الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شـأن تنظيم قطاع الفضاء،
- وبناءً على ما عرضته وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة - رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
إقليم الدولة: أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوهما، بما في ذلك المناطق الحرة أو أي مناطق ذات وضع اقتصادي خاص.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة.
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الوكالة.
الفضاء الخارجي: أي منطقة تعلو بثمانين كيلو متر أو أكثر من المستوى المتوسط لسطح البحر.
الجسم الفضـائي: الجسم الذي يصنعه الإنسان ويطلقه أو يهدف لإطلاقه إلى الفضاء الخارجي أو دون الفضاء الخارجي، سواءً كان مأهولاً أو غير مأهول، ويشمل ذلك: الأجزاء المكونة للجسم الفضائي، ومركبة إطلاقه، وأجزائها.
الإطلاق: عملية إرسال أو محاولة إرسال جسم فضائي إلى الفضاء الخارجي أو دونه أو عبره، ويشمل ذلك كافة الاستعدادات والأنشطة اللازمة في موقع الإطلاق، وصولاً إلى مرحلة فصل الحمولة وحتى انفصالها عن رأس الجسم الفضائي.
الأنشطة الفضائية: الأنشطة التي تستهدف الفضاء الخارجي والعمليات الفنية المرتبطة به وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء: الأنشطة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون والتي تمارس ما دون الفضاء الخارجي وتكون متعلقة بالفضاء.
الرحلة الفضائية: نشاط فضائي يتضمن قيام جسم فضائي بنقل أفراد أو كائنات حية أو معدات أو غيرها من الحمولات إلى الفضاء الخارجي أو عبره أو ما دونه أو العودة منه، سواء كانت تلك الرحلة: مدارية، أو دون مدارية، أو فوق مدار الأرض.
الرحلة الفضائية المأهولة: أي رحلة فضائية تستخدم جسماً فضائياً لنقل أي فرد من أفراد طاقم رحلة الفضاء أو أي من المشاركين في رحلة الفضاء البشرية أو كليهما.
الرحلة الفضــائية المدارية: الرحلة الفضائية التي تستهدف إكمال دورة في مدار الأرض، ولا يُشترط فيها أن تصل إلى الفضاء الخارجي.
الرحلة الفضـائية دون المدارية: الرحلة الفضائية التي تهدف إلى دخول الفضاء الخارجي ولا تستهدف إكمال دورة في مدار الأرض.
الرحلات الداعمة للفضاء: أي رحلة يتم القيام بها في الفضاء الجوي للدولة، والتي تهدف إلى دعم الأنشطة الفضائية وما يرتبط بها من تجارب وتدريبات خاص بها.
الأنشطة على ارتفاعات عالية: الأنشطة التي تخرج عن نطاق مراقبة الحركة الجوية، وتكون على ارتفاع أقل من الفضاء الخارجي.
الاتصالات الفضائية: الأنشطة الفضائية الخاضعة لتنظيم قطاع الفضاء والمتعلقة بالاتصالات.
البيانات الفضائية: البيانات التي تنتج عن الأنشطة الفضائية، سواءً كانت بيانات الاستشعار عن بعد، أو بيانات الملاحة باستخدام الأقمار الصناعية، أو غيرهما.
الواقعة: حدث ناجم عن أنشطة فضائية أو رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية يؤثر أو يكاد أن يؤثر على سلامة مثل هذه الأنشطة، أو على عمل جسم فضائي أو طائرة تستخدم في رحلة داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، أو يلحق أو يكاد أن يلحق ضرراً بشخص أو بأي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض، ولا يصل الضرر المترتب عن هذا الحدث إلى مستوى الحادث.
الحادث: حدث ناجم عن أنشطة فضائية أو رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، يؤدي إلى وفاة شخص أو يلحق به ضرراً جسيماً، أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ في جسم فضائي أو طائرة تستخدم في رحلة داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية أو في الممتلكات التي على متنها أو يؤدي إلى تدمير أو إحداث ضرر بالغ على أي أجسام أو ممتلكات في الجو أو على سطح الأرض.
الحجر النيزكي: كتلة حجرية أو معدنية طبيعية ليست من صنع الإنسان، تصل إلى الأرض من الفضاء الخارجي دون تدخل بشري.
الحطام الفضائي: جسم فضائي أو بقاياه لم يعد له أي دور أو غرض، بما في ذلك أجزائه أو مكوناته، وما ينتج عنه من مواد، أو نفايات، أو شظايا سواءً كان في الفضاء الخارجي أو في مدار الأرض، أو داخل الغلاف الجوي للأرض.
الموارد الفضائية: أي موارد غير حية موجودة في الفضاء الخارجي بما في ذلك المعادن والماء.
مصادر الطاقة النووية الفضائية: أجهزة تستخدم في أنشطة فضائية لتوليد الطاقة وتستعمل مواد نووية أو نظائر مشعة أو مفاعلاً نووياً.
مركبة الإطـلاق: جسم فضائي يستخدم بهدف نقل حمولة أو أجسام فضائية أخرى أو أفراد أو كائنات حية أو معدات أو مواد أخرى إلى الفضاء الخارجي أو المنطقة دون المدارية ما دون الفضاء الخارجي أو العودة من الفضاء الخارجي أو المنطقة دون المدارية ما دون الفضاء الخارجي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المُشغّل: شخص يمارس الأنشطة الفضائية، أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء الخاضعة لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
التصريح: وثيقة ممنوحة لشخص من قبل الوكالة، لممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء.
المشغل المصرح له: أيّ مشغل حاصل على التصريح اللازم لأداء أنشطته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
القطاع الفضائي: القطاع الذي يشمل جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي.
الســـلع ذات الاستخدام المـــــــزدوج: سلع ذات استخدامات مشتركة مدنية أو تجارية أو عسكرية المنظمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
الضرر: الخسارة في الأرواح أو الإصابة الشخصية أو أي إضرار آخر بالصحة، أو فقدان أو تلف يلحق بممتلكات الدولة أو الأشخاص أو المنظمات الحكومية الدولية.
عودة الجسم الفضائي: عملية إعادة أو محاولة إعادة جسم فضائي من الفضاء الخارجي، بما في ذلك: المراحل، والاستعدادات اللازمة لإعادة دخوله الغلاف الجوي للأرض، وحتى يستقر على الأرض.
اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي: اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2000.

المادة (2) الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى الآتي:
1. تنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء.
2. تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي للدولة، والأنشطة الأخرى ذات الصلة به.
3. دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمـد للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء.
4. دعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء التي تتم مباشرتها على النحو الآتي:
1. في إقليم الدولة أو المؤسسات التابعة للدولة خارج إقليم الدولة.
2. من المركبات أو الأجسام الفضائية المسجلة لدى الدولة.
3. من قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيسي في الدولة أو الشركات الأجنبية التي تمارس أنشطتها داخل الدولة.

المادة (4) الأنشطة الخاضعة للتنظيم
يُنظم هذا المرسوم بقانون الأنشطة الآتية:
1. الأنشطة الفضائية، وتشمل ما يأتي:
أ. الإطلاق.
ب. عودة الجسم الفضائي.
ج. إخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه.
د. تشغيل مواقع الإطلاق أو مواقع عودة الجسم الفضائي.
ه. تشغيل الأجسام الفضائية، بما في ذلك: التحكم بها والسيطرة عليها.
و. أنشطة الاتصالات الفضائية.
ز. أنشطة الملاحة الفضائية أو الاستشعار عن بُعد أو رصد الأرض.
ح. أنشطة الوعي بالحالة الفضائية بما في ذلك الوعي بالحالة والوضع الراهن وبالظروف المحيطة في الفضاء وما يتصل به من مراقبة وتتبع الأجسام الفضائية.
ط. اكتشاف أو استغلال أو استخراج أو استخدام الموارد الفضائية سواءً لأغراض تجارية أو علمية أو غيرها.
ي. تقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي.
‌ ك. اكتشاف الفضاء علمياً أو إجراء التجارب العلمية ذات الصلة بقطاع الفضاء، أو المشاركة في أنشطة علوم الفلك.
ل. الرحلات الفضائية المأهولة، أو الإقامة البشرية لفترات طويلة في الفضاء، أو بناء أو استخدام منشآت في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية بشكل دائم أو مؤقت.
م. تصنيع التقنيات الفضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها أو التخلص منها أو إعادة توظيفها.
ن. أي أنشطة فضائية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
2. الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتشمل ما يأتي:
أ. الرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية والتي لا تخضع للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، سواءً تمت مباشرتها في إقليم الدولة أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة.
ب. أنشطة إدارة البيانات الفضائية، وتشمل: استقبال أو تخزين أو معالجة أو توزيع أو أرشفة أو التخلص من أي بيانات فضائية.
ج. أي أنشطة أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة (5) تصاريح الأنشطة الفضائية
1. يُحظر ممارسة أي من الأنشطة الفضائية المدرجة في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت فضائية أو مرافق مرتبطة بها دون الحصول على تصريح أو شهادة عدم ممانعة بشكل مسبق من الوكالة.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط والإجراءات العامة المتعلقة بالتصريح، بما في ذلك: منحه أو تجديده، أو تعليق العمل به، أو تعديله، أو إلغائه، أو التنازل عنه إلى الغير، أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه.
3. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي مشغل أو أنشطة فضائية معينة من الحصول على التصريح أو شهادة عدم الممانعة، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
4. يجب على الوكالة التأكد من استيفاء طلب التصريح لشروط وضوابط منحه.
5. لا يعفي تعليق التصريح أو إلغائه أي مشغل من أي مسؤولية أو جزاء إداري أو عقوبة أو أي التزام آخر، ما لم يكن منصوصاً على خلاف ذلك في التصريح.
6. لا يعفي التنازل عن التصريح إلى الغير أي مشغل من أي التزام أو مسؤولية تثبت قبل تاريخ التنازل.
7. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يُحظر التنازل عن التصريح إلا بموافقة مسبقة من الوكالة، وتكون المسؤولية تضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه حال مخالفة ذلك.
8. استثناءً من الأحكام الواردة في البنود السابقة من هذه المادة، على أي شخص يرغب في ممارسة أنشطة الاتصالات الفضائية، أن يحصل على شهادة عدم ممانعة مسبقة من الوكالة، على أن يصدر التصريح النهائي من السلطة المختصة بتنظيم الاتصالات في الدولة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها.
9. للوكالة السلطة التقديرية في رفض منح التصاريح أو شهادات عدم الممانعة لأي شخص، وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.

المادة (6) أنشطة الرحلات الفضائية المأهولة
1. مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، يجب على المشغل قبل إشراك أي شخص طبيعي في رحلة فضائية، أن يقدم للوكالة ما يأتي:
أ. إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بالرحلة الفضائية، وأنه على دراية تامة بها.
ب. الموافقة الخطية للشخص الطبيعي على القيام بالرحلة الفضائية.
‌ ج. إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم.
د. إثبات أن الشخص الطبيعي يتمتع باللياقة البدنية والصحية للقيام بالرحلة الفضائية.
ه. إثبات استكمال المشغل لكافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
‌ و. استيفائه لأي متطلبات يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2. على كل مشغل مصرح له بممارسة الرحلات الفضائية المأهولة، إبلاغ الوكالة فوراً، بأي واقعة أو حادث تعرض لها أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من آثارها.
3. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة شروط وضوابط المسؤولية المرتبطة بأنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالرحلات الفضائية دون المدارية.
4. للوكالة أن تطلب أي إثباتات أو مستندات أو معلومات بغرض التأكد من استيفاء المشغل لالتزاماته الواردة في البند (1) من هذه المادة.

المادة (7) تصاريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية


1. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، يُحظر على أي مشغل استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية دون الحصول على تصريح من الوكالة.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتصريح استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، بما في ذلك: منحه أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه، وذلك باقتراح من الوكالة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
3. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، على كل مشغل مصرح له باستخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية، إبلاغ الوكالة فوراً، بأي حادث أو واقعة تعرض لها أو مخاطر تواجهه أو يتوقع أن تواجهه، وعن أي تدابير باشرها للحيلولة دون وقوعها أو للحد منها أو من آثارها.
4. على مقدم طلب التصريح باستخدام مصادر طاقة نووية فضائية أن يبين في طلبه الأسباب التي تُبرر مثل هذا الاستخدام.7

المادة (8) استخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها


1. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط المتعلقة بتصاريح استخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها، بما في ذلك تملكها وشراؤها وبيعها وتداولها ونقلها وتخزينها وأي أنشطة فضائية تهدف لتقديم خدمات لوجستية في هذا الشأن.
2. تُمنح التصاريح المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (9) التخفيف من الحطام الفضائي


1. على كل مشغل مصرح له بتملك جسم فضائي أو تطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية أو المشاركة فيها، اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطط للتخفيف من الحطام الفضائي والحد من آثاره، وذلك وفقاً للقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
2. دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، يتعين على كل مُشغل مصرح له بتملك جسم فضائي أو تطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية أو المشاركة فيها، إخطار الوكالة فوراً بما يأتي:
أ. نشوء حطام فضائي من أي من الأجسام الفضائية التي تقوم بتنفيذ أو المشاركة في الأنشطة المصرحة له.
ب. تعرض أي من الأجسام الفضائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، لخطر محتمل الحدوث بدرجة عالية، أو فقدان السيطرة عليها، أو التحكم فيها، أو اصطدامها بحطام فضائي، أو أجسام فضائية أخرى في الفضاء الخارجي.
ج. أي تدابير أو خطط تم اتخاذها للتخفيف من المخاطر الناتجة عن أي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند أو الحد من آثارها.
د. أي تعديلات على التدابير والخطط التي تم اتخاذها للتخفيف من الحطام الفضائي أو الحد من آثاره.

المادة (10) المسؤولية بين الأطراف المتعاقدة أو ضد الغير


1. لا يعفي تَقيّد المشغل بالالتزامات المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، من المسؤولية عن الضرر الناجم على سطح الأرض أو للمركبة أثناء طيرانها داخل إقليم الدولة أو خارجها، وذلك من قبل جسم فضائي يمتلكه أو يشغله أو يشارك في امتلاكه أو تشغيله في الأنشطة الفضائية المصرح بها للمشغل، تجاه الأطراف الأخرى غير المشتركة أو المتعاقد معها في تلك الأنشطة أو في حالة الضرر الذي يلحق بالغير.
2. إذا نجم عن نشاط المشغل ضرر بالأشخاص الطبيعيين الموجودين على متن الجسم الفضائي، أو الممتلكات الموجودة عليه، وذلك أثناء نشاط رحلة فضائية مأهولة فلا تكون الدولة مسؤولة عن تعويضهم، حتى وإن كان المشغل متقيداً بالالتزامات المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون وأية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن.
3. لا تُسأل الدولة ولا تلتزم هي أو أي من أجهزتها أو وحداتها بتقديم أي تعويضات ناجمة عن أي أضرار أياً كانت طبيعتها أو حجمها يُسببها نشاط فضائي لمشغل تجاه أي من الأطراف الأخرى المتعاقد معها للقيام بذلك النشاط، أو أي أشخاص مشتركين معه في ذلك النشاط أو أثناء وجودهم، بناءً على دعوة منه أو من الدولة المطلقة في الجوار المباشر للمنطقة التي ينوى إجراء الإطلاق منها أو عملية عودة الجسم الفضائي.
4. تقتصر التعويضات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة بين الأطراف المشتركة في النشاط الفضائي، وبحسب الأحكام والشروط والالتزامات الواردة في العقود معهم أو ما يتم الاتفاق عليه بين تلك الأطراف.
5. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مصرحاً له، وكانت مزاولته للأنشطة وفقاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
6. إذا كان المشغل غير مصرح له وغير معفي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو كان مخالفاً للتصريح الممنوح له، فتكون مسؤولية المشغل عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير غير محدودة.

المادة (11) المسؤولية عن إصابة جسم فضائي آخر


1. يكون المشغل متى ثبت خطؤه مسؤولاً عن أي ضرر يحدثه الجسم الفضائي الذي يملكه أو يشغله أو يشارك في امتلاكه أو تشغيله، ويلحق ذلك الضرر بجسم فضائي آخر أو أشخاص أو ممتلكات على متن ذلك الجسم الفضائي، في مكان آخر غير سطح الأرض.
2. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مصرحاً له، وكانت مزاولته للأنشطة الفضائية وفقاً للتصريح الممنوح له، فيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير وذلك وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
3. إذا كان المشغل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة غير مصرح له وغير معفي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو كان مخالفاً للتصريح الممنوح له فتكون مسؤولية المشغل غير محدودة عن تعويض الضرر الذي يلحق بالغير.

المادة (12) المسؤولية في الحالات الأخرى


1. لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون بتطبيق أي قوانين أخرى نافذة داخل الدولة تتعلق بمسؤولية المشغل عن الأضرار التي تنشأ نتيجة مباشرة نشاطه.
2. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة أية أحكام أو شروط أو قواعد أخرى ذات صلة بالمسؤولية عن التعويض في الحالات الأخرى.

المادة (13) تقدير حدود التعويض عن المسؤولية


1. يُراعى عند تقدير حدود التعويض عن المسؤولية للنشاط الفضائي أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، أن يؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية:
أ. حجم مركبة الإطلاق وأي جسم فضائي آخر يتم إطلاقه منها.
ب. الغرض من النشاط.
ج. سجل الوقائع الخاص بالمشغل منفذ الإطلاق أو عملية عودة الجسم الفضائي.
د. مخطط المسار المُنحني للجسم الفضائي المطلق أو المعاد إدخاله.
ه. أي عوامل أخرى تُحدد نسبة مخاطر حصول الحوادث أو الوقائع.
2. تُحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه شروط وأحكام وقواعد حساب وحدود التعويض الوارد بهذه المادة.

المادة (14) التأمين والضمانات


1. يجب على المشغل أن يقدم للوكالة ما يثبت بأن لديه التغطية المالية اللازمة لتغطية أي ضرر أو مسؤولية تجاه الغير قد ينشأ أثناء ممارسة النشاط الفضائي، سواءً على شكل عقد تأمين يشمل كامل مدة النشاط الفضائي، أو على شكل ضمان مالي توافق عليه الوكالة، وذلك للحصول على تصريح من الوكالة لممارسة النشاط الفضائي، وأن يجدد هذه التغطية بشكل مستمر.
2. استثناءاً من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة لإعفاء بعض الأنشطة من المتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك بشكل كلي أو جزئي، وأي متطلبات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. للوكالة أن تطلب من المشغل الذي يرغب بممارسة الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء تقديم عقد تأمين، أو أي ضمانات أخرى توافق عليها الوكالة.

المادة (15) المسؤولية عند استخدام مرافق الإطلاق التابعة للدولة


يجب على المشغل إبرام اتفاقية خاصة مع الجهة المالكة لمرافق الإطلاق التابعة للدولة لتوضيح حدود المسؤولية بين الأطراف عن أي أضرار قد تلحق بتلك المرافق أو ممتلكات الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة.

المادة (16) تصريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء


1. يُحظر القيام أو المشاركة في أي أنشطة أخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، دون الحصول على تصريح من الوكالة.
2. يصدر بقرار من مجلس الوزراء، الشروط والضوابط الخاصة بتصريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وذلك بناءً على اقتراح من الوكالة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
3. لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي شخص أو مشغل أو أي من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء من الحصول على تصريح، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات خاصة بذلك، على أن يُحدد قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
4. على الوكالة التأكد من استيفاء أي طلب تصريح لأنشطة أخرى ذات صلة بالفضاء، لشروط وضوابط منحه.
5. يتم التنسيق بشأن البيانات الجغرافية المكانية الناتجة عن الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء والمحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، مع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.

المادة (17) أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية


1. مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بهذا الشأن، للوكالة أن تطلب من مقدم طلب التصريح أو المشغلين الراغبين في ممارسة أنشطة رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية تزويدها بأي شهادات أو استيفاء أي متطلبات متعلقة بإدارة الحركة الجوية.
2. تعفي الوكالة المشغل من التزام الحصول على تصريح تنفيذ أنشطة رحلات داعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية بموجب هذه المادة، إذا كانت الأنشطة مغطاة كلياً بتصريح أو إذن ممنوح له بموجب القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، أو أي لوائح داخلية أو قرارات تنظيمية صادرة بموجب ذلك القانون.
3. على الوكالة عند منحها تصريح أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، وتتضمن طيراناً مأهولاً على متنها، التأكد من استيفاء المشغل للمتطلبات الآتية:
أ. إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بهذه الرحلات، وتوضيحها له.
ب. إقرار الشخص الطبيعي بالموافقة، وفقاً للنموذج المعتمد من الوكالة، على القيام بتلك الرحلات، وبالتزامهم بالقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في الدولة.
ج. إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم، ولياقته البدنية والصحية للقيام بتلك الرحلات، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من مجلس الإدارة.
د. إثبات إجراء كافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
ه. التقيد بالتشريعات السارية في شأن الطيران المدني في الدولة.
4. على كل مشغل لرحلة داعمة للفضاء، أو أنشطة على ارتفاعات عالية إبلاغ الوكالة فوراً، بأي حادث أو واقعة تعرض لها أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من آثارها.

المادة (18) الأحجار النيزكية


يُصدر بقرار من مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة باكتشاف وتسجيل وتداول وملكية الأحجار النيزكية والتصرف فيها وغيرها من المتطلبات اللازمة بشأنها.

المادة (19) تسجيل الأجسام الفضائية


1. مع مراعاة اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، تنشئ الوكالة سجلاً وطنياً للأجسام الفضائية التي تُعتبَر الدولة هي الدولة المُطلِقة لها، وذلك وفقاً للمتطلبات والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2. مع مراعاة اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي، إذا كان هناك أكثر من دولة مؤهلة لأن تكون دولة مطلقة لجسم فضائي، فعلى الوكالة أن تعمل على دخول الدولة في اتفاقية مع تلك الدول، لتحديد الدولة المكلفة بتسجيل الجسم الفضائي في سجلها الخاص وسجل الأمم المتحدة.
3. يجب على المشغل عند ممارسة الأنشطة الفضائية، الالتزام في جميع الأوقات بالأنظمة والضوابط واللوائح الخاصة بتسجيل الأجسام الفضائية.
4. تضع الوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الشروط والضوابط المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية ومركبات ‌الرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية.

المادة (20) حقوق الملكية الفكرية


1. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء ومخرجاتها ونتائجها للتشريعات السارية في الدولة بشأن أحكام حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتم على متن جسم فضائي في الفضاء الخارجي أو على أي جرم سماوي.
2. للجهات الحكومية المختصة في الدولة وبالتنسيق مع الوكالة، وضع أي ضوابط أو أحكام أو إجراءات خاصة بحقوق الملكية الفكرية في مجال الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.


المادة (21) ضوابط الاستيراد والتصدير


1. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء للتشريعات السارية في الدولة بما في ذلك التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير للسلع وتلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج.
2. للجهات الحكومية المختصة في الدولة بالتنسيق مع الوكالة وضع ضوابط الاستيراد والتصدير للسلع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، في مجال الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (22) إدارة المخاطر والأزمات


1. يلتزم المشغل بما يأتي:
أ. إعداد منهجية لتقييم المخاطر لأصوله المادية والإلكترونية المرتبطة بالأنشطة محل التصريح.
ب. تنفيذ عملية تحديد وتقييم للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرح له بها، وتزويد الوكالة بنتائج تقييم تلك المخاطر وخطة إدارتها، وعليه أن يقدم للوكالة تقريراً بأي تهديدات لأنشطته المصرح بها.
ج. إعداد خطة لإدارة المخاطر بما في ذلك آلية الاستجابة في حال الطوارئ، وتزويد الوكالة بنسخة منها وبأي تحديثات على تلك الخطة.
د. تزويد الوكالة بتقارير دورية يتم تحديثها سنوياً، أو وفقاً لما تطلبه الوكالة، بشأن أي تحذيرات أو مخاطر لها علاقة بأي أجسام فضائية مشاركة في أي أنشطة مصرحة له.
2. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة ضوابط ومتطلبات تنفيذ حكم البند (1) من هذه المادة.
3. مع مراعاة أحكام المسؤولية المقررة في هذا المرسوم بقانون، لا يؤثر تقيد المشغل بالالتزامات المقررة بموجب هذه المادة، بالمبدأ العام الذي يقضي بعدم مسؤولية الدولة عن أي من الخطط أو التقارير المطلوبة بموجب هذه المادة، أو عن محتويات تلك التقارير، أو عن أي ضرر يحدث كنتيجة تنفيذ أي من الخطط أو توصيات التقارير.
4. على الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الوكالة، إعداد خطة لإدارة المخاطر الوطنية المتعلقة بالقطاع الفضائي، بما في ذلك سقوط أجسام فضائية، أو أحجار نيزكية من الفضاء الخارجي على إقليم الدولة.

المادة (23) الرقابة والتفتيش


1. تتولى الوكالة وبالتعاون مع السلطات ذات الصلة في الدولة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. يمارس موظفو الوكالة مهام الرقابة والتفتيش المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويجوز بقرار من المدير العام للوكالة إسناد تلك المهام أو بعضها إلى شخص تتوافر لديه الخبرة الكافية في أي جوانب فنية تخضع للرقابة والتفتيش، على أن يكون ذلك تحت إشراف الوكالة.
3. على كل مشغل يخضع للرقابة والتفتيش من قبل الوكالة، التعاون معها وتقديم كافة المعلومات والوثائق المطلوبة، والتقيد بالتدابير التصحيحية التي تفرضها الوكالة، وفقاً للفترة الزمنية التي تُحددها.

المادة (24) التحقيق في الحوادث والوقائع


1. يصدر مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية قراراً بالأحكام والإجراءات المتعلقة بالحوادث والوقائع التي تقع أو يكون لها آثار داخل إقليم الدولة أو خارجه والتحقيق فيها، مع مراعاة الحالات التي تشارك فيها هيئات تحقيق من دول أخرى.
2. يصدر قرار من مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحوادث والوقائع، ويُحدد القرار مهامها وصلاحياتها ونظام عملها.
3. على كل شخص له علاقة بحادث أو واقعة، التعاون مع الوكالة ولجنة التحقيق المشكلة بالبند (2) من هذه المادة، وتوفير أية معلومات تُطلب منه.
4. على كل مشغل يتعرض أو يتسبب في حادث أو واقعة، إخطار الوكالة فوراً واتخاذ ما يلزم للحد من نطاق تأثير الحادث أو الواقعة ونتائجهما، وذلك بناءً على أفضل الممارسات وما تُقرره الوكالة في هذا الشأن.
5. يجب على كل من علم أو اكتشف وقوع حادث لأفراد طاقم جسم فضائي أو هبوطهم اضطرارياً أو هبوطهم بشكل غير مقصود في إقليم الدولة، أو علم أو اكتشف عودة جسم فضائي أو جزء من أجزائه إلى الأرض في إقليم الدولة، القيام فوراً بإعلام الجهات المعنية في الدولة وعدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن إلا وفقاً لما تُحدده تلك الجهات أو الوكالة.

المادة (25) لائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية


يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك وقف النشاط كلياً أو جزئياً أو لفترة محددة.

المادة (26) عدم الإخلال بالعقوبة الأشد


لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (27) العقوبات


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم البند (1) من المادة (5) وحكم البند (3) من المادة (23) من هذا المرسوم بقانون أو كل مشغل خالف حدود التصريح الممنوح له.

المادة (28)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم البند (1) من المادة (6)، والبندين (1) و(3) من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (29)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (1) من المادة (14)، وحكم البند (1) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (30)


يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من خالف حكم البند (5) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (31) العود


تضاعف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.

المادة (32) أحكام انتقالية


1. على كل مشغل لديه ترخيص أو موافقة سارية المفعول صادرة من جهة حكومية مختصة، وتتعلق بأي من الأنشطة التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على ألا تتجاوز (2) سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالتراخيص أو الموافقات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك حتى انتهاء تاريخ مدتها أو إلغائها أو استبدالها بتصريح من الوكالة.
3. على أي شخص أو مشغل لديه ترخيص أو موافقة وفقاً للبند (1) من هذه المادة تزويد الوكالة بما يأتي:
أ. إشعار خطي يتضمن نسخاً عن الترخيص أو الموافقة.
ب. كافة المتطلبات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتراخيص أو الموافقات.
ج. أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الوكالة بما فيها المعلومات المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية.
4. على كل مشغل يمارس أنشطة فضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء بدون تصريح من الوكالة، أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (33) تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الوكالة


على الجهات الحكومية المعنية في الدولة التعاون مع الوكالة في أداء مهامها، بشأن أية أمور تخص تلك الجهات وتتعلق بمجالات اختصاصات الوكالة.33

المادة (34) الحصول على التصاريح الأخرى


لا يعفي حصول أي مشغل على تصريح وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، من الحصول على أي تصاريح أخرى تكون مطلوبة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (35) الضبطية القضائية


يكون لموظفي الوكالة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (36) التظلم من قرارات الوكالة


1. يجوز لكل شخص التظلم من أي قرار صادر عن الوكالة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، ويقدم التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يكون مكتوباً ومرفقاً به الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويجب البت في التظلم خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب يصدر من رئيس مجلس الإدارة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
2. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار دون سابقة التظلم منه والرد عليه أو فوات ميعاد نظر التظلم بعد تقديمه دون رد.
3. يُصدر مجلس الإدارة قراراً يُنظم كافة أحكام وإجراءات تقديم ونظر التظلم والرد عليه.

المادة (37) القرارات التنفيذية


مع مراعاة الصلاحيات المنوطة لمجلس الوزراء بموجب هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الإدارة كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (38) تفويض الاختصاصات والاستثناءات


لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة استثناء أي جهة حكومية من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون وتحديد الالتزامات المترتبة عليها، أو تفويض أي من اختصاصات الوكالة الواردة في هذا المرسوم بقانون لأي جهة حكومية وتحديد الالتزامات المترتبة عليها.

المادة (39) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الوكالة، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (40) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
− وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التاليـة المعاني المبيّنة قـرين كـل منهـا، ما لم يقتضِ سـياق النص غير ذلـك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الــجهات التـعليميـة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون التعليم، كل في حدود اختصاصها.
الـمؤسسات التعليمية: المؤسسات الحكومية أو الخاصة المقيد بها الطالب في أي من مراحل التعليم العام أو العالي، وتشمل المدارس والجامعات والكليات والمعاهـد ومراكز التعليم المستمر.
الـطالـب: كل من تم قيده في مؤسسة تعليمية بهدف الحصول على شهادة أو درجة علمية، ويشمل من كان خاضعاً لاختبار تقييم أو تحديد مستوى أمام إحدى مؤسسات التعليم العالي.
الاختبار: أداة تضعها أو تديرها الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، لتقييم وقياس المهارات والمعارف التي اكتسبها الطالب وقدرته على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة في أي مرحلة من مراحل التعليم العام أو العالي، أو لغايات التحقق من استيفاء اشتراطات القبول لدى مؤسسات التعليم العالي.
مركز الاختبار: المركز المعتمد من الوزارة أو الجهات التعليمية، وفق المعايير التي تُحددها الوزارة أو الجهات التعليمية كل في حدود اختصاصها، لغايات إجراء الاختبارات.
قاعة الاختبار: المكان المُحدد لإجراء الاختبار ويشمل حرمه الخارجي، وفقاً لما تُحدده المؤسسة التعليمية.
لجان الاختبارات: اللجان المشكلة في الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، والمختصة بالإشراف على الاختبارات التي تُحددها الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية.
الإخلال بنظام الاختبارات: الإتيان بأي فعل من شأنه إحداث اضطراب أو إرباك لعمل لجان الاختبارات أو سير الاختبارات داخل أو خارج قاعة الاختبارات، ويخشى منه أو يترتب عليه المساس بسلامة إجراءات أو نتائج الاختبارات.
الغـش: الحصول أو محاولة الحصول أو إعطاء أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بوسيلة غير مشروعة، بما في ذلك اختراق أنظمة الاختبارات الإلكترونية، أو تزييف نتائج الاختبار، أو حيازة واستخدام الطالب لأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من الوسائل غير المصرح بها في قاعات ومراكز الاختبارات.
القائمون على أعمــال الاختبارات: العاملون في لجان الاختبارات، والمشرفون والعاملون في مراكز الاختبارات، والمسؤولون عن المراقبة والملاحظة في قاعات الاختبارات، وواضعو أسئلة الاختبارات وأجوبتها النموذجية، والمعنيون بطباعة الاختبارات ورصد وتقدير الدرجات.

المادة (2) الأهداف


يهــدف هــذا المرسوم بقانون إلــى تحقيق ما يأتي:
1. ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتكريس الشفافيـة والمصداقية في نظام الاختبارات.
2. تعزيز آليات وسبل مكافحة الإخلال بنظام الاختبارات وضمان حسن سيره وسلامة إجراءاته.

المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الاختبارات التي تعقدها المؤسسات التعليمية، والاختبارات التي تُشرف عليها الوزارة أو الجهات التعليمية، سواء تم إجراء الاختبارات حضورياً أو عن بعد وفق الأنظمة المعتمدة في هذا الشأن من الوزارة أو الجهة التعليمية.

المادة (4) تدابير وآليات مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات
على الوزارة والجهات التعليمية اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، وبوجه خاص القيام بما يأتي:
1. التوعية المستمرة بالسياسات والآليات المتعلقة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.
2. تقديم الدعم والمشورة والإرشاد للمعنيين في قطاع التربية والتعليم.
3. إجراء الدراسات المعيارية المقارنة للوقوف على الأسباب المؤدية للغش والإخلال بنظام الاختبارات.
4. وضع آليات فعّالة لرصد حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات والإجراءات اللازمة لمكافحتها.
5. إبلاغ الجهات القضائية المختصة إذا تبين أن ما تم ارتكابه من مخالفات ينطوي على جريمة جزائية.

المادة (5) التزامات القائمين على أعمال الاختبارات
يلتزم القائمون على أعمال الاختبارات باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر في التعامل مع الاختبارات وضمان سريتها التامّة وسلامة إجراءات تنظيمها وتقييمها وتوثيقها وفق القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات التعليمية أو المؤسسات التعليمية، والتقيد بالضوابط الخاصة بسرية المعلومات، وعليهم بصفة خاصة الالتزام بما يأتي:
1. توعية الطلبة في قاعات ومراكز الاختبارات بأهمية الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات والإرشادات العامة للاختبارات.
2. تنظيم وضبط الاختبارات في لجان وقاعات ومراكز الاختبارات، وتهيئة كافة الظروف لضمان حسن سير الاختبارات.
3. ضبط الحالات المخالفة لضوابط الاختبارات التي تتم قبل وأثناء وبعد تقديم الاختبارات وتطبيق الإجراءات المشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
4. الامتناع عن تقديم العون أو المساعدة بمختلف صورها للطلاب في قاعات ومراكز الاختبار، وذلك في كل ما له علاقة بالتعامل مع الاختبار أو الإجابة عليه.
5. الامتناع عن القيام بأي فعل يُمكن الطلاب أو يُيَّسر لهم الإخلال بنظام الاختبارات.
6. أي التزامات أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة التعليمية.

المادة (6) العقوبات
1. يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم، كل من ارتكب أي من الأفعال التالية من غير الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار، سواء ارتُكبت داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبارات:
أ. طباعة أو نشر أو ترويج أو نقل أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات.
ب. التعديل عمداً وبغير وجه حق في إجابة الطالب أو الدرجة الممنوحة له.
ج. انتحال شخصية طالب بقصد أداء الاختبار بدلاً عنه.
2. يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، كل من اشترك أو ساهم من غير الطلاب كفاعل أصلي أو شريك بالتسبب بأي وسيلة في ارتكاب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) أعلاه، مع علمه بذلك.
3. تحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأشياء التي استعملت في واقعة الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات أو كانت من شأنها أن تُستعمل فيها أو كانت محلاً لها، وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل التجاري الذي قام بتوفير هذه الأشياء، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
4. للمحكمة أن تقضي بالخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر بدلاً عن العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، أو أن تجمع مع عقوبة الغرامة تدبير الخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.

المادة (7) الإجراءات التأديبية
على كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية وضع أنظمة ولوائح السلوك التي يجب الالتزام بها ومراعاتها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والتي يتعين أن تتضمن الإجراءات والقرارات التأديبية التي يمكن أن تتخذ عند الإخلال بالأنظمة ولوائح السلوك وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه الإجراءات والقرارات.

المادة (8) قواعد تأديب الطلبة والقائمين على أعمال الاختبارات
1. تُطبق على الطالب إذا ارتكب أي من أفعال الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات، الإجراءات التأديبية وفق أنظمة ولوائح السلوك المعمول بها لدى كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية.
2. دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، تُطبق على القائمين على أعمال الاختبارات، في حال مخالفتهم لأي من أحكام هذا المرسوم بقانون، الإجراءات التأديبية حسب أنظمة ولوائح السلوك المعمول بها لدى كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية.

المادة (9) صفة الضبطية القضائية
يكون للموظفين في لجان الاختبارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة التعليمية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (10) التبليغ
على كل من علم من الكادر التعليمي أو الإداري في الجهة التعليمية أو المؤسسة التعليمية، أو اطلع بأي وسيلة على واقعة ارتكاب أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، التبليغ عنها لدى كل من الوزارة أو الجهة التعليمية، وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو رئيس الجهة التعليمية المحلية.

المادة (11) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير أو رئيس الجهة التعليمية المحلية كل بحسب اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (12) الإلغاءات


1. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بالاختبارات الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور القرارات التي تحل محلها.


المادة (13) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هـذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسـمية، ويُعمل بـه من اليـوم التالي لتاريخ نشـره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2023 في شأن التأجير التمويلي

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأصل: 1. كل شيء غير استهلاكي مملوك للمؤجّر أو يحوزه حيازة قانونية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويُستخدم في حرفة المستأجر أو تجارته أو أعماله أو استعمالاته الشخصية، ويشمل:
أ. الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة التي يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة في كل إمارة.
ب. الأصول الرأسمالية والمستقبلية والمصنعة بشكل معين والمعدات، والنباتات والحيوانات الحية وكذلك التي في طور الحمل، ويعد المنقول أصلاً ولو أصبح عقاراً بالتخصيص أو اندمج مع عقار.
2. لا يشمل الأصل المُؤجَّر ما يأتي:
أ. الطائرات وهياكل الطائرات والمروحيات ومحركات الطائرات من أي نوع والتي تخضع للتسجيل في سجلات خاصة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة منضمة إليها.
ب. المركبات البحرية من أي نوع والتي تخضع للتسجيل في سجلات خاصة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
ج. النقد.
د. سندات الاستثمار.
ه. الأراضي الممنوحة من الدولة.
المركز الرئيسي للأعمال: المكان الذي يتولى فيه الشخص إدارة معاملاته بشكل منتظم، وفي حال عدم وجود ما يثبت ذلك، يُعد العنوان المسجل لدى الجهات المختصة أو مكان الإقامة المعتاد للشخص هو مركز معاملاته الرئيسية.
التأجير التمويلي: قيام المؤجّر بتأجير الأصل للمستأجر مقابل أجرة لاستعماله لمدة محددة مع إجازة منح المستأجر خيار تملّك الأصل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
عقد التأجير: عقد يقوم بموجبه المؤجّر بتأجير الأصل المُؤجَّر للمستأجر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المستأجر: الشخص الذي يكتسب الحق في حيازة الأصل المُؤجَّر واستخدامه بموجب عقد التأجير، ويشمل المستأجر من الباطن.
المؤجّر: الشخص الاعتباري الذي يمنح شخصاً آخر الحق في حيازة الأصل المُؤجَّر واستخدامه بموجب عقد التأجير، ويشمل المؤجّر من الباطن.
المورّد: الشخص الذي يتملّك منه المؤجّر الأصل المُؤجَّر بموجب عقد التوريد في التأجير ثلاثي الأطراف.
عقد التوريد: عقد يمتلك بموجبه المؤجّر الأصل من المورد لغايات تأجيره لشخص آخر في التأجير ثلاثي الأطراف.
المنقولات الخاصة: المنقولات التي تقتضي التشريعات النافذة في الدولة تسجيلها، ولا تشمل المنقولات التي يتم تسجيل الحقوق الواردة عليها في السجل المنشأ بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة.
الكتابة: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو نقلها أو تسلّمها أو تخزينها خطياً أو من خلال أي من الوسائل الإلكترونية بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة.

المادة (2) نطاق التطبيق
1. تُطبّق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل تأجير تمويلي للأصل المؤجر في الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك الأصل المُؤجَّر موجوداً في الدولة أو في أي من المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظّم التأجير التمويلي.
ب. إذا كان المركز الرئيسي للأعمال للمستأجر يقع في الدولة أو في أي من المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم التأجير التمويلي.
‌ ج. إذا نص عقد التأجير على سريان أحكام قوانين الدولة على العلاقة العقدية.
2. لا يسري هذا المرسوم بقانون على المناطق الحرة المالية في الدولة.

المادة (3) أنواع التأجير التمويلي
1. يُعد التأجير التمويلي ثنائي الأطراف الذي يمنح بموجبه المؤجّر للمستأجر الحق في حيازة أصل ما واستعماله للمدة المحددة في عقد التأجير مقابل بدل إيجار أو مبالغ أخرى تستحق بموجب تلك المعاملة، مع تضمين العقد ما يأتي:
‌ أ. خيار شراء الأصل المُؤجَّر كله أو بعضه.
ب. بدل الإيجار أو المبالغ الأخرى المستحقة الدفع بموجب عقد التأجير وطريقة سدادها.
2. يُعد تأجيراً ثلاثي الأطراف، التأجير التمويلي الذي يتضمن الخصائص الآتية:
‌ أ. قيام المستأجر بتعيين الأصل المُؤجَّر ومواصفاته واختيار المورد.
‌ ب. تَمَلّك المؤجّر للأصل المُؤجَّر لغايات التأجير، وأن يكون المورد على علم بذلك.
3. يجوز أن يتضمن عقد التأجير التمويلي الثلاثي منح المستأجر خيار شراء الأصل المُؤجَّر كله أو بعضه.
4. يعد تأجيراً تمويلياً ثلاثي الأطراف، البيع مع إعادة الاستئجار والذي يقوم بموجبه المورّد ببيع الأصل إلى المؤجّر، ومن ثم يقوم المورّد باستئجاره من المؤجّر بموجب عقد تأجير كمستأجر له.
5. يعد تأجيراً من الباطن قيام المستأجر بتأجير الأصل المُؤجَّر للغير.

المادة (4) تنظيم وترخيص نشاط التأجير التمويلي
1. يتولى المصرف المركزي تنظيم وترخيص والإشراف على نشاط التأجير التمويلي الذي تمارسه البنوك والشركات والمؤسسات الخاضعة للتنظيم من قبله بموجب التشريعات النافذة في الدولة، ويُصدر شروط وضوابط مزاولة هذا النشاط.
2. يتولّى مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير:
أ. تحديد الجهة أو الجهات المشرفة على تنظيم وترخيص والإشراف على الأشخاص الاعتبارية التي تمارس نشاط التأجير التمويلي من غير البنوك والشركات والمؤسسات الخاضعة للتنظيم من قبل المصرف المركزي.
ب. إصدار شروط وضوابط مزاولة نشاط التأجير التمويلي للأشخاص الاعتبارية المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.
3. يُصدر الوزير الأنظمة اللازمة لتنظيم أحكام المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتأجير التمويلي.
4. على الجهات المعنية في الدولة التي تعتمد إجراءات تسجيل الأصول أو ترخيصها أو التأشير على السجلات بالمعاملات الأساسية الجارية عليها، أن تتولى تعديل هذه الإجراءات أو مواءمتها لتسجيل الحالات التي تصبح فيها هذه الأصول مُؤجَّرة بموجب عقد تأجير خاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون في سجلاتها.

الفصل الثاني: عقد التأجير التمويلي
المادة (5) بيانات عقد التأجير التمويلي
1. لأطراف عقد التأجير الاتفاق على تحديد الأحكام المنظمة لحقوق كل منهم والتزاماته.
2. يتضمن عقد التأجير البيانات والمعلومات التالية كحد أدنى:
أ. اسم المؤجّر والمستأجر والبيانات الخاصة بهما.
‌ ب. اسم المورّد في العقد الثلاثي والبيانات الخاصة به.
‌ ج. وصف الأصل المُؤجَّر.
‌ د. مدة عقد التأجير.
‌ ه. الغرض المخصّص لاستخدام الأصل المُؤجَّر وحدود استخدامه.
‌ و. مقدار بدل الإيجار وعدد دفعاته ومواعيد سداده.
ز. حقوق والتزامات أطراف عقد التأجير.
‌ ح. أيّ بيانات أو معلومات أخرى يتفق عليها أطراف عقد التأجير وبما لا يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. لا يؤثر إغفال أي من البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من البند (2) من هذه المادة في عقد التأجير على صحة العقد أو نفاذه في مواجهة الغير.
4. يجب أن يكون عقد التأجير مكتوباً، وإلا كان باطلاً.

المادة (6) النفاذ بين الأطراف وفي مواجهة الغير
1. يكون عقد التأجير نافذاً وملزماً فيما بين أطرافه وفقاً لشروطه.
2. يخضع نفاذ حقوق أطراف عقد التأجير في مواجهة الغير، بما في ذلك أي طرف ثالث يشتري الأصل المؤجر ودائنو الأطراف وأمين التفليسة، لأحكام البنود (3) و(4) و(5) من هذه المادة.
3. يخضع نفاذ حقوق أطراف عقد التأجير في مواجهة الغير لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة وذلك في حدود سريان أحكامه على الأصول.
4. يتم التأشير بعقد التأجير الذي يرد على العقار وأي تعديل عليه بناءً على طلب المؤجّر أو المستأجر في السجل العقاري الخاص بالعقار لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها، ويكون نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ هذا التأشير.
5. يتم التأشير بعقد التأجير الذي يرد على المنقولات الخاصة وأي تعديل عليه بناءً على طلب المؤجّر أو المستأجر في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها، ويكون نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ هذا التأشير.
6. لا يُلغى التأشير الذي يتم وفقاً لأحكام البندين (4) و(5) من هذه المادة إلا بصدور حكم نهائي بالإلغاء من المحكمة المختصة أو بموافقة أطراف عقد التأجير أو خلفهم القانوني، أو وفقاً لأي تشريع آخر نافذ في الدولة بحسب الأحوال.

المادة (7) المستفيد من عقد التوريد في التأجير ثلاثي الأطراف
1. تكون التزامات المورد بموجب عقد التوريد في التأجير ثلاثي الأطراف واجبة الأداء للمستأجر كما لو كان طرفاً في عقد التوريد وكان الأصل المُؤجَّر واجب التوريد مباشرة له، ولا يجوز أن يُسأل المورد عن تعويض كل من المؤجّر والمستأجر عن ذات الفعل الذي يترتب عليه الضرر لأكثر من مرة.
2. يلتزم المؤجّر بناءً على طلب المستأجر، بإحالة حقوقه المتعلقة بتنفيذ عقد التوريد إلى المستأجر بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالإجراءات القضائية وإجراءات التحكيم، وفي حال امتناع المؤجّر يُعدّ مسؤولاً تجاه المستأجر عن أداء التزامات المورّد.
3. إذا وافق المستأجر على عقد التوريد، فلا يجوز أن تتأثر حقوقه الناشئة عن عقد التوريد بأي تعديل يرد عليه، ما لم يوافق المستأجر على ذلك التعديل كتابةً، وإلا عُدّ المؤجّر مسؤولاً عن أداء التزامات المورد إلى المستأجر في حدود التعديل.

4. لا يجوز للمستأجر التفاوض على تعديل عقد التوريد أو إنهائه أو إلغائه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة (8) حقوق أطراف عقد التأجير


1. تكون حقوق أطراف عقد التأجير التمويلي نافذة وذات أثر قانوني في مواجهة دائني المؤجر.

2. لا يترتب على بطلان أو فسخ عقد التوريد أي أثر على عقد التأجير التمويلي.


المادة (9) حالات عدم مسؤولية المؤجر في التأجير ثلاثيّ الأطراف


ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في التأجير ثلاثي الأطراف، لا يكون المؤجّر مسؤولاً في مواجهة المستأجر أو الغير عن حالات الوفاة، أو الأضرار الشخصية، أو الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات التي يُسبّبها الأصل المُؤجَّر أو تنجم عن استخدامه، وذلك في حدود صفته كمؤجّر للأصل، وفق ما هو مثبت في عقد التوريد وعقد التأجير.

الفصل الثالث: التنفيذ

المادة (10) عدم قابلية الرجوع عن الالتزامات


1. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:

‌ أ. في التأجير ثلاثي الأطراف، عند تسليم الأصل المُؤجَّر موضوع عقد التأجير للمستأجر وقبوله له، تصبح التزامات المؤجّر والمستأجر الواردة في عقد التأجير مستقلة وغير قابلة للرجوع عنها.
‌ ب. في التأجير ثنائي الأطراف، يجوز للمؤجّر والمستأجر الاتفاق على أن تكون أي من التزاماتهما مستقلة وغير قابلة للرجوع عنها، وذلك من خلال تحديد تلك الالتزامات.

2. دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، يجب تنفيذ كل التزام مستقل وغير قابل للرجوع عنه حتى لو لم يقم أي طرف من الغير بتنفيذ التزاماته، ما لم يقم الطرف الذي يجب الوفاء بالالتزام لمصلحته بإنهاء عقد التأجير.

المادة (11) تبعة الهلاك


1. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:

‌ أ. في التأجير ثلاثي الأطراف، عند تسليم الأصل المُؤجَّر موضوع عقد التأجير للمستأجر وقبوله له، تصبح التزامات المؤجّر والمستأجر الواردة في عقد التأجير مستقلة وغير قابلة للرجوع عنها.
‌ ب. في التأجير ثنائي الأطراف، يجوز للمؤجّر والمستأجر الاتفاق على أن تكون أي من التزاماتهما مستقلة وغير قابلة للرجوع عنها، وذلك من خلال تحديد تلك الالتزامات.

2. دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، يجب تنفيذ كل التزام مستقل وغير قابل للرجوع عنه حتى لو لم يقم أي طرف من الغير بتنفيذ التزاماته، ما لم يقم الطرف الذي يجب الوفاء بالالتزام لمصلحته بإنهاء عقد التأجير.

المادة (12) هلاك الأصل المُؤجَّر وتلفه


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
1. في التأجير ثلاثي الأطراف، إذا هلك الأصل المُؤجَّر موضوع التأجير أو تلف بعضه قبل أن يتسلمه المستأجر دون خطأ منه أو من المؤجر، فللمستأجر أن يطلب معاينة الأصل المُؤجَّر، ويكون له قبوله مع ضمان المورد نقصان القيمة أو المطالبة بالتعويضات الأخرى المقررة له بموجب التشريعات النافذة في الدولة.

2. في التأجير ثنائي الأطراف، إذا هلك الأصل المُؤجَّر قبل أن يتسلمه المستأجر دون خطأ منه أو من المؤجّر ينتهي عقد التأجير، وأما إذا تلف بعضه، فللمستأجر أن يطلب معاينة الأصل المُؤجَّر ، ويكون له اعتبار عقد التأجير منتهياً أو قبول الأصل المُؤجَّر مع إنقاص بدل الإيجار والمبالغ الأخرى المستحقة عن المدة المتبقية من عقد التأجير بما يعادل نقصان القيمة دون أن يكون له الحق في الرجوع على المؤجّر بغير ذلك.


المادة (13) قبول الأصل المؤجّر


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، يعد الأصل المُؤجَّر مقبولاً من المستأجر إذا قام بإعلام المؤجّر أو المورد بمطابقة الأصل المُؤجَّر لشروط عقد التوريد، أو بعدم إبدائه رفض استلام الأصل المُؤجَّر بعد حصوله على فرصة ملائمة لمعاينة الأصل المُؤجَّر أو استعماله.

المادة (14) تصحيح الأوضاع


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
1. في التأجير ثلاثي الأطراف، إذا لم يتم تسليم الأصل المُؤجَّر، أو تم تسليمه بشكل جزئي، أو كان التسليم متأخراً، أو بشكل لا يتوافق مع شروط عقد التأجير أو عقد التوريد، فللمستأجر المطالبة بأي تعويضات مقررة له وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، كما له مطالبة المورّد تسليمه بديلاً مطابقاً للأصل، وذلك بحسب الأحوال.
2. في التأجير ثنائي الأطراف، إذا لم يتم تسليم الأصل المُؤجَّر، أو تم تسليمه بشكل جزئي، أو كان التسليم متأخراً، أو بشكل لا يتوافق مع شروط عقد التأجير، فللمستأجر قبول الأصل المُؤجَّر أو رفضه، أو إنهاء عقد التأجير، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، على أن يتم إخطار المؤجّر بالرفض والإنهاء خلال مدة معقولة من تسليم الأصل المؤجر.
3. في التأجير ثنائي الأطراف، يجوز للمستأجر بعد قبوله الأصل المُؤجَّر أن يرفضه وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، بشرط أن يكون عدم توافق الأصل المُؤجَّر مع شروط عقد التأجير يؤثر سلباً بشكل ملموس على قيمته، حتى وإن تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
أ. أن يكون المستأجر قد قبل الأصل المُؤجَّر دون أن يعلم بعدم التوافق بسبب صعوبة اكتشاف ذلك.
ب. أن يكون المؤجّر قد دفع المستأجر إلى قبول الأصل المُؤجَّر بموجب ضمانات صادرة عن المؤجّر.
4. في التأجير ثنائي الأطراف، في حال رفض المستأجر الأصل المؤجر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو وفق عقد التأجير، فله الامتناع عن سداد بدل الإيجار لحين التعويض عن التسليم غير المتفق مع شروط عقد التأجير، وله استرداد بدل الإيجار وأي مبالغ أخرى تم أداؤها مقدماً بعد خصم مبلغ مقابل المنفعة التي استوفاها المستأجر من الأصل المُؤجَّر.
5. إذا كان المستأجر هو الذي زود المؤجّر أو المورد بمواصفات معينة يجب توفرها في الأصل المُؤجَّر، فيعد ذلك قبولاً منه بعدم الرجوع على المؤجّر أو المورد بالتعويض عن أي مطالبة بالإخلال الذي ينتج بسبب الالتزام بتنفيذ تلك المواصفات.

المادة (15) انتقال الحقوق والالتزامات


1. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
أ. تكون حقوق المؤجّر بموجب عقد التأجير قابلة للحوالة دون حاجة إلى موافقة المستأجر.
ب. يجوز للمؤجّر والمستأجر الاتفاق على عدم جواز تمسك المستأجر في مواجهة المُحال له حقوق المؤجّر، بأي من الدفوع أو حقوق المقاصة المقررة له في مواجهة المؤجّر، باستثناء تلك الناشئة عن عدم أهلية المستأجر، ودون الإخلال بحق المستأجر بالتمسك بحقوقه في مواجهة المؤجّر.
ج. لا يجوز تحويل التزامات المؤجّر الناشئة عن عقد التأجير إلا بموافقة المستأجر الكتابية ولا يجوز للمستأجر حجب تلك الموافقة بدون سبب معقول، مع مراعاة حقوق الغير.
د. يجوز تحويل حقوق والتزامات المستأجر الناشئة عن عقد التأجير بموافقة المؤجّر الكتابية، ولا يجوز للمؤجّر حجب تلك الموافقة بدون سبب معقول، مع مراعاة حقوق الغير.
ه. يحل المستأجر الجديد الذي تم تحويل عقد التأجير له محل المستأجر الأصلي في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأجير.
2. تخضع حوالة حقوق المؤجّر في استيفاء بدل الإيجار والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة.
3. تنتقل حقوق المستأجر إذا كان شخصاً طبيعياً في حالة وفاته إلى الخلف العام أو الخاص ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

المادة (16) ضمان عدم المنازعة في حيازة الأصل المؤجر


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
1. يضمن المؤجّر عدم منازعة المستأجر في حيازة الأصل والانتفاع به من أي شخص له حق عيني أو شخصي من درجة أولى، أو يدّعي بموجب أمر قضائي أن له حقاً عينياً أو شخصياً من درجة أولى، أو يدّعي بوجود إهمال أو تقصير أو فعل متعمد من المؤجّر، سواء كان عقد التأجير ثنائي أو ثلاثي الأطراف.
2. دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن المنازعة في حيازة الأصل المُؤجَّر من خلال إقامة دعوى على المؤجّر للمطالبة بالتعويض عن الضرر.


المادة (17) ضمانات المورّد والمؤجّر للأصل المؤجّر


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
1. في التأجير ثلاثي الأطراف، يضمن المورّد أن الأصل المُؤجَّر الموصوف في عقد التوريد من نوعية تتوافق مع العرف التجاري وأنه ملائم للاستخدام المعتاد فيما يستخدم فيه عادة أصل من النوع ذاته، ومع مراعاة ما ورد في البند (2) من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز التمسك بهذا الضمان إلا في مواجهة المورّد.
2. في التأجير ثنائي الأطراف، يضمن المؤجّر أن الأصل المُؤجَّر المتفق عليه في عقد التأجير من نوعية تتوافق مع العرف التجاري وأنه ملائم للاستخدام المعتاد فيما يستخدم فيه أصل من النوع ذاته، إذا كان المؤجّر ممن يتعامل عادة في أصول من ذات النوع.


المادة (18) التزام المستأجر بصيانة الأصل المؤجر


1. يلتزم المستأجر ببذل العناية الواجبة للمحافظة على الأصل المُؤجَّر، واستخدامه وفق الطريقة المعتادة لاستخدام مثيله، والمحافظة عليه في الحالة التي تم تسليمه عليها، باستثناء ما يعود للاستعمال والاستهلاك المعتادين.
2. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، يلتزم المستأجر بصيانة الأصل المُؤجَّر وبالتعليمات الفنية الصادرة عن المورّد أو المصنع إن وجدت.

المادة (19) ترخيص الأصل المؤجر


1. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، ومع مراعاة البند (2) من هذه المادة، يقوم المستأجر وعلى نفقته الخاصة بترخيص الأصل المُؤجَّر وتجديد ترخيصه والحصول من الجهات المختصة على أي موافقات لازمة لتمكينه من الانتفاع به، في حال كان الأصل بطبيعته يتطلب الترخيص وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
2. يجب على المؤجّر أن يقدم للمستأجر جميع المستندات والتصاريح اللازمة لتمكين المستأجر من أداء الواجب المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.

الفصل الرابع: الإخلال والإنهاء

المادة (20) الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد التأجير أو أحكام المرسوم بقانون


يجوز للأطراف الاتفاق على تحديد الحالات التي تعد إخلالاً أو ترتب حقوقاً أو تعويضات وفق ما هو مقرّر في هذا الفصل، وفي حال عدم الاتفاق يُعتبر الإخلال واقعاً إذا أخلّ أحد الأطراف بأيّ من التزاماته الناشئة عن عقد التأجير أو أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (21) الإشعارات


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، يلتزم الطرف المتضرّر بإخطار الطرف الذي وقع منه الإخلال بوقوع الإخلال أو بالتنفيذ أو بالإنهاء مع إشعاره بإمكانية التصحيح.

المادة (22) التعويض عن الأضرار


1. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، يكون للطرف المتضرّر عند وقوع الإخلال الحق في المطالبة بالتعويض، سواء منفرداً أو بالإضافة إلى التعويضات الأخرى عن الأضرار وفق ما ينص عليه عقد التأجير، والتي تكون لازمة لجبر الضرر بحيث يعيد للمضرور الوضع المفترض كما لو أن عقد التأجير قد تم تنفيذه طبقاً للشروط الواردة فيه.
2. إذا نص عقد التأجير على إلزام الطرف المخلّ بالتزاماته التي تضمّنها عقد التأجير بأن يدفع للطرف المتضرر مبلغاً محدداً أو مبلغاً يتم احتسابه مقابل تعويض عن ذلك الإخلال، فيحق للطرف المتضرر المطالبة بهذا المبلغ.

المادة (23) إنهاء عقد التأجير


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
1. يجوز إنهاء عقد التأجير في الحالات الآتية:
أ. وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ب. باتفاق الأطراف.
‌ ج. بناءً على طلب الطرف المتضرّر في حال وقوع إخلال جوهري من المؤجّر أو المستأجر.
‌ د. في حال إخلال المؤجّر بواجب ضمان عدم المنازعة في الحيازة المنصوص عليه في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
2. استثناءً مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة، لا يجوز للمستأجر في حال التأجير ثلاثي الأطراف إنهاء عقد التأجير بعد قبوله الأصل المُؤجَّر وتسلمه له، وذلك لسبب يعود إلى إخلال جوهري من قبل المؤجّر أو المورّد دون الإخلال بحقّه في المطالبة بالتعويضات الأخرى التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف أو التي تنص عليها التشريعات النافذة في الدولة.
3. مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، في حال إنهاء العقد تسقط جميع الالتزامات المتقابلة الواجب تنفيذها من قبل الطرفين بموجب عقد التأجير، باستثناء الالتزامات التي تكون واجبة التنفيذ كنتيجة لانتهائه والحقوق المترتبة على الإخلال أو التنفيذ السابق للإنهاء.

المادة (24) الإفلاس والتصفية


1. في حال تصفية المؤجّر أو إشهار إفلاسه، يحق للمستأجر الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقاً لشروطه وأحكامه، بشرط إشعار المصفي أو أمين التفليسة بذلك.
2. على المؤجّر الجديد الذي آلت إليه ملكية الأصل المُؤجَّر نتيجة التصفية أو إشهار الإفلاس، الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير إذا أبدى المستأجر رغبته بذلك.


المادة (25) إعادة الأصل المُؤجَّر وحق الحيازة والتصرف


1. عند إنهاء أو انتهاء عقد التأجير، على المستأجر أن يعيد الأصل المُؤجَّر إلى المؤجّر وفق الحالة المبيّنة في البند (1) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، ما لم يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك أو يتضمن العقد الاتفاق على تملك المستأجر للأصل المُؤجَّر عند انتهاء مدة العقد.
2. يجوز للمؤجّر بموجب عقد التأجير المتعلق بالمنقولات أن يقوم بالتنفيذ لتحصيل حقوقه وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

المادة (26) التحسينات على الأصل المؤجر


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، إذا تم إعادة الأصل المُؤجَّر إلى المؤجّر وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، يجب مراعاة ما يأتي:
1. تبقى جميع التحسينات القابلة للفصل عن الأصل المُؤجَّر دون الإضرار به والتي أجراها المستأجر على نفقته الخاصة ملكاً له.
2. يجوز للمستأجر مطالبة المؤجّر بالتعويض عن أي تحسينات أجراها على الأصل المُؤجَّر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجّر الكتابية المسبقة، إذا كانت ممّا لا يمكن فصلها عن الأصل المؤجر دون الإضرار به.
3. لا يستحق المستأجر أي تعويض عن التحسينات التي أجراها على الأصل المُؤجَّر على نفقته الخاصة والتي تكون غير قابلة للفصل عن الأصل المُؤجَّر دون الإضرار به، إذا كان قد أجراها بدون موافقة المؤجّر الكتابية المسبقة على ذلك.

الفصل الخامس: الأحكام الختامية

المادة (27) العقوبات


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تجاوز (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص.

المادة (28) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، أو قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس الجهة المعنية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (29) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (30) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.