الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يناير 2024

اَلْمَادَّة ( 182 ) : تَشْكِيلُ هَيْئَةِ اَلتَّحْكِيمِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (182)

تشكل هيئة التحكيم من:

1ـ إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية، والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.

2ـ محكم عن صاحب العمل.

3ـ محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية.

4ـ محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.

وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 97 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تتكون هيئة التحكيم من:

1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية.

2- مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها.

3- مندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها.

وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة.".

 

وتقابلها المادة 198 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تتكون هيئة التحكيم من:

(1) إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية.

(2) مندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة.

(3) مندوب من وزارة الصناعة أو وزارة الاقتصاد حسب الحال يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة.

وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة.

ويحضر أمامهم:

(1) مندوب من منظمات أصحاب العمل إن وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ممن لا يكون له علاقة مباشرة بالنزاع.

(2) مندوب عن نقابة لا علاقة لها مباشرة بالنزاع يختاره العمال أو النقابة صاحبة الشأن في النزاع.

وعلى طرفي النزاع إحضار المندوبين في يوم الجلسة ولا يكون للمندوبين رأي في المداولات.

وإذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك.

ويكون انعقاد الهيئة في مقر محكمة الاستئناف المختصة ما لم ير رئيس الهيئة عقدها في مقر المحكمة الابتدائية أو الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٨٢ - تشكل هيئة التحكيم من: (١) إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية، والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة. (٢) محكم عن صاحب العمل. (٣) محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية. (٤) محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص. وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :


 المحكمة الدستورية العليا

 الأصل هو سعي الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأي منهم وفقا للمادة (95) طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية. متى كان ذلك وكان هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالا لحكم المادة السابقة تتكون وفقا للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وأخر عن الوزارة المعنية حسب الأحوال

وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.إذ كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، فإن حاصل الأحكام السابقة، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي.

وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيما تشريعيا لتشكيل خاص لمحكمة الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من مستشاريها الثلاثة الأصليين منضما إليهم مندوبا عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية بحتة، لتصدر فيها حكما قابلا للطعن عليه بطريق النقض، بما تنتفي معه أي سند للقول بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.

( الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 04 / 2003 - مكتب فني 10 ج 1 ص 1016]


جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 الأصل هو سعي الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأي منهم وفقا للمادة (95) طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية. متى كان ذلك وكان هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالا لحكم المادة السابقة تتكون وفقا للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وأخر عن الوزارة المعنية حسب الأحوال

وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.إذ كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، فإن حاصل الأحكام السابقة، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي.

وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيما تشريعيا لتشكيل خاص لمحكمة الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من مستشاريها الثلاثة الأصليين منضما إليهم مندوبا عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية بحتة، لتصدر فيها حكما قابلا للطعن عليه بطريق النقض، بما تنتفي معه أي سند للقول بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.

( الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 04 / 2003 - مكتب فني 10 ج 1 ص 1016]

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل ـ وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون ـ في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ؛ وكان الأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون ، هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية وكان مؤدى نص المادة 95 منه هو أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان الى تسوية النزاع او جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات وجب إحالة الأوراق الى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية ؛ متى كان ذلك وكانت هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة السابقة تتكون ـ على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار اليه ـ من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ومن مندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ومندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه وزيرها ومندوب عن الوزراة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والاجراءات المقررة في القوانين النافذة ؛ متى كان ذلك فإن هيئة التحكيم المشار اليها في المادة 97 من قانون العمل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة وهو ما يتعين الحكم به .

( الطعن 8 لسنة 17 ق جلسة 02 / 09 / 1995 - مكتب فني 7 ج 1 ص 862]


جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الإستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .

( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 04 / 07 / 1992 - مكتب فني 5 ج 2 ص 444]


جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

 هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الإستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .

( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 04 / 07 / 1992 - مكتب فني 5 ج 2 ص 444]


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 سير هيئة التحكيم في نظر النزاع في غيبة مندوبى منظمات أصحاب العمل والنقابة اللذين لا علاقه لهما مباشرة بالنزاع يتضمن أنها رأت نظره في غيبتهما عملاً بالمادة 198 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التى نصت على أنه " إذا تغيب المندوبان أو إحدهما صح إنعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك ، ومن ثم فإن النعى على القرار المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس .


( الطعن 107 لسنة 40 ق جلسة 02 / 06 / 1979 - مكتب فني 30 ج 2 ص 505 - تم رفض هذا الطعن]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - المنطبقة على واقعة الدعوى وهى المقابلة للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختيار المندوبين عن الخصوم وإحضارهم في يوم الجلسة منوط بهم لا بهيئة التحكيم دون ما إلزام عليها بإستدعائهم.

( الطعن 344 لسنة 37 ق جلسة 17 / 11 / 1973 - مكتب فني 24 ج 3 ص 1090 - تم رفض هذا الطعن]


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر ، وليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوى هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادتين 198 ، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

( الطعن 44 لسنة 36 ق جلسة 26 / 02 / 1972 - مكتب فني 23 ج 1 ص 255  )


جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 مؤدى ما نصت عليه المادة 198 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن اختيار المندوبين وإحضارهما في يوم الجلسة منوط بالخصوم لا بالهيئة ولا إلزام عليها باستدعائهما أو بالتقرير بصحة إنعقادها إذا ما تغيب المندوبان أو أحدهما ويقع إنعقاد الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - صحيحا إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما، وإذ كان طرفا النزاع لم يختارا مندوبين عنهما ولم يحضراهما فإن إنعقاد الهيئة بدونهما يكون صحيحا دون حاجة إلى التقرير بصحة ذلك الانعقاد ولا مخالفة فيه للقانون.

( الطعن 280 لسنة 33 ق جلسة 08 / 11 / 1967 - مكتب فني 18 ج 4 ص 1628 - تم رفض هذا الطعن]




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (181) : اَلْإِحَالَةُ لِلتَّحْكِيمِ دُونَ سُلُوكِ سَبِيلِ اَلْوَسَاطَةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (181)

لأي من طرفي النزاع في المنشآت الاستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون - عند عدم تسوية النزاع وديا من خلال المفاوضة - أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع.

وعلى الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤/ ١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٨١ - لأي من طرفي النزاع في المنشآت الاستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة ١٩٤ من هذا القانون عند عدم تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة - أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع. وعلى الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو: شكرًا يا ريس. لي اقتراح وهو أن نستبدل كلمة "توضيحية" بكلمة "شارحة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة لتصبح العبار ة كالآتي: "... عند عدم تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة توضيحية لموضوع النزاع " وشكرًا يا ريس.

رئيس المجلس: إن العبارة هنا تقول مذكرة " شارحة" وهذه تعبيرات متفق عليها، ولو وضعت كلمة " توضيحية" لاختلفت الأمور.

السيد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو: ما دام متفقا عليها أوافق عليها، وشكرًا يا ريس.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (180) : صِفَةُ مُقَدَّمِ طَلَبِ اَلتَّحْكِيمِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (180)

يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه أو من وكيله المفوض.

فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية - إن وجدت - أو من النقابة العامة المختصة، وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 96 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا كان الطلب المشار إليه في المادة السابقة مقدما من صاحب العمل وجب بأن يكون موقعا منه شخصيا أو من وكيله المفوض.

أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس المنظمة النقابية التي ينتمون إليها بعد موافقة مجلس إدارة المنظمة النقابية فإن لم يكونوا منتمين إلى منظمة نقابية وجب أن يقدم الطلب من أغلبية العمال أو أغلبية عمال القسم بالمنشأة الذين لهم شأن في النزاع ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء من يتولون مفاوضات التسوية الودية والتحكيم بالنيابة عن المنظمة النقابية أو العمال على ألا يزيد عددهم على ثلاثة.

وتعطي الجهة الإدارية المختصة إيصالا بتسليم الطلب موقعا عليه من رئيسها أو من ينوب عنه محددا فيه تاريخ التسليم.".

 

وتقابلها المادة 191 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " إذا كان صاحب العمل الطرف في النزاع يستخدم 50 عاملا فأكثر تعين على الجهة الإدارية المختصة إحالة الطلب مباشرة في مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه إلى لجنة التوفيق، ويجوز إحالة أوراق الموضوع إلى هيئة التحكيم مباشرة إذا اتفق الطرفان كتابة على ذلك.

أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملا كان على الجهة الإدارية المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية مسترشدة في ذلك بما يقدمه الطرفان المتنازعان من بيانات وذلك في مدة لا تجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ١٨٠ - يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعًا منه أو من وكيله المفوض. فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية إن وجدت أو من النقابة العامة المختصة، وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة. وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب."

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو عزب مصطفى مرسى بشرح اقتراحه.

(أصوات من بعض السادة الأعضاء: غير موجود بقاعة الجلسة الآن)

رئيس المجلس: السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى له استفسار فليتفضل.

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف: شكرًا يا ريس. بالنسبة للتحكيم هنا أصبح النقابة النوعية أو النقابة العامة فإنني أسأل الأستاذ الفاضل السيد راشد وكيل المجلس بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هل بهذا لا يحدث تعارض بين النقابة النوعية والنقابة العامة ؟ فلو اختلفوا هذا سيطلب وذاك لم يطلب، فما الموقف؟ لأن العبارة هنا بها كلمة " أو"، فهذه الكلمة يمكن أن تعني أن يحدث خلاف بينهما، ومن سيستمع إلى كلامه عندما يحدث هذا الخلاف؟ هل النقابة الفرعية أم النقابة العامة، شكرًا سيادة الرئيس، وأطلب الرد.

السيد العضو السيد محمد راشد: سيادة الرئيس إن السيد العضو طلب مني توضيح الأمور فالعضوية النقابية لنا كعمال عضوية نقابة عامة، واللجنة النقابية صحيح لها صفة اعتبارية، وكيف يتعارض؟! هل يتعارض الابن مع أبيه ؟ ليس لدينا هذا التناقض.

المقرر: إضافة لكلام الزميل الأستاذ السيد راشد موجود في نفس الفقرة "وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة"، فموجود كل الكلام، إذن لا يكون هناك تعارض، لأن القرار النهائي للنقابة العامة.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى.؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (179) : اَلتَّقَدُّمُ بِطَلَبِ اَلتَّحْكِيمِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ



المادة (179)

إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط، كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 95 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأي منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.

فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية.".


 حكمت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. في الدعوى رقم 101 لسنــة 2003 الصادر بتاريخ 13 / 04 / 2003 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 / 04 / 2003

 

وتقابلها المادة 196 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩ والتي نصت على انه : " على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر النزاع خلال عشرين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليها فإذا تمكنت من تسوية النزاع في جميع المطالب أو بعضها حررت محضرا بما يتم الاتفاق عليه على الوجه المبين بالمادة 192 ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية (المبرمة) بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها لجنة التوفيق.

وإذا تعذر على اللجنة تسوية النزاع وديا كله أو بعضه أحالت نقاط النزاع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٩ : إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط، كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(صوت من السيد العضو حسنين الشورة: لي استفسار يا ريس عن إجراءات التحكيم)

رئيس المجلس: هناك مادة ذكرناها من قبل دون إخلال بحق التقاضي وتقول ".. أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم "..

المقرر: هذا في الباب الرابع كله.

رئيس المجلس: هذا على التحكيم، والتحكيم هذا إجراء احتياطي، إنما حق التقاضي أصيل ، ولو قلنا تحكيم بغير حق التقاضي يكون النص غير دستوري. والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

الأصل هو سعي الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأي منهم وفقا للمادة (95) طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية. متى كان ذلك وكان هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالا لحكم المادة السابقة تتكون وفقا للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وأخر عن الوزارة المعنية حسب الأحوال

وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.إذ كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، فإن حاصل الأحكام السابقة، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي.

وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيما تشريعيا لتشكيل خاص لمحكمة الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من مستشاريها الثلاثة الأصليين منضما إليهم مندوبا عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية بحتة، لتصدر فيها حكما قابلا للطعن عليه بطريق النقض، بما تنتفي معه أي سند للقول بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.

 ( الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 04 / 2003 - مكتب فني 10 ج 1 ص 1016]

 

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل ـ وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون ـ في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ؛ وكان الأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون ، هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية وكان مؤدى نص المادة 95 منه هو أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان الى تسوية النزاع او جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات وجب إحالة الأوراق الى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية ؛ متى كان ذلك وكانت هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة السابقة تتكون ـ على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار اليه ـ من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ومن مندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ومندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه وزيرها ومندوب عن الوزراة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والاجراءات المقررة في القوانين النافذة ؛ متى كان ذلك فإن هيئة التحكيم المشار اليها في المادة 97 من قانون العمل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة وهو ما يتعين الحكم به .

 ( الطعن 8 لسنة 17 ق جلسة 02 / 09 / 1995 - مكتب فني 7 ج 1 ص 862]

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية ، وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل - وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون - في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم . والأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم ، كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية ، وكان مؤدى نص المادة 95 أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية ، جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها ، وبيان إختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية .

 ( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 04 / 07 / 1992 - مكتب فني 5 ج 2 ص 444]

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .

 ( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 04 / 07 / 1992 - مكتب فني 5 ج 2 ص 444]

 

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الإستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادي وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .

 ( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 04 / 07 / 1992 - مكتب فني 5 ج 2 ص 444]

 


(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (178) : تَقْدِيمُ اَلْوَسِيطِ تَقْرِيرَهُ لِلْجِهَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ



المادة (178)

على الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة السابقة تقريرا للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانا مسببا بالتوصيات التي انتهى إليها وما تم من قبول أو رفض لها من الطرفين أو من أحدهما وأسباب الرفض.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٨ - على الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة ١٧٧ من هذا القانون تقريرًا للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصاً للنزاع وبيانا مسبباً بالتوصيات التي انتهى إليها وما تم من قبول أو رفض لها من الطرفين أو من أحدهما وأسباب الرفض."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (177) : تَسْبِيبُ رَفْضِ اَلتَّوْصِيَاتِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (177)

إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط.

ويجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها مسبباً، ويجوز للوسيط في هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض، وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلى الجهة الإدارية المختصة.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٧٧ - إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط. ويجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها مسبباً، ويجوز للوسيط في هذه الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلى الجهة الإدارية المختصة".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو محمد فتحي خالد يوسف الحشاش: شكرًا سيادة الرئيس. إنني أقترح أن نضيف إلى المادة ١٧٧ كلمة "كتابة" قبل كلمة "مسببا" الواردة في الفقرة الثانية من المادة لتصبح العبارة كالآتي: " ويجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها كتابة ومسبباً " أسوة بالمادة ١٧٦ عندما كان على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم الطرفان كتابة، فلابد أن تكون على سياق المادة سيادة الرئيس، بأنه يجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها كتابة.

رئيس المجلس: هل كلمة " مسببًا " لا تغني عن كتابة هل يسببها شفويا فقط.

السيد العضو محمد فتحي خالد يوسف الحشاش: سنضيف كلمة مسبباً لأنها من الممكن أن تكون شفويًا.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، سأعر ض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو محمد الحشاش ويقضى بإضافة كلمة (كتابة( قبل كلمة )مسببًا( الواردة في الفقرة الثانية من المادة لتصبح العبارة كالآتي: " ويجب أن يكون رفض الطرفين أو أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها كتابة ومسببًا "... فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن، الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.