحدات التنظيمية المختلفة.


المادة (8) تصنيف الوظائف والإشراف عليها
1. تُصنّف الوظائف في الوزارة وفق ما يأتي:
أ‌. وظائف دبلوماسية، وتكون تحت إشراف مجلس السلك.
ب‌. وظائف قنصلية، وتكون تحت إشراف وكيل الوزارة.
ج‌. وظائف إدارية، وتكون تحت إشراف وكيل الوزارة.
2. يتم تحديد وتصنيف الوظائف وفقاً للقرارات الصادرة من الوزير.


المادة (9) المناصب الإشرافية
تكون المناصب الإشرافية في الوزارة على النحو الآتي:
1. مساعدو الوزير.
2. وكيل الوزارة.
3. الوكلاء المساعدون.


المادة (10) شغل الوظائف
1. يكون شغل الوظائف التالية بقرار من الوزير:
‌ أ. مدراء الإدارات ونوابهم.
‌ ب. مدراء المكاتب الفرعية ونوابهم في إمارات الدولة.
‌ ج. مدراء مكاتب ديوان عام الوزارة ونوابهم.
2. ويكون شغل الوظائف الأخرى والنقل بين الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة بقرار منه، كما يكون شغل الوظائف والنقل فيما بين الوحدات التنظيمية التابعة لمساعدي الوزير بقرار من وكيل الوزارة بناءً على توصية مساعد الوزير المختص بحسب الأحوال.


المادة (11) منح لقب سفير
يجوز بقرار من الوزير منح شاغلو المناصب والوظائف الإشرافية لقب سفير أثناء توليهم المنصب أو الوظيفة، ويزول اللقب بمجرد انتفاء الصفة التي مُنح من أجلها.

المادة (12) المتدربون الدبلوماسيون
يجوز للوزير اختيار متدربين دبلوماسيين ولا يعتبرون من موظفي الوزارة وتصرف لهم مكافأة شهرية تموّل من ميزانية الوزارة وتحدد ضوابطها وقيمتها بقرار من الوزير.

المادة (13) جهاز الوزارة
يتكون جهاز الوزارة مما يأتي:
1. الديوان العام.
2. البعثات التمثيلية.
ويكون إنشاء وإلغاء وتغيير مستوى تمثيل هذه البعثات بمرسوم اتحادي بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

المادة (14) الديوان العام
يتكون ديوان عام الوزارة مما يأتي:
1. جهاز رئيس، ويكون وفق الترتيب الآتي:
‌ أ. ‌الــوزيـــــر.
‌ ب. وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي.
‌ ج. ‌مساعدو الوزير.
‌ د. ‌وكيل الوزارة.
هـ. وكيل الوزارة المساعد.
2. الوحدات التنظيمية التي يُحددها الهيكل التنظيمي للوزارة.

المادة (15) الهيكل التنظيمي للوزارة
1. تعد الوزارة الهيكل التنظيمي للوزارة لها بما يتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها وترفعه لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. يكون تعديل أو دمج أو إلغاء أو استحداث الوحدات التنظيمية من مستوى الإدارات فما فوق الواردة بالهيكل التنظيمي باعتماد من مجلس الوزراء.
3. يكون تعديل أو دمج أو إلغاء أو استحداث وحدات تنظيمية جديدة دون مستوى الإدارات الواردة بالهيكل التنظيمي بقرار من الوزير.

المادة (16) الإشراف والتكليف بملفات الوزارة
لمجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الوزير تكليف من يراه مناسباً من الوزراء للإشراف على ملف أو أكثر من الملفات التي تدخل في اختصاص الوزارة.

المادة (17) مجلس الوزارة
1. يُنشأ بالوزارة مجلس دائم يُسمى (مجلس وزارة الخارجية) برئاسة الوزير وغضوية عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ستة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس قرار من الوزير.
2. يكون لمجلس الوزارة أمانة عامة يرأسها أمين عام، يُعيّن من أحد منتسبي الوزارة بقرار من الوزير، ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس وإصدار قرارته أو توصياته وآلية عمله، واختصاصات الأمانة العامة وتنظيمها.

المادة (18) اختصاصات مجلس الوزارة
يختص مجلس الوزراء بما يأتي:
1. مناقشة وإقرار استراتيجيات وخطط الوزارة بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات ومتابعة تنفيذها، واقتراح السياسة الخارجية العامة والمواقف والرسائل السياسية، بناءً على توجهات الدولة.
2. مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية وشؤون التعاون الدولي والشؤون الثقافية ومسائل حقوق الإنسان والقانون الدولي ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية للدولة، ووضع التصورات والخطط الخاصة للتعامل معها.
3. دراسة تقارير سير العمل في الوزارة للوقوف على مدى توافقها مع التوجيهات العامة للحكومة واستراتيجيات الوزارة المعتمدة، وإصدار ما يلزم بشأنها.
4. مناقشة وإقرار الميزانية العامة السنوية للوزارة وتحديد التوجهات الرئيسية والإطار العام لتنفيذ الميزانية قبل رفعها لوزارة المالية ولإدراجها بقانون ربط الميزانية السنوي.
5. إقرار المبادرات ذات الأولوية في الوزارة في شأن السياسة الخارجية والاطلاع على التقارير ذات الصلة والتوجيه بشأنها.
6. إقرار خطة افتتاح البعثات التمثيلية ومستوى التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للدولة مع جميع الدول الاخرى، وعلاقة الدولة بالمنظمات الإقليمية والدولية ورفعها للوزير للاعتماد.
7. إقرار تصنيف المناطق الصعبة المقترحة من قبل مجلس السلك ورفعها للوزير للاعتماد.
8. إقرار توصيات مجلس السلك بشأن منح الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ورفعها للوزير للاعتماد.
9. مناقشة مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة بالوزارة والمقترحة من قبل مجلس السلك، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير.
10. متابعة تنفيذ الموضوعات التي تحال إلى الوزارة من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء.
11. مناقشة مشروع الهياكل للوحدات التنظيمية للوزارة ورفع التوصيات بشأنه إلى الوزير.
12. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها مجلس الوزراء من قبل الوزير.

المادة (19) مجلس السلك
1. يُنشأ بالوزارة مجلس يُسمى (مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي) ويُشكل بحد أدنى من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس بناءً على قرار من الوزير.
2. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون لمجلس السلك الاختصاصات المقررة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية في قانون الموارد البشرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وذلك بالنسبة لأعضاء السلك في الوزارة.

المادة (20) تطبيق القوانين على موظفي الوزارة
1. تُطبق القوانين الاتحادية في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاتها والقرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لها على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
2. تُطبق القوانين الاتحادية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاتها والقرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لها على كافة موظفي الكادر الإداري.

المادة (21) تعيين وإعادة تسكين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين
1. للوزير تعيين مساعدي الوزير أو وكيل وزارة أو الوكلاء المساعدين ممن سبق صدور مرسوم اتحادي بتعيينه سفيراً.
2. يتم تعيين مساعد الوزير ووكيل الوزارة في غير الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ويكون ذلك بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الوزير.
3. يتم تعيين الوكلاء المساعدين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
4. للوزير إعادة تسكين من سبق صدور قرار أو مرسوم اتحادي بتعيينه مساعداً للوزير أو وكيل وزارة أو وكيلاً مساعــداً حسب الأحوال.

المادة (22) تعيين المستشارين والخبراء
1. للوزير أن يعيّن بصفة دائمة أو مؤقتة المستشارين والخبراء الفنيين ليتولوا تقديم المشورة في الموضوعات التي يرى أخذ رأيهم فيها، ويتم اختيارهم من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة في المجال المطلوب أخذ رأيهم أو مشورتهم فيه.
2. وفي جميع الأحوال يكون التعيين نظير مكافأة شاملة أو مقطوعة تُحدد بقرار من الوزير وبموجب عقد استخدام خاص تُبرمه الوزارة معهم، تُحدد فيه شروط التعاقد.

المادة (23) إصدار القرارات والتعليمات
1. يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم وحسن أداء العمل في الوحدات التنظيمية بالديوان العان والبعثات التمثيلية، وتوزيع الاختصاصات بينها.
2. للوزير أن يصدر قراراً بتشكيل لجنة أو لجان للقيام بأعمال التقصي أو التفتيش على الوحدات التنظيمية بالديوان العام والبعثات التمثيلية.


المادة (24) بدلات إضافية
يجوز بقرار من الوزير منح موظفي الوزارة بدلات إضافية بسبب ظروف العمل وملابساته وطبيعته أو لمواجهة أية أعباء خاصة وفقاً للشروط والمبالغ التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي حدود الميزانية المعتمدة.

المادة (25) مواعيد العمل
1. مع مراعاة مواعيد العمل الرسمية داخل الدولة، يُحدد بقرار من الوزير أيام العمل في الأسبوع ومواعيده لديوان عام الوزارة والمكاتب الفرعية والبعثات التمثيلية، وكذلك العمل عن بعد، على أن تراعى أنظمة بلد المقر عند تحديد المواعيد بالبعثات التمثيلية.
2. يجوز للوزارة تطبيق نظام المناوبات على كل أو بعض الوظائف أو التقسيمات التنظيمية بها بحسب ظروف ومتطلبات العمل بها، بشرط ألا يجاوز مجموع ساعات العمل (48) ساعة أسبوعيًا.

المادة (26) الأوسمة والميداليات والشارات
للوزير وفقاً للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه، اقتراح أو منح ما يأتي:
1. الأوسمة للمواطنين والأجانب.
2. الميداليات والشارات.
وتحديد حالات السماح لحمل الأوسمة والشارات الأجنبية.

المادة (27) اللائحة التنفيذية والإجراءات المالية
1. يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، مشتملة على كافة القواعد والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه.
2. للوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية تعديل وتحديث الإجراءات المالية وفقاً لمتطلبات الوزارة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

المادة (28) الأحكام ختامية
1. يستمر العمل بالقـرارات واللــوائــح والأنـظــمة المنفذة للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 وتعديلاته، وذلك لحين تعديلها أو إلغائها أو صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها.
2. يُعتبر صحيحاً ما تم صرفه لموظفي الوزارة بموجب القرارات الصادرة من قبل الوزير، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للوزارة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (29) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (30) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

الطعن 328 لسنة 72 ق جلسة 2 / 9 / 2023

محكمة النقض
دائرة الأربعاء " ب " العمالية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد سمير عبد الظاهر ، محمد إبراهيم الإتربي ، طارق علي صديق و محمد إبراهيم الشرقاوي " نواب رئيس المحكمة " والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 17 من صفر سنة 1445 ه الموافق 2 من سبتمبر سنة 2023 م.
أصدرت القرار الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 328 لسنة 72 القضائية.

المرفوع من
السيد / .... .المقيم / إدفو شرق - العطوانى - محافظة أسوان .
السيد / ........... . المقيم / إدفو شرق - الفززه - محافظة أسوان .
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسبائك الحديدية والعضو المنتدب بصفته .
موطنها القانوني / 33 شارع قصر النيل - محافظة القاهرة .
السيد / الممثل القانونى للشركة المصرية للسبائك الحديدية بصفته .
موطنها القانوني / إدفو شرق - العطوانى - محافظة أسوان .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كانت دعوى تعويض العامل عن إصابته أثناء العمل نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ويترتب عليه مسئولية صاحب العمل عن التعويض إذا أصيب العامل من جراء ذلك مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة للعمل، وتخضع بالتالى هذه الدعوى لحكم المادة 698/ 1 من القانون المدنى والتى تنص على سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد، وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، ويعد هذا التقادم بالنسبة لطلب التعويض استثناء من نص المادة 172 من القانون المدنى والتى تقضى بتقادم الدعاوى عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر ومحدثه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد انتهت خدمتهما لدى الشركة المطعون ضدها الأول في 3/ 7/ 1998، والثانى في 19/ 5/ 1998 ولم يرفعا دعواهما إلا في 4/ 8/ 1999 أى بعد مرور أكثر من عام، فإن دعواهما تكون قد سقطت بالتقادم الحولى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعى على الحكم بسببي الطعن على غير أساس.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات، وأعفتهما من الرسوم القضائية.

الطعن 355 لسنة 48 ق جلسة 25 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 381 ص 2098

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

-----------------

(381)
الطعن رقم 355 لسنة 48 القضائية

تعويض. مسئولية تقصيرية.
التعويض المستحق عن الأضرار الناشئة نتيجة الأعمال الحربية - ق 44 لسنة 77 المعدل. لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه استناداً إلى المسئولية التقصيرية. عدم جواز الجمع بين التعويضين.

-----------------
تضمن القانون رقم 44 لسنة 67 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1974 القواعد التي تنظم المعاشات والإعانات والقروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية - ونص على اختصاص اللجان التي تشكل طبقاً لأحكامه لمعاينة وحصر الأضرار في هذه الأحوال، وأجاز صرف معاشات أو قروض عن الأضرار الناجمة عنها، ولا تحول نصوصه بين المضرور الذي صرفت له إعانة تعويضية وبين المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين تعويضين فيراعي القاضي عند تقدير التعويض في هذه الحالة ما صرف من إعانة تعويضية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 265 سنة 1975 مدني بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى أنه أثناء استحمام ابنه في يوم 4 - 7 - 1975 بشاطئ بور سعيد انفجر لغم فأحدث به إصابات أودت بحياته ولما كان ذلك نتيجة خطأ المطعون عليهم إذ قام الأول بتطهير الشاطئ وأغفل تفجير اللغم المذكور، كما أعلن المطعون عليهما الثاني والثالث عن نظافة الشاطئ من الألغام وسمحا للمصطافين بارتياده دون اتخاذ، الإجراءات اللازمة لحماية أرواحهم، وقد أصيب من جراء هذا الحادث بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 28 - 4 - 1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون عليهم قد ارتكبوا ما نسب إليهم من خطأ وأن ضرراً قد أصابه والتعويض المناسب له وبعد سماع شاهديه حكمت المحكمة بتاريخ 28 - 2 - 1977 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" بالاستئناف رقم 85 سنة 18 ق مدني، وبتاريخ 9 - 1 - 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قصر حقه في التعويض عن الحادث آنف الذكر على المبلغ الذي صرف له طبقاً لقرار اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 44 لسنة 1967 رغم أن هذا المبلغ - بفرض اعتباره تعويضاً - لا يكفي لجبر الضرر الذي لحق به، ولا يسقط حقه في الحصول على تعويض وفقاً لأحكام القانون المدني بشرط ألا يزيد مجموع التعويضين عن القدر الكافي لجبر الضرر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 44 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1974 تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والإعانات والقروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية، ونص على اختصاص اللجان التي تشكل طبقاً لمعاينة وحصر الأضرار وتقدير الخسائر في هذه الأحوال، وأجاز صرف معاشات أو إعانات أو قروض عن الأضرار الناجمة عنها، ولا تحول نصوصه بين المضرور الذي صرفت له إعانة تعويضية وبين المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين تعويضين فيراعي القاضي عند تقدير التعويض في هذه الحالة ما صرف من إعانة تعويضية، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب التعويض تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية فإن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن للمضرور أن يختار إما سبيل الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 44 لسنة 1967 أو سبيل إقامة دعوى أمام المحاكمة المدنية للمطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية، وأن الطاعن قد اختار السبيل الأول وصرف له مبلغ 800 جنيه فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في المطالبة بالتعويض الكامل الجابر العذر طبقاً لأحكام القانون المدني مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.