الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يناير 2024

اَلْمَادَّة (180) : صِفَةُ مُقَدَّمِ طَلَبِ اَلتَّحْكِيمِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (180)

يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه أو من وكيله المفوض.

فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية - إن وجدت - أو من النقابة العامة المختصة، وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 96 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا كان الطلب المشار إليه في المادة السابقة مقدما من صاحب العمل وجب بأن يكون موقعا منه شخصيا أو من وكيله المفوض.

أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس المنظمة النقابية التي ينتمون إليها بعد موافقة مجلس إدارة المنظمة النقابية فإن لم يكونوا منتمين إلى منظمة نقابية وجب أن يقدم الطلب من أغلبية العمال أو أغلبية عمال القسم بالمنشأة الذين لهم شأن في النزاع ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء من يتولون مفاوضات التسوية الودية والتحكيم بالنيابة عن المنظمة النقابية أو العمال على ألا يزيد عددهم على ثلاثة.

وتعطي الجهة الإدارية المختصة إيصالا بتسليم الطلب موقعا عليه من رئيسها أو من ينوب عنه محددا فيه تاريخ التسليم.".

 

وتقابلها المادة 191 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " إذا كان صاحب العمل الطرف في النزاع يستخدم 50 عاملا فأكثر تعين على الجهة الإدارية المختصة إحالة الطلب مباشرة في مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه إلى لجنة التوفيق، ويجوز إحالة أوراق الموضوع إلى هيئة التحكيم مباشرة إذا اتفق الطرفان كتابة على ذلك.

أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملا كان على الجهة الإدارية المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية مسترشدة في ذلك بما يقدمه الطرفان المتنازعان من بيانات وذلك في مدة لا تجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ١٨٠ - يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعًا منه أو من وكيله المفوض. فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية إن وجدت أو من النقابة العامة المختصة، وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة. وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب."

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو عزب مصطفى مرسى بشرح اقتراحه.

(أصوات من بعض السادة الأعضاء: غير موجود بقاعة الجلسة الآن)

رئيس المجلس: السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى له استفسار فليتفضل.

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف: شكرًا يا ريس. بالنسبة للتحكيم هنا أصبح النقابة النوعية أو النقابة العامة فإنني أسأل الأستاذ الفاضل السيد راشد وكيل المجلس بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هل بهذا لا يحدث تعارض بين النقابة النوعية والنقابة العامة ؟ فلو اختلفوا هذا سيطلب وذاك لم يطلب، فما الموقف؟ لأن العبارة هنا بها كلمة " أو"، فهذه الكلمة يمكن أن تعني أن يحدث خلاف بينهما، ومن سيستمع إلى كلامه عندما يحدث هذا الخلاف؟ هل النقابة الفرعية أم النقابة العامة، شكرًا سيادة الرئيس، وأطلب الرد.

السيد العضو السيد محمد راشد: سيادة الرئيس إن السيد العضو طلب مني توضيح الأمور فالعضوية النقابية لنا كعمال عضوية نقابة عامة، واللجنة النقابية صحيح لها صفة اعتبارية، وكيف يتعارض؟! هل يتعارض الابن مع أبيه ؟ ليس لدينا هذا التناقض.

المقرر: إضافة لكلام الزميل الأستاذ السيد راشد موجود في نفس الفقرة "وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة"، فموجود كل الكلام، إذن لا يكون هناك تعارض، لأن القرار النهائي للنقابة العامة.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى.؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)




(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق