عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (179)
إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي
قدمها الوسيط، كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات
التحكيم.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 95 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا لم يتوصل الطرفان
المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة
الجماعية جاز لأي منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي
لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير
الدولة للقوى العاملة والتدريب.
فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوما
من تاريخ تقديم الطلب وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من
تعذر التسوية.".
وتقابلها المادة 196 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩ والتي نصت على انه : " على لجنة التوفيق
أن تنتهي من نظر النزاع خلال عشرين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليها فإذا تمكنت
من تسوية النزاع في جميع المطالب أو بعضها حررت محضرا بما يتم الاتفاق عليه على
الوجه المبين بالمادة 192 ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية (المبرمة) بعد
وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها لجنة
التوفيق.
وإذا تعذر على اللجنة تسوية النزاع وديا
كله أو بعضه أحالت نقاط النزاع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة
خلال ثلاثة أيام على الأكثر.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٧٩ : إذا لم يقبل الطرفان
أو أحدهما التوصيات التي قدمها
الوسيط، كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية
المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
(صوت من السيد العضو حسنين الشورة: لي استفسار يا ريس عن إجراءات
التحكيم)
رئيس المجلس: هناك مادة ذكرناها
من قبل دون إخلال بحق التقاضي وتقول ".. أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة
بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم "..
المقرر: هذا في الباب الرابع
كله.
رئيس المجلس: هذا على التحكيم،
والتحكيم هذا إجراء احتياطي، إنما
حق التقاضي أصيل ، ولو قلنا تحكيم بغير حق التقاضي
يكون النص غير دستوري. والآن هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة
؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
جمهورية مصر العربية - المحكمة
الدستورية العليا
الأصل هو سعي الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات وديا عن
طريق المفاوضات الجماعية، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأي منهم وفقا للمادة (95) طلب
عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر
بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة
والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة
الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية. متى كان ذلك وكان
هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالا لحكم المادة السابقة تتكون وفقا
للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل
محكمة، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وأخر عن الوزارة المعنية حسب
الأحوال
وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في
دلالتها على أن القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم
صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة
كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط
والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.إذ كان ذلك وكان المقرر أن
الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس
على الألفاظ والمباني، فإن حاصل الأحكام السابقة، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة
المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي.
وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيما تشريعيا لتشكيل خاص لمحكمة
الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من
مستشاريها الثلاثة الأصليين منضما إليهم مندوبا عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية
بحتة، لتصدر فيها حكما قابلا للطعن عليه بطريق النقض، بما تنتفي معه أي سند للقول
بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من
الدستور.
( الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة
13 / 04 / 2003 - مكتب فني 10 ج 1 ص 1016]
جمهورية مصر العربية - المحكمة
الدستورية العليا
عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه
لتنظيم علاقات العمل الجماعية وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية
الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل ـ وعلى ما تنص عليه المادة
93 من هذا القانون ـ في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر
من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ؛ وكان الأصل المقرر بنص المادة 94 من
ذلك القانون ، هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم كان على الطرفين المتنازعين
أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية وكان مؤدى نص المادة 95
منه هو أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان الى تسوية النزاع او جزئياً أو رفض
أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان
المحلية أو المجلس المركزى لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك
طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب النزاع على اللجان المحلية أو المجلس
المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من
وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من
تاريخ تقديم الطلبات وجب إحالة الأوراق الى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من
تعذر التسوية ؛ متى كان ذلك وكانت هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً
لحكم المادة السابقة تتكون ـ على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار اليه ـ
من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية
كل سنة قضائية ومن مندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها
ومندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه وزيرها ومندوب عن الوزراة المعنية
حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة وكانت
الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار
الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف
بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفى النزاع الطعن
في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والاجراءات
المقررة في القوانين النافذة ؛ متى كان ذلك فإن هيئة التحكيم المشار اليها في
المادة 97 من قانون العمل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر تابعة لجهة
القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة
جميعها عن هذه الجهة الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة وهو ما يتعين
الحكم به .
( الطعن 8 لسنة 17 ق جلسة
02 / 09 / 1995 - مكتب فني 7 ج 1 ص 862]
جمهورية مصر العربية - المحكمة
الدستورية العليا
عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه
لتنظيم علاقات العمل الجماعية ، وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية
الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل - وعلى ما تنص عليه المادة
93 من هذا القانون - في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر
من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم . والأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك
القانون هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم ، كان على الطرفين المتنازعين أو
ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية ، وكان مؤدى نص المادة 95
أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد
الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية ، جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان
المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها ، وبيان
إختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، فإذا تعذر
تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة
التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية .
( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة
04 / 07 / 1992 - مكتب فني 5 ج 2 ص 444]
جمهورية مصر العربية - المحكمة
الدستورية العليا
هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة
97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية
العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة
والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك
وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية
من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن
هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع
الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن في
القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات
المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من
قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون
الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به
مناط قبول الدعوى .
( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة
04 / 07 / 1992 - مكتب فني 5 ج 2 ص 444]
جمهورية مصر العربية - المحكمة
الدستورية العليا
هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة
97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الإستئناف التى تحددها الجمعية
العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة
والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك
وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية
من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن
هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع
الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفي النزاع الطعن في
القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات
المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من
قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادي وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون
الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به
مناط قبول الدعوى .
( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة
04 / 07 / 1992 - مكتب فني 5 ج 2 ص 444]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق